tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430803903 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-04-11 date_hijri=1442-10-20 document_type=ruling entity=document_number:42812764 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470805677 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه ولنظرها حددت الدايره جلسه 7/9/1444ه، وبسؤال وكيل المدعي عن لايحه الدعوي فابرز صحيفه نصها: (اولا: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليه بهذه الدعوي ضد موكلي المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٢٧٦٤) وتاريخ 20/10/1442ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه) بشان المطالبه ب(اتخاذ الاجراءات اللازمه لوقف الانتهاك علي مصنف المدعي عليه وذلك بوقف بيع وتوزيع مؤسسه موكلي للمنتج المقلد (القبعات) وتعويضه ماديا جراء الخساير التي لحقت به نتيجه انتهاك المصنف المملوك له) والقضيه انتهت بحكم نهايي نصه (برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٦٩٣١١) وتاريخ 09/06/1444ه وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضيه من اساءه السمعه جراء تقديم دعوي دون سند صحيح فضلا عن توكيل محامي للترافع نيابه عنه بهذه الدعوي ودفع مبالغ ماليه للمحامي جراء تولي هذه الدعوي ولوجود علاقه سببيه بين الضرر والخطا نطالب بالتعويض عن ذلك. ثانيا: لا يخفي علي علم فضيلتكم انه جراء تقديم المدعي عليه للدعوي الاصليه تكبد موكلي عناء تقديم شكوي امام هييه الملكيه الفكريه لاثبات عدم تطابق المنتج الخاص بالمدعي عليه بالمنتج الخاص بموكلنا حتي صدر قرار الهييه بعدم التطابق وكان يتم متابعه الشكوي بشكل شبه اسبوعي حتي صدر القرار نتج عن هذه الشكوي تحمل موكلنا مبالغ اضافيه جراء المتابعه والمراجعات تقدر بمبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال. ثالثا: ان مصروفات الدعاوي من المسايل التي يعني القضاء فيها بجبر الاضرار لمن تكبدها والجاه خصمه الي توكيل من يترافع عنه بالدعوي الاصليه، كما ان المقرر لدي الفقهاء ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبها للشكوي ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك علي المماطل)، ثم طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (60.000) ستون الف ريال تعويض عن اضرار التقاضي التي تكبدها موكله، وبعرضها علي وكيله المدعي عليه طلبت مهله للاجابه، فافهمت بالرد من خلال النظام، ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: ان موكلها اقام الدعوي الاصليه لتشابه المنتج المملوك له والمسجل باسمه بمنتج المدعيه، ولم يثبت للدايره او اللجنه هذا التشابه، ولا يعني ذلك ان موكلها اضر بالمدعيه بل لم يثبت الحق علي الرغم من بذل الجهد والعنايه اللازمه لاثبات الدعوي، والمدعيه قد اقامت شكواها ابتداء دون طلب الدايره القضاييه منها ودون الحاجه الي ذلك، فلم تطلب الدايره القضاييه خطابا من اللجنه للفصل في التشابه من عدمه، بل المدعيه اقامت الشكوي في مواجهه الهييه من تلقاء نفسها لالغاء قرار تسجيل النموذج الصناعي لموكلها، واصدرت اللجنه قرارها بانه لم يثبت لديها ان قرار منح النموذج الصناعي لموكلها خالف الشروط المقرره للمنح الامر الذي يجعل الدعوي غير قايمه علي سند نظامي، فلم تحكم اللجنه بالغاء القرار، وسببت قرارها بان منتجات موكلها تحتوي علي اربعه خيوط خياطه بينما نموذج المدعيه يحتوي علي ست خيوط خياطه، كما يوجد علي المقدمه العلويه لنموذج موكلها خياطه بشكل (E) ولا يوجد هذا الشكل في نموذج المدعيه، وعليه قررت اللجنه ان للنموذجين الصناعيين سمات مختلفه تميزهما عن بعضهما البعض، وطلبت رد الدعوي. وفي جلسه 13/ 09/ 1444ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته؟ فذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليه ادخل في الدعوي التي نظرت امام الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، والتي انتهت الي عدم وجود تشابه بين النموذجين، كما ان المدعيه هي من طلبت السير في الدعوي السابقه رغم انها (مدعي عليها) مما يدل علي رغبتها في انهاء النزاع، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله؟ اجابت بان القضيه التي نظرت امام الهييه لم يتم ادخال موكلها فيها، وانما ارسلت لها استفسارات من الهييه تم الاجابه عليها، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (60.000) ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي في القضيه رقم (٤٢٨١٢٧٦٤)، وحيث انكرت وكيله المدعي عليه استحقاق المدعي لمطالبته، وبتامل الدعوي تبين ان طلب اتعاب تقاضي يعتبر من قضايا التعويض، وقواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليه وتسببه بخساير للمدعي، ذلك ان جل ما قام به المدعي عليه هو اقامه الدعوي السابقه مطالبا بحق يدعيه وبعد دراسه القضيه ذهبت الدايره الي رفض دعواه؛ وعليه فلم يظهر للدايره وجود كيديه من اقامتها، فدعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليه، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض،
نص الحكم:
فلهذا الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.