moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٥٣٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (...) المقيده في العامه بعرعر برقم (٤٢٩٧١٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه المشتركه) بشان المطالبه ب(بمبلغ قدره تسع مايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريال وست هللات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٢٩٧١٤) لعام ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه المشتركه في المحكمه العامه بعرعر والمعاد اصدار نسخته بجلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٦ /٠١ / ١٤٤٤ه. ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٤١٢٥٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-مطالبه غير صحيحه مما ادي الي (تتمثل بتوكيل شركه محاماه للدفاع والمرافعه وحضور الجلسات تجاوزت سنتين باكثر من ٢١ جلسه) من ١٤٤٢/٠٤/٢٠ه الي ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٦,٤٧٩.٠٠) سته وتسعون الفا واربع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر) انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٦,٤٧٩.٠٠) سته وتسعون الفا واربع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٤/ ١٤٤٤ه حضر فيها المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤١ ه وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٤ ه بصفتها وكيله عن/ (...) بصفته وكيلا عن/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤١ ه بصفته مدير شركه (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال لما جاء بصحيفه وبالتحقق من شروط القبول الدعوي تبين سبق اللجوء للمصالحه بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٤ ه وبسؤال المدعي عن عقد المحاماه المبرم بين موكلته ومحاميها في الدعوي الاصليه وما يفيد دفع الاتعاب ؟ فاستعد المدعي وكاله بتقديمها قبل نهايه يوم غد الاربعاء الموافق ٢٩ / ٤ / ١٤٤٤ ه وتزويد الدايره والمدعي عليها وكاله بنسخه منها. وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله لاحضار جوابها مكتوبا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لما يلي: اولا: لامهال المدعي لتقديم عقد المحاماه المبرم بين موكلته ومحاميها في الدعوي الاصليه وما يفيد دفع الاتعاب للمحامي قبل نهايه يوم غد الاربعاء الموافق ٢٩ / ٤ / ١٤٤٤ ه وتزويد الدايره والمدعي عليها وكاله بنسخه منها. ثانيا: لامهال المدعي عليها لتقديم جوابها عن الدعوي مفصلا ومحررا قبل موعد الجلسه القادمه. ثالثا: امهال المدعي عليها لتزويد الدايره بالسجل التجاري للشركه المدعي عليها ذو الرقم (...) المقامه الدعوي ضده. والله الموفق. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٤ ه بصفته وكيلا عن/ (...) بصفته وكيلا/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٠ ه وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٤ ه بصفتها وكيله عن/ (...) بصفته وكيلا عن/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤١ ه بصفته مدير شركه (...). وقد تقدم المدعي وكاله بالطلب رقم (...) بتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤ ه المتضمن صوره من عقد اتعاب المحاماه وسند قبض. وبسؤال المدعي عن سبب تاخره في تقديم المطلوب منه فقرر بقوله: ان الموظف المسؤول تعرض لعارض صحي مما ادي الي تاخر تقديم المطلوب. هكذا قرر. ثم قرر المدعي وكاله بقوله: ان طلبي الصحيح في هذه الدعوي هو مبلغ قدره ١٣٩٤٣٩ ريال ولكن اخطا موظف المكتب الذي ادخل البيانات ودون المبلغ المدون في صحيفه الدعوي والصحيح انه ١٣٩٤٣٩ مايه وتسعه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وهو الذي نطلبه في هذه الدعوي. هكذا قرر. وبالتحقق من صحيفه الدعوي تبين ان المبلغ المطالب به في صحيفه الدعوي قدره (٩٦٤٧٩.