moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحكم في القضيه رقم 34 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/26 ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 12/2/1440ه، حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/2/1439ه ، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انه بتاريخ 1/11/1439ه ادخلت سيارتي الي قسم الصيانه بشركه (...) بمكه المكرمه الكعكيه والسياره من نوع ما زدا موديل 2015 رقم اللوحه (...) اللون ابيض لوجود عطل بها (الدينمو) وحسب العقد بيننا كونها تحت الضمان لديهم وحسب تعليمات وزاره التجاره ان اي شركه مسؤوله عن السياره المشتراه منها لمده ثلاث سنوات الا انهم رفضوا ذلك، والسياره لا زالت معطله لديهم داخل الشركه من تاريخ ادخالها، وطلب الزام المدعي عليها باصلاح السياره وتعويضه عن قيمه السياره لقاء التاخر في اصلاح السياره، والتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه عن ذلك، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت انه بعد الكشف علي سياره المدعي اتضح انها تحتاج لتغيير دينمو وتم ابلاغ المدعي عده مرات لمراجعه فرع الشركه للتوقيع علي تغيير الدينمو علي حسابه لان الاعطال لا يشملها الضمان ولان العميل غير ملتزم بعمل الصيانات الدوريه للمركبه منذ استلامها حيث لم يقم بعمل سوي صيانه (10,000) كم و(30,000) كم، و(40,000) كم، ولم يبرز ما يفيد بعمل الصيانات بمراكز صيانه خارجيه سوي اربعه فواتير من بنشر غير مكتمله البيانات وبالتالي يكون ضمان المصنع لاغيا ولكن المدعي رفض التوقيع، وتم ابلاغ المدعي انه سوف يتم تغيير الدينمو بالكامل علي حساب الشركه وليس علي حساب الضمان ولكن المدعي رفض ايضا التوقيع بالموافقه ورفض استلام المركبه بحالتها الراهنه علما بان المدعي قد اقر كتابيا علي كرت العمل المرفق صوره منه: (اذا لم يتم دخول السياره في الضمان لا يرغب في اصلاحها لدينا والكشف عليها وسوف يستلم السياره بدون دفع اي قيمه ما عدا قيمه الصيانه الدوريه)، وطلب الحكم برفض الدعوي، والزام المدعي بدفع مبلغ (50) ريالا عن كل يوم لبقاء السياره داخل مركز الصيانه وتحميل المدعي اتعاب المحاماه، وفي جلسه 3/3/1440ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم المدعي مذكره تضمنت ان عقد الصيانه والضمان لازال ساري المفعول وفق الانظمه والتعليمات، وان عمل الصيانه الدوريه(تغير الزيت) خارج الشركه لا يبطل العقد كما يدعون وذلك وفق تعليمات كتيب الضمان المرفق صورته لم يذكر فيه ان تغير الزيت بالخارج يبطل العقد، وان العطل في الدينمو ليس له علاقه بتغيير الزيت والصيانه الدوريه، وانه سبق ان تقدم بشكوي لدي وزاره التجاره وحصل علي حكم ضدهم باصلاح السياره واعطايه سياره بديله لحين الاصلاح الا انهم لم ينفذوا ذلك، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها باصلاح سيارته وتحملها مسؤوليه اي خلل او تلف او عبث حصل للسياره طيله فتره بقايها لديهم سواء كان ذلك ناتج عن فعل فاعل او لسبب عوامل اخري لاهمالهم لها، وكذلك تعويضه مقابل طيله فتره بقاء السياره لديهم بسبب مماطلتهم وذلك بايجار يومي عن السياره البديله وقدره (312,61) ريال عن كل يوم وكذلك تعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء عدم اصلاح سيارته وفق العقد معهم واتعاب الشكوي والاستشارات طيله تلك الفتره ومصاريف ومواصلات بمبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال، وكذلك تعويضه عن تامين السياره الذي دفع قيمته وقدره (363) ريال من تاريخ18/7/2018م المرفق صورته لتجديد استماره السياره ولم يستفيد منه، وتشير الدايره الي انها بعثت بكتاب لفرع وزاره التجاره للاستفسار عما ذكرته المدعي عليها من ان عدم قيام صاحب السياره بالصيانه الدوريه يسقط الضمان، ولم ترد اجابه، وفي جلسه9/4/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ورود خطاب مدير فرع وزاره التجاره والاستثمار بمكه المكرمه وتضمن ان المدعي تقدم بالبلاغ رقم (12043025) وتاريخ 2/11/1439ه ضد شركه (...) وشركاه المحدوده وبعد الاطلاع علي البلاغ من قبل اللجنه الفنيه الاستشاريه بوزاره التجاره والاستثمار تم اعداد تقرير مفاده (اتضح ان المشكله تخص الدينمو ولكون العطل المشار اليه لا يستوجب الصيانه وتم التاكد من البطاريه وهي عباره عن (80) امبير حسب بطاريه الشركه جديده فالشركه ملزمه باصلاح العطل علي الضمان)، لذا ولعدم التزام الوكيل بالاصلاح علي الضمان كون العطل لا علاقه له بالصيانه الدوريه تم عمل محضر ضبط مخالفه علي الشركه واحالتها لهييه تطبيق العقوبات الوارده في نظام الوكالات التجاريه للنظر في الحق العام كما ان الماده الخامسه عشر من احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع تنص علي: (يشترط لسريان ضمان جوده الصنع علي السلعه الا ينشا العيب او العطل بسب سوء استعمال المستهلك او عدم التزامه بتعليمات الاستعمال او اهماله او الحوادث او الاعمال التخريبيه او اعمال الصيانه غير المطابقه لتوصيات المنتج او الاهمال في اجراء الصيانه ويسري ذلك ايضا علي ضمان المنتج)،وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين تضمنت ان المدعي ليس له الحق فيما يطلب وقد قام بفحص السياره واستلامها جديده ولم يجد عليها اي ملاحظات او عيب مصنعي وتم افهامه بشكل واضح بضروره التزامه بعمل الصيانه الدوريه للسياره موضوع الدعوي حسب تعليمات المصنع للمحافظه علي السياره حتي لا يخسر ضمان المصنع، وان المدعي قام باستخدام السياره لفتره طويله ولم يكن منتظما في عمل الصيانات الدوريه حسب تعليمات المصنع ولديه عده مخالفات وتجاوزات فاقت المسموح به من المصنع وقد الغي الضمان بسبب اهمال المدعي في عمل الصيانه حسب ما هو موضح في الاقرار والتعهد الموقع من المدعي والكشف الخاص بالصيانه، وان المدعي قام بتغيير البطاريه الاصليه خارج الشركه وهذا قد يكون السبب في تلف الكتاوت داخل الدينمو وهذا يعتبر اهمالا من المدعي وليس عيبا مصنعيا، ومع كل ذلك قامت الشركه بواسطه مدير الصيانه السيد (...)، ومن باب المحافظه علي العميل بالطلب من المدعي الحضور للتوقيع بالموافقه علي اصلاح السياره علي حساب الشركه وعلي نفقتها الخاصه ولم تحمل المدعي اي تكاليف للاصلاح وذلك بعد ان رفضت الشركه الصانعه تحميل التكاليف علي الضمان بسبب اهمال المدعي في عمل الصيانه الدوريه لسيارته موضوع الدعوي، لكنه حضر ورفض التوقيع لانه كان يريد ان تمنحه الشركه تعويض مالي عن كل يوم (300) ريال مع العلم بانه هو من رفض الاصلاح وترك سيارته بالورشه بشكل متعمد بدون ان يستلمها، وهو الذي رفض الاستلام، وطلب حضور مدير الصيانه، للادلاء بشهادته، وان المدعي ليس لديه اي بينه ولم يقدم للمحكمه اي بينه شرعيه تثبت صدق ما يدعيه، ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم المستندات المثبته للاضرار التي يطالب بالتعويض عنها، فاستعد بذلك، وفي جلسه 21/5/1440ه، حضر طرفا الدعوي، ثم قدم المدعي مذكره تضمنت حصر طلبات المدعي، وهي: الزام الشركه باصلاح السياره، والزام الشركه بتعويضه عن قيمه السياره البديله بمبلغ (312،60) ريال عن كل يوم، وذلك حسب نظام لايحه وزاره التجاره المرفق صوره منه المتضمن الزام الشركه بتعويض العميل بمبلغ عباره عن قيمه السياره قسمه اربعمايه في عدد الايام علما بان قيمه السياره (125,044) مايه وخمسه وعشرون الفا واربعه واربعون ريالا، وذكر انه ادخل سيارته لدي الشركه بتاريخ 1/11/1439ه، وان عدد الايام حتي تاريخ 21/5/1440ه، هو(198)ريال يوم مايه وثمان وتسعون يوما، وطلب الزام الشركه بتعويضه عن تسجيل لايحه الدعوي لدي مكتب محاماه بمبلغ ثلاثميه ريال حسب صوره السند المرفق، والزام الشركه بتعويضه بقيمه تامين السياره الذي لم يستفد منه من تاريخ 18/7/2018م المرفق صوره منه، وطلب الزام الشركه بتعويضه بتامين مماثل ويعادل عدد الايام التي قضتها سيارته لدي المدعي عليها حتي انتهاء هذه القضيه لما قد ينتج من اضرار بسيارته بسبب توقفها دون حركه وعدم استخدامها طيله تلك الفتره، وطلب الزام الشركه بتعويضه باتعاب الاستشارات والمرافعات وتعطيله عن قضاء احتياجاته الخاصه واحتياجات عايلته واستيذاناته من العمل وايضا تاخر ابنايه عن المدارس كون سيارته لازالت داخل الشركه لعدم اصلاحها من قبلهم والتي تحت الضمان وعن الضرر الذي لحق به جراء عدم اصلاح سيارته وفق العقد معهم، ومصاريف المواصلات لمراجعه المحكمه والدواير الحكوميه الاخري بمبلغ (40,000) اربعين الف ريال، و ارفق بها صور عددا من المستندات زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه هذا اليوم، حضر طرفا الدعوي، وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد ضمان الصيانه لما بعد البيع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (35) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، اما من حيث الموضوع، ولما كان محور الخلاف بين الطرفين هو في سقوط ضمان السياره لعدم قيام المدعي بالصيانه الدوريه لدي المدعي عليها، وحيث ان المرجع في تحديد كون ذلك مسقطا للضمان او لا هي الجهه مصدره لايحه احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع، وحيث قامت الدايره بمخاطبه فرع وزاره التجاره بمكه المكرمه وسؤالها عن محل الخلاف بين طرفي الدعوي، فورد خطاب مدير فرع وزاره التجاره والاستثمار بمكه المكرمه المتضمن ان المدعي تقدم ببلاغ لدي وزاره التجاره بتاريخ 2/11/1439ه وبعد اطلاع اللجنه الفنيه الاستشاريه بوزاره التجاره والاستثمار اعدت اللجنه تقريرا مفاده ان العيب الذي نشا في سياره المدعي وهو (الدينمو) ليس له علاقه بالصيانه الدوريه، وانه تم التاكد من البطاريه التي غيرها المدعي فتبين انه ليس للبطاريه علاقه ايضا بالعطل، وان الشركه ملزمه باصلاح العطل وان ذلك يدخل في الضمان، بل رات اللجنه ان امتناع المدعي عليها عن اصلاح العيب يعد مخالفه تستوجب العقوبه وتم احاله الموضوع الي هييه تطبيق العقوبات بالوزاره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باصلاح عطل الدينمو الناشي في سياره المدعي علي حسابها دون ان يتحمل المدعي اي تكاليف لاجل ذلك، وحيث ثبت خطا المدعي عليها في امتناعها عن قيامها بالواجب المناط بها وهو اصلاح سياره المدعي فور تسليمها للمدعي عليها؛ لذا فانها تتحمل الاضرار الفعليه التي لحقت المدعي نتيجه خطيها، ومن الحقوق التي كفلها النظام تعويض المستهلك عن الفتره التي تكون فيها السلعه متعطله بسبب امتناع المدعي عليها عن قيامها بالصيانه، وفق الماده (21) من لايحه احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع التي تنص علي ان: (تقديم سلعه بديله او مبلغ مالي: اذا تعذر انتفاع