gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VD-308-2020) القار رقم 1 (V-3436-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافلات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الخطا في الاقرار - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحضنه بمضي المده النظاميه لقبوان التظلم من الناحيه الشبكه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتها المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) بتاريخ (١٣٨١١/٠٢ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٤٤١/٠٤/٢١) بتاريخ (٢١٤٤١/٠٤) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد (١١٤١) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٣) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-3436-2019) بتاريخ ٩ م.٢٠١٩/١٢/١٩. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم باللكه ختمت اعتراضه علي فرض غرامه الخطا في الافراز: حيث جاء فيها: «نحن مؤسسه صغيره، كنا في بدايه الامر لنجهل النظام ولا نعلم بعمل القيمه المضافه مع العلم اننا لم ناخذها من العميل; لجهلنا، ولا مانع لدينا من دفع الضربه المستحقه، وعليه فاننا نطلب التكرم بالاغاء الغرامات الملقاه علي عاتق المؤسسه، ونتعهد بدفع المبلغ بعد اغاء الغرامات; وذلك لعدم قدره المؤسسه علي دفع الغرامات; لانها ليس لديها بالفعل، وقد تم الاعتراض علي هذه الغرامات والهييه رفضت الاعتراض». وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «اول: الدفع الشكلي: حيث ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي ما يلي: «يجبز لمن صدر هذه قار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري، وحيث ان اشعار الالغاء التلقايي صدر بتاريخ ١٩/١١/١٤ م, وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ١٩/١٣/١٩ م, ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاحد (١١٤٢/٠١١١) الموافق (٢٠٢٠/٠٨٠٢) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك (…) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) وسبال طرفي الدعوي عما اذا كان ديها ما يودان تقدمه خلاف ما سبق ان تقدم ما من خلال صيغه الدعوي وما لفقها من ردود اجابا بالنفي. وسبال المدعي عن اسباب تاخره ايقامه الدعوي ضد القرار المتظلم منه حتي ٢٩١٢/١٩ م اجب انه يجهل بالنظام ولم يعلم بذلك، وبناء عليه، قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ٢٥٨/١١/٠٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل بقيم (٢٣٨٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، وعلي التافييه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه خطا في الاقرار; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه; وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لغه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) بتاريخ ١٤٧٨/١١/٢ ه: وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به: وحيث نصت الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»: وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/١١/١٤ مقدم اعتراضه ب تاريخ ١٩/١٢/١٩ مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نحت عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه، وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. القراء: قررت الداره بعد المداوله بالاجمع: عدم قبول الدعوي المقامه من (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) شكلا: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحدت الدايره (يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٠١) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.