tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4531011689 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-08-14 date_hijri=1445-09-16 document_type=ruling entity=document_number:ba4d0533-5057-44ea-96be-1cbe472f770c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٠٩١٠٩ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للتعليم (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ونصها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (لتقوم الشركه بما تمتلك من خبره في الاعمال التعليميه وتشغيل المدارس باعمال الاداره وتطوير المدارس)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٥%)، ونشاط الشراكه تطوير المدارس، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٩م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد وعدم التزام المدعي عليها ببنود العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(انتهاء العقد)، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ١٦-٠٩-١٤٤٥ه، وفي الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، مع تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغات رقم (١٠٠٧٠١١٣٤)، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه قدم مذكره نصها: (نتقدم بلايحه دعوانا في مواجهه المدعي عليها وذلك علي النحو التالي:
اولا/ وقايع الدعوي:
١. تم ابرام عقد مضاربه بين موكلنا وشركه (...) للتعليم شركه شخص واحد، في يوم ١٤٤٣-١١-٢٠ ه، الموافق ٢٠٢٢-٠٦-١٩م، مده العقد (١٢) شهرا.
٢. اسم المشروع المتفق عليه هو اضافه القسم الثانوي وقد جري الاتفاق علي الا يقوم موكلنا باي عمل وان يقدم التسهيلات الماليه ويمول شركه (...) للتعليم مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال سعودي حسب الاتفاق علي ان تعود قيمه التمويل اليه بعد انتهاء مده العقد، لتقوم الشركه بما تمتلك من خبره ومعرفه في الاعمال التعليميه وتشغيل المدارس باعمال الاداره والتطوير ونشاط الشراكه هو تطوير المدارس.
٣. جري الاتفاق علي الا تدفع الشركه المدعي عليها شيء ونصيب موكلنا من الارباح نسبه
(% ٢٥) فما فوق من صافي الارباح مثل ما هو موضح في البند الرابع من العقد المبرم بينهم.
١. تم العمل بموجب هذا الاتفاق وقام موكلنا بدفع راس المال مقابل الشراكه المبلغ المتفق عليه والمذكور اعلاه عن طريق حواله بنكيه من بنك (...) صادره بتاريخ
٢٠٢٢-٠٦-٢١ م، وحاله الشراكه منتهيه بسبب انتهاء العقد بتاريخ ٢٠٢٣-٠٦-١٨م اي ان العلاقه التعاقديه منتهيه بما يقارب ٧ اشهر و١٢ يوما ولم يستلم موكلنا مبلغ التمويل ولا الارباح حتي الان محاوله من المدعي عليها بالتنصل من المسؤوليه التعاقديه بطريقه فاشله وفيها اجحاف للحق البين الواضح متناسيا المبدا الرباني الذي امر الله به وهو الوفاء بالعقود كما قال عز من قايل (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود).
ثانيا الطلبات: وفقا لما تقدم من حيثيات نلتمس من فضيلتكم الحكم الاتي:
١. الزام المدعي عليها برد راس المال اجمالي المبلغ المستحق (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي مثل ما هو مبين في مرفق الحواله البنكيه وكشف الحساب.
٢. الزام المدعي عليها بدفع نصيب موكلنا من الارباح نسبه (%٢٥) فما فوق من صافي الارباح.
٣. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال سعودي.
ثالثا: الاسانيد:
١. عقد مضاربه.
٢. ايصال حواله بنكيه وكشف حساب.
٣. عقد اتعاب المحاماه)، ا.ه، وبسؤاله عن بيناته علي الدعوي قرر انها عقد المضاربه وايصال الحواله وكشف الحساب المرفقه، ثم قرر المدعي وكاله الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله المثبته بياناته في ملف القضيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، مع تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغات رقم (١٠٣٢٦٧٦٨٨)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان ترد للمدعي راس مال المضاربه وقدره مايتا الف ريال، وذلك لانتهاء المده المنصوص عليها في العقد، اضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع الارباح للمدعي بنسبه ٢٥% من راس المال، اضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، واستند المدعي في دعواه الي ما ورد عقد المضاربه والحواله وكشف الحساب المرفقه، وبناء علي تغيب المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه وقرينه علي صحه دعوي المدعي، وذلك بناء علي الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك.٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي بينات المدعي تبين اتفاق الطرفين علي المضاربه بمبلغ قدره مايتا الف ريال، وبما ان الاصل عدم تنفيذ المدعي عليها للالتزام الوارد في العقد، وبما ان الماده الرابعه والخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه نصت علي: (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه)، وبما ان عقد المضاربه محدد المده، وقد انتهت المده المحدده، وبما ان الماده الحاديه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه نصت علي: (ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله)، مما رات معه الدايره استحقاق المدعي لراس المال وقدره مايتا الف ريال، اما عن طلب الارباح، وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي وجود الارباح، وبناء علي قوله صلي الله عليه وسلم: ((البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، وبما ان المدعي عليها شخص اعتباري، وبما ان اليمين لا توجه علي الشخص الاعتباري بناء علي ما قررته الفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، مما رات معه الدايره عدم استحقاق المدعيه لمبلغ الارباح، اما عن طلب اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثلاثه وعشرون الف ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعي من نفع هو مبلغ قدره عشرون الف ريال، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتعليم شركه شخص واحد، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. ثانيا/ رفض طلب الارباح. ثالثا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتعليم شركه شخص واحد، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.