moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 68 chunks
الحكم في القضيه رقم: 5538 لعام1435ه المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق:9/6/1438ه انعقدت الدايره التجاريه السابعه في مقرها بالمحكمه الاداريه بالرياض بتشكيلها التالي: القاضي/ عبد الحميد بن عبد الله المطرودي رييسا القاضي/ عبد الله بن احمد الفرحان عضوا القاضي/ محمد بن عبد اللطيف بن هليل عضوا بحضور عبد الرحمن بن عبده محنشي امينا للسر وذلك لنظر القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره في:8/6/1435ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: -الوقايع- تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار حكم فيها انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها وذلك بتاريخ: 7/6/1435ه، وتضمنت ما نصه: 1- تعاقدت المعي عليها كمقاول من الباطن مع المقاول الرييسي (شركه (...) لمعدات الاتصالات) المتعاقده مع صاحب العمل لتنفيذ الاتفاقيه الرييسيه المسماه عقد (...) (4)، وبتلك الصفه قامت بابرام اتفاقيه مع المدعيه في9/6/2012 الموافق19/7/1433ه بحيث تقوم بموجبها المدعيه بتوريد منتجات وخدمات وتركيب ابراج اتصالات حسب اوامر الشراء التي تصدرها وتؤكدها المدعي عليها للمدعيه بحيث تلتزم المدعيه فور تلقيها اي امر شراء من المدعي عليها مباشره الاعمال فورا بعد توقيعها علي كل امر ويحدد امر الشراء تفاصيل الكميات ووقت بدء الاعمال والقيمه، وان لم يحدد امر الشراء تاريخ بدء العمل يعتبر تلقي المدعيه امر الشراء هو تاريخ بدء الاعمال ويتم الدفع للمدعيه من قبل المدعي عليها نظير الكميات الفعليه للاعمال المنفذه، وتقوم المدعيه باصدار الفاتوره الاصليه للمدعي عليها ويتم الدفع خلال (45) يوما من تاريخ اصدار الفاتوره، وان اوامر الشراء التي تصدرها المدعي عليها للمدعيه تعتبر جزء لا يتجزا من الاتفاقيه (مرفق رقم2- صوره من الاتفاقيه المحرره باللغه الانجليزيه وصوره من ترجمتها المعتمده). 2- بناء علي الاتفاقيه فقد اصدرت المدعي عليها للمدعيه اوامر شراء لتنفيذ اعمال في9 مواقع حددتها المدعي عليها في منطقتي حفر الباطن والباحه علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه دفعه مقدمه بواقع30% من قيمه كل امر شراء (مرفق رقم3 صور من9 اوامر شراء). 3- بعد ان شرعت المدعيه في تنفيذ الاعمال في احدي المواقع اعترض اهالي القريه المجاوره للموقع ومنعوا المدعيه من الاستمرار في الاعمال فقامت المدعي عليها بتحديد موقع اخر نفذت المدعيه العمل فيه، كما ان بعض المواقع كونها علي سفوح جبال فادي ذلك لعمل طرق تؤدي الي المواقع بتكسير حجاره وتهييه الطرق للوصول الي المواقع، كما كلفت المدعي عليها المدعيه باعمال في موقعين دون اصدارها امر شراء لهما كما نفذت المدعيه اعمالا اضافيه عمدتها المدعي عليها. 4- نصت الاتفاقيه علي ملحق برقم (2): شروط الدفع بحيث يتم سداد30% من قيمه امر الشراء دفعه مقدمه و40% بعد اكتمال الاعمال المدنيه واعتمادها و20% بعد اعتماد مسؤول التشغيل و10% بعد ثلاثه اشهر من تاريخ اعتماد مسؤول التشغيل. (مرفق رقم4 صوره من شروط الدفع وصوره من ترجمه لها). 5- بلغت قيمه كامل الاعمال المطلوب تنفيذها بموجب اوامر الشراء (2,711,720) ريال مليونان وسبعمايه واحدي عشر الف ومايتين وسبعين ريالا، استلمت المدعيه دفعات مقدمه قدرها فقط خمسمايه وسبعه وتسعون الف وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا (597,823) ريال، وبحسب شروط الدفع فقد رفعت المدعيه مطالباتها