moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٩٧٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من / (...) ضد شركه: (...) للانشاء والتعمير المحدوده الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء الموافق ١٧/١٠/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٧/٧/١٤٣٧ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: - الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه الاداريه بمحافظه جده صحيفه دعوي مقدمه من المدعي طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره مايتان وثمانيه وستون الفا وستمايه وخمسون ريالا وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فعقدت لنظرها عده جلسات، وفقا لمحاضر ضبط الجلسات وبجلسه يوم الاثنين ٩/٨/١٤٣٧ه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا لصحيفه الدعوي وخلاصتها انه تعاقد مع المدعي عليها لتصنيع توريد وتركيب اعمال خشبيه بمشروع(...)، وصرفت له بعض المستحقات وتبقي له مبلغ وقدره مايتان وثمانيه وستون الفا وستمايه وخمسون ريالا وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب نسخه من صحيفه الدعوي فسلمه المدعي نسخه منها في الجلسه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه الاثنين ٢٧/١٠/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات ارفق بها بعض المستندات – انتهي فيها الي ان المستحق للمدعي هو مبلغ (١٨.٨٩٠) ريال فقط – تسلم المدعي نسخه من المذكره وطلب مهله للاطلاع والرد عليها. ثم تتابع الجلسات. وفي جلسه الثلاثاء ١٨/٩/١٤٣٨ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر المدعي اصاله بانه يحصر دعواه في المبلغ المقر به في قضيه اخري، لكنه يطلب يمين المدعي عليها بان المستحق للمدعي هو مبلغ (١٨.٨٩٠) ريال، فعقب المدعي بانه يحصر دعواه في المبلغ المقدر ب(١٨,٨٩٠) ريال وهو المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها واما بقيه المبالغ فانه يطلب يمين المدعي عليها علي عدم استحقاقه لها، وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها استعد باداء اليمين قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعي (...) ليس له في ذمتي اي مبلغ سوي ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وتسعون ريال والله العظيم، والله العظيم) فعقب وكيل المدعي عليها بان يطلب بالاحتفاظ بحقه في طلبه لاتعاب المحاماه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. (الاسباب) وحيث طلب المدعي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦٨,٦٥٠) ريال قيمه اعمال تصنيع وتوريد وتركيب اعمال خشبيه بمشروع شاليهات بحي ابحر الشماليه بمحافظه جده، وحيث اقر مدير الشركه المدعي عليها استحقاق المدعي لمبلغ (١٨.٨٩٠) ريال وانكر ما سوي ذلك، وحيث حصر المدعي مطالبته في المبلغ المقر به من قبل الشركه المدعي عليه، وطلب يمين المدير الشركه المدعي عليها علي نفي استحقاق المدعي للمبلغ المتبقي ، وحيث ادي مدير الشركه المدعي عليها اليمين المطلوبه منه وفقا لما هو مبين بوقايع هذا الحكم، فان الدايره تنتهي وبناء علي اقرار الشركه المدعي عليها المذكور اعلاه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٨.٨٩٠) ريال. لذلك وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٨.٨٩٠) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وتسعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم ٢١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٧/١٠/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٩٧٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٧ه الحمد لله وحده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٩/٢/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور امين السر / (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٢/١/١٤٣٩ه دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٩٧٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٨.٨٩٠) ثمانيه عشر الف وثمانمايه وتسعون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.