٠٠) سته وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وسبعون ريالا وعليه جري افهام المدعي وكاله بتقديم طلب عارض بما زاد عن المبلغ المدون في صحيفه الدعوي استنادا لتعميم وكاله الوازره للشؤون القضاييه المبلغ لهذه المحكمه عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣ ه والمعمم علي دواير هذه المحكمه من فضيله رييس المحكمه برقم ٤٣٦٤٧٠٧٩٣ بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥ في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه والمتضمن انه اشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان المنتهيه الي التوصيه بعدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه. فقرر المدعي وكاله انني لم اتمكن من تقديم طلب عارض بالمبلغ الزايد. واطلب السير في هذه الدعوي بالطلب المدون في صحيفه الدعوي مع احتفاظ موكلي بحقه بالتقدم بدعوي بالمبلغ الزايد الذي لم نتمكن من تقديمه في طلب عارض. هكذا قرر. وقررت الدايره رفع الجلسه لما يلي: اولا: لامهال المدعي عليها لتقديم جوابها عن الدعوي مفصلا ومحررا قبل موعد الجلسه القادمه. ثانيا: امهال المدعي عليها لتزويد الدايره بالسجل التجاري للشركه المدعي عليها ذو الرقم (...)المقامه الدعوي ضده. والله الموفق. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٤ ه بصفته وكيلا عن/ (...) بصفته وكيلا عن/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٠ ه وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٤ ه بصفتها وكيله عن/ (...) بصفته وكيلا عن/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤١ ه بصفته مدير شركه (...). وقد قدم المدعي عليه وكاله مذكره نصها (الموضوع: مذكره جوابيه في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٢٥٣٩٥) لعام ١٤٤٤ه المقامه من قبل المدعيه / (...) هويه رقم (...) ضد موكلتي المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). وبالاشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه ضد موكلتي بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه، نحصر ردنا في التالي:١- ان دعوي المدعيه غير صحيحه وتناقضهم بالدعوي بتغير المبلغ لا يصح البناء عليه ويوجب رد دعواهم وبناء علي الفقره الثانيه من الماده واحد واربعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م١/ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ علي عدم الجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما (لايجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رباط بينهما) وبما ان المدعيه تطالب بصحيفه دعواها بالاتي: ١- بمبلغ وقدره ٩٦,٤٧٩ ريال ٢- وبعد ذلك تطالب بتعديل المبلغ الي مبلغ وقدره ١٣٩,٤٣٩ريال بموجب خطاب الاخطار بالسداد الذي قامت بتقديمه والذي ينص علي انها تطالب باتعاب محاماه ومنها تعويض عن الاضرار التي اصابتها من جراء المدافعه بالدعوي والتي تشمل مبلغ وقدره ١٣٩,٤٣٩ ريال وبالنظر لطلبات المدعيه نجد عدم وجود اي رابط بينهما فلكل طلب وقايع مختلفه واسباب مختلفه وادله واثبات وبينات مختلفه فمطالبه التعويض عن الضرر ليس له علاقه بدعوي التعويض عن اتعاب المحاماه (مرفق ١ الاخطار القانوني).٢- صدر حكم لصالح موكلتي بالمحكمه العامه بعرعر بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٣ه بالقضيه رقم ١٤ وذلك بعد المرافعه والمدافعه لمده ١٤ اربعه عشر جلسه لم تقدم بها (...) سوي انكار جميع المستندات وبعد ذلك تقدمت المدعيه بالاستيناف علي الحكم الصادر ولم يتم البت في لايحه الاستيناف الا بعد سنه تقريبا بسبب خلل تقني تقدمنا بسببه برفع عده تذاكر بناجز ليتم البت في لايحه الاعتراض بدون جدوي وبعد ذلك تقدمنا بشكوي لمجلس القضاء الاعلي فعليه تم تحديد جلسه ودام الترافع بالمحكمه الاستيناف لمده ٤ جلسات فقط ولم تقدم المدعيه اي دفوع سوي الانكار والطعن بتزوير المستندات والتي انتهت بحلف يمين من قبل (...).(مرفق ٢الحكم الابتدايي).٣- تم تقديم طلب نقض علي الحكم الصادر برقم (٤٤١٠٣٣٤٥٩٨) حاله الطلب محال الي المحكمه العليا وذلك بسبب ان اليمين غير موصله بالدعوي وبها تدليس حيث ان منطوق اليمين التي ادتها المستينفه (...) اقسم بالله العظيم انني لم اتعامل مع المدعيه بخصوص المطالبه في قيمه التوريد بهذه الدعوي كما اقسم بالله العظيم اني لم افوض احدا بالتعامل نيابه عني مع المدعيه لا بطريق مباشر ولا بطريق غير مباشر والله العظيم والله العظيم ونوضح لفضيلتكم بان هذه اليمين التي بني عليها الحكم غير صحيحه حيث ان فضيله القاضي بمحكمه الاستيناف ذكر في اسباب منطوق الحكم بان افاده الغرفه التجاريه علي شهاده الاشتراك المؤسسه وعلي المستندات المصدقه والذي ينص علي انها لاتدل علي وجود التعامل بين الطرفين وغايه مافيها انها تدل وجود اصل التعاقد . وبما ان اصل التعاقد موجود بتالي يوجد تعامل بين الطرفين سواء بطريق مباشر او غير مباشر.(مرفق ٣مانص عليه فضيله القاضي)٤- ان اتعاب المحاماه مبالغ بها جدا وان لزم الامر نطلب احالتها لخبير لتحديد الاتعاب حيث انه لم يقدم سوي مذكرتين جوابيه وبمحكمه الاستيناف فقط ٤ جلسات وبالتالي ٥- لا يعتد بعقد اتعاب المحاماه الذي قدمته المدعيه بنسه ١٥% بمبلغ وقدره ١٣٩,٤٣٩ ريال فهو مبالغ فيه وحيث ان العقد بين المدعيه والوكيل فقط علي اتعاب التقاضي واما الاخطار القانوني نص علي ان المبلغ يشمل اتعاب التقاضي ويشمل اضرار التقاضي ودعوي المدعيه فقط اتعاب محاماه لاغير فعليه لايحدد اتعاب المحاماه سوي الخبير.٦- ونوضح لفضيلتكم بان موكلتي هيا المتضرره في هذه الدعوي ونفيدكم بان موكلتي صدر حكم لصالحها وان القضيه لم تنتهي بعد وهي محاله للمحكمه العليا ومن المقرر شرعا وقضاء انه اذا قام المدعي بمخاصمه خصمه ظانا ان الحق معه او يحتمل ان الحق معه فلا يحكم بالتعويض او النفقات فموكلتي اقامت مطالبتها للمدعيه نظرا للمستندات والاتفاقيات المصادقه من الغرفه التجاريه والجهات المعتمده للتوقيع والاختام الصادره من جهه حكوميه فوجود مثل هذه المستندات ينفي اي شبهه من احتماليه ان تكون دعوي موكلتي كيديه او قصد بها الاضرار بالمدعي عليها مريم النومان حيث ان الدايره انهت الدعوي بيمين المستانفه التي لا تؤكد ابراء الذمه بل هيا طلبت لعدم كفايه الادله. وقد جاء في فتوي الشيخ محمد بن ابراهيم (١٣/٤٥٤/٥٥) انه اذا خاصم ظانا ان الحق معه او يتحمل ان يكون حقا او ان يكون خلافه فلا وجه بالزامه بالنفقات) فعليه نلتمس من فضيلتكم التالي:١- رد دعوي المدعيه وجميع طلباتها فيها. مكتب المحامي (...)) هذا نصها ومرفقا معها عدد من المرفقات تمثلت في الصك الصادر من هذه الدايره في الدعوي رقم ٤٢٩٧١٤ الصادر من هذه الدايره كما تضمن صك الحكم الصادر من مقام محكمه الاستيناف والاخطار الصادر من المدعي للمدعي عليها. وقد جري من الدايره الاطلاع علي الصك رقم ٤٤٧٢٨٢٣١٨ بتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٤ ه الصادر من هذه الدايره والذي نص في منطوقه علي مانصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بتسليم المدعي حالا ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٨٧٩.