moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٩٠٦١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي : (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١١٠٧٧٣٨٨٨)، وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه وكيله المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده وتعذر الصلح، وبسؤال المحكمه وكيله المدعي عن تحرير دعواها ارفقت مانصه عبر ايقونه الطلبات: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وتشغيل وذلك في توريد وتركيب وتشغيل واختبار ضمان انظمه تكييف الهواء، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٩م، وقد كان الاتفاق بناء علي الاعمال المنفذه من قبل موكلتي والفواتير المرسله من قبلها ولم يكن محدد القيمه، حيث ان موكلتي كانت مقاول من الباطن، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي (٧٣٣,١٩٢.١٢) سبع ميه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله، لم يسدد منها شيء من قبل المدعي عليها، وحاله الاعمال منفذه بشكل كامل في الوقت الحالي.والبينه علي دعواي مصادقه الرصيد المقدمه من المدعي عليها والمختومه بختم المنشاه وذلك بناء علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م, بناء علي تاريخ المصادقه المقدمه من المدعي عليها، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- لم تسدد المدعي عليها المتبقي من مبلغ الاعمال المنفذه وقدره (٧٣٣,١٩٢.١٢) سبع ميه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله.٢- اضرار تقاضي متمثله باتعاب المحاماه مما ادي الي (تكاليف التقاضي نتيجه اهمال المدعي عليه بعدم السداد)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي.عليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٣٣,١٩٢.١٢) سبع ميه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه بناء علي عقد الاتعاب المرفق وقدرها (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي. وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وعقد اتعاب المحاماه، ثم عقبت وكيله المدعي بانها تحصر دعواها بالطلب الاول الموضح بصحيفه دعواها المتضمن الزام المدعي عليها بالمبلغ البالغ قدره (٧٣٣.١٩٢.١٢) سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا واثنا عشر هلله، وبناء عليه وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي قد حصر دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٣٣.١٩٢.١٢) سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا واثنا عشر هلله، وقدم لاثبات دعواه مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني: (...) مبلغا قدره (٧٣٣,١٩٢.١٢) سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا واثنا عشر هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٩٠٦١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بان تقدم وكيل المدعي بدعوي يتضمن طلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٣٣.١٩٢.١٢) سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا واثنا عشر هلله لقاء تنفيذ اعمال مقاوله تركيب وتشغيل واختبار ضمان انظمه تكييف الهواء ويستند في ذلك علي مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وتحيل الدايره علي صك المحكمه اول درجه منعا للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل وقايع الدعوي الي حين صدور الحكم، وقد صدر حكم الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني: (...) مبلغا قدره (٧٣٣,١٩٢.١٢) سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا واثنا عشر هلله، فتقدم وكيل لمدعي عليها بقيد طلب استيناف ورد فيه ما مضمونه: ان العقد المبرم بين الطرفين عقد صحيح وقد بدا في تاريخ ١٩/٠٨/٢٠١٤م ولكن لم يتم تسليم الاعمال في الموعد المحدد كما افاد وكيل المدعي، بالاضافه الي ان هناك خصومات علي التنفيذ نظرا لعدم التزام المقاول من الباطن المكلف باعمال التبريد بتنفيذ الاعمال كما منصوص عليه في العقد الموقع معه وجدول الكميات، كما نطعن بصحه المصادقه المزعومه، وهي غير صحيحه، ونؤكد ان المدعي لم يتقدم بمستخلص نهايي بالاعمال التي قام بتنفيذها خاصه ان هناك خصومات من مالك المشروع بسبب عدم تنفيذ المدعي للاعمال حسب العقد وجدول الكميات والمواصفات. وطلب ١. قبول الاعتراض شكلا. ٢. قبول الاعتراض موضوعا ونقض الحكم، والحكم برد الدعوي. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٣ / ١٤٤٦ه وافتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت (...) وكيله المدعي، كما حضرها المستانف (...) وكيل المدعي عليها -المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسه - وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر والاستيناف المقدم، وقد قر ر الطرفان الاكتفاء بما سبق واحالا علي ملف القضيه، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم . الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع وباطلاع الدايره علي لايحه الاستيناف وما بني عليه من اسباب؛ وحيث لم يعرض لدايره الاستيناف ما يحول تاييد الحكم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في لايحته. نص الحكم: تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٤ / ٢ / ١٤٤٦ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني: (...) مبلغا قدره (٧٣٣,١٩٢.١٢) سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا واثنا عشر هلله، محمولا علي اسبابه، والله الموفق.