tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530319491 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-10-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=legal_basis:minister_decision:3411 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/132 entity=document_number:7902a060-87a3-411e-930f-0d25f58bd3c3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٧٣٤٧ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: بان موكله اتفق مع المدعي عليه (...) بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٤ه الموافق ١٣/٠٥/٢٠٢٣م علي شراء حصه المدعي عليه في شركه (...) للتجاره -شركه ذات مسؤوليه محدوده- والبالغه (٥١%) بمبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي وقام موكله بتسليم المدعي عليه كامل المبلغ الا ان المدعي عليه لم يقم بانهاء الاجراءات النظاميه، وانه بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣م تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه علي اعاده الثمن المسلم للمدعي عليه وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي. وطلب في دعواه: الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه: ١- عقد المبايعه علي مطبوعات الشركه ومذيل بختمها وبتوقيع منسوب للطرفين. ٢- اقرار المدعي عليه ببيع حصته واستلامه للمبلغ وانه اتفق علي اعادته ومذيل بتوقيع منسوب اليه. وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت النظر فيها وفق ما ورد في محاضر ضبطها، وعقدت الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٧/١/١٤٤٥ه بحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله تقدم بلايحه دعواه المذكوره اعلاه، وافهمت الدايره الطرفين بالتواصل فيما بينهما لاتمام الصلح حتي موعد الجلسه القادمه، فان تم فيتقدمون بمذكره تتضمن الصلح وما اتفقا عليه عبر حقل الطلبات، مع تقديم وكاله تخولهما حق الصلح، كما افهمت المدعي عليه بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها، بدءا من العلاقه التعاقديه وفق ما قدمه المدعي من العقد والاقرار الكتابي المذيلين بتوقيع موكليهما، وصحه المبالغ المستلمه منه، وبيان ذلك علي وجه التفصيل مدعما بالاسانيد – ان وجدت- خلال اربعه ايام تبدا من اليوم التالي لهذا اليوم عبر حقل الطلبات وتبادل المذكرات، وعلي المدعي التقدم برده علي جواب المدعي عليه خلال ثلاثه ايام تلي المده المقرره للمدعي عليه وبذات الاليه المقرره للمدعي عليه. وفي الجلسه التي تليها بتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٥ه بحضور طرفيها، تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه السابق (...) قال انني حضرت نفسي عبر النظام ثم قبل الجلسه ب (١٣) دقيقه وردتني رساله بفسخ وكالتي من المدعي عليه، وحتي لا يخفي جري بيانه، كما تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت ما نصه: (ايماء الي الموضوع بعاليه، لانعدام الاهليه للمدعي عليه مما يوجب ايقاف العقد المزعوم بكافه شروطه ولعدم تنفيذه ؛ وحتي لا نطيل علي فضيلتكم؛ لذا فاننا نقصر جوابنا علي لايحه الدعوي وفق الاتي: اولا: شكليا ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الاهليه عملا بما ورد الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها كالتي: (( ١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه ... )). المدعي عليه يبلغ من العمر (٦٨) عاما ويعاني من اضطراب حاد وخلل في الذاكره ونقص التركيز لمده (١٠ساعات) كما هو موضح بالتقرير الطبي المرفق طيه (مرفق صوره التقرير – مستند رقم ١) ، والموضح به تاريخ دخول المدعي عليه للمستشفي في ٠٩/٠٤/٢٠٢٣م وتاريخ الخروج ١٠/٠٤/٢٠٢٣م وذكر بنهايه التقرير بان المدعي عليه يظهر عليه بدايه حاده من الاضطراب وفقدان جزيي للذاكره ؛ وخرج المدعي عليه من المستشفي من اجل المتابعه مع العيادات الخارجيه للمرضي ، اي ان المدعي عليه مازال بحاله مرضيه لا يرثي لها بسبب كبر السن وتعرضه لفقدان الذاكره الجزيي وعدم التركيز مما يجعله فاقد للاهليه ولا يعتد باي تصرف مهما كان نوعه او مسماه وبالرجوع للعقد المزعوم محل الدعوي نجد تاريخ العقد في ١٣/٠٥/٢٠٢٣م وهو تاريخ لاحق لتاريخ التقرير المرفق سابقا والموضح به الحاله المرضيه للمدعي عليه مما يبطل العقد بكل ما ترتب عليه من اثار؛ وبخصوص المبالغ المزعومه بالدعوي سنقوم بالرد عليه بالموضوع ادناه ونثبت عدم صحتها. ثانيا: واحتياطيا من الناحيه الموضوعيه: تضارب موضوع الدعوي مع المرفقات المقدمه من المدعي مما يثبت اصطناع المدعي دليلا لنفسه ونوضحه بالتالي: ١- تناقض مبلغ الدعوي مع طريقه السداد المذكوره بالعقد المزعوم محل الدعوي والغير صحيح مع التمسك بعدم صحه العقد لفقدان المدعي عليه للذاكره الجزيي ولكونه ليس اهله للتصرف في ابرام العقود وهو ما يعلمه الشاهد المدون بياناته بالعقد محل الدعوي ؛ الا ان المدعي ارتكب خطا عند اصطناعه لدعواه وهو اراده الله لاظهار الحق بان قام برفع دعواه طالبا الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع منه للمدعي عليه وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال ) وهو ما يتناقض ويخالف العقد .حيث نص العقد المزعوم بان المدعي ملزم بدفع (٧٠٠,٠٠٠ريال ) والمتبقي (٣٠٠,٠٠٠ريال) تسدد عند استكمال اجراءات النقل. فلو فرضنا جدلا صحه الدعوي والجدل غير صحيح وبمطابقتها بالعقد المرفق يتضح لفضيلتكم بان المدعي لم يسدد باقي قيمه البيع المزعوم وقدرها (٣٠٠,٠٠٠ريال) فكيف له يدعي بان سدد مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠ريال) ويطلب رد المبلغ؟!! ٢- عدم صحه الاقرار المرفق طيه لعدم معقوليه ما دون به ونؤكد ذلك علي النحو التالي: الاقرار المرفق من المدعي عليه يثبت عدم اهليه المدعي عليه ويؤكد ان لديه عدم تركيز حسب ما دون بالتقرير المرفق واستغلال المدعي لحاله المدعي عليه المرضيه لعله بها ؛ ويتضح ذلك بالاقرار حيث دون به ان المدعي عليه قام ببيع نسبته وقدرها ٥٠% مقابل استلامه لمبلغ البيع نقدي وهو (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال) رغم تضارب ما بالاقرار مع طريقه السداد بالعقد الا ان هنا سؤال يطرح نفسه ؛ فكيف يدون بالاقرار ان المدعي عليه باع واستلم الثمن وبذات الاقرار دون بان تم الاتفاق باعاده المبلغ للمدعي دون اي سبب يذكر؟!! مما يؤكد التلاعب علي المدعي عليه من قبل المدعي ومن معه بمحاوله استغلال حاله المدعي عليه المرضيه بان يصطنعوا مستندات بيع واخري لاعاده قيمه البيع دون سبب فهل يعقل ذلك. ٣- اثبات لعدم معقوليه الدعوي ومخالفتها للعقل والمنطق من خلال التالي :١- المبلغ المزعوم متناقض مع طريقه سداد قيمه البيع بالعقد محل الدعوي حيث من المفترض وجود مبلغ يسدد من المدعي عليه للمدعي عند نقل الملكيه اي ان المدعي اراد التخبط بكلمات مخالفه للمستندات المقدمه منه فكيف يطالب بمبالغ لم يسددها. ٢- ذكر بالعقد الباطل المرفق بالدعوي بان البيع نافذ ونهايي ولم يحدد تاريخ معين لانتهاء اجراءات نقل الحصص من المدعي عليه للمدعي ولم يذكر الاجراء المتخذ في حال التاخر في النقل لعدم تحديد مده النقل؛ فعلي الرغم من جحد كافه ما بالدعوي من بيانات وكلمات مرسله وغير صحيحه الا اننا نود التنويه علي ان تاريخ العقد محل الدعوي في ١٣/٠٥/٢٠٢٣م وتاريخ الاقرار في ٠١/٠٦/٢٠٢٣م اي بعد تاريخ العقد بمده لا تتجاوز الشهر وهي مده لا تكفي لنقل الملكيه في حال كان البيع المزعوم صحيحا ؛ مما يثبت لفضيلتكم بمحاوله المدعي اصطناع دليل ورقي لها باستغلالها الحاله المرضيه للمدعي عليه. ٣- كون العقد ذكر بان البيع المزعوم نهايي ونافذ ولم يحدد مده لنقل الملكيه الغير صحيحه فكيف له ارفاق اقرار مصطنع قبل مرور شهر علي البيع ورفع الدعوي محل هذا الرد مباشره؛ وهو ترتيب مسبق من المدعي لاخذ مالا يحق له. ثالثا: الدعوي تفتقر لاي بينه: ما قدم من المدعي ما هو الا مستندات متناقضه وغير موصله لاي بينه؛ وعدم معقوليه ما ذكره المدعي من سداد مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال) نقدا للمدعي عليه؛ فهل يعقل ان يسدد المبلغ المذكور نقدا وهو مبلغ ضخم يصعب التنقل به؟!! ولو فرضنا استطاع المدعي التنقل بالمبلغ فمن اين له بذلك او ما يثبت قيامه بسحب المبلغ من البنك لسداده نقدا للمدعي عليه ام انه يحتفظ بتلك المبالغ الضخمه بمنزله؟!!. مما يثبت عدم صحه الدعوي لعدم معقوليتها بكل ما ترتب عليها من اثار سواء كان البيع او طريقه السداد المزعومه. لذلك: ومما تقدم فاننا نتمسك بجميع اوجه الدفوع الشكليه والموضوعيه المقدمه اعلاه بعدم قبول الدعوي تاسيسا علي ما ذكر اعلاه. واحتياطيا استجواب المدعي حول ما ذكر اعلاه من ابرام العقد وطلبه بالمبلغ محل الدعوي كاملا رغم عدم صحه قوله فاذا فرضنا بان زعمه صحيح فحلول باقي المبلغ مشروط سداده عند النقل ورغم عدم تحديد مده لنقل النسب بالعقد فلماذا وقع المدعي عليه علي اقرار بصحه العقد وبذات الاقرار دون بان المدعي عليه يعيد مبلغ البيع دون سبب؟!) كما تقدم وكيل المدعي بمذكرته المتضمنه ما نصه: (بموجب وكالتي الشرعيه عن موكلي المدعي/ (...) فاننا نلتمس من فضيلتكم السماح لنا بتقديم ردنا علي ما تقدم به المدعي عليه وكاله وذلك وفقا للتالي: اولا: عدم صحه ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان موكله فاقدا الاهليه فلو كان فاقدا للاهليه لكان من المقرر شرعا ونظاما عدم قبول وكاله المدعي عليه الا عن طريق الولي الشرعي للمدعي عليه، فيكف يناقض المدعي عليه وكاله نفسه بنفسه ويدعي عدم اهليه موكله ويقبل لنفسه وكاله منه. ثانيا: فيما يخص التقرير الطبي فهو صادر من مركز خاص ولا يتعد به. ثالثا: لدي موكلي شهود يشهدون بصحه اقرار المدعي عليه وانه وقع الاقرار المستند اليه في هذه الدعوي بطوعه واختياره وهو بكامل قواه العقليه. رابعا: نطلب من فضيلتكم استدعاء المدعي عليه اصاله بناء علي الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك . للتحقق من اهليته وسماع اجابته عن الدعوي. لذا وبناء علي ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي.) وطلبت الدايره من وكيل المدعي بيان الدفعات المسلمه للمدعي عليه فقال سلم له موكلي مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) نقدا في تاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٣م ثم سلم له مبلغ (٣٨٠.٠٠٠) نقدا في تاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٢٣م ثم سلم له مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) نقدا في تاريخ ٢ / ٥ / ٢٠٢٣م ثم سلم له مبلغ (٢٨.٩٤٣) في تاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٢٣م، وبسؤاله عن مجموعها فقال مجموعها (١.٠٠٨.٩٤٣)، وبسؤاله عن زياده المبلغ عما هو متفق عليه قال هذا ما ذكره لي موكلي، وبسؤاله لماذا سلم موكلك مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) المتفق ان يكون تسليمها بعد اكمال الاجراءات فقال سلمها موكلي علي ان يكمل المدعي عليه الاجراءات ولم يكملها، وبسؤاله لماذا عقد البيع المقدم من قبله ومنصوص بانه بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٢٣م لاحق للمبالغ المسلمه للمدعي عليه فقال توجد سندات قبض باستلامه للمبالغ في التواريخ المذكوره والعقد تم تحريره بعد جزء من المبالغ وسالته الدايره بعد جزء منها او بعد تسليم جميع المبالغ فقال بعد تسليمها جميعا، وبسؤاله ان كانت المبالغ مسلمه قبل تحرير عقد البيع فلماذا لم يدون في العقد سوي استلام مبلغ (٧٠٠.٠٠٠) فقال بان المدعي عليه كان يمر بضايقه ماليه فسلم موكلي للمدعي عليه المبلغ كاملا وبسؤاله لماذا لم يدون ذلك فقال هذا جواب موكلي ولم يدون انه تسلمه في العقد، وبسؤاله هل هذا المبلغ سحبه موكلك من البنك ام معه نقدا فقال لم يسحبه من البنك وانما كان معه نقدا وموكلي استلم مبالغ من اشخاص اخرين وسلمها للمدعي عليه. وبسؤال المدعي عليه اصاله عن استلامه للمبالغ فقال انا املك ٥١% من الشركه والشريك السابق يملك ٤٩% وبعت المدعي كامل حصصي علي ان اخذ حصص الشريك السابق، لكن الشريك السابق تراجع عن خروجه من الشركه واراد حصصه وذكر لي بان اعيد المبلغ للمدعي وهو يدفعه لي وقد اخذت المبلغ من المدعي علي ان يكون شريكا وعملنا بهذه المبلغ بشراء بضايع للمعرض، وبسؤاله عن عقد المبايعه والمذكور فيه بيع الحصص هل حررته ومتي تاريخه وهل يوجد شهود عليه حين الاتفاق فقال بما نصه (انا ماني فاهمه وش عقد المبايعه) وباعاده السؤال عليه وتكراره عده مرات قال انا لا اذكره وتوجد سندات قبض فقط اعطيتها للمدعي، وبسؤاله عن الاقرار فقال نعم اذكره وصحيح، ولدراسه القضيه جري رفع الجلسه. وفي الجلسه التي تليها بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٥ه بحضور طرفيها، تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه ذكر ان موكله قام بتوكيله مره اخري بعد فسخ الوكاله السابقه، كما تشير الي انهما قررا الاكتفاء بما قدما، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ودراسته، ولصلاحيه الفصل في القضيه؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه له وقدرها (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال لقاء الحصص المشتراه بما نسبته ٥١% من حصص الشركه؛ وذلك لعدم اكماله الاجراءات النظاميه، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق احكام نظام الشركات، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي وفقا للفقره الرابعه من (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بالنظر في الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. وعن الموضوع، ولما كان المدعي عليه اصاله مقر بالعلاقه التعاقديه وباستلام المبلغ المدعي به كاملا بموجب سندات القبض وبسببه وبصحه اقراره في المحرر العادي المقدم من وكيل المدعي، ولما نصت عليه الماده الثامنه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه- من اجراءات التنازل عن الحصص، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الخامسه والعشرون من النظام ذاته علي ان: (تنتقل ملكيه الحصص في شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه والشركه ذات المسؤوليه المحدوده بالقيد لدي السجل التجاري، ولا يعتد بنقل ملكيه الحصه في مواجهه الشركه او الغير الا من تاريخ هذا القيد) ولما ثبت للدايره ان اجراءات انتقال الحصص لم تكتمل، والنظام قد اشترط لبيع الحصص ونقلها شكل معين، فان اختل هذا الشرط فللمشتري ان يسترد المبلغ المسلم لقاء ذلك؛ مما يكون معه طلب المدعي حري بالقبول. ولا يناوي ما قضت به الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان موكله فاقد للاهليه وتصرفاته لا يعتد بها وما قدمه من تقرير طبي في سبيل اثبات ذلك؛ اذ كان له مندوحه عن ذلك باتخاذ الطرق النظاميه من خلال طلب اقامه ولي علي قاصر عقلا واثبات حاله موكله لدي المحكمه المختصه، واما ما قدمه من تقرير طبي علي مطبوعات مستشفي (...)؛ فانه غير معتبر بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٤) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤١ه والمبلغ للمحاكم برقم ١٤١٢ / ت في ٢٧ / ٤ / ١٤٤١ه والمتضمن: (عدم قبول اي تقرير طبي للقاصر عقلا مالم يكن صادرا من المستشفيات الحكوميه) الامر الذي تشيح معه الدايره عن دفعه ولا تلتفت له بحالته الراهنه، وتمضي ما قررته في سالف ما اورته من البيان، وتنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)، رقم الاقامه: (...) بان يدفع مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم: (...). وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570067347 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ بان موكله اتفق مع المدعي عليه (...) بتاريخ 23/10/1444ه الموافق 13/05/2023م علي شراء حصه المدعي عليه في شركه (...) للتجاره -شركه ذات مسؤوليه محدوده- والبالغه (51%) بمبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي وقام موكله بتسليم المدعي عليه كامل المبلغ الا ان المدعي عليه لم يقم بانهاء الاجراءات النظاميه، وانه بتاريخ 01/06/2023م تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه علي اعاده الثمن المسلم للمدعي عليه وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي. وطلب في دعواه: الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي. وباحاله القضيه للدايره الابتداييه التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده، اصدرت حكمها المؤرخ في 22-02-1445ه، القاضي ب: (الزام المدعي عليه: (...)، رقم الاقامه: (...) بان يدفع مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال للمدعي: (...)، هويه وطنيه رقم (...)). فتقدم وكيل المدعي عليه باستيناف علي الحكم، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثانيه، حددت لنظرها جلسه في تاريخ 01-04-1445ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليه والمتضمن نصها: (ثانيا: اسباب الاعتراض: ا- من الناحيه الشكليه: ١- حيث ان المدعي عليه قدم اعتراضه خلال المده النظاميه للاعتراض علي الحكم، وهي 30 يوما من تاريخ صك الحكم فان الاعتراض يكون مقبول شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه المقرره بنظام المرافعات الشرعيه. ٢- ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الاهليه عملا بما ورد الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه…). بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (4) وتاريخ 1441/04/07ه والمبلغ للمحاكم برقم 1412 ت في 1441/4/27ه والمتضمن عدم قبول اي تقرير طبي للقاصر عقلا مالم يكن صادرا من المستشفيات الحكوميه)؛ وعليه: نرفق التقرير الطبي المرفق طيه (مرفق صوره التقرير الطبيعه معتمده من الشؤون الصحيه بجده - مستند رقم 2). فالمدعي عليه يبلغ من العمر (68) عاما ويعاني من اضطراب حاد وخلل في الذاكره ونقص التركيز (لمده (10) ساعات) كما هو موضح بالتقرير الطبي المرفق اعلاه والموضح به تاريخ دخول المدعي عليه للمستشفي في 2023/04/09م وتاريخ الخروج 2023/04/10م وذكر بنهايه التقرير بان المدعي عليه يظهر عليه بدايه حاده من الاضطراب وفقدان جزيي للذاكره، وخرج المدعي عليه من المستشفي من اجل المتابعه مع العيادات الخارجيه للمرضي، اي ان المدعي عليه مازال بحاله مرضيه لا يرثي لها بسبب كبر السن وتعرضه لفقدان الذاكره الجزيي وعدم التركيز مما يجعله فاقد للاهليه ولا يعتد باي تصرف مهما كان نوعه او مسماه، وبالرجوع للعقد المزعوم محل الدعوي نجد تاريخ العقد في 2023/05/13م وهو تاريخ لاحق لتاريخ التقرير المرفق سابقا والموضح به الحاله المرضيه للمدعي عليه مما يبطل العقد بكل ما ترتب عليه من اثار. وبخصوص