tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430943048 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:bb293720-392f-41f3-92f9-547af051b73c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470800955 لعام 1444 ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
الشركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان ممثله المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكرت فيها انه تم الاتفاق بين موكلتها والمدعي عليها علي ان تؤجر المدعي عليه لموكلتها ارض لمده سنتين هجريتين، وقامت المدعي عليها بتاجير الارض لموكلتها مع ايهامها بان الارض مملوكه لها بموجب صك شرعي ونظامي ولا يوجد اي عوايق، وقامت موكلتها بتجهيزات المقاولات والانشاءات، والتعاقد مع شركات اخري، والاعلان لدي المسوقين ومشاهير السوشل ميديا، الا انه تبين عدم شرعيه الصك للارض المتعاقد عليها ما الحق بموكلتها الضرر الكبير وتشويه سمعتها في السوق الدوليه، وانتهت لطلب الزام المدعي عليه بتعويض موكلتها بمبلغ اجمالي قدره (20.000.000) ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه سالت الدايره ممثله المدعيه هل سبق ان اقامت موكلتها دعوي بالموضوع محل هذه الدعوي لدي المحكمه العامه، فاجابت بالنفي، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
لما كانت ممثله المدعيه قد اقام هذه الدعوي بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض موكلتها بمبلغ اجمالي قدره (20.000.000) ريال؛ ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار, وفق ما قررته الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي، وبما ان الدعوي متعلقه بعقد تاجير عقار وبناء علي التعميم الصادر من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12ه، والذي ينص علي: لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه او حق متصل به او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام . لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه... ، ما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (4470800955) المقامه من/ (...) (...) الجنسيه رقم التسجيل (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...).
والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470800955 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
الشركه (...) المحدوده
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي بالزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ اجمالي قدره (20.000.000) ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (4470800955) المقامه من/ (...) (...) الجنسيه رقم التسجيل (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...).
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: 1- ذكر في اسباب الحكم ان دعوي موكلي تنحصر في عقار تم تاجيره وهذا غير صحيح والصحيح بانه دعوي موكلي تنحصر في قطعه ارض تم تاجيرها لموكلي لاغراض تجاريه بينهم كتجار وليست عقار كما ذكر وفرق النظام التجاري في مادته الثالثه بين الارض والعقار وليس كلاهما بواحد
2-وفق ما قررته الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه تختص المحاكم التجاريه بالقضايا الناشيه عن التجار وعن اعمالهم التجاريه وحيث ان قيمه المطالبه تتجاوز مبلغ 500 الف ريال ولا تدخل من ضمن اختصاصات المحاكم العامه.
3-نصت الماده الثالثه من النظام التجاري علي انه:(اذا باع مالك الارض او المزارع فيها غلتها بمعرفته، او باع مالك العقار عقاره او اشتري احد عقارا او اي شيء لا لبيعها ولا اجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيء من ذلك عملا تجاريا) ومفاد ذلك بانه متي ماكنت الارض للاجاره او البيع وليست للاستعمال فانها تدخل ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، وهذا نص صريح وواضح يثبت لفضيلتكم بان المحاكم التجاريه هي المحاكم المختصه بنظر الدعوي المنظوره امام فضيلتكم.
4حذفت العباره في الماده الثالثه من النظام التجاري وهي كما وان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه وهذا يؤكد علي اختصاص المحاكم التجاريه حيث انها تختص بالعقارات التي تم الاستناد عليها، وبالرغم من ان دعوانا تنحصر في قطعه الارض المؤجره الا انه لابد من الاشاره الي تلك الماده لما لها من اهميه وطعن في اسباب الحكم المستند عليه في الدعوي
5بناء علي الماده الثانيه في فقرتها (د) من ذات النظام والتي تؤكد علي اختصاص المحاكم التجاريه بجميع المنازعات المتعلقه بالعقود التجاريه بين التجار وهذا يؤكد علي وجود تلك العقود بين موكلي والمدعي عليه والتي علي اساسها قامت العلاقه التعاقديه فيما بينهم.
6استندت المحكمه في اسباب الحكم علي التعميم الصادر من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 979/ ت وتاريخ 1439/02/12ه حيث انها لم تاخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوي المتنازع بها ودليل ذلك انها ذكرت ما تم الاستناد عليه في اسباب الحكم بانه عقار مؤجر وليس قطعه ارض وهذا يجعل الحكم مطعونا فيه وتكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر تلك الدعوي.
7جميع الشروط الوارده بالنظام منطبقه علي الدعوي وعلي العلاقه التعاقديه التي نشات بين الاطراف عن الاعمال التجاريه وتختص بنظرها المحاكم التجاريه ، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا و اعاده النظر في الدعوي و القضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 20 / 10 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه واستوضحت الدايره من المدعيه هل سبق ان تقدم بهذه الدعوي امام المحكمه العامه فاجابت بالنفي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430721023 الصادر من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 21/8/1444 في القضيه رقم 4470800955 فيما قضي به من: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي..