tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 437680629 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-02-08 date_hijri=1441-05-11 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:499a6d60-b9e8-4efb-bf6b-03092ac163ac entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439073661 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه ورق تنسيق ذهبي وتوزيعات مناسبات وعلب هدايا وتاريخ ابتداء التعامل 11/5/1441ه الموافق 6/1/2020م بثمن اجمالي قدره (٥٦٨٥٩.٥٥) سته وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي سدد جزء من المبلغ وتبقي 34046.35 ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 11/5/1441ه الموافق 6/1/2020م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب (لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤٠٤٦.٣٥) اربعه وثلاثون الفا وسته واربعون ريال سعودي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه 2/7/1443ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وفيما تبين عدم حضور الجهه المدعي عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسه ووصول الرابط لها بنجاح، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواهم اجابت قايله: قامت المدعي عليها باتفاقيه توريد مع موكلتي شركه (...) لتوريد الهدايا و الزهور و الكماليات ومستحضرات التجميل و صابون الزينه والبخور وفتح حساب جاري اجل بموجب اتفاقيه بتاريخ ٦/١/٢٠٢٠ م لدي موكلتي، علي ان تقوم بسداد فاتوره كل بضاعه تورد لها من موكلتي، حيث بلغ اجمالي الفواتير ٥٦.٨٥٩.٥٥ و تبقي بذمته ٣٤.٠٤٦.٣٥ وذلك بموجب (كشف حساب مصدق، عقد التوريد)، لذا نطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المديونيه المتبقي في ذمتها لصالح الشركه المدعيه بمبلغ وقدره ٣٤.٠٤٦.٣٥، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها صلاحيه الدعوي للحكم فيها،وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من واقعات سالفه الذكر و لما كان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المديونيه المتبقي في ذمتها لصالح الشركه المدعيه بمبلغ وقدره ٣٤.٠٤٦.٣٥ علي النحو الوارد في الوقايع، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه الي العقد المبرم بين الطرفين والي مجموعه من الفواتير المرفقه، كما قدم كشف حساب المؤرخ في 14 / 02 / 2021م المتضمن مصادقه علي مبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه. وحيث ان المدعي عليه اتخذ مسلك التخلف عن حضور الجلسات المحدده للنظر في سير القضيه ؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام و حيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده، وحيث ان المدعي عليه تبلغ لشخصه حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره (ا) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (57/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)،ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين: (2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، كما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم علي صحه المديونيات الحاصله بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليه لم تات الا بعد تاكده من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديه وصحه الاستلامات من واقع القيود ليده ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم, فتنتهي الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه وتقضي به، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال فان هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه, ويكون نهاييا من تاريخ صدوره استنادا للفقره الاولي من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٠٤٦.35) اربعه وثلاثون الفا وسته واربعون ريال سعودي وخمس وثلاثون هلله، لما هو مبين من اسباب والله الموفق.