tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 14521 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-04-21 date_hijri=1440-11-19 document_type=ruling entity=document_number:682a5256-91cd-4b2f-8952-fb541d6fe6ba entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 14521 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للصناعات الحديديه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، ان المدعي عليه قام بالتعاقد مع شركه (...) علي توريد كميات من الحديد وبالفعل قامه الشركه بتوريد المطلوب وتسليمها لمواقعه بفواتير وقام العاملين لديه باستلام ذلك علي التوقيع علي الفواتير ولم يلتزم المدعي عليه بسداد المستحق في ذمته. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي في الجلسه المؤرخه بتاريخ 19/ 11/ 1440ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها فاستعد وكيل المدعيه بتقديم نسخه منها خلال اسبوع وافهمت وكيل المدعي عليها بايداع جوابها الكترونيا خلال 20 يوما. وفي جلسه اخري بتاريخ 4/5/1441ه وفيها نظرت الدايره القضيه وفق تشكيل جديد وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه قدمت مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده وذكرت بان موكلتها تنكر دعوي المدعيه وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي اجاب بقوله بانه يطلب الامهال لاحضار بينته. وفي جلسه اخري بتاريخ 16/6/1441ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها (ما ذكرته المدعي عليها من انه لم يتم تقديم مستندات تثبت صحه الدعوي فهذا غير صحيح والصحيح اننا قمنا بارفاق عقد فتح التسهيلات المبرم مع المدعي عليها والمصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه في الرياض واما ما يتعلق باوامر الشراء فان اغلب التعامل مع المدعي عليها عن طريق المراسلات ونطلب مهله لتقديم اوامر شراء، واما ما يتعلق بالفواتير فصحيح انها صادره من قبلنا ولكنها مذيله بتوقيع من احد الاشخاص التابعين للمدعي عليها ولكون العلاقه مع المدعي عليها كانت مبنيه علي الثقه والامانه لم تصر موكلتي علي اعتماد هذه الفواتير بالختم الرسمي لها، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المطالب به) كما قامت المدعي عليها وكاله بتقديم مذكره تضمنت (ان المدعيه كفلت موكلتي عناء الرد حيث انها اقرت بانها لا تملك بينه تنشغل بها ذمه موكلتي، واما ما يتعلق بعقد فتح تسهيلات ايتمانيه فذلك لا ينشي حقا بذاته ما لم تتوافر اوامر شراء مبنيه عليها ثم ختمت صحيفتها بطلب صرف النظر عن الدعوي). وفي جلسه اخري بتاريخ 6/7/1442ه وفيها حضر المدعي (...) بموجب وكاله (...) كما حضرت لحضوره المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليها وكاله عن جوابها عن موضوع الدعوي اجابت قايله ما ذكره بانه ورد لموكلتي كميات من الحديد قد استلمتها موكلتي فهذا غير صحيح واما ما ذكره من وجود تعاقد بين موكلته وموكلتي احتاج للرجوع لموكلتي للتحقق منها بذلك وبسؤال المدعي وكاله عن بينته التي ذكر اجاب قايلا انه تعذر عليه ارفاقه بالنظام ويطلب اتاحه تبادل المذكرات لارفاقها لذا قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي وكاله، وعليه جري رفع الجلسه. كما تشير الدايره الي انه جري عقد عده جلسات وجري فيها احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات وبجلسه 13/ 07/ 1442ه وفيها حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه وبالاطلاع علي ما ورد في تبادل المذكرات تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي بتاريخ 09/ 07/ 1442ه وجاء فيها (افادنا المدعي عليه بانه لا يوجد سند تعاقد بينه وبين موكلي المدعي وعليه نتقدم بصوره من سند التعاقد موقع من المدير الاداري بالشركه المدعي عليها (...) ومعتمد من الغرفه التجاريه بتاريخ 10/ 1/ 2016 واما ما يتعلق باوامر الشراء التي يطالب المدعي عليها بتقديمها تم ارفاقها وبناء عليه نطالب من فضيلتكم اصدار الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره 156.182 ريال) تبين ان المدعي لم يرفق بيناته ويعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله لارفاقها عليه قررت احاله طرفي الدعوي لتبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي وكاله وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه هذا اليوم افتتحت هذه الجلسه وفيها تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليها ردا علي مذكره المدعي في 12/ 07/ 1442ه (اولا: لم يرفق المدعي طلب فتح الاعتماد واوامر الشراء التي اشار لها في مذكرته، ومع ذلك فان موكلتي ترد علي ما جاء بمذكره المدعي. ثانيا: سبق ان اوضحت موكلتي في مذكراتها السابقه، وجود طلب فتح اعتماد لتوريد حديد بالاجل، وذلك كما ورد في المذكره الجوابيه الثالثه المقدمه من موكلتي برقم ق/15/8/20) وتاريخ 21/12/1441ه، حيث عقبت علي طلب فتح الاعتماد بانه اجراء معتاد في حالات البيع الاجل، وقد سبق ان قدمته المدعيه، وردت موكلتي