tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_safety_net

تعديل المواد (7، 12، 13) من نظام الحماية من الإيذاء لعام 1434هـ

ncar · law · processed · 24 chunks

date_gregorian=2022-03-18 date_hijri=1443-08-06 document_type=law entity=agency:مجلس شؤون الأسرة entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_order:90/4 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:427 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: إضافة فقرة برقم (6) إلى المادة (7) الخاصة بالإجراءات التي تباشرها الوزارة عند تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء، تعديل نص المادة (12) الخاصة بقضايا الإيذاء، تعديل نص المادة (13) الخاصة بالعقوبات، من نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 15/11/1434هـ. entity=document_number:م/72 entity=document_number:م/52 entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/52 entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/52 entity=document_number:م/14 entity=keyword:إيذاء entity=keyword:إيذاء جسدي entity=keyword:إيذاء نفسي entity=keyword:إيذاء جنسي entity=keyword:إساءة entity=keyword:إساءة معاملة entity=keyword:إساءة جسدية entity=keyword:إساءة نفسية entity=keyword:إساءة جنسية entity=keyword:تهديد entity=keyword:تهديد جسدي entity=keyword:تهديد نفسي entity=keyword:تهديد جنسي entity=keyword:امتناع entity=keyword:تقصير entity=keyword:حقوق إنسان entity=keyword:حقوق الإنسان entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:هيئة حقوق الإنسان entity=agency:اللجنة الوطنية للطفولة entity=agency:الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:royal_decree:52 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_safety_net validity=valid validity_confidence=1.0
بينه الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
الرقم: م/٧٢
التاريخ: ١٤٤٣/٨/٦ه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٤)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي المادتين (السابعه عشره) و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر
الملكي رقم (ا/۹۱) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (۱۷/۸۷) بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٦ه ، ورقم
(٤٤/٢٤٠) بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٠ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٢٧ ) بتاريخ ١٤٤٣/٨/٥ه.

اولا : تعديل نظام الحمايه من الايذاء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٢) بتاريخ
١٤٣٤/١١/١٥ه، علي النحو الاتي:
١ - اضافه فقره تحمل الرقم (٦) الي الماده (السابعه) - الخاصه بالاجراءات التي تباشرها الوزاره
عند تلقيها بلاغا عن حاله ايذاء - تنص علي الاتي: "تمكين من تعرض للايذاء،
او من يمثله، من دخول مقر اقامته، والحصول علي اوراقه الثبوتيه، واخذ ممتلكاته
الشخصيه".
٢ - تعديل الماده الثانيه عشره)، لتكون بالنص الاتي:
"١ - مع مراعاه الاحكام الوارده في نظام الاجراءات الجزاييه، تتابع الوزاره قضايا الايذاء التي
تحيلها الي جهه الضبط وفقا لما ورد في الماده (الحاديه عشره) من النظام، وعلي جهه
الضبط احاطه الوزاره بما انتهت اليه من اجراءات حيال كل قضيه علي حده. وفي حال كان

بسم الله الرحمن الرحيم

من تعرض للايذاء من الاشخاص ذوي الاعاقه، فتستمر في متابعه القضيه الي حين الفصل فيها قضاء.

٢ - تتولي الوزاره - عند الحاجه - متابعه حالات الايذاء بعد الفصل فيها قضاء لمده لا تقل عن (٦) اشهر".

٣- تعديل الماده (الثالثه عشره)، لتكون بالنص الاتي:
"١ - مع مراعاه ما تقضي به الفقره (۲) من هذه الماده، ودون اخلال باي عقوبه اشد مقرره شرعا او نظاما، يعاقب بالسجن مده لا تقل عن (شهر) ولا تزيد علي (سنه)، وبغرامه لا تقل عن (خمسه الاف ريال ولا تزيد علي (خمسين الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا شكل جريمه من افعال الايذاء الوارده في الماده (الاولي) من النظام. وللمحكمه المختصه اصدار عقوبه بديله للعقوبات السالبه للحريه.

٢ - تكون عقوبه الجريمه المشار اليها في الفقره (۱) من هذه الماده السجن مده لا تقل عن (سنه) ولا تزيد علي خمس سنوات وغرامه لا تقل عن (خمسين الف ريال ولا تزيد علي (ثلاثمايه الف ريال، في حاله اقترانها باي مما ياتي:
ا- ان كان من تعرض للايذاء من الاشخاص ذوي الاعاقه، او احد الوالدين ، او ممن تجاوز (الستين) عاما، او الحامل اذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.
ب ان وقع الايذاء في مكان العمل، او الدراسه، او العباده.
ج- ان وقع الايذاء ممن يناط بهم تطبيق احكام هذا النظام.
د ان وقع الايذاء مقرونا باستخدام احد الاسلحه.
ه - ان تعددت افعال الايذاء في الواقعه.
- تضاعف العقوبه الموقعه في حاله العود.
- يعاقب كل من حرض غيره او اتفق معه او ساعده باي صوره من صور التحريض او الاتفاق او المساعده علي ارتكاب الجريمه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، بالعقوبه المقرره للجريمه".

ثانيا : تعديل نظام حمايه الطفل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٣ه ،
علي النحو الاتي:
١ - تعديل عجز الماده الثانيه عشره) باضافه عباره السلوكي او الفكري)، لتكون الماده
بالنص الاتي: "يحظر انتاج ونشر وعرض وتداول وحيازه اي مصنف مطبوع او مريي
او مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته او يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لاحكام
الشريعه الاسلاميه او النظام العام او الاداب العامه، او يكون من شانه تشجيعه علي
الانحراف السلوكي او الفكري".
٢ - تعديل الماده (الخامسه عشره ، باضافه فقره تحمل الرقم (٤) تنص علي الاتي: "في حال
انفصال الوالدين للام الحق في حضانه اولادها، ولا ينزع هذا الحق الا بحكم قضايي".
- تعديل الماده التاسعه عشره)، لتكون بالنص الاتي:
١ - علي الجهات ذات العلاقه وضع برامج صحيه وتربويه وتعليميه ونفسيه واجتماعيه،
لاعاده تاهيل الطفل الذي تعرض لاحدي حالات الايذاء او الاهمال.
٢ - تتولي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - عند الحاجه - التنسيق مع وزاره
الصحه، لاخضاع مرتكب الايذاء او الاهمال لعلاج نفسي او برامج تاهيليه بما يلايم حالته".
٤- تعديل الماده الثالثه والعشرين علي النحو الاتي:
ا- تعديل الفقره (۲) منها، لتكون بالنص الاتي: "دون اخلال بحكم الماده (الثالثه والعشرين
مكرر من هذا النظام، ومع مراعاه ما تقضي به الانظمه الاخري ذات العلاقه، تتولي المحكمه
المختصه النظر في مخالفات احكام هذا النظام وتقرير العقوبه المناسبه في حق المخالف".
ب- اضافه فقره تحمل الرقم (۳) بالنص الاتي: "مع مراعاه الاحكام الوارده في نظام الاجراءات
الجزاييه، تتولي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه متابعه الدعوي المشار اليها في
الفقره (1) من هذه الماده الي حين الفصل فيها قضاء".
ه - اضافه ماده ترتيبها الثالثه والعشرون مكرر)، تنص علي الاتي:
۳-

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه

١ - مع مراعاه ما تقضي به الفقره (۲) من هذه الماده، ودون اخلال باي عقوبه اشد مقرره
شرعا او نظاما ، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (سنتين) وبغرامه لا تزيد علي
(مايه) الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا شكل جريمه من افعال
الايذاء الوارده في الماده (الاولي) من هذا النظام. وللمحكمه المختصه اصدار عقوبه بديله
للعقوبات السالبه للحريه.
٢ - تكون عقوبه الجريمه المشار اليها في الفقره (۱) من هذه الماده السجن مده لا تقل
عن (سنتين) ولا تزيد علي (خمس سنوات وغرامه لا تقل عن مايه) الف ريال ولا تزيد
علي (خمسمايه) الف ريال، في حاله اقتران الجريمه باي مما ياتي:
ا- ان كان من وقع عليه الايذاء من الاشخاص ذوي الاعاقه.
ب ان وقع الايذاء في مكان العمل او الدراسه او الرعايه او العباده.
ج- ان وقع الايذاء ممن يناط بهم تطبيق احكام هذا النظام.
د ان وقع الايذاء مقرونا باستخدام احد الاسلحه.
ه - ان تعددت افعال الايذاء في الواقعه.
- تضاعف العقوبه الموقعه في حاله العود.
٤- يعاقب كل من حرض غيره او اتفق معه او ساعده باي صوره من صور التحريض
او الاتفاق او المساعده علي ارتكاب الجريمه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده،
بالعقوبه المقرره للجريمه".

ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز ال سعود

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
قرار رقم : (٤٢٧)
وتاريخ : ١٤٤٣/٨/٥ه
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٢٦٩٧
وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٧ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الموارد البشريه والتنميه
الاجتماعيه رقم ١٤٤٥٩٦ وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٥ه ، في شان مشروع تعديل نظام الحمايه
من الايذاء، ونظام حمايه الطفل.
وبعد الاطلاع علي نظام الحمايه من الايذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٢)
وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٥ه.
وبعد الاطلاع علي نظام حمايه الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤)
وتاريخ ١٤٣٦/٢/٣ه.
وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٤ه ، ورقم (١٦٠٦)
وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٥ه ، ورقم (٢٠١٤) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤ه ، ورقم (١٠٩٧)
وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٩ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (١٠ - ٤٣/٢٥/د) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٠ه.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (۱۷/۸۷) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٦ه،
ورقم ( ٤٤/٢٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٠ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٤٣٤)
وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢١ه.
يقرر ما يلي:
اولا : تعديل نظام الحمايه من الايذاء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٢)
وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٥ه، علي النحو الاتي:
١ - اضافه فقره تحمل الرقم (٦) الي الماده (السابعه) - الخاصه بالاجراءات التي تباشرها
الوزاره عند تلقيها بلاغا عن حاله ايذاء - تنص علي الاتي: "تمكين من تعرض

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۲)

للايذاء، او من يمثله من دخول مقر اقامته، والحصول علي اوراقه الثبوتيه، واخذ
ممتلكاته الشخصيه".

- تعديل الماده الثانيه عشره)، لتكون بالنص الاتي:
"١- مع مراعاه الاحكام الوارده في نظام الاجراءات الجزاييه، تتابع الوزاره قضايا
الايذاء التي تحيلها الي جهه الضبط وفقا لما ورد في الماده (الحاديه عشره) من
النظام، وعلي جهه الضبط احاطه الوزاره بما انتهت اليه من اجراءات حيال كل
قضيه علي حده. وفي حال كان من تعرض للايذاء من الاشخاص ذوي الاعاقه،
فتستمر في متابعه القضيه الي حين الفصل فيها قضاء.
٢ - تتولي الوزاره عند الحاجه - متابعه حالات الايذاء بعد الفصل فيها قضاء لمده لا
تقل عن (٦) اشهر".

- تعديل الماده (الثالثه عشره)، لتكون بالنص الاتي:
"١ - مع مراعاه ما تقضي به الفقره (۲) من هذه الماده، ودون اخلال باي عقوبه اشد
مقرره شرعا او نظاما، يعاقب بالسجن مده لا تقل عن (شهر) ولا تزيد علي
(سنه)، وبغرامه لا تقل عن (خمسه الاف ريال ولا تزيد علي (خمسين) الف
ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا شكل جريمه من افعال
الايذاء الوارده في الماده (الاولي) من النظام. وللمحكمه المختصه اصدار عقوبه
بديله للعقوبات السالبه للحريه.
٢ - تكون عقوبه الجريمه المشار اليها في الفقره (۱) من هذه الماده السجن مده لا تقل
عن (سنه) ولا تزيد علي (خمس سنوات وغرامه لا تقل عن (خمسين) الف ريال
ولا تزيد علي (ثلاثمايه الف ريال، في حاله اقترانها باي مما ياتي:
ا - ان كان من تعرض للايذاء من الاشخاص ذوي الاعاقه، او احد الوالدين ،
او ممن تجاوز (الستين) عاما، او الحامل اذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.
ب ان وقع الايذاء في مكان العمل، او الدراسه، او العباده.

بسم الله الحر الرحمن
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۳)
ج - ان وقع الايذاء ممن يناط بهم تطبيق احكام هذا النظام.
د - ان وقع الايذاء مقرونا باستخدام احد الاسلحه.
ه - ان تعددت افعال الايذاء في الواقعه.
٣- تضاعف العقوبه الموقعه في حاله العود.
٤- يعاقب كل من حرض غيره او اتفق معه او ساعده باي صوره من صور التحريض
او الاتفاق او المساعده علي ارتكاب الجريمه المشار اليها في الفقره (1) من
هذه الماده، بالعقوبه المقرره للجريمه".
ثانيا : تعديل نظام حمايه الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ
١٤٣٦/٢/٣ه ، علي النحو الاتي:
۱ - تعديل عجز الماده الثانيه عشره) باضافه عباره السلوكي او الفكري)، لتكون
الماده بالنص الاتي: "يحظر انتاج ونشر وعرض وتداول وحيازه اي مصنف مطبوع
او مريي او مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته او يثيرها بما يزين له مسلوكا
مخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام او الاداب العامه، او يكون من
شانه تشجيعه علي الانحراف السلوكي او الفكري".
٢ - تعديل الماده الخامسه عشره)، باضافه فقره تحمل الرقم (٤) تنص علي الاتي:
"في حال انفصال الوالدين للام الحق في حضانه اولادها ، ولا ينزع هذا الحق
الا بحكم قضايي".
- تعديل الماده التاسعه عشره)، لتكون بالنص الاتي:
1 - علي الجهات ذات العلاقه وضع برامج صحيه وتربويه وتعليميه ونفسيه
واجتماعيه، لاعاده تاهيل الطفل الذي تعرض لاحدي حالات الايذاء او الاهمال.
تتولي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه عند الحاجه- التنسيق مع
وزاره الصحه، لاخضاع مرتكب الايذاء او الاهمال لعلاج نفسي او برامج
تاهيليه بما يلايم حالته".

# بسم الله الحر الصعيره
# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
# قرارات مجلس الوزراء

(٤)

- تعديل الماده (الثالثه والعشرين)، علي النحو الاتي:
ا - تعديل الفقره (۲) منها، لتكون بالنص الاتي: "دون اخلال بحكم الماده
الثالثه والعشرين مكرر) من هذا النظام، ومع مراعاه ما تقضي به الانظمه
الاخري ذات العلاقه، تتولي المحكمه المختصه النظر في مخالفات احكام هذا
النظام وتقرير العقوبه المناسبه في حق المخالف".
ب- اضافه فقره تحمل الرقم (۳) بالنص الاتي: "مع مراعاه الاحكام الوارده في نظام
الاجراءات الجزاييه، تتولي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه متابعه
الدعوي المشار اليها في الفقره (۱) من هذه الماده الي حين الفصل فيها قضاء".
ه - اضافه ماده ترتيبها الثالثه والعشرون مكرر)، تنص علي الاتي:
"1 - مع مراعاه ما تقضي به الفقره (۲) من هذه الماده، ودون اخلال باي عقوبه
اشد مقرره شرعا او نظاما ، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (سنتين) وبغرامه
لا تزيد علي (مايه الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب
فعلا شكل جريمه من افعال الايذاء الوارده في الماده (الاولي) من هذا النظام.
وللمحكمه المختصه اصدار عقوبه بديله للعقوبات السالبه للحريه.
٢ - تكون عقوبه الجريمه المشار اليها في الفقره (۱) من هذه الماده السجن مده لا تقل
عن (سنتين) ولا تزيد علي (خمس سنوات وغرامه لا تقل عن (مايه) الف ريال
ولا تزيد علي (خمسمايه الف ريال، في حاله اقتران الجريمه باي مما ياتي:
ا - ان كان من وقع عليه الايذاء من الاشخاص ذوي الاعاقه.
ب ان وقع الايذاء في مكان العمل او الدراسه او الرعايه او العباده.
ج - ان وقع الايذاء ممن يناط بهم تطبيق احكام هذا النظام.
د - ان وقع الايذاء مقرونا باستخدام احد الاسلحه.
ه - ان تعددت افعال الايذاء في الواقعه.
تضاعف العقوبه الموقعه في حاله العود.

بسم الله الرحمر البحيره
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(٥)
٤- يعاقب كل من حرض غيره او اتفق معه او ساعده باي صوره من صور
التحريض او الاتفاق او المساعده علي ارتكاب الجريمه المشار اليها في الفقره
(۱) من هذه الماده بالعقوبه المقرره للجريمه".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء
والمحفوظات
National Center for Archives & Records