tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 437720621 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-02-17 date_hijri=1443-07-01 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:665279d5-6fc5-49b3-9157-440a257f1bf0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٩٧٣٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا ونصها (انه بتاريخ ١٤٢٦/٠١/٤ه الموافق ٢٠٠٥/٠٢/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (٢٧٠٠٠٠) ميتان وسبعون الفا ريال سعودي، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠١/٤ه الموافق ٢٠٠٥/٠٢/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٦/٠١/٤ه الموافق ٢٠٠٥/٠٢/١٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٨/٠٧/١ه الموافق ٢٠٠٧/٠٧/١٥م حتي ١٤٢٩/٠٢/٨ه الموافق ٢٠٠٨/٠٢/١٥م لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٣٢٩٠) ثلاثه وخمسون الفا وميتان وتسعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٨/٠٧/١ه الموافق ٢٠٠٧/٠٧/١٥م الي ١٤٢٩/٠٢/٨ه الموافق ٢٠٠٨/٠٢/١٥م، هذه دعواي وفي جلسه ١/٧/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضرت فيها وكيله المدعيه والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي ماتدعيه طلبت مهله لارفاقها فافهمتها الدايره بارفاقها في النظام قبل موعد الجلسه القادمه ففهمت ذلك واستعد به وفي جلسه ٨/٧/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت فيها المدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبطلب البينه من وكيله المدعيه قدمت عدد من المستندات وبعد الاطلاع عليها وعلي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٥٣،٢٩٠) ثلاثه وخمسون الف ريال وميتان وتسعون ريال المتبقي من اجره السيارات لصالح المدعي عليه، وحيث قدمت بينتها علي ذلك والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليه وقدم عدد سندات لامر ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه مما يثبت صحه المطالبه بالمبلغ سالف الذكر، فضلا عن ان سداد المدعي عليه من الامور العواض والاصل في العواض العدم ، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (٥٣،٢٩٠) ثلاثه وخمسون الف ريال وميتان وتسعون ريال لصالح المدعيه شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,
رييس الدايره القضاييه
(...)