٥٨٢,٠٦) ثمانمايه وتسعه وسبعون الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا وسته هللات ثانيا: مبلغا قدره خمسون الف ريال. وذلك لما هو موضح بالاسباب. وسيتم بعث المعامله لمحكمه الاستيناف مباشره بناء علي الاعتراض المقدم سابقا المرفق في المعامله والله الموفق.) كما جري من الدايره الاطلاع علي الصك رقم ٤٤٣٠١٤١٢٥٢ بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤ ه الصادر من محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره والذي نص في منطوقه علي ما نصه (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٢٩٧١٤) لعام ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه المشتركه في المحكمه العامه بعرعر والمعاد اصدار نسخته بجلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٦ /٠١ / ١٤٤٤ه. ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.) كما جري من الدايره عرض الصلح علي الطرفين فلم يتفقا علي شيء. وقررت الدايره غلق باب المرافعه وجري بعد المداوله النطق بالحكم. الاسباب: فتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامتها لهذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٦,٤٧٩.٠٠) سته وتسعون الفا واربع ميه وتسعه وسبعون ريال يتمثل في مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه في الدعوي رقم ٤٢٩٧١٤ المقامه من المدعي عليها في هذه الدعوي والصادر بها الصك رقم ٤٤٧٢٨٢٣١٨ بتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٤ ه من هذه الدايره والصك رقم ٤٤٣٠١٤١٢٥٢ بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤ ه من مقام محكمه الاستيناف والذي قضي في منطوقه بنقض حكم الدرجه الاولي والحكم مجددا برفض الدعوي، ولما كانت المدعي عليها تقرر ان الحكم في محكمه الدرجه الاولي كان لصالحها الا انه جري نقضه والحكم برفض الدعوي من مقام محكمه الاستيناف وتطلب الحكم برد الدعوي، ولما كان حكم محكمه الاستيناف قد اكتسب القطعيه وحاز حجيه الامر المقضي فلا تدخل الدايره في بحث موضوعه كما اثاره المدعي عليه وكاله في مذكرته، ولما كانت المدعي عليها تطلب في تلك الدعوي الزام المدعيه بمبلغ قدره (٨٧٩.٥٨٢,٠٦) ثمانمايه وتسعه وسبعون الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا وسته هللات وتم الحكم لها به، ثم قضت محكمه الاستيناف بنقض الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل محام للدفاع والترافع عنها في تلك الدعوي التي انتهت الي عدم استحقاق المدعيه ما ادعته ؛ عليه فان الدايره بما لها من سلطه تقديريه في تقدير التعويض عن اتعاب المحاماه تري ان الوجه المعتاد حسب مجريات الدعوي الماثله ووفقا لمقتضيات الماده (١٦٤) الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ١- جسامه الضرر ٢- مقدار المبلغ المحكوم به ٣- مماطله المحكوم عليه ٤- العرف، او العاده المستقره ٥- راي الخبير – عند الاقتضاء-) ولما كان المبلغ المطالب به والذي قضي برفضه قدره ٨٧٩.٥٨٢,٠٦) ثمانمايه وتسعه وسبعون الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا وسته هللات، وعقد المدعي ومحاميه تضمن ان اتعاب المحامي قدرها ١٥٪ من المبلغ الذي يحكم برده، الا ان الدايره لا تحكم للمدعيه بما طلبته من اتعاب مدونه في العقد بل تستانس بالعقد المبرم بينهما ولعدم التقدير باكثر مما جاء فيه، وتنتهي الدايره الي ان تقدر للمدعيه تعويضا عن اتعاب المحاماه بما نسبته ١٠% من المبلغ المحكوم به وهو ما يساوي مبلغ قدره ٨٧٩٥٨.٢٠ سبعه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وعشرون هلله. وتنتهي الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)ان تدفع حالا للمدعيه مبلغا قدره (٨٧٩٥٨.٢٠) سبعه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وعشرون هلله ورفض ما زاد عن ذلك والله الموفق.