المبالغ المزعومه بالدعوي سنقوم بالرد عليه بالموضوع ادناه ونثبت عدم صحتها. عليه ندفع بالدفع الشكلي بعدم قبول الدعوي لانعدام الاهليه للمدعي عليه ولا يعتد بالتصرفات الواقعه منه لحالته المرضيه وهي (اضطراب حاد وخلل في الذاكره والتي تصل لفقدان جزيي ونقص التركيز لمده 10 ساعات). ب - من الناحيه الموضوعيه: ان الثابت وفقا لمدونات الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده محل الاستيناف انها انتهت الي الحكم بطلبات المدعي تاسيسا علي ما جاء بمنطوق الحكم المرفق سابقا، الا ان الدايره الموقره قررت بحكمها الاجحاف بحق المدعي عليه رغم تقديمه البينه علي عدم صحه الدعوي؛ مما يؤكد الخطا في تطبيق النظام والخطا في الاستدلال والقصور في التسبيب بعناصر هذا الحكم علي النحو التالي: عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال وامواهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه «وخرجاه ايضا من روايه نافع بن عمر الجمحي، عن ابن ابي مليكه، عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي ان اليمين علي المدعي عليه . «واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابن الصلاح قبله في الاحاديث الكليات، وقال: رواه البيهقي باسناد حسن. اولا: الخطا في تطبيق النظام والخطا في الاستلال: ان الثابت وفقا لمدونات الحكم الصادر من الدايره محل الاستيناف انها انتهت الي الحكم بطلبات المدعي وان السبب الاقرار المنسوب للمدعي عليه بالعلاقه التعاقديه واستلام المبلغ المدعي به كاملا بموجب سندات القبض، فهذا الحديث مردودا عليه بالتالي: تضارب موضوع الدعوي مع المرفقات المقدمه من المدعي مما يثبت اصطناع المدعي دليلا لنفسه ونوضحه بالتالي: ١- تناقض مبلغ الدعوي مع طريقه السداد المذكوره بالعقد المزعوم محل الدعوي والغير صحيح: ا - مع التمسك بعدم صحه العقد لفقدان المدعي عليه للذاكره الجزيي ولكونه ليس اهلا للتصرف في ابرام العقود وهو ما يعلمه الشاهد المدون بياناته بالعقد محل الدعوي، الا ان المدعي ارتكب خطا عند اصطناعه لدعواه وهو اراده الله لاظهار الحق بان قام برفع دعواه طالبا الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع منه للمدعي عليه وقدره (1,000,000 ريال) وهو ما يتناقض ويخالف العقد، حيث نص العقد المزعوم بان المدعي ملزم بدفع (700,000 ريال) والمتبقي (300,000 ريال) تسدد عند استكمال اجراءات النقل. ب - تناقض المدعي في دعواه مع واقع الحال وما يقتضيه الامر فقد ذكر المدعي في جوابه لسؤال الدايره حين سالته عن بيان الدفعات المسلمه للمدعي عليه فاجاب سلمه مبلغ 300.000 ريال تقدا في تاريخ ۲۰۲۳/۰۳/۲٥ م ثم مبلغ قدره 380.000 ريال نقدا في تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٤ م ثم سلم له مبلغ 300.000 ريال نقدا في ۲۰۲۳/۰۵/۰۲ م ثم سلم له مبلغ ٢٨.٩٤٣ ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٤ ويصبح الاجمالي هو: 1.008.943 ريال وعندما سالته الدايره اجاب: بان هذا ما افاد به موكله وهو مبلغ يفوق مبلغ المطالبه، اذن فما مال المبلغ الزايد ولماذا لم تتم المطالبه به؟!! وكما وضح المدعي تواريخ الدفعات التي ذكرها فهي جميعها قبل ابرام العقد المزعوم، وايضا يتضح لفضيلتكم بان المدعي تهرب عن الاجابه عند سؤاله لماذا تم كتابه ان المدعي عليه قام باستلام مبلغ: 700.000 ريال، وتبقي 300.000 ريال تدفع عند اكمال اجراءات البيع والدخول في الشركه فلو فرضنا جدلا صحه الدعوي -والجدل غير صحيح- وبمطابقتها بالعقد المرفق يتضح لفضيلتكم بان المدعي لم يسدد باقي قيمه البيع المزعوم وقدرها (300,000 ريال) فكيف له يدعي بان سدد مبلغ (1,000,000 ريال) ويطلب رد المبلغ ؟!!. ٢- عدم صحه الاقرار المرفق لعدم معقوليه ما دون به ونؤكد