moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4857 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها ما نصه: (المدعي عليه (...) مؤسسه (...) المملوكه له بما لها وما عليها من ديون وعليها مبلغ وقدره 1001168 ريال قمت بسدادها وتبين بعد نقل السجل والمؤسسه باسمي ان المبالغ التي لها 731,439 ريال وحسب جهاز المحاسبه المعمول به في المؤسسه من اكثر من ست سنوات مبالغ مجمعه بمبالغ زهيده 6 ريالات 20 ريال ونصف ريال قد استلمت من بعض العملاء الجدد مبلغ وقدره 168,268ريال مشار اليها في البيان وهذا تسويف وتحايل)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 627,480 ستمايه وسبعه وعشرون الفا واربعمايه وثمانون ريالا. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 14 / 4/ 1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد له جلسه مرافعه في 27 / 4 / 1441ه لم يحضر فيها المدعي ولا من يمثله شرعا، وطلب المدعي عليه شطب الدعوي، فتم شطب الدعوي للمره الاولي. ثم تقدم المدعي بعد ذلك وطلب تحديد موعد جلسه اخري، فحدد له جلسه في هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي. ثم ذكر بانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بان يبين الديون التي للمحل مع تقديم ما يثبتها حتي يتمكن من المطالبه بها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان اتفاقيه المبايعه والتنازل الموقعه بين الطرفين لم يشر فيها الي الديون التي للمؤسسه وانما تحمل المدعي الديون التي علي المؤسسه، ولم يتم اي اتفاق بينهما علي وجود ديون للمؤسسه، وانه لا يوجد بحوزته اي مستندات تثبت ديون للمؤسسه، وان جميع ما لديه تم تسليمه للمدعي. وبعرض ذلك علي المدعي تمسك بالزام المدعي عليه بتقديم المستندات. فسالته الدايره هل يقبل بيمين المدعي عليه النافيه لوجود المستندات التي تثبت الديون التي للمؤسسه؟ فذكر بانه لا يطلب يمين المدعي عليه علي ذلك، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا الفصل في القضيه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي المادتين الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه. ومن جهه الموضوع ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بما حصر به دعواه بان يبين له الديون التي للمحل (مؤسسه الوفاق الشاميه) مع تقديم ما يثبتها حتي يتمكن من المطالبه بها؛ وبما ان المدعي عليه لا ينكر بيع المؤسسه للمدعي، الا انه يدفع بعدم شمول البيع للديون التي للمؤسسه، وانه لا يوجد بحوزته اي مستندات تثبتها، حتي يتمكن من تسليما للمدعي وفق طلبه، وان بينته علي ذلك اتفاقيه المبايعه والتنازل الموقعه بينهما، حيث لم يشر فيها الي الديون التي للمؤسسه وانما ذكر فيها تحمل المدعي الديون التي علي المؤسسه فقط. وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي اتفاقيه البيع والتنازل اتضح بانها مقتصره علي تحمل المدعي للديون التي علي المؤسسه، دون تعرضها للديون التي لها، وخلوها من التزام المدعي عليه ببيان الديون التي لها فضلا عن تنازله عنها، وبما ان المدعي يتمسك بالزام المدعي عليه بتقديم المستندات المثبته لتلك الديون، وبما ان المدعي عليه يتمسك ايضا بعدم وجود اي مستند يثبت ديون للمؤسسه، وان جميع ما لديه تم تسليمه للمدعي، وحيث خلت يد المدعي من البينه الموصله لما يدعيه، حيث لم يقدم ما يثبت دعواه، وبما ان من المتقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، لذا افهمت الدايره المدعي ان له طلب يمين المدعي عليه النافيه لذلك، فذكر بانه لا يطلب يمينه وفق ما هو مثبت بجلسه اليوم؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في حكمها ادناه، وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 4857 / 1/ ق لعام 1441ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.