moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670121568 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/06/08ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه توريد ورقيات ومناشف ورقيه ومناديل سفره عدد (72) ويبال امريكي ومناديل سفره وورقيات، بثمن اجمالي قدره (10,315.50) عشره الاف وثلاث ميه وخمسه عشر ريال وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع، حيث تقوم مؤسسه المدعي بتوريد ورقيات ومناديل سفره للشركه المدعي عليه:ا علي ان يتم السداد خلال 45 يوم من تاريخ التوريد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/08/15ه، وطالب بتسليم الثمن وقدره (10,315.50) عشره الاف وثلاث ميه وخمسه عشر ريال وخمسون هلله، و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عاري متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسه المدعي: من تاريخ 01 /01 /2024م حتي تاريخ 31 /07 /2024م المتضمن مبلغ قدره (10,315.50) عشره الاف وثلاث ميه وخمسه عشر ريال وخمسون هلله. 2-محرر عادي متمثل فاتوره برقم (34174) وتاريخ 10/01/2024 علي مطبوعات المدعي: بمبلغ قدره (5,462.50) خمس الاف واربعميه واثنان وستون ريال وخمسون هلله. 3- محرر عادي متمثل فاتوره برقم (33675) وتاريخ 13/12/2023 علي مطبوعات المدعي: بمبلغ قدره (4,853) اربع الاف وثمانميه و ثلاث وخمسون ريال ممهوره بختم مؤسسه المدعي: 4- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالاجل بتاريخ 10/12/2023 علي مطبوعات المدعي: وممهور بختم المدعي عليه:ا. وقد عقدت المحكمه جلسه في 21 /02 /1446ه وفيها: حضر المدعي: اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه:ا، وبسؤال المدعي: عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق المحكمه من الدعوي، وشروط قبولها، واطلاعها علي ملف القضيه سالت المدعي: عن رقم الجوال والكلام المدون بالفاتوره الغير مختومه من الذي دونه، اجاب: المدعي عليه:ا، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعي: قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه:ا بان تدفع لها مبلغا قدره: (10,315.50) عشره الاف وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا وخمسون هلله مقابل توريد مناديل وورقيات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وبما ان وكيل المدعي:ه وفي سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله فاتوره مذيله بختم المدعي عليه:ا بجزء من مبلغ المطالبه، وفاتوره مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها بالجزء الاخر من المبلغ، وطلب فتح حساب بالاجل، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه:ا لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها علي ذلك، واستنادا علي الماده (21) من نظام الاثبات، في الفقره (2،3) منها، والتي نصت علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليه:ا تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعي: مما تعتبر الدايره البينات المقدمه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. واما عن طلبه التعويض عن اتعاب المحاماه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما انه لم يثبت للدايره حصول الضرر الذي يدعيه المدعي: لعدم ارفاقه ما يثبت تحمله للمبلغ الذي يدعيه، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت خطا المدعي عليه:ا وتحقق الضرر علي المدعي: وثبوت العلاقه السببيه بينهما وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه:ا يعد حضوريا استنادا للماده (30/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (10,315) عشره الاف وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات.