tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4570565174 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-11-28 date_hijri=1445-05-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:74f7613b-25f4-48ae-9d74-666ddc31ab0e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570565174 لعام 1445ه

المدعي: (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 8/9/2020م، علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها والمضاربه فيها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (100.000) مايه الف ريال، علي ان يكون نصيب المدعي من الارباح نسبه (45%) وقد انتهت الشراكه بسبب عدم ممارسه النشاط. وطالب ب: 1- الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100.000) مايه الف ريال، 2- دفع الارباح وقدرها (45.000) خمسه واربعون الفا ريال. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 08/09/2020م، المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2-حواله بنكيه بتاريخ العقد، وبمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 14/05/1445 حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يرد للمحكمه عذر عن تخلفها، فقررت سماع الدعوي والسير في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت المحكمه المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وقد عرضت الصلح علي وكيل المدعيه، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله تقدم بمذكرته فتقدم بمذكرته المتضمنه ما نصه: (قد سلم المدعي للمدعي عليها مبلغ وقدره 100000 مايه الف ريال سعودي بحواله بنكيه علي حسابه في البنك (...) بتاريخ 08/09/2020م، وكان الغرض منها شراكه مضاربه في المواد الغذاييه والخضروات و الفواكه، واتفق المدعي مع المدعي عليها ان ترد راس المال بعد خمسه اشهر حيث ان المدعي عليها لم تدفع للمدعي شييا وقد تم الاتفاق علي ان يقوم بتشغيل هذا المبلغ وتحديد نصيب المدعي من الربح نسبه 45 %، ولقد كان تاريخ هذه الشراكه 08/09/2020م، وحيث لم تقم المدعي عليها بالعمل المتفق عليه وقد تم التواصل مع المدعي عليها عده مرات ولكن دون جدوي، مما اضطر المدعي لرفع دعوي والمطالبه بحقه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 08/02/2021م، وقد تم تحويل المبلغ المتفق عليه علي حساب الشركه (مرفق الحواله البنكيه)، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقد ثبت في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن اداءه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد مما يحق للمدعي المطالبه بها لموجب ثبوتها. بناء عليه نطلب من فضيلتكم الاتي:
1-رد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال سعودي.
2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (45,000) خمسه واربعون الفا ريال سعودي.
3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال سعودي.) هكذا ادعي.
وافهمته الدايره بحصر طلبه في دعواه فقال نطلب في هذه الدعوي رد راس المال بالاضافه الي اضرار التقاضي، وبسؤاله عن اضرار التقاضي فقال يوجد عقد محاماه ولدي سند قبض، ثم ارفق سند قبض وتضمن استلام المحامي لمبلغ (10.000 ريال) مقدم اتعاب دعوي قضاييه ضد شركه (...)، عليه تكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه؛ ونظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100.000) مايه الف ريال، بالاضافه الي اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، ولما كانت المحكمه قد فصلت في ميات القضايا ضد المدعي عليها علي اعتبار جميع عقود المشاركه معها عقود مضاربه، واستقرت علي ذلك، ولما كان الاصل عدم التفريق بين المتماثلات، ولما كان وكيل المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها البالغ قدره (100.000) مايه الف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكه وخارجها، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين والحواله البنكيه والمثبت فيهما تسليم المال للمدعي عليها، ولما بلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها، وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما كانت المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/1/1437ه- والتي نصت علي انه: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي ذلك من احتمال اعاده راس المال ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، ولان الطعن بها حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعه لاضاعه الحقوق. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، ولما كانت المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم اعاده راس المال للمدعي وماطلت في ذلك، مع عدم العمل به حسب العقد المتفق عليه، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم: (...) لقاء راس المال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (2500) الفان وخمسمايه ريال للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم: (...) لقاء اضرار التقاضي، ورد ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق.