ncar · executive_regulation · processed · 7 chunks
صفحه 1 من (2) المملكه العربيه السعوديه وزاره الثقافه والاعلام مكتب الوزير ان وزير الثقافه والاعلام بسم الله الرحمن الرحيم قرار الرقم : ٢١/AD/ التاريخ : 20/2/2022 المشفوعات :- بناء علي الماده التاسعه والعشرين من نظام المؤسسات الصحفيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٠) وتاريخ ١٤٢٢/٥/٨ه ، واشاره لقرارنا رقم (م/و/ ٥١٤٤) وتاريخ ١٤٢٢/١٢/٦ه القاضي باصدار اللايحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحفيه ولمقتضيات المصلحه العامه يقرر ما يلي اولا : يضاف الي الفقره (ب) من الماده العشرين من اللايحه النص التالي : - المراسلون ومدراء المكاتب السعوديون المعتمدون لمراسله الوسايل الاعلاميه السعوديه وغير السعوديه - من خارج المملكه او داخلها . المتفرغون لممارسه هذا العمل .] ويعدل رقم البند الاخير من نفس الفقره ليكون (۸) بدلا من (۷) . ثانيا : يضاف الي الماده العشرين الفقرات التاليه : [ ج - يعتبر صحفيا عاملا كل صحفي سعودي يتفرغ للعمل الصحفي في المنشاه الاعلاميه التي يعمل بها ولا يزاول باجر اي عمل اخر حكومي او غير حكومي . د . يعتبر صحفيا غير متفرغ كل صحفي سعودي يمارس العمل الصحفي بشكل جزيي، ويشمل الذين يشغلون وظايف حكوميه او غير حكوميه ويقومون الي جانب ذلك باعمال صحفيه . ه يعتبر صحفيا منتسبا كل صحفي مقيم ويمارس المهنه باحدي المنشات الاعلاميه بموجب عقد ، او معتمد للعمل كمراسل بالمملكه لوسيله اعلاميه غير سعوديه . ثالثا: تعدل الفقره (ه) من البند (۲) من الماده السابعه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لتصبح بالنص التالي : - بعد موافقه الوزاره علي قايمه طالبي العضويه تدعو اللجنه ه التاسيسيه الصحفيين السعوديين الذين قدموا طلبات الانتساب لعقد اجتماع الجمعيه العموميه لاقرار اللايحه الاساسيه للهييه المملكه العربيه السعوديه وزاره الثقافه والاعلام مكتب الوزير بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : التاريخ : المشفوعات . صفحه 2 من (2) واختيار اول مجلس اداره لها علي الا يقل عدد اعضاء المجلس عن تسعه اعضاء ولا يزيد عن اثني عشر عضوا ] وتضاف الي البند (۲) من نفس الماده الفقره التاليه : و - يعين الوزير ثلث اعضاء مجلس اداره الهييه ويتم اختيار الثلثين من قبل الجمعيه العموميه وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه الاساسيه للهييه ] ويعدل رمز الفقرتين الاخيرتين من البند (۲) ليكونا علي التوالي (ز، ه) . رابعا : يضاف الي الماده السابعه والعشرين بند رابع يكون نصه كالتالي : ٤ - تكون حقوق العضويه للصحفيين اعضاء الهييه علي النحو التالي : ا - الصحفي المتفرغ : يحق له حضور اعمال الجمعيه العموميه والتصويت والترشيح لمجلس الاداره والانتفاع من خدمات الهييه ب الصحفي غير المتفرغ : يحق له حضور اعمال الجمعيه العموميه والانتفاع من خدمات الهييه دون الترشيح لمجلس الاداره او التصويت ج - الصحفي المنتسب (المقيم) : يحق له الانتفاع من خدمات الهييه دون حضور الجمعيه العموميه . خامسا : يعتمد تعديل اللايحه بموجبه ، وينشر بالجريده الرسميه ، ويعمل به من تاريخ النشر . والله الموفق ،، وزير الثقافه والاعلام د. فؤاد بن عبد السلام الفارسي