tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 399207483 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-10-20 date_hijri=1440-03-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:41172702 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٠٣٠٤٧ لعام ١٤٣٩ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها علي انه تم تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي تقديم خدمات عماليه، الا ان المدعي عليها تقاعست عن السداد حتي بلغت المديونيه (١٤,٦٩٥) اربعه عشر الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا، وطالبت المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٤,٦٩٥) اربعه عشر الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٩/٨/١٤٣٩ه اطلعت الدايره علي اعتراض المدعي المقدم في هذه القضيه وقررت قبوله والسير في نظر الدعوي وقد طلب وكيل المدعيه امهاله لتقديم مستنداته فيها، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٤/١٢/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بواسطه ابشر ثم قدم وكيل المدعيه مذكره توضيحيه من صفحه واحده وصوره العقد المبرم بين الطرفين وذكر بانه قد سقطت صفحات سيقوم باحضارها الجلسه القادمه كما ارفق عدد من المستندات، عليه قررت الدايره احاله القضيه للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٩/٣/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها قررت الدايره رفع القضيه للاسيناف استنادا علي القرار رقم ١٥٦/٣/٤ بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٠ الصادر من المحكمه العليا الذي يتضمن ان عقود توفير العماله من قبيل العقود الخدميه لا التجاريه عليه لايعد هذه نزاعا تجاريا حتي لو اقيم بمواجهه تاجر عليه تقرر الدايره بان حكمها السابق، وفي الجلسه المؤرخه في ٤/٣/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) بوكاله رقم: (...) وتاريخ ٤/٣/١٤٤٢والصادره من كتابه عدل الدرعيه وحضر المدعي عليه اصاله (...)، سجل مدني رقم:(...) وقد عادت القضيه من المحكمه العليا بالقرار رقم(٤١١٧٢٧٠٢) وتاريخ ٧/١١/١٤٤١ ه المتضمن ان القضيه من اختصاص المحكمه التجاريه عليه قررت الدايره الرجوع عما حكمت به بعدم الاختصاص النوعي وقررت سماع الدعوي: وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي ونصها: تعاقد المدعي عليه مع موكلتي علي عقد تقديم خدمات عماليه وتاجير الايدي العامله للمدعي عليها الا انه تقاعس عن السداد حتي بلغت المديونيه المستحقه عليه١٤.٦٩٥ (فقط اربعه عشر الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريال لا غير) ونطالبه بسدادهم بذلك، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه: ما ذكره المدعي من العقد فصحيح وما ذكره من الخدمات فصحيح وما ذكره من استحقاقهم للمبلغ فغير صحيح والصحيح انهم اجروا لي عامل لمده عشره اشهر بمبلغ اجمالي وقدره (٢٣.٨٤٠) ثلاثه وعشرين الف وثمانمايه واربعين ريال، وسددت مبلغ (٢٠.٢٠٥) عشرون الف ومايتين وخمسه ريالات. وبقي لهم (٣.٦٣٥) ثلاثه الاف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ما ذكره فغير صحيح وما ذكره من سداد المبلغ المذكور فغير صحيح، والعقد مدته سنتين بمبلغ وقدره (٥٧،٦٠٠) سبعه وخمسه الف وستمايه ريال وشهريا المبلغ المستحق (٢٤٠٠) الفان واربعمايه ريال، وقد تمت الخدمه للمدعي عليه، وبعرض الصلح بين الطرفين اتفقا علي ان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٨٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال. هكذا اتفقا، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها الحكم مبنيا علي مايلي...
الاسباب:
بناء علي ماتم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله يدعي تقديم خدمات عماليه لصالح المدعي عليها وانها تقاعست عن السداد، وبما ان طرفي الدعوي تاجران، والمعامله محل الدعوي بينهما من قبل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وحيث اصطلح اطراف الدعوي علي ما ذكر عاليه، واتفاقهما صلحا، وحيث ان وكيل المدعيه لديه وكاله تخوله الحق في الصلح، ولقوله تعالي: والصلح خير سوره النساء-١٢٨، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: والصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا اخرجه ابو داود، وابن حبان. ولما نصت الماده ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجاريه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا.. ، ولما نصت عليه الماده ٧٠ من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، ولايحتها ٣/٧٠ والتي نصت علي: ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف مرافعه او تدقيقا علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي هذا ولجميع ما سبق فان الدايره تحكم بما انتهت اليه في هذه القضيه حسب المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم:(...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم:(...)، بان تسلم المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم(...). مبلغ وقدره (٨.٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال. حالا.