tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430658105 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-08-18 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:b5aafa75-8e5f-4244-9ce2-022899b74963 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439140685 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
عليه تاخر كثيرا في تسليم موكلي راس ماله مع الارباح، وبعد فتره من التردد عليه والالحاح عليه في ذلك افاد بانه باع الفلل وافرغها للمشتري علي ان يسدد المشتري ثمن المبيع اجلا، وحيث ان في ذلك تفريط واضح من المدعي عليه، فموكلي لم ياذن له في ذلك، لذلك فان موكلي يطلب من مقام الدايره الموقره الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغا قدره (16.458.860) سته عشر مليونا واربعه مايه وثمانيه وخمسون الف وثمانيه مايه وستين ريال مع ارباحها، والحكم ايضا بالزامه بدفع اتعاب المحاماه، اطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغا قدره (16.458.860) سته عشر مليونا واربعه مايه وثمانيه وخمسون الف وثمانيه مايه وستين ريال مع ارباحها، والحكم ايضا بالزامه بدفع مليون ريال اتعاب المحاماه). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه: 18 / 08 / 1443 ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه / وبسؤال المدعي عن دعواه وحصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعرض الصلح علي الطرفين تبين تعذره وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله فاستمهلت لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه: 17 / 09 / 1443 ه المرييه عن بعد وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره نصها ما يلي: (اشاره الي الدعوي المرفوعه ضد موكلي والمنظوره بين يدي فضيلتكم فاننا نذكر عده امور: اولا / من الناحيه الشكليه فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر هذه القضيه لان العلاقه بين الطرفين ناتجه عن مساهمه في عقار واصبحت مديونيه غير مقر فيها من جانبي لانها غير صحيحه استنادا علي الماده ٣١ من نطام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه حسب ما نصت عليه الماده ٣١ فقره (1) وهي المساهمه في العقار والحقوق الناشيه عن ذلك لان اصل المبلغ مديونيه ناشيه بين الطرفين عن ذلك، ثانيا / كما وضحت المحكمه اختصاصها حسب الماده 16 من نظام المحكمه التجاريه الفقره 3 والتي تنص (من اختصاصاتها منازعات الشركات في شركه المضاربه) وان هذه الماده لا تنطبق حيث انه المنازعه بين افراد وليس شركه مضاربه ثالثا / لم يتم تحرير الدعوي بصوره تفصيليه من قبل المدعي عن تفاصيل المبالغ وتاريخها وسنداتها استنادا علي الماده ٦٦ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. رابعا / المدعي لم يقدم اي مستندات، او بينات لصحه الدعوي وصحه المطالبه ونحتفظ بحقنا في الرد علي جميع المستندات التي سوف يقدمها المدعي صاحب الفضيله ان العلاقه بين موكلي والمدعي قد نشات منذ عام 2011 وقد استلم المدعي من موكلي ارباح في عده مشاريع وذلك يثبته استمراريه علاقه الشراكه فيما بينهم وغيره، فيما يخص طلبات المدعي بتسليمه مبلغ وقدره (16،458،860) ريال فاننا نطالب بجميع الاسانيد التي تم علي اساسها ذكر المبالغ المطالب بها، حيث اننا لا نقر بصحه هذا المبلغ ولنوضح لمقاكم الكريم عمل موكلي فهو يشتري الاراضي السكنيه بعد ان يقوم بنقل ملكيتها حسب الصكوك باسمه ويقيم عليها الفلل ويشرف علي جميع مراحلها من استخراج للاوراق من الجهات الرسميه ومن تراخيص وفسوحات بناء حتي نهايه الاعمال الانشاييه والتشطيب ثم يقوم بعرضها للبيع والتسويق الي نهايه المشاريع، وفي ذلك يقوم البعض بالمشاركه بالمال وليس للمشاركين اي حق في المشاركه او المشاوره في المراحل التنفيذيه حتي يقوم موكلي بالتصفيه النهاييه للمشاريع، في الفتره الاخيره اي من عام 2018 تقريبا حدث ركود بسوق العقار وهبوط حاد في الاسعار حيث ان موكلي كان قد باع احد الفلل بمبلغ (2،800،000) ريال كما باع اخري بنفس المشروع وبنفس المساحه والمواصفات بمبلغ (1،500،000) ريال مما اجبره عن التوقف عن البيع لفتره من الوقت ومن شده انكسار السوق اضطر كثيرا من اصحاب المشاريع بان يبيعوا بخساره وصلت في بعض الاحيان الي اكثر من 10% من راس المال، ثم اعقب ذلك جايحه كورونا وقد اثر ذلك علي الاقتصاد والطلب علي الفلل، فاراد موكلي ان يحافظ علي راس المال وهامش ولو قليل من الارباح فقام ببيعها بالاجل في محاوله منه لعدم تحميل المشاركون ومن ضمنهم المدعي اي خساره لراس المال، وهو يقر بان موكلي قد سلمه مبلغ وقدره (4،375،140) ريال بالرغم من عدم صحه المبالغ المسلمه للمدعي الا ان هذا من المبالغ المتحصله من البيع الاجل المشار اليه، فكلما استلم موكلي اي مبالغ من الاجل يقوم بتوزيعها علي المشاركين وباستلامه لتلك المبالغ فهو يدل علي موافقته والمشاركين الاخرين بالبيع الاجل، حيث ان الاسانيد التي مع المشاركين تعطي لموكلي الحق في عدم صرف اي مبالغ الا بعد الانتهاء من البيع وقبض الثمن، فكانت رؤيه موكلي بان يقوم بتوزيع اي مبالغ يتم تحصيلها بتوزيعها حتي يخفف الاضرار عن المشاركين مما تم ذكره عن ركود سوق العقار وهبوط اسعاره وبعدها دخول جايحه كورونا، ولما سبق فان ادعاء المدعي بان موكلي قد فرط ولم ياذن له المدعي في ذلك، فجوابنا ان ذلك ادعاء مرسل لا حقيقه له، فالاصل ان يد المضارب يد امانه فلا يسيل عن الخساره الا في حال اثبات التفريط وذلك معدوم لدي المدعي او في حال اختلال الشرط وذلك لم يتفق عليه، كما انه لا يثبته الواقع في كل المشاريع السابقه التي تم مشاركه المدعي او احد الشركاء الاخرين منذ عام 2011، فضيله القاضي ان موكلي في جميع اعماله يقوم بجميع الاعمال المترتبه علي المشروع حتي الانتهاء منه وبالتالي هو من يقدر متي يحين البيع من عدمه اصحاب الفضيله اطلب صرف النظر عن الدعوي وذلك لما يلي لعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر مثل هذه الدعاوي من الناحيه الشكليه 2- اما من الناحيه الموضوعيه فاني اطلب صرف النظر لعدم تقديم اي بينات لصحه الدعوي والمطالبه من جانب المدعي)، ثم ذكر وكيل المدعي بان الاستثمار لم يكن في عقار معين وانما في مجال بناء الفلل السكنيه بشكل مطلق واستهل تقديم رده بناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم ارفق وكيل المدعيه مذكره رد: (اولا: فيما يتعلق بالاختصاص، فالاختصاص منعقد للقضاء التجاري ولا شك؛ اذ الدعوي تتعلق بشركه مضاربه؛ ووكيله المدعي عليه مقره بذلك. ثانيا: اما الدفع بعدم تحرير الدعوي فغير صحيح، فليس وراء التحرير الذي حررناه تحرير، ولو كان ما تذكره وكيله المدعي عليه صحيحا لما طلبت الدايره ناظره الدعوي من وكيله المدعي عليه الاجابه علي الدعوي. ثالثا: اما قولها بان موكلها باع الفلل -محل شركه المضاربه -بالاجل فهو اقرار منها بما تضمنته دعوانا، وقولها بعد ذلك بان سبب ذلك ضعف السوق؛ فهذا غير صحيح؛ وعكس واقع الفلل والوحدات السكنيه في مدينه الرياض، وهذا امر واضح يدركه كل احد، فمدينه الرياض مدينه كبيره مكتظه بالسكان، وبعض المشاريع السكنيه يتم بيع كافه الوحدات السكنيه فيها قبل الانتهاء منها، اما الدفع بعدم مسؤوليه المضارب لكونه باع الفلل بثمن مؤجل فاجمل الجواب عليه فيما يلي: ان العلاقه التعاقديه المتمثله في شراكه المضاربه بين موكلي وبين المدعي عليه تقتضي الالتزام والوفاء، وبذل العنايه والحرص اللازمين علي ما تحت يد المدعي عليه من اموال، وقد تظافرت النصوص الشرعيه بالتاكيد علي ذلك وتشديد حرمه نكث العهود، وحيث ان العلاقه بين موكلي وبين المدعي عليها هي شراكه مضاربه؛ فان من المعلوم ان شركه المضاربه تقتضي من المضارب بذل العنايه الواجبه والمعتاده علي ما تحت يده من اموال للغير، ومن ذلك ما تعارف عليه التجار من ان الاصل في البيوع ان تكون حاله (والمعروف عرفا كالمشروط شرطا)، كما ان (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)، وقد روي عن العباس بن عبد المطلب – رضي الله عنه – انه كان "اذا دفع مالا مضاربه اشترط علي صاحبه ان لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبه، فان فعل فهو ضامن فرفع شرطه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فاجازه". رواه البيهقي، ولذا فليس من المقبول الدفع بان المدعي عليه باع الفلل بثمن مؤجل دون ان ياخذ موافقه موكلي لاسيما وهو مؤتمن علي ما بين يديه من اموال لها، قال ابن قدامه رحمه الله: "اذا تعدي المضارب و فعل ما ليس له فعله او اشتري شييا نهي عن شرايه فهو ضامن للمال في قول اكثر اهل العلم روي ذلك عن ابي هريره وحكيم بن حزام وابي قلابه ونافع واياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي واسحاق واصحاب الراي... ولنا انه متصرف في مال غيره بغير اذنه فلزمه الضمان كالغاصب" (المغني 5/39)، كما قرر الفقهاء - رحمهم الله - ان تصرف المضارب في مال غيره يكون بما جري عليه العرف والاعتياد، -وهو البيع الحال كما هو معروف -، قال ابن قدامه عن بيع المضارب نسييه: "ليس له ذلك.. لانه نايب في البيع فلم يجز له البيع نسييه بغير اذن صريح فيه، كالوكيل؛ وذلك لان النايب لا يجوز له التصرف الا علي وجه الحظ والاحتياط، وفي النسييه تغرير المال، وقرينه الحال تقيد مطلق الكلام، فيصير كانه قال: بعه حالا". ينظر: المغني (5/23)، ولا يخفي علي احد ما في البيع المؤجل من مشاكل وعقبات تؤدي غالبا الي النزاعات، والشواهد علي ذلك اكثر من ان تحصي، وعليه فان قيام المدعي عليه بالبيع الاجل دون الرجوع الي موكلي هو تعد منه وتفريط يوجب الضمان؛ لاسيما وقد قرر الفقهاء ايضا وجوب رجوع المضارب الي رب المال لاخذ الاذن منه قبل التصرف في مواضع كثيره، قال المرداوي: "ليس للمضارب دفع مال المضاربه لاخر من غير اذن رب المال علي الصحيح "ينظر: (الانصاف 438/2). وجاء في الموسوعه الفقهيه: "ولو ضارب العامل شخصا اخر بغير اذن المالك فسدت المضاربه مطلقا، سواء اقصد المشاركه في عمل وربح ام ربح فقط ام قصد الانسلاخ، لانتفاء اذن المالك فيها وايتمانه علي مال غيره، فان تصرف العامل الثاني بغير اذن المالك فتصرف غاصب فيضمن ما تصرف فيه، لان الاذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل... واذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله فهو ضامن للمال لانه متصرف في مال غيره بغير اذنه، فلزمه الضمان كالغاصب، ومتي اشتري ما لم يؤذن فيه فربح فيه فالربح لرب المال" (الموسوعه الفقهيه الكويتيه 38/60-61)، ويعضد ذلك ايضا ما جاء في موسوعه الاحكام القضاييه للمحكمه التجاريه المنشوره في عام 1439/1440ه، ما نصه ".. ولان الفقهاء نصوا علي تضمين المضارب راس المال كاملا حال تفريطه، كما عرفوا التفريط بانه: ترك ما يجب فعله، ولانه كان من الواجب علي المدعي عليه الا يسلم اموال المدعي وغيره.. الا بعقد يركن اليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليه (المضارب) كامل راس مال المدعي". (ج 1 ص 594). اصحاب الفضيله: بناء علي ما تقدم: فان موكلي بطلب من مقام الدايره الموقره ما يلي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغا وقدره (16,458,860) سته عشر مليونا واربعه مايه وثمانيه وخمسون الف وثمانيه مايه وستون ريال مع ارباحها. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم اتعاب المحاماه وقدره (1,600,000) مليون وستمايه الف ريال)، وفي جلسه: 30 / 11 / 1443 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهم بعاليه، استمهلت وكيله المدعي عليه لتقديم ردها، فافهمته الدايره بتقديم ما لديها خلال عشر ايام عمل عن طريق الموقع الالكتروني، فاستعدت بذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ان كان لديه رد فعليه تقديمه قبل موعد الجلسه القادمه، ثم ارفقت وكيله المدعي عليه مذكره رد: (اولا ذكر وكيل المدعي (فيما يتعلق بالاختصاص، منعقد لقضاء التجاري ولا شك، اذ ان الدعوي تتعلق بشركه مضاربه ووكيله المدعي عليه مقره بذلك وردنا علي هذا الادعاء انه باطل ونشكره ونطلب من عداله المحكمه الرجوع لجميع المضابط السابقه للجلسات حتي يتبين هذا الافتراء، وعليه نؤكد لفضيلتكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضيه من الناحيه الشكليه للاسباب التاليه 1 / من الناحيه الشكليه فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر هذه القضيه لان العلاقه بين الطرفين ناتجه عن مساهمه في عقار معين مع موكلي حيث تنص الماده 31 فقره (1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه قد نصت بوجه خاص النظر في الدعاوي المتعلقه بالعقار والمساهمه فيه والحقوق الناشيه عن ذلك لاختصاص المحكمه العامه، حيث ان اصل المبلغ ناتج عن مساهمه في عقار معلوم 2 من الاسانيد المقدمه من وكيل المدعي هناك خطاب مرسل من موكلي للمدعي والذي يشير فيه لاستلام موكلي لمبلغ اجمالي عشره مليون ريال وفي هذا الخطاب يشار فيه بمشروع بناء فلل رقم ((...) (وهذا) عقار محدد)، كما يوضح في الخطاب عباره (حسب سند القبض الموجود لديكم)، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي بابراز اصل الخطاب حيث ان هناك كشط بالرقم (...) داخل الخطاب كما نطلب ابراز سند القبض المشار اليه في الخطاب والذي بين ان هذه مساهمه في عقار معلوم ومحدد علما نافيا للجهاله. 3 / من الاسانيد المقدمه من وكيل المدعي شيك بمبلغ سبعه مليون ريال والموضح عليه مساهمه في مشروع فلل بالرياض وهو ضمن الخطاب المشار اليه في الفقره (2) /4 من الاسانيد المقدمه من وكيل المدعي صوره كشف حساب الشيك بمبلغ مليونان واربعمايه الف في تاريخ 25/02/2015م ولم يبرز صوره الشبك واننا نقدم لكم صوره الشيك المشار اليه وموضح عليه من المدعي مساهمه البنات في مشروع السليمانيه 21 وهو مشروع فلل (مرفق كمستند (1) للاطلاع). 5 من الاسانيد المقدمه من وكيل المدعي صوره كشف حساب الشيك بمبلغ مليونان ريال في تاريخ 15/11/2016م ولم يبرز صوره الشيك واننا نقدم لكم صوره الشيك المشار اليه وموضح عليه من المدعي سداد دفعه علي مشروع قلل المروج (مرفق كمستند (2) للاطلاع) فكل ما تقدم بالفقره اولا يوضح ان مساهمات المدعي محدده ومعلومه علما نافيا للجهاله وليست مطلقه مثل ما ذكر وكيل المدعي، وعليه من الناحيه الشكليه فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر هذه القضيه حسب نص الماده (31) الفقره (1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ثانيا: لم يقدم وكيل المدعي اي اسانيد علي ما ذكره في لايحه الدعوي من دفعات وهي: 1 المبلغ المشار اليه بالرقم (4) مبلغ اربعه مليون ومايه الف ريال بتاريخ 01/03/2016م 2 المبلغ المشار اليه بالرقم (5) مبلغ مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال بتاريخ 06/03/2015م 3 المبلغ المشار اليه بالرقم (7) مبلغ تسعمايه واربعه وثمانون الف ريال بتاريخ 01/03/2016م. فهذه المبالغ غير صحيحه وتذكرها ونطالب بالاسانيد لها. ثالثا: ذكر وكيل المدعي باستلام موكله مبلغ (4,375,140 ریال) نطالبه بابراز صوره السند لذلك الاستلام اصحاب الفضيله اطلب صرف النظر عن الدعوي ولك لما يلي -1 لعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر مثل هذه الدعاوي من الناحيه الشكليه كما تم سرده اعلاه 2 اما من الناحيه الموضوعيه فاني اطلب صرف النظر لعدم تقديم اي بييات مكتمله لصحه الدعوي والمطالبه من جانب المدعي حيث بالحساب البسيط لا يتطابق الجمالي المبالغ المقدمه اسانيدها مع اصل مبلغ المطالبه حيث ان اجمالي المبالغ الذي يدعيها المدعي (20,834,000 ريال واجمالي الاسانيد المقدمه من المدعي هي مبلغ (14,850,000 ريال) وبعد خصم المبلغ الذي يدعي استلامه وهو (4,375,140 ريال) ليصبح حسب ما قدمه وكيل المدعي هو مبلغ (10,474,860 ريال)، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره رد: (اولا: تحدثت وكيله المدعي عليه عن الاختصاص، حيث ذكرت ان المشاركه مع المدعي عليه كانت في عقار معين، وان ذلك يجعل القضيه من اختصاص المحكمه العامه، والحقيقه ان وكيله المدعي عليه تحاول ان تطيل امد التقاضي فقط، اما مساله الاختصاص فهي واضحه؛ اذ ان المبالغ المسلمه للمدعي عليه كانت للاستثمار في مجال بناء الفلل السكنيه، ولو وجهنا سؤالا لوكيله المدعي عليه اين هذا العقار المعين الوحيد الذي شارك موكلي المدعي عليه فيه لحارت جوابا؛ اذ الحقيقيه انها مشاريع عده، فالمدعي عليه يدخل في مشروع ويخرج الي مشروع، ولا اظن ان وكيله المدعي عليه تنكر ذلك، اما قولها بانها لم تقر وانه ذلك افتراء عليها، فارفق لدايرتكم الموقره نص كلامها في المذكره المقدمه منها في هذه القضيه؛ اذ قالت ما نصت ((فالاصل ان يد المضارب يد امانه فلا يسيل عن الخساره الا في حال التفريط وذلك معلوم لدي المدعي)) ا ه. وهذا كلام وكليه المدعي عليه بنصه، فاي فريه افتريناها عليها!!!، واذا كانت وكليه المدعي عليه تقر بان موكلها مضارب، ولا تعلم ان الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه نصت صراحه علي ان من اختصاص المحاكم التجاريه (منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، فعليها مراجعه معلوماتها قبل الرمي باللايمه علي الاخرين. ثانيا: ذكرت وكيله المدعي عليه اننا لم نقدم اسانيد للمبلغ المشار اليه بالرقم (4) وقدره اربعه مليون ومايه الف ريال، والمبلغ المشار اليه بالرقم (5) وقدره مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال، والمبلغ المشار اليه بالرقم (6) وقدره تسعمايه واربعه وثمانون الف ريال، وانكرت صحتها، ونقدم لدايرتكم الموقره مؤيدات تلك المبالغ، والتي سبق ذكرها بالتفصيل وارفاق جمله من مؤيداتها، حيث ان كامل المبلغ المسلم للمدعي عليه عشرين مليونا وثمانمايه واربعه وثلاثين الف ريال، وارفق لفضيلتكم صوره من سندات القبض، وقد تضمنت تلك السندات ان المبالغ المسلمه للمدعي عليه كالتالي: - سند القبض رقم (...) بمبلغ 1.350.000 ريال. (مرفق -1) - سند القبض رقم (...) بمبلغ 6.000.000 ريال. (مرفق -2) - سند القبض رقم (...) بمبلغ 15.000.000 ريال، استلم المدعي عليه مبلغ 11.484.000 ريال، وتبقي مبلغ قدره 3.516.000 ريال عند الطلب كما هو موضح في السند المذكور (مرفق -3)، ثم استلم مبلغ قدره 2.000.000 ريال بموجب الشيك رقم (...) (مرفق – 4)، ليصبح اجمالي السند 13.484.000 ريال. اصحاب الفضيله: حيث ان وكيله المدعي عليه مقره باستلام موكلها لمبلغ قدره عشره مليون واربعمايه وسبعين الف وثمانمايه وستين ريالا، وانكرت استلام بقيه المبلغ المدعي به وقدره (5.984.000) خمسه مليون وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا، وحيث اقمنا البينه علي استلام المدعي عليه لذلك المبلغ، اضافه الي اقرار وكيله المدعي عليه سابقا بان موكلها باع الفلل محل المشاركه بالاجل، وحيث ان ذلك تفريط ظاهر من المدعي عليه؛ اذ لم ياذن له موكلي في ذلك، لذلك فان موكلي يطلب من دايرتكم الموقره الحكم بما يلي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغا وقدره (16,458,860) سته عشر مليونا واربعه مايه وثمانيه وخمسون الف وثمانيه مايه وستون ريال مع ارباحها. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم اتعاب المحاماه وقدره (1,600,000) مليون وستمايه الف ريال)، وفي جلسه: 19 / 01 / 1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهم بعاليه، افهمت الدايره وكيل المدعي بضروره حصر دعواه في تعاقد واحد، كما افهمته ان عقد المضاربه في العقار المعين ليس من اختصاص المحكمه التجاريه، فاستمهل لتحرير دعواه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه: 02 / 02 / 1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما بعاليه وذكر وكيل المدعي بانه يحيل علي دعواه المقدمه في صحيفه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم ارفق المدعي عليه مذكره رد: (نود ان نوضح التالي حسب قرار محكمه الاستيناف، والتي حكمت بالغاء الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ 24/02/1444ه وقبلت الاستيناف شكلا واعادت القضيه للدايره الحاديه والعشرون التجاريه بالرياض مصدره الحكم للفصل فيها وقد سببت حكمها للاتي: 1/من ناحيه الحكم ذكرت محكمه الاستيناف انه ظهر عدم سلامه ما انتهت اليه الدايره في قضايها بعدم قبول الدعوي وذلك بان المدعي لم يدعي باكثر من عقد، وهذا غير صحيح حيث ان المدعي ادعي باكثر من عقد ((علما بان المدعي ومعه مشاركين اخرين في نفس المشاريع)) وذلك بالرجوع للجلسه بتاريخ 02/02/1444ه، اورد وكيل المدعي في الفقره ثانيا (نرجو الرجوع اليها لعدم الاطاله) واستند علي الاسانيد المؤيده لدعواه كالتالي: ا/ارفق وكيل المدعي السند (1) سند قبض رقم (...) بمبلغ (مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال) باسم السيده/(...). والمشار اليه بمشروع (...)رقم (23). فهذا عقد منفصل ولا يخص المدعي، بل يخص شخص اخر وبالتالي الدعوي مخالفه لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي عدم قبول الدعوي وذلك لانعدام الصفه. ب/ ارفق وكيل المدعي السند (2) سند قبض رقم (...) بمبلغ (سته مليون ريال) باسم السيد/(...)، والمشار اليه في السند بمشروع فلل (...)(...)(...)بالرياض وهذا عقد في مشروع منفصل عن المشروع السابق بالفقره (ا) ج/ ارفق وكيل المدعي السند (3) سند قبض رقم (...) بمبلغ (خمسه عشر مليون ريال) باسم السيد/(...)، والمشار اليه في السند بمشروع فلل (...)بالرياض وهذا عقد في مشروع منفصل عن العقدين السابقين بالفقره (ا / ب). فهذه ثلاثه عقود لثلاثه مشاريع منفصله عن بعضها البعض وليس كما ذهبت اليه محكمه الاستيناف بانها تفرق في الدفعات التي سلمها المستانف للمستانف ضده ما دام محل الشراكه وموضوعها بينهما واحد وهو الاستثمار في مجال الفلل وبيعها، فهذا يدل علي ما ذهبت اليه عداله دايرتكم، وصحه استنادها علي تداخل عده قضايا في قضيه واحد الطلبات: كما نطلب من عداله الدايره رد الدعوي ونتمسك بعدم الاختصاص ولعدم تحرير الدعوي بعقد واحد وانما بعده عقود ومشاريع اضافه الي عدم وجود الصفه في احد العقود، وبالتالي فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر هذه القضيه حيث ان العلاقه بين الطرفين ناتجه عن مشاركه في عقار معين مع موكلي حيث تنص الماده ٣١ فقره (1) من نطام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه قد نصت بوجه خاص النظر في الدعاوي المتعلقه بالعقار والمساهمه فيه والحقوق الناشيه