ذلك علي النحو التالي: الاقرار المرفق من المدعي عليه يثبت عدم اهليه المدعي عليه ويؤكد ان لديه عدم تركيز حسب ما دون بالتقرير المرفق واستغلال المدعي لحاله المدعي عليه المرضيه لعله بها، ويتضح ذلك بالاقرار حيث دون به ان المدعي عليه قام ببيع نسبته وقدرها 50% مقابل استلامه لمبلغ البيع نقدي وهو (1,000,000 ريال) رغم تضارب ما بالاقرار مع طريقه السداد بالعقد الا ان هنا سؤال يطرح نفسه، فكيف يدون بالاقرار ان المدعي عليه باع واستلم الثمن وبذات الاقرار دون بان تم الاتفاق باعاده المبلغ للمدعي دون اي سبب يذكر؟!! مما يؤكد التلاعب علي المدعي عليه من قبل المدعي ومن معه بمحاوله استغلال حاله المدعي عليه المرضيه بان يصطنعوا مستندات بيع واخري لاعاده قيمه البيع دون سبب فهل يعقل ذلك. ٣- اثبات لعدم معقوليه الدعوي ومخالفتها للعقل والمنطق من خلال التالي: ا- المبلغ المزعوم متناقض مع طريقه سداد قيمه البيع بالعقد محل الدعوي حيث من المفترض وجود مبلغ يسدد من المدعي عليه للمدعي عند نقل الملكيه اي ان المدعي اراد التخبط بكلمات مخالفه للمستندات المقدمه منه فكيف يطالب بمبالغ لم يسددها. ب - ذكر بالعقد الباطل المرفق بالدعوي بان البيع نافذ ونهايي ولم يحدد تاريخ معين لانتهاء اجراءات نقل الحصص من المدعي عليه للمدعي ولم يذكر الاجراء المتخذ في حال التاخر في النقل لعدم تحديد مده النقل؛ فعلي الرغم من جحد كافه ما بالدعوي من بيانات وكلمات مرسله وغير صحيحه الا اننا نود التنويه علي ان تاريخ العقد محل الدعوي في 2023/05/13م وتاريخ الاقرار في 2023/06/01م اي بعد تاريخ العقد بمده لا تتجاوز الشهر وهي مده لا تكفي لنقل الملكيه في حال كان البيع المزعوم صحيحا؛ مما يثبت لفضيلتكم بمحاوله المدعي اصطناع دليل ورقي لها باستغلالها الحاله المرضيه للمدعي عليه، كون العقد ذكر بان البيع المزعوم نهايي ونافذ ولم يحدد مده لنقل الملكيه الغير صحيحه فكيف له ارفاق اقرار مصطنع قبل مرور شهر علي البيع ورفع الدعوي محل هذا الرد مباشره، وهو ترتيب مسبق من المدعي لاخذ مالا يحق له. ثانيا: القصور في التسبيب وتتجلي صور القصور في التسبيب في عناصر هذا الحكم في صور شتي نوضحها علي التالي: اشار الحكم في حيثياته: (ان ما قدمه المدعي عليه من تقرير طبي من مستشفي (...)، بانه غير معتمد بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (4) وتاريخ 1441/04/07ه والمبلغ للمحاكم برقم 1412/ت في 1441/4/27ه والمتضمن عدم قبول اي تقرير طبي للقاصر عقلا مالم يكن صادرا من المستشفيات الحكوميه)، وحيث ان هذا العباره لا تستطيع معها محكمه الاستيناف بسط سلطانها علي صحه حكم محل الاستيناف لارفاق المدعي عليه صوره تقرير طبي تمت المصادقه عليه من الشؤون الصحيه بجده؛ مما يوجب علي الدايره الموقره اعتماد التقرير الطبي المرفق طيه (مرفق صوره التقرير الطبي معتمد من الشؤون الصحيه بجده والمشار اليه بالمستند ٢). وختاما: الدعوي تفتقر لاي بينه: ما قدم من المدعي ما هو الا مستندات متناقضه وغير موصله لاي بينه، وعدم معقوليه ما ذكره المدعي من سداد مبلغ (1,000,000 ريال)، نقدا للمدعي عليه، فهل يعقل ان يسدد المبلغ المذكور نقدا وهو مبلغ ضخم يصعب التنقل به؟!! ولو فرضنا استطاع المدعي التنقل بالمبلغ فمن اين له بذلك او بما يثبت قيامه بسحب المبلغ من البنك لسداده نقدا للمدعي عليه ام انه يحتفظ بتلك المبالغ الضخمه بمنزله. مما يثبت عدم صحه الدعوي لعدم معقوليتها بكل ما ترتب عليها من اثار سواء كان البيع او طريقه السداد المزعومه. فلهذه الاسباب: التمس من فضيلتكم بعد الاطلاع الحكم بالاتي: ١- قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في الميعاد. ٢- بنقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا برد الدعوي تاسيسا لما ذكر اعلاه. واحتياطيا: استجواب المدعي حول ما ذكر اعلاه من ابرام العقد وطلبه بالمبلغ محل الدعوي كاملا رغم عدم صحه قوله؛ فاذا فرضنا بان زعمه صحيح فحلول باقي المبلغ مشروط سداده عند النقل ورغم عدم تحديد مده لنقل النسب بالعقد فلماذا وقع المدعي عليه علي اقرار بصحه العقد وبذات الاقرار دون بان المدعي عليه يعيد مبلغ البيع دون سبب؟!! وادخال الشاهد الموقع علي العقد محل النزاع واستجوابه عن صحته فهو شاهد بالاضافه لتعيينه مدير تنفيذي حسب كرت العمل الذي قام بطباعته الشاهد لنفسه (مرفق - مستند رقم ٣)). واكد وكيل المدعي عليه علي ما ورد بلايحه الاعتراض. فعقب وكيل المدعي قايلا: بان ما ورد في الاعتراض لا يستدعي الجواب. وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فانه لم يظهر ما يستوجب الملاحظه علي الحكم الابتدايي، وتضيف هذه الدايره: وحيث نصت الماده (السابعه عشره) من نظام الاثبات علي انه: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر ، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات علي انه: (يلزم المقر باقراره، ولايقبل رجوعه عنه)، وبما ان المدعي عليه (اصاله) اقر اقرارا قضاييا امام محكمه اول درجه بصحه الدليل المكتوب (الاقرار منه باعاده المبلغ للمدعي)، وعليه فيكون هذا الاقرار حجه عليه، والذي هو من اقوي ادله الاثبات، ولا يقبل الرجوع عنه. ولاينال من ذلك ما دفع به (المستانف) من وجود عارض علي اهليه موكله وتصرفه، ذلك ان التقرير الطبي المقدم منه صادر من مستشفي خاص، وان كان متوجا بختم وزاره الصحه، اذ ان المعتبر في مثل هذه التقارير مايصدر من لجنه طبيه مختصه، وان يكون بطلب من المحكمه، طبقا لما نصت عليه الماده الرابعه من لايحه التقارير الطبيه المنصوص عليها في نظام الاحوال الشخصيه، الصادره بقرار وزير العدل رقم (3411) وتاريخ 16-11-1444ه، علي انه: (يجب ان يصدر التقرير المتعلق بنقص الاهليه او فقدها الطاريين، والتقرير المتعلق بمده اكثر الحمل من لجنه طبيه مختصه مكونه من ثلاثه اطباء استشاريين وان يكون بطلب من المحكمه)؛. وعن طلب المستانف سماع شهاده الشهود، وبما ان الماده السابعه والستون من نظام الاثبات نصت علي انه: (لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي (ميه الف ريال او ما يعادلها). ١- فيما اشترط النظام لصحته او اثباته ان يكون مكتوبا. في الحالات الاتيه: ٢- اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابه. ٣- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي). والادله الكتابيه من محرر كتابي واقرار علي صحه المحرر الكتابي حجه علي المدعي عليه، ولايجوز اهدارها بالشهاده التي يطلب المدعي عليه سماعها. وعن طلب المستانف (استجواب المدعي)، ولما نصت عليه الماده (21/1) من نظام الاثبات علي انه: (للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك)، ولما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: (يجوز للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- اجراء الاستجواب في اي مرحله كانت عليها الدعوي)، وبما ان الاجراء جوازي لا وجوبي، وبما ان دايره الاستيناف رات عدم الحاجه اليه، لكفايه وقايع الدعوي في الفصل في النزاع، لذا فيكون طلب الاستجواب غير مقبول. وعليه فتنتهي دايره الاستيناف الي تاييد حكم محكمه اول درجه محمولا علي اسبابه؛ اضافه الي ماتم تشييده من اسباب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 22-02-1445ه، في القضيه رقم 4570067347 القاضي ب (الزام المدعي عليه: (...)، رقم الاقامه: (...) بان يدفع مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال، ل المدعي: (...)، هويه وطنيه رقم: (...)). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.