tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1634 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-02-23 document_type=ruling entity=document_number:d8b78512-6862-4d10-8f4d-bbd8562432db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1634 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، غير ذلك (...)
 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) تتضمن بانه الشركه المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي القيام باعمال مقاولات من الباطن في محافظه (...), وبقي في ذمه المدعي عليها مبالغ ماليه قدرها (1.830.788) مليون وثمانمايه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال وذلك بموجب تسويه المخالصه الموقعه منها, وقد سلمت المدعي عليها من مبلغ المخالصه خمسمايه الف ريال اثناء توقيعها, كما سلمت معده من نوع (...) واحتسبت بقيمه (300.000) ثلاثمايه الف ريال, وبقي في ذمتها حاليا (1.030.788) مليون وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا, منها (250.000) ميتان وخمسون الف ريال تستحق بعد انتهاء الاعمال وهي لضمان جوده الاعمال, والاعمال لم تنته بعد, وباقي المبلغ يحل في 1/4/2018م وانني احصر طلبي في هذه القضيه بالزام المدعي عليها بدفع (780788) سبعمايه وثمانون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وسوف اقيم دعوي مستقله بباقي المبلغ, وبقيد هذه القضيه واحالتها لهذه الدايره حدد لها الجلسه المنعقده في يوم الثلاثاء 23/2/1441ه وفيها حضر المدعي المشار اليه اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه منه قدم اوراق التسويه والمخالصه الصادره علي اوراق المدعي عليها والمختومه من المدعي عليها باستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به, وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع (780788) سبعمايه وثمانون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا.
(الاسباب)
فبناء علي ما سبق، ولان المنازعه بين الطرفين باعمال مقاولات, والمدعي عليها شركه مقاولات، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, ولما كانت طلبات المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور في الدعوي لموكلته والتي تستحقها بموجب البينه المقدمه منها ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولكون المدعي عليها تبلغت بالدعوي ولم تحضر وقد قدمت المدعيه بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد والمختومه بختم المدعي عليها وعليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور اعلاه.
(منطوق الحكم)
بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (780788) سبعمايه وثمانون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا, وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم وبارك علي نبينا محمد.
عضو
عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ
عضو
ابراهيم بن محمد الفالح
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1793 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 23/ 02/ 1441ه في القضيه رقم 1634 لعام 1441ه لذا فان دايره الاستيناف تحيل اليهما في هذا الشان، ومحل الدعوي المطالبه بدفع مبلغ 780788 ريال قيمه تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن، وقد قضت الدايره الابتداييه في حكمها المشار اليه بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وباستينافه من وكيل المدعي عليها واحاله الاستيناف الي هذه الدايره اصدرت حكمها بتاريخ 20/ 02/ 1442ه بتاييد الحكم المستانف فيما قضي به، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر في الحكم ارفق به الحواله التي سبق ان قدمها في استينافه، وذكر ان التحويل جري من حساب مدير المدعي عليها لمدير المدعيه بسبب ان حسابات الشركه المدعي عليها كانت متوقفه في الوقت الذي تم التحويل فيه. وباحاله الطلب الي هذه الدايره اصدرت بعد دراسه اوراق القضيه حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما انه لا يجوز اعاده النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه). وبما ان الوارد في طلب التماس اعاده النظر الماثل ليس من الحالات السابقه لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها. وبالله التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود