tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_insurance

مجموعة تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية في مجالات التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية واللجان الطبية لعام 1421هـ

ncar · law · processed · 31 chunks

date_gregorian=2001-10-12 date_hijri=1422-07-09 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:33 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل المواد (15 و 19 و 24 و 45) من لائحة التسجيل والاشتراكات، تعديل المواد (3 و 8 و 17 و 18 و 23 و 29 و 30 و 38 و 42 و 43) من لائحة تعويضات فرع المعاشات، تعديل المواد (6 و 7 و 40) من لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية، تعديل المادة (11) من لائحة اللجان الطبية، الصادرة بالقرار رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25/10/1421هـ، النشر والنفاذ. entity=document_number:130/ت entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=keyword:تأمينات entity=keyword:أخطار مهنية entity=keyword:تسجيل اشتراكات entity=keyword:معاشات entity=keyword:لجان طبية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=agency:برنامج التأمين التعاوني للعاطلين عن العمل language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_insurance validity=valid validity_confidence=1.0
(8 م ن 1 صحه)
Kingdom of Saudi Arabia
General Organization for Social Insurance
Head Office

المملكه العربيه السعوديه
المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه
المركز الرييسي
الرقم
المرققات
التاريخ :
الموافق :
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه
رقم (١٠١/٢٧/٩ و تاريخ) واتريخ
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعيه
بعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٣ و تاريخ
٠١٤١١/٩/٣
وعلي اللوايح التنفيذيه لنظام التامينات الاجتماعيه في مجالات التسجيل والاشتراكات ،
و تعويضات فرع المعاشات ، وتعويض فرع الاخطار المهنيه ، واللجان الطبيه الصادره
و نظرا لما اظهره التطبيق العملي من ضروره ادخال بعض المعالجات الملامنه التي اقتضها
حسن التطبيق للرايج المشار اليها
وبناء علي قرار مجلس اداره المؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه رقم (٧٤٨)
و تاريخ ٢٢/٧/٩
يقرر مايلي :-
الماده الاولي
تعدل النصوص الاتيه في لانحه التسجيل والاشتراكات علي الوجه الاتي :-
يضاف الي نهايه الفقره (١ / ب) من الماده (١٥) من اللايحه العبارات الاتيه : - (1)
و استثناء من هذا الحكم يقبل تسجيل الاجر التي يحددها صاحب العمل عن المده التي لم يسبق تسجيلها، اذا كانت تزيد عن الاجر المحدده بموجب جدول شرايح الدخل
المشار اليه.
تضافه الي تقييمات الفقره (١/ب) من الماده (١) من اللاتحه فقره اخري تاخذ
الرقم (ب / ٦) يكون نصها علي النحو الاتي : - ٢
منوق ببيه ٢٩٦٣ الرياض، ١١٤١١ - فاكس : تحويه ١٢٠ - ٤٧٧٧٧٥ - ٤٧٧٧٥
O.Box 2963 Riyadh 11461 - Tel.: 4777735 - Fax: Ext. 1200 - Web Site : www.gosi.com.so - E-mail : gosi@gosi.com.so

(8 م ن 2 م ن)
General Organization for Social Insurance
المؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه
-2-
(ب ٦ - استثناء ا من احكام الفقرات السابقه ، اذا تقدم صاحب العمل لتسجيل منشيته لاول مره ، باثر رجعي من التاريخ الذي توفرت فيه شروط خضوعها وعمالها للنظام، يلزم تسجيل عماله بالاجور التي حددها ، اذا كانت تزيد عن الاجور التي تحدد وفق جدول شرح النرح الدخل) .
تعدل الفقره (١/د) من الماده (١٥) من اللاتحه لتصبح علي النحو الاتي :
(١/٥) : يظل تسجيل فتره الاثر الرجعي معلا الي حين تمام سداد كامل مبالغ
الاشتراكات ، وكامل غرامات التاخير المستحقه بحدها الاقصي ، واذا لم يتم سداد هذه
المبالغ خلال ثلاثه اشهر من تاريخ ضاحب العمل والمشترك ، يلغي طلب
تسجيل تلك الفتره ولا يقبل النظر في تسجيلها مره اخري ويطبق هذا الحكم ايضا علي
من سبق قبول طلبه تسجيل فتره عمل باثر رجعي الا انه لم يسدد بعد كامل مبلغ
الاشتراكات والغرامات ، بحيث يخطر بصوره سدادها خلال تلك المهله والا الغي
طلب تسجيل تلك الفتره)
تعدل الفقره (١) من الماده (١٥) من اللاتحه لتصبح علي النحو الثاني : ٤
(٣) — تسري احكام هذه الماده علي المشركين الزاميا ، وتطبق علي كافه حالات طلب
تسجيل مدد الاشتراك باثر رجعي التي تعرض بعد العمل بهذه اللاتحه وكذلك الحالات
المعروضه من قبل علي مكاتب المؤسسه ولم يبت فيها بعد ( )
- تضاف الي نهايه الماده (١٩) من اللاتحه فقره جديده، تاخذ الرقم (٣) يكون نصها
- علي النحو الاتي :
(٣) تستثني الجهات الحكوميه والمسسات والهينات العامه من تطبيق احكام الفقرتين
السابقتين (٢٤)
يضاف الي الماده (٢٤) فقره ثانيه تنص علي ما ياتي :
(10) واستثناء من حكم الفقره السابقه تسجل الزياده في الاجر التي تتجاوز نسبه
في الحالتين الاثنين :
ا - الزياده في اجور المشركين العاملين بالجهات الحكيميه والمسسات العامه.
ب - الزياده في اجور الاشتراك التي يحددها صاحب العمل لمعاله العايدين للعمل ولهم
مده اشراك سابقه كانوا يتقاضون خلالها اجور اشراك اقل، متي كان الاجر الجديد
الذي يحدده صاحب العمل يلغ (١٠٠) الف وخصبيانه ريال فاقل، فاذا زاد الاجر
الذي يحدده صاحب العمل عن هذا الحد، يسجل الاجر بالغ (١٠٠) ريال الغ
وخصمنه ريال باشهر

(8 من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3
(8) من 3

(8 م ن 4 م ن)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)
(8 م ن 4 م ن 0)

(8 م ن 5 م ن)
:general Organization for Social Insurance

المؤسسه العامه للامينات الاجتماعيه
-5-
كان صاحب معاش عجز غير مهني من اشرت اليهم الفقره (٧) من الماده (٢٩)
منالنظام)
يضاف الي نهايه الفقره (1) من الماده (١٧) العبارات الاتيه :
(علي الا تزيد المدد التي تحسب كل منها منفصله عن مدتين ، و لاهاها التي وقعت قبل
العمل بالنظام الجديد ، والثانيه التي تقع بعد العمل به) ،
- تلغي الفقره (٥) من الماده (١٨) من لانحه تعويضات فرع المعاشات.
- يعدل نص الفقره (٥) من الماده (٢٣) من اللاتحه ليصبح علي النحو الاتي :
(٥) - استثناء من احكام الفقره (١) من الماده (٢٠) من هذه اللاتحه اذا كان اي من
المستحقين من افراد العايله لم يدخل ضمن المستحقين في معاش المشرك حين وفاته ،
ثم تقدم بعد ذلك بطلب لصرف نصب في المعاش ، وقدم ما يثبت انه كان معالا من
المشترك في اي وقت سابق قبل وفاته، فانه يدفع له نصيبه في المعاش دون اثر رجعي
بمراعاه حكم الماده (٢١) من هذه اللاتحه، بشرط ان يكون هناك فايض من المعاش
دون توزيع، وفي حدود هذا الفايض، بحيث لا تتاثر انصه المستعين الاخرين الذين
يتقاضون نصيبهم في المعاش، ومع عدم الاخلال باحكام الماده (٥٧) من النظام.
وبطبق هذا الحكم سواء كانت وفاه المشرتك قد تمت قبل العمل بالنظام الجديد او بعده
- ١. (٢٩) من الماده (٢٩) من اللاتحه لوصحا علي النحو الاتي :
- ٢. اذلم يقدم الصك المذكر في الفقره السابقه ضمن مستندات الصرف ، يبادر
المكتب المختص بصرف معاش القاصر او ناقص الاهليه الي من يقيم معه اذا
كان الاب او الجد الصحيح او الام او ارشد اخوته، حسبما هو مين بال مستندات
الي ان يقدم للمكتب صك شرحي بتعين وصي او قيم، ومتي قدم هذا الصك يبدا
الصرف بموجبه اعتبارا من معاش الشهر. التالي لتقديمه.
يضاف الي نهايه الفقره (ا) من الماده (٢٠) العبارات الاتيه :
( ... واستثناء من هذا الحكم يقتصر قبول التوكيل عن النساء المستحقات للمعاشن )
علي الوكاله الشرعيه الصادره من الجهه المختصه، كما يقتصر قبول التوكيل في
صرف معاشات خارج المملكه علي المعاشات المستحقه للسعودين فقط.
تعدل كلمه (المجموع) الوارده في الحكم الاخير من احكام الفقره (٩) من الماده (٣٨)
بحيث تصبح (الاجر) ، وليقرا الحكم علي النحو الاتي :

(8) من 6
General Organization for Social Insurance

المؤسسه العامه للاثمينات الاجتماعيه
- ٦ -
(……فان نقص الاجر عن هذا الحد يمنح له من المعاش او العايده القدر الذي يكمل هذا
(الحد).
11 تعد الفقره (1) من الماده (٢) من اللانحه يصبح نصها علي النحي الاتي : -.
- في تطبيق احكام الماده (٢٧) من النظام، يعمل بالقواعد التاليه :
ا - معاشات الشيخوخه ومعاشات الجر غير المهني، التي استحقت للمشترك في ظل
النظام السابق ، ولاعزالت مستحقه له حتي تاريخ العمل بالنظام الجديد ، تزاد الي
(١٠٠) الف وخمسه ربال شهرها ان كانت تقل عن ذلك ، مع الالتزام بحكم
الفقره (د) من هذه اللاتحه بالنسبه لاعانه الاعباء العايله،
ب - اعانه الحاجه لمعونه الغير المستحقه ل-صحاب معاشات العجز غير المهني
المذكرين في الفقره (1) ، يعاد تقديرها علي اساس قيمه المعاش بعد رفعه الي
الحد الادني
12 - يضاف الي نهايه الفقره (1/4) من اللغه (4) من اللاتحه العبارات الاتيه :
(وفي حاله وفاه المشرتك المذكر خلال العام 1421 ه، او العام 422 ه، يحق
لافراد عايلته طلب الاستفاده باحكام هذه الفقره • ويفوض المحافظه في تحديد المستند
الذي يتحد بموجه ان التعويض صرف خلال العام ١٠٢١ ه) ١٠٢١
13 - تصل الفقره (٢/٤) من الماده (٣) من اللاتحه ل-tصبح علي النحو الاتي:
٢/٤) بشرط للافاده من حكم الفقره (١/٤) السابقه ان يرد المشترك او افراد عايله،
التعويض المقطع الذي سبق ان تقاضاه المشرك، علي ان يتم الرد دفعه واحده
خلال سنه من تاريخ بدء العمل بالنظام او سنه من تاريخ وفاه المشرك حسب
(الحال)
يضاف الي الماده (٣) فقرتان اخبرتان تاخذان الرقم (٩) والرقم (١٠) يكون
- نصهما علي النحو الاتي :
١/٩ - تطبق احكام الماده (٣٨) من هذه اللاتحه فيما تضمنته من اجازه الجمع بين
المعاشات والعايدات او بينها وبينها وبينها والجر ، علي مستحقي المعاشات والعايدات
المستخدمه بموجب نظام السابق ، وواقف حتم في المعاشد او العايده بسبب ما
كان يënضمنه ذلك النظام من حظر الجمع بين التعويضات ، بعضها وبعض ،
اوبينها وبين الاجر ، غير انه بالنسبه لمعاشات وعايدات افراد العايله يشترط

(8 م نه 7 م نه)
General Organization for Social Insurance
المؤسسه العامه للاتمينات الاجتماعيه
- V -
لتدقيق هذا الحكم ان يكون هناك فايض من المعاش او العايده غير مزرع بحيث
يتم تطبيق الماده (٢٨) من اللانحه في حدود هذا الفايض، علي الا يترتب
علي تطبيق احكام هذه الفقره صرف اي مبالغ عن الفتره السابقه علي بدء العمل
بالنظام الجديد (٥).
ب - الابناء وابناء الابن والاخوه الذكور الذين استحقوا معاشات او عايدات بموجب
النظام السابق، ووقف استحقاقهم بسب بن بلغهم سن العشرين، او سن الخامسه
والعشرين (بالنسبه للطلبه) ، بعد حقهم في المعاش حتي سن الواحد والعشرين
او سن السادسه والعشرين حسب الحال، بشرط ان يكون هناك فايض من
المعاش غير مزرع وفي حدود هذا الفايض، وعلي الا يترتب علي ذلك صرف
اي مبالغ عن فتره سابقه علي بدء العمل بالنظام الجديد، ويقصر تطبيق حكم
هذه الفقره علي الابثاء وابناء الان والاضافه الذكور السعوديين، وكذلك غير
السعوديين المقيمين قامه دايمه بالملكه (١٠).
1. - اصحاب المعاشات الذين عادوا الي عمل خاضع للنظام السابق ووقف صرف
معاشاتهم بموجب احكام الفقره (٤) من الماده (٨) من النظام المذكور ،
و استمرت موقوفه الي تاريخ بدء العمل الجديد ، تطبق بحقهم احكام
الفقره (٤/٤) من الماده (٨) من النظام الجديد ، علي الابرت ب علي ذلك
صرف اي مبالغ عن الفتره السابقه علي بدء العمل بالنظام الجديد .
الماده الثالثه
تعدل النصوص الاتيه في لانحه تعويضات فرع الاخطار المهنيه :
تلغي الفقره (٦) من الماده (٦) من لانحه تعويضات فرع الاخطار المهنيه
ويعدل ترتيب الفقره (٧) منها ليصر رقمها (٦).
يعدل نص الفقره (٢) من الماده (٧) من اللاتحه ليصبح علي النحو الاتي :
٧ - في تطبيق احكام الماده (٧٦) من النظام، تلتزم المؤسسه بفقنات نقل جمنان كل
من المشرك الذي توفي بسب اصابه عمل، والمشرك الذي توفي وهو
يتقاضي عايده عجز مستديم، الي موطنه، مع نفقات تغسيل وتحنبط
الجثمان والكفن ونفقات نقاله الي المطار، ونفقات ترجمه وتصديق المستندات

(8 م 8 م ن)
General Organization for Social Insurance

المؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه
-8-
اللازمه، وما يلزم من اشعار لاسره المتوفي، واي نفقات اخري يري
المحافظ ملاعمه تحمل المؤسسه لها من اجل سلامه نقل الجنشان
- ٣- تصف فقره اخيره الي الماده (٤) من لانحه تعويضات فرع الاخطار المهنيه
تاخذ الرقم (٥) ، يكون نصها علي النحو الاتي :
(٥) - صاحب عادات العجز المستديم، الذين استحقوا عاداتهم طبقا للنظام
السابق، ويخضعون للفصوص الدوريه في ظل النظام الجديد، ويترتب علي
اعاده الفحص خفض او زياده درجه العجز، يستمر معاملتهم باحكام النظام
السابق في مجال تحديد نوع وقيمه التعويض المستحق لمحسب درجه
العجز الجديده سواء عايده شيريه او تعويض مقطع
الماده الرابعه
(١١) من لاتحه اللجان الطبيه تاخذ الرقم (٤) تضاف فتره جديده الي الماده
يكون نصها علي النحو الاتي :
(٤) اذا اعترض المشرك علي قرار اللجنه الطبيه الابتداييه فانه يتحمل كافه
نفقات انتقاله و قامته - ومراقته ان وجد - طوال فتره اعتراضه امام اللجنه الطبيه
الاستنافيه، وفي حاله قبل الاعتراض تتحمل المؤسسه هذه النفقات وفق القواعد
المقره
الماده الخاصه
ينشر هذا القرار بالجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ بدء العمل باللواح
(1) (٢٠٠١/٤/١) (٢٠٠١/٤/١) (٢٠٠١/٤/١) (٢٠٠١/٤/١) من الماده الثانيه من
هذا القرار فيعمل به من اول الشهر التياني تاريخ نشر هذه التعديلات، وعلي محافظ
المؤسسه العامه للامينات الاجتماعيه اتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذه
وزير العمل والشؤون الاجتماعيه
ورييس مجلس اداره المؤسسه العامه للتمينات الاجتماعيه
علي بن ابراهيم النمل
نشر بمريه ام لفري
نشر بمريه ام لفظي