moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٧٧١٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في لايحه دعوي قدمها المدعي وكاله/ (...) ذكر فيها انه بتاريخ ٨/٥/١٤٣٩ه ابرمت موكلته – سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليه – - سجل مدني رقم (...)- عقد بيع بمقابل رخصه موقع كساره صادره من وزاره الطاقه ،وقد قامت موكلته بسداد الدفعه الاولي بمبلغ (٣٧٥٠٠٠) ريال ،وبتاريخ ١٧/٨/١٤٣٩ه الموافق ٣/٥/٢٠١٨م اصدرت موكلته شيكا لصالح المدعي عليه من اجل الوفاء بالدفعه الثانيه ،وبتاريخ ٢٣/٨/١٤٣٩ه اصدر المدعي عليه خطابا لموكلته يدعي فيه ان العقد فسخ ،وقام مباشره بالتعدي علي موقع الكساره ،وفسخ حيازتها ومنفعتها ،وقد امتنع المدعي عليه من استلام الدفعه الثانيه المقدمه له عن طريق الشيك ،واخلاله بالعقد بان يقوم مباشره باشعار موكلته بالفسخ ،متجاوزا بذلك الاشعار المطلوب ،والمدعي عليه اسس فسخ العقد بتاخر موكلته عن سداد الدفعه الثانيه ،وهذا ادعاء غير صحيح لصدور الشيك ، كما ان الماده (٩) من العقد نصت علي (في حاله التاخر عن السداد يشعر الطرف الثاني –المدعي عليه- الطرف الاول خطيا) ، ولم يلتزم المدعي عليه بهذه الماده، فلم يوضح ارادته بشان الدفعه المستحقه ،وتخلفه عن استلامها ،ووجوب اصدار اشعار حسب المتفق ،والطرفان اتفقا بموجب العقد علي ان وسيله الاثبات للاشعار ان يكون مكتوبا بينهما وفق الماده (٩) ، وعليه فان ما يدعي المدعي عليه من سبب الفسخ غير صحيح ،والعقد محله بيع رخص كساره حتي تتمكن موكلته من الانتفاع ، وعقد البيع ليس من العقود القابله للتحول لسواها ،وموكلته تطلب الزام المدعي عليه بتسليم الموقع ،وتعويضها عن الضرر بمبلغ (٥٠٠٠٠٠) ريال ،والزامه بالعقد .وقد اجاب المدعي عليه بان تاريخ العقد وسداد المدعيه للدفعه الاولي صحيح ، اما غير ذلك فان ما ذكرته المدعيه غير صحيح ؛اذ ان العقد هو عقد تنازل عن منفعه فقط لانه لا يملك الموقع وانما حق انتفاع استخدام الكساره، كما ان ما ذكرته المدعيه من انها اصدرت الشيك ،وانه رفض استلامه غير صحيح ؛لانه طالب المدعيه مرارا بالدفعه الثانيه ،وذهب لمقرها وقابل المسؤولين فيها ،وطلب السداد ،ولم يتم ،وقد اقر وكيل المدعيه في ضبط صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بحوطه بني تميم ،كما ان وكيل المدعيه قرر في الصك بانه بعد الرجوع لموكلته تبين ان ما ذكره المدعي عليه من ذهابه لموكلتي ،ومقابله للموظفين الذين سبق ذكر اسمايهم في تاريخ استحقاق الدفعه الثانيه في تاريخ ٢٦/٤/٢٠١٨م ،وانه طلب منهم تسليمه مبلغ الدفعه الثانيه فهذا صحيح ، والمدعيه لم تسلمه المبلغ وهذا اخلال بالعقد يستوجب الفسخ ،والمدعيه في الصك ذكرت انها اصدرت الشيك وابلغته في ٣/٥/٢٠١٨م ثم عادت وناقضت نفسها وذكرت انها ابلغته في ٦/٥/٢٠١٨م . وقد اجاب المدعي وكاله/ (...) بان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد بيع كساره ،والتنازل عن الرخصه، اذ ان مسمي العقد اتفاقيه بيع كساره ،ولم يذكر تنازل عن منفعه ،والتمهيد ذكر فيه رغبه المدعي عليه بيع الكساره ،والتنازل عن الرخصه ،كما ان الماده (١١) نصت علي ان القيمه المدفوعه عباره عن موقع كساره بالرخصه ،وان البيع لا يشمل ادوات الكساره والمعدات والسكن والورشه ، اي البيع علي الكساره فقط . وقد اجاب المدعي عليه وكاله / (...) بان العقد عقد تنازل عن منفعه لموقع الكساره فقط برخصتها ، حيث نص العقد في (١١) ان القيمه المدفوعه هي عن موقع الكساره بالرخصه الصادره والتي تشمل القيمه ادوات الكساره والمعدات والسكن والورشه ... ، كما نصت الماده (١٢) علي انه يلتزم المدعي عليه بازاله ونقل جميع المعدات وادوات الكساره وجميع المباني القايمه علي ارض الكساره فور الانتهاء من تركيب كساره اخري تابعه للمدعيه، وهذا نص صريح وموكله يطلب رد الدعوي والزامها بملغ (٥٠٠٠٠٠) ريال اتعاب محاماه . وقد اجاب المدعي وكاله /(...) بان طلب موكلته هو التعويض عن الفسخ الغير مشروع عن العقد بالخالفه لاحكام الماده (٩) من العقد حيث لم يلتزم المدعي عليه بالاجراءات المنصوص عليها في هذه الماده ، وموكلته تطالب باسترداد مبلغ (٣٧٥٠٠٠) ريال الذي يمثل قيمه الدفعه الاولي ، وبمبلغ (٧٥٠٠٠٠) ريال تعويض عن فسخ العقد، وذكر المدعي عليه وكاله انه يطلب رد دعوي المدعيه ،ويحتفظ بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه واكتفي الطرفان بما سبق. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطالب بمبلغ (٣٧٥٠٠٠) ريال اضافه علي تعويضها بمبلغ (٧٥٠٠٠٠) ريال – وفق ما تقدم بيانه-وحيث ان المدعيه تستند في مطالبتها الي مخالفه المدعي عليه الماده (٩ ) من العقد المبرم بينهما حيث لم يقم باشعارها بالتاخر عن السداد خطيا مع انها اصدرت الشيك بتاريخ ٣/٥/٢٠١٨م، وحيث ان الثابت من العقد المبرم بين الطرفين في البند (ثالثا) و(تاسعا) ان المدعيه تلتزم بدفع مستحقات المدعي عليه في المواعيد المحدده مما يعني ان التزام المدعيه هو قيامها بتسليم المدعي عليه الدفعات في الاوقات المحدده في العقد لا ان تقوم بتحرير شيك بقيمه الدفعه وابقايه لديها ، كما ان مده التاخير تبدا من تاخرها عن تسليم الدفعه في الوقت المحدد لا من تاريخ تحرير الشيك ، والمدعيه لم تسلم المدعي عليه الدفعه في الوقت المحدد وفقا لاقرارها المثبت في صك حكم المحكمه العامه بمحافظه حوطه بني تميم رقم (٤٠١٢٣٠٥٣) في ٣٠/٤/١٤٤٠ه، والذي ذكرت فيه ان المدعي عليه جاء لديها في تاريخ استحقاق الدفعه الثانيه ٢٦/٤/٢٠١٨م وطلب منها تسليمه الدفعه الثانيه ،كما ان المدعي عليه اشعر المدعيه بالسداد عندما حضر لديها – وفق ما تقدم بيانه- ولم تثبت المدعيه انها قامت بتسليم المدعي عليه الدفعه خلال مده العشره ايام الوارده في الماده (٩) ، وبالتالي فان فسخ المدعي عليه للعقد بموجب خطابه المؤرخ في ٩/٥/٢٠١٨م هو استخدام لحقه المقرر له وفقا للماده (٩) . (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده نظر تم قيده برقم ٤٢٧ قال فيه ما حاصله ان موكله قدم وسلم للمدعيه اشعار مكتوب لابلاغها بحلول الدفعه الثانيه من العقد وضروره السداد والا تم الفسخ وهو ما اقر به وكيل المدعيه في حكم قضايي صادر من المحكمه العامه بحوطه بني تميم ،كما اقر بان المدعي عليه راجع المدعيه وطلب منهم سداد الدفعه الثانيه وان المدعيه لم تقدم البينه علي سدادها لتلك الدفعه فكيف تتمسك المدعيه بالاشعار المكتوب ، وان الخطاب المباشر بطلب الدفعه اقوي دلاله من الطلب المكتوب في العقد وهذا ما تؤكده القاعده الشرعيه(الكتاب كالخطاب) ، وذكر ان العقد عقد تنازل عن حق منفعه لكساره وان المدعيه استغلت الموقع والمواد التي به لاكثر من ثلاثه اشهر وحققت ارباحا وفوايد اكثر من الدفعه الاولي فكيف تطالب باسترداد هذه الدفعه ؟ وخلص الي طلب قبول الالتماس . بعد ذلك عقدت دايره الاستيناف جلسه لنظر القضيه عبر الاتصال المريي حضرها المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه (...) – المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط - واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الالتماس المقدم عليه واستمعت الدايره للدعوي والاجابه حيث احال كل طرف الي ما ورد في ملف القضيه وبسؤال الطرفين هل لديهما اضافه علي ما سبق تقديمه؟ فطلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم بعض الدفوع والمستندات والبينات التي تثبت بطلان دعوي المدعيه. وفي جلسه اليوم اطلعت الدايره علي المستندات التي وعد وكيل المدعي عليها (الملتمس) بتقديمها للدايره وقرر اكتفاءه بذلك ، ونظرا لصلاحيه الالتماس للفصل فيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا للمواد ( ٢٠٠م ، ٢٠١م ) من نظام المرافعات الشرعيه ... وبما ان الوقايع قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك ، وبما ان ما ذكره وكيل الملتمس لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها نظاما لقبول الالتماس وما اشترط النظام لها من شروط ، وانما هي في حقيقه الامر اعتراض علي الحكم ، وقد سبق للمدعي عليه الترافع في القضيه ، ثم انه لا يظهر تحقق شرط المده المنصوص عليها في الماده (٢٠١) انفه الذكر. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم في هذه القضيه.