عن ذلك لاختصاص المحكمه العامه، حيث ان اصل المبلغ ناتج عن مشاركه في عقار معلوم. وذلك كما تشير اليه الاسانيد المرسله من المدعي المذكوره اعلاه)، وفي جلسه: 18 / 05 / 1444 ه، المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه: وبسؤال وكيل المدعي عن الاتفاق الذي بين موكله والمدعي عليه، استمهل للرد، فافهمته الدايره بان يقدم تحريرا للعلاقه التعاقديه بين موكله والمدعي عليه يفصل فيه ما يلزم لدعواه، فاستمهل لذلك، فافهمته الدايره بتقديمه خلال خمسه ايام من خلال الموقع الالكتروني وان لم يتمكن فمن خلال البريد الالكتروني، فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما بعاليه وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكره نصها ما يلي: "العلاقه تتمثل في ان يقوم موكلي بتسليم المدعي عليه المال، ويقوم المدعي عليه بالعمل، وان يكون مجال ذلك العمل هو بناء الفلل السكنيه، وان يكون للمدعي عليه ربحا قدره خمسه بالمايه من صافي الارباح، فهي شركه مضاربه، وبالفعل بدا موكلي في ضخ الاموال كما هو مبين في دعوي موكلي المحرره سلفا، وكان المدعي عليه يقلبها وينتقل من مشروع الي اخر حسب ما يذكر، ثم افاد اخيرا بانه قام ببيع جميع الفلل محل المضاربه بالاجل!، وقد اقر اقرارا قضاييا بذلك؛ حيث قال وكيله في الجلسه المنعقده بتاريخ 17/9/1443ه ما نصه: (فقام ببيعها بالاجل في محاوله منه لعدم تحميل المشاركون ومن ضمنهم المدعي اي خساره لراس المال)، وقد بادر موكلي باقامه هذه الدعوي ؛ حيث لم ياذن له في البيع في الاجل. حيث ان المدعي عليه اقر اقرارا قضاييا بانه باع الفلل محل المشاركه بالاجل، وحيث ان موكلي لم ياذن له في ذلك، وحيث ان بيعه بالاجل موجب للضمان كما هو مقرر فقها، فان موكلي يطلب من دايرتكم الموقره الحكم بما يلي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغا وقدره (16,458,860) سته عشر مليونا واربعه مايه وثمانيه وخمسون الف وثمانيه مايه وستون ريال مع ارباحها. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم اتعاب المحاماه وقدره (1,600,000) مليون وستمايه الف ريال" فافهمته الدايره بضروره حصر دعواه وطلباته في موضوع وتعامل واحد، فاحال علي لايحه دعواه المقدمه ابتداء، وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كانت الدايره في صدد نظرها لموضوع النزاع القايمه بين الطرفين قد طلبت من المدعي تحرير العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي عليه علي النحو اللازم لنظر النزاع، بناء علي نص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ ه، والتي جاء فيها انه: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه، قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي." وحيث ان وكيل المدعي قد قدم تحريرا لدعواه، واحال علي المستندات المرفقه في ملف القضيه، وعليه فان تحرير مطالبه المدعي انه سلم المدعي عليه مبلغا اجماليا قدره 20.834.000 عشرين مليون وثمانمايه واربعه وثلاثين الف ريال علي دفعات متفرقه تفصيلها التالي: دفعه بمبلغ قدره (7.000.000) ريال بتاريخ 26/12/2011م متعلقه بمشروع اقامه فلل (...). ودفعه بمبلغ قدره (2.800.000) ريال بتاريخ 11/9/2013م، ودفعه بمبلغ قدره (200.000) ريال بتاريخ 11/9/2013، متعلقه بمشروع فلل (...) حيث قدم المدعي لاثبات استلام المبلغ خطاب صادر من المدعي عليها جاء فيه " بتحويل مبلغ الاستثمار الاول مع الارباح واضافه مبلغ قدره (200,000) ريال تم وضع هذا المبلغ في استثمار بناء فلل مشروع (...) وقد مضي علي المشروع تسعه اشهر والمده المتبقيه علي تصفيه المشروع ما بين شهر اربعه وخمسه 2015م. ودفعه بمبلغ قدره (1,350,000) ريال بتاريخ 6/3/2015م، وقدم المدعي سند قبض محرر من قبل المدعي عليها وفيه "استلمنا من السيده (...) مبلغا قدره (1,350,000) في مشروع فلل (...)