علي ذلك بانه لا يمثل مستندا ثبوتيا لاشغال الذمه، كما عقبت علي اوامر الشراء لا يمكن ان يكون كافيا لاشغال ذمه موكلتي، لان ذمه موكلتي تنشغل باستلامها البضايع الوارده في امر الشراء استلاما صحيحا بتوقيع الشخص المفوض المبين اسمه في طلب فتح الحساب لدي المدعيه وان يكون مختوما بختم موكلتي، وحيث ان المدعيه لم تقدم تلك المستندات، فتظل بينتها غير موصله شرعا، فلا يمكن ان تنشغل ذمه موكلتي الا اذا استلمت البضاعه الوارده في امر الشراء، وهو امر لم تقم به المدعيه. ثالثا: وعليه يكون غير صحيح ما ادعاه المدعي من ان موكلتي انكرت سند التعاقد، بل العكس هو الصحيح علي النحو السابق بيانه، وما انكرته موكلتي علي وجه التحديد هو مطالبه المدعي بمبلغ (156.182 ر.س) مايه وسته وخمسون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا، لكونها غير مستحقه، لعدم قيام المدعي بنوريد كميات من الحديد يستحق عنها هذا المبلغ. رابعا: وحيث ان الاصل في الاشخاص السلامه وبراءه الذمه، ولا يجوز اشغال الذمه الا بدليل قطعي اثبوت قطعي الدلاله غير قابل للطعن او التشكيك، وحيث ان المدعي حتي الان لم يقدم اي مستند يمكنه من اشغال ذمه موكلتي بمبلغ المطالبه، فان دعواه تكون جديره بالرد وصرف النظر) وبتاريخ 17/ 07/ 1442ه وردت مذكره من المدعي وجاء فيها (نتقدم لفضيلتكم بصوره من سند التعاقد موقع من المدير الاداري بالشركه المدعي عليها السيد (...) ومعتمد من الغرفه التجاريه بتاريخ 10/1/2016 ( مرفق صورته) 2- بخصوص اوامر الشراء التي يطالب المدعي عليها بتقديمها (مرفق صوره اوامر الشراء) وبناء عليه نطالب من فضيلتكم اصدار الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره 156.182 ريال) وبتاريخ 03/ 08/ 1442ه قامت وكيله المدعي عليها بارفاق رد علي المذكره الاخيره وجاء فيها (ان اوامر الشراء التي ارفتها المدعيه مذيله بتوقيع مجهول حيث ان عقد فتح التسهيلات مع المدعيه نص علي الاشخاص المفوضين بالتوقيع واصدار اوامر الشراء وهم ((...) (...) (...)) كما ان امر الشراء لم يؤيد بمستند يثبت تسليم البضاعه الي موكلتي. ثانيا: قدمت المدعيه امر شراء بمبلغ (297.480) ريال وكان ذلك بتاريخ 22/11/2015م بينما طلب فتح التسهيلات بتاريخ 10/1/2016م –التاريخ مذكور علي ختم الغرفه التجاريه- وفقا لما قررته المدعيه في لايحتها وهذا يعني ان امر الشراء سابق علي طلب فتح التسهيلات وبالتالي لا علاقه له بطلب فتح التسهيلات المقدم من المدعيه. ثالثا: قدمت المدعيه امر شراء بمبلغ (141.960) ريال وتاريخ 14/8/2016م وهذا المستند ظاهر الاصطناع وذلك لما يلي: 1- الختم الموجود عليه مختلف تماما عن الختم المعتمد في امر الشراء (تم التحقق). 2- لا يوجد في امر الشراء اي من التواقيع المعتمده في طلب فتح التسهيلات (تم التحقق). رابعا: لم تقدم المدعيه اي مستند يثبت قيامها بتسليم اي من البضايع لموكلتي) حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (156.182) ريال تمثل قيمه توريد حديد لصالح المدعي عليها، علي النحو الوارد في الوقايع اعلاه، وحيث انه جري عرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله واجاب بعدم صحه ما ادعته المدعيه لكونها لم تقدم ما يثبت صحه دعواها، وحيث اجاب المدعي وكاله بانه قام بارفاق عقد فتح تسهيلات مبرم بين الطرفين وليس لديه اوامر شراء صادره من المدعي عليها لكون التعامل معها مبيني علي الثقه ويصعب عليها اثبات ذلك الان، وحيث اجابت المدعي عليها وكاله بان المدعيه لم تقدم سوي عقد فتح تسهيلات بين الطرفين وذلك لا ينشي حقا بذاته ما لم تتوافر اوامر شراء مبنيه عليها، وحيث ان الدايره طلبت من المدعي وكاله تقديم بينته علي صحه دعواه فقام بارفاق عقد فتح التسهيلات مبرم بين طرفي الدعوي كما قام بتقديم امرين شراء الاول بتاريخ 22/11/2015م والثاني بتاريخ 14/8/2016م اضافه الي عدد من الفواتير الصادره من قبلها، وبعرض المستندات علي المدعي عليها اجابت بان امر الشراء الاول سابق لعقد فتح التسهيلات حيث ان العقد ابرم بتاريخ 10/1/2016م وبالتالي لا علاقه له بعقد له بعقد فتح التسهيلات، كما اجابت بان امر الشراء الثاني بتاريخ 14/8/2016م لم يصدر من المدعي عليها لكون الختم الممهور علي امر الشراء يختلف عن الختم الممهور علي عقد فتح التسهيلات، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه واطلاعها علي اجابه المدعي عليها وجدت مستندات المدعيه موافقه لما دفعت به المدعي عليها من ان امر الشراء الاول سابق لعقد فتح التسهيلات والختم الممهور علي امر الشراء الثاني يختلف عن الختم الممهور علي العقد، وعلي التسليم بصحه امر الشراء الثاني فان المدعي عليها منكره للاستلام والمدعيه لم تقدم بينتها علي التسليم، ولا ينال من ذلك ما ارفقته المدعيه من فواتير تثبت عميله الاستلام لان العقد المبرم بين الطرفين نص علي الاشخاص المفوضين بالاستلام من قبل المدعي عليها ولم تجد الدايره اي من المفوضين قام بالتوقيع او الاستلام وهذا العقد هو المرجع بينهما؛ فلما سبق بيانه وتقريره فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.