المستهلك بالسلعه، فعلي الوكيل تقديم سلعه بديله من فيه سلعه المستهلك نفسها (بما في ذلك المركبه)، او اداء مبلغ للمستهلك يعادل (1÷400) من قيمه السلعه وقت الشراء، وذلك في الحالات الاتيه: ... ج. اذا طرا عيب علي السلعه مشمول بضمان المنتج، وذلك عن كل يوم لم ينتفع فيه المستهلك بالسلعه)، وحيث ان قيمه السياره (125,044) مايه وخمسه وعشرون الفا واربعه واربعون ريالا، وفقا لسندات القبض المرفق صورها باوراق الدعوي، وعدد الايام التي يطالب المدعي بالتعويض عنها (198) مايه وثمانيه وتسعون يوما، بدايه من تاريخ ادخال السياره الي مركز الصيانه في تاريخ 1/11/1439ه الي تاريخ 21/5/1439ه وهو تاريخ الجلسه التي حصر فيها طلب التعويض، فيكون الناتج: (125,044÷ 400) × 198= 61,896,78) واحد وستون الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا، وثمان وسبعون هلله، يضاف الي ذلك اتعاب المرافعه، حيث حضر المدعي خمس جلسات، فتكون اتعاب المرافعه وحضور الجلسات (2,500) الفين وخمسمايه ريال، يضاف الي ذلك اجره مكتب المحاماه لتقييد الدعوي (300) ثلاثمايه ريال، بموجب سند القبض المرفق صورته باوراق الدعوي، يضاف الي ذلك اجره التامين علي السياره الذي لم يستفد منه المدعي طيله تعطيل منفعه السياره في مده (198) مايه وثمانيه وتسعون يوما، حيث ان اجره التامين لليوم الواحد (363 ÷ 365= 0,99 هلله) فتكون اجره التامين عن الايام التي تعطلت فيها سياره المدعي (0,99×198= 196) مايه وسته وتسعون ريالا، فيكون مجموع مبلغ التعويض الذي يستحقه المدعي (64,891) اربعه وستون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا، واما مطالبه المدعي بالتعويض عن الاضرار الاخري كتعطيله عن قضاء الاحتياجات الخاصه واستيذاناته من العمل وتاخر ابنايه عن المدرسه فلم يقدم المدعي ما يثبت تلك الاضرار وعلاقاتها المباشره بالخطا الذي ارتكبته المدعي عليها، وهو ما تقضي معه الدايره بالرفض. (لذلك) . حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تقوم بصيانه سياره المدعي (...) سجل مدني رقم (...) (...)(...) فل موديل (2015)، بدون مقابل مادي من المدعي. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ (64,891) اربعه وستين الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1467 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في1440/08/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه العامه بمكه المكرمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: بانه يطلب الزام المدعي عليها باصلاح السياره تعويض عن قيمه السياره لقاء التاخر والتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه. فباشرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 26/6/1440ه، القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري: (...) ان تقوم بصيانه سياره المدعي (...) هويه وطنيه: (...) -(...) فل موديل (2015)، بدون مقابل مادي من المدعي، ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ (64.891) اربعه وستين الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 13/11/1440ه وفيها جري تزويد المدعي بصوره من الاعتراض ومرفقاتها وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 11/1/1441ه قدم المدعي مذكره برده مكون من صفحه واحده رد فيها علي ما ورد في اللايحه الاعتراضيه واضاف بانه يطلب تاييد حكم محكمه اول درجه، وفي جلسه 2/2/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ارفق بها صور عدد من المستندات وزود وكيل المدعيه بنسخه منها جاء فيها ما حاصله ان المدعي تسلم السياره وهي سليمه واستخدمها فتره طويله بعد ذلك ولم يكن منتظما في عمل الصيانه لها وقام باستخدام قطع غيار مجهوله المصدر ولذلك الغي الضمان ثم قام بترك السياره بمحض ارادته ويتحمل بسبب ذلك تبعات ما ترتب عليه، فعقب المدعي بعد اطلاعه بانه لا يرغب في الرد علي مذكره اليوم فنبهته الدايره انه لم يجب علي ما ذكرته المدعي عليها بانها ارسلت اليه للحضور للتوقيع علي الاصلاحات فذكر انه حضر للمدعي عليها انها طلبت منه التوقيع والتنازل عن جميع حقوقه لكي تقوم بالاصلاحات الا انني رفضت التوقيع علي الاصلاحات بسبب ذلك وبسبب نصيحه من موظف بوزاره التجاره ان لا اوقع للمدعي عليها فطلبت منه الدايره تقديم بينه علي ذلك فذكر ان البينه لدي وزاره التجاره واطلب مخاطبتها بذلك للتحقق من ان المدعي عليها طلبت مني التنازل وانه لا بينه لدي سوي ذلك فاوضحت الدايره ان له حق طلب اليمين فذكر انه لا يطلب اليمين فعقب وكيل المدعي عليها ان اقوال المدعي مرسله لا بينه عليها ولدي المدعي عليها شاهد يثبت رفض المدعي التوقيع علي الاصلاحات وترك سيارته فعقب المدعي بان ذلك غير صحيح وبعده اكتفيالطرفين. (الاسباب) ولما كانت وقايع الدعوي قد ابانت ان المدعي عليها التزمت للمدعي باصلاح الدينمو علي حساب الشركه المدعي عليها بعد ان رفضت الشركه الام الاصلاح علي الضمان الا ان المدعي رفض ان يكون الاصلاح بغير الضمان مستندا الي ما قررته اللجنه المختصه في وزاره التجاره بان من حق المدعي الاصلاح علي الضمان، ولما كان دفع المدعي عليها بان المدعي قام بتغيير البطاريه الاصليه للشركه ببطاريه اخري وان هذا قد يكون السبب في تلف (الكتاوت) وهو ما يعد اهمالا وليس عيبا مصنعي، ولما كان الثابت ان خطاب وزاره التجاره الذي استند اليه المدعي في مطالبته وبنت عليه محكمه اول درجه حكمها انه لم يظهر التحقق من دفع المدعي عليها، او الوقوف من قبل اللجنه علي عين السياره، ما يجعل مما ورد في تقرير الوزاره جوابا نظريا غير مبني علي دراسه اقوال الطرفين والتحقق من المسؤوليه المترتبه علي كل طرف، ولما كان الثابت ان المدعي رفض امام محكمه الاستيناف الاجابه علي دفوع المدعي عليها ونبهته الدايره الي الجواب وافهمته بعد ذلك بحقه في طلب الخبير الا انه رفض، ولما كان الثابت ان المدعي عليها التزمت باصلاح العطل علي حسابها الخاص رغم ان الشركه الصانعه رفضت الاصلاح علي حساب الضمان لعدم ثبوت المسؤوليه عن الاصلاح علي الضمان، فان امتناع المدعي بارادته عن الموافقه علي اصلاح المدعي عليها السياره علي حساب الشركه المدعي عليها واصراره علي ان يكون الاصلاح علي الضمان وتركه السياره خلال الفتره التي يطالب بالتعويض عنها يجعل من موقفه الرافض للاصلاح علي حساب الشركه غير مستند الي بينه ثابته وامتناعا منه يتحمل المسؤوليه المترتبه عليه في ظل رفضه الاجابه علي الدفوع المقدمه من المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي نقض حكم محكمه اول درجه لمخالفته ما سبق بيانه والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها باصلاح السياره فورا علي حسابها ورفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. (لذلك) حكمت الدايره بنقض حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه الصادر في القضيه رقم 34 لعام 1440ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري: (...) باصلاح سياره المدعي (...) هويه وطنيه: (...)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.