moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470381193 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: تموينات (...) للمواد الغذاييه الوقايع: عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/27 ه، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها. وعليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احاله الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه ان تدفع مبلغا وقدره: (٢,٥٠٢.٠٠) الفان وخمس ميه واثنان ريال. وذلك مقابل تاجير المدعي للمدعي عليه حاويات جمع نفايات. وقدم في سبيل اثبات ذلك صوره من العقد المبرم بين الطرفين. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، هذا وقد تعثر امضاء الصلح بين الطرفين لتغيب المدعي عليه عن الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ؛ ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي مطالبه المدعي عليها بدفع بمبلغ قدره (٢,٥٠٢.٠٠) الفان وخمس ميه واثنان ريال. وذلك مقابل تاجير المدعي للمدعي عليه حاويات جمع نفايات. وقدمت في سبيل اثبات ذلك صوره من العقد المبرم بين الطرفين المرفق في ملف الدعوي. واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات ونصها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وهو ما يثبت به استحقاق المدعيه لما تطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعيه من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعيه عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعيه. وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الدعوي والجلسات وثبت ذلك للدايره، وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام تموينات (...) للمواد الغذاييه ذات السجل التجاري رقم (...). لصاحبها (...) رقم الهويه (...) بان يدفع ل / شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره: (٢,٥٠٢.٠٠) الفان وخمس ميه واثنان ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.