رقم (...)..." ودفعه بمبلغ قدره (4.100.000) ريال بتاريخ 1/3/2016م، ودفعه بمبلغ قدره (2.400.000) ريال بتاريخ 25/5/2015م، ودفعه بمبلغ قدره (984.000) ريال بتاريخ 1/3/2016م، ثم قدم سند قبض حرر في 19/4/2016م جاء فيه استلمنا من (...) مبلغا قدره (15,000,000) ريال في مشروع فلل (...)، ودفعه بمبلغ قدره (2.000.000) ريال بتاريخ 2/11/2016م، متعلقه بمشروع فلل (...). وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي، تبين لها ان المدعي قد جمع في دعواه بين طلبات لا رابط بينها، حيث انه بناء علي ما قدم المدعي فان المبالغ المسلمه للمدعي عليه قد دفعت علي مدي قرابه خمس سنوات في مشاريع متفرقه، كل منها تعاقد مستقل، وكل تعاقد له احكامه الخاصه التي يستقل بها عن غيره، وحيث طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر دعواه في تعاقد واحد، فاصر علي تقديم دعواه بالطلبات المشار اليها اعلاه، الامر الذي يتعذر علي الدايره معه السير في الدعوي للفصل في الاختصاص والموضوع، بناء علي الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي جاء فيها ما نصه: "3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها." لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439140685 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الواحد والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم:4430418563 وتاريخ 1444/06/15ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بتسليمه مبلغا وقدره (16,458,860) ريال مع ارباحها، نتيجه مساهمه في عقارات محدده، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (1.600.000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/06/19ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "ان الدايره الابتداييه تصر علي حكمها السابق وبذات التسبيب؛ اذا ان قولها بان موكلي جمع بين طلبات لا رابط بينها، قد انهي قضاء الاستيناف امره فلا يجوز بحثه مره اخري، كما اننا عرضنا في صحيفه الدعوي بيانا واضحا لاوجه الارتباط في هذه الدعوي"، وطلب نقض الحكم الابتدايي. وقد جري عقد عده جلسات للنظر في طلب الاستيناف. وفي جلسه هذا اليوم 1444/07/29ه حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، فسالت الدايره المستانف وكاله عن رقم وكالته وعن سريانها اثناء رفع الطلب؟ فاجاب: بان رقم الوكاله (...) وهي ساريه اثناء رفع الطلب، وبعد التحقق من صحه ذلك، سالت الدايره الطرفين: هل تقدمتم امام المحكمه العامه بذات النزاع؟ فاجابا: بالنفي، ثم اكد وكيل المدعي بانه لم يصله بلاغ بالجلسه الماضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليه بتسليمه مبلغا وقدره (16,458,860) ريال مع ارباحها، نتيجه مساهمه في عقارات محدده بحسب ما يتضح من ملف القضيه وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين قد تعلق بعقارات معينه، وبناء علي ما جاء في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره، ونص علي ذلك ما جاء في التعميم رقم (979 /ت) وتاريخ 12 / 02 / 1439 ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف بناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في البند الحادي عشر منه: اذا كان غرض شركه المضاربه او الاستثمار او نحوها في عقار دون تحديد عقار معين فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمه في عقار؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430418563 تاريخ 15 /06 /1444ه.
ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.