moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 9353 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) العقاريه، غير ذلك (...) القاضي ممدوح بن محمد الالمعي رييسا القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه حيث جاء فيها: "انه سبق ان تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 21/ 1/ 2019م بعقد مدته اربعه عشر شهرا ميلاديا علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ مشروع (فلل وبيوت (...)) الواقعه في حي (...) الذي يحتوي علي 155 فيلا بقيمه اجماليه قدرها 38.381.875 ثمانيه وثلاثين مليون وثلاثمايه وواحد وثمانين الف وثمانمايه وخمسه وسبعين ريال، وتم الاتفاق علي ان تقوم المدعيه ببناء الفلل بنظام تسليم المفتاح حيث بدات موكلته بتنفيذ العمل من حفريات وصبات ونظافه قواعد وعمل خزانات وبيارات وحداده وتنفيذ اعمال السباكه وبعد ذلك قامت المدعي عليها بايقاف العمل لمده ثلاثه اشهر بغير سبب وطرد العمال وتهديدهم مما سبب للمدعيه خساره مواد البناء الخاصه بها الموجوده علي ارض المشروع حيث كانت المواد عباره عن حديد مسلح واحد طن قطر 16 مم بالبلوك رقم (...) بمبلغ قدره: 31.800 واحد وثلاثين الف وثمانمايه ريال، حديد مسلح واحد طن قطر 16 مم بالبلوك رقم (...) بمبلغ قدره: 37.100 سبعه وثلاثين الف ومايه ريال، حديد مسلح واحد طن قطر 14 بالبلوك رقم (...) بمبلغ قدره بمبلغ قدره: 37.100 سبعه وثلاثين الف ومايه ريال، حديد مسلح واحد طن قطر 8 مم بالبلوك رقم (...) بمبلغ قدره: 31.250 واحد وثلاثين الف ومايتان وخمسون ريال، واجمالي المبلغ هو 137.250 ميه وسبعه وثلاثون الف وميتان وخمسون ريال، كما ان المدعي عليها سببت اضرارا للمدعيه عن توقف العمل عباره عن مواد مهدره واجور عماله اضافه لفوات منفعه للمدعي بمبلغ قدره:4.797.734 اربعه مليون وسبعمايه وسبعه وتسعين الف وسبعمايه واربعه ريال، حيث ان تاريخ نشوء الحق في 27/ 1/ 2019 وتاريخ بدء العمل في 27/ 1/ 2019 كما ان بيان قدر العمل المنفذ بمبلغ قدره 7.009.491 سبعه مليون وتسعه الاف واربعميه وواحد وتسعون ريال حيث تم الايقاف عن العمل في تاريخ 29/ 7/ 2019، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 5.900.000 خمسه مليون وتسعميه الف ريال وهي عباره عن عمل سابق تم تنفيذه بالاضافه الي الزام المدعي عليها باستمراريه العقد"، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 27/ 12/ 1441ه وبعد تثبيت حضور الطرفين عن بعد وحضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) وتاريخ 13/ 7/ 1441ه وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (...) وتاريخ 3/ 6/ 1441ه وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي والتحقق من امور الشكل والاختصاص رات الدايره عقد هذه الجلسه لاصدار الحكم وﷲ الموفق. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 5.900.000 خمسه مليون وتسعميه الف ريال يمثل قيمه العمل السابق الذي تم تنفيذه بالاضافه الي الزام المدعي عليها باستمراريه العقد، ولما ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث الاختصاص بنظر هذه الدعوي نوعيا يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها حيث نصت الماده (30) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه...). وحيث فسرت اللايحه هذه الماده فيما يخص المسايل الاوليه (بان المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) ولما كان يتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي لها تصدت من تلقاء ذاتها لذلك، واستنادا لنص الماده (76/ 1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وتاسيسا علي القاعده الشرعيه التي قضت بان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر ولكون انه اجمع فقهاء الاسلام وعلماؤه ان من قضي في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه اثار، ولكون هذه القضيه منازعه ضد من لم تتوفر فيه صفه التاجر -حيث نشاط المدعي عليها في العقارات- وهو اهم ما ينعقد به الاختصاص للمحكمه التجاريه وفق الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه وان كانت تحمل مسمي شركه او مؤسسه وكان لها سجل تجاري، وقد اكد ذلك محضر الاجتماع المشكل بناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم(2826) وتاريخ 29/ 1/ 1439ه، المعمم برقم (3392) وتاريخ 12/ 2/ 1439ه، حيث نص في (ثامنا) منه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات) واستنادا للفقره (ب) من اللايحه الاولي للماده (78) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، فان هذه الدعوي خارج اختصاص المحكمه التجاريه وتكون من اختصاص المحكمه العامه لعموم ولايتها ولما اشير له نظاما، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده 10 ايام من تاريخ تسليمه طبقا للماده 99/ 2 من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوي. عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضو انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييس الدايره ممدوح بن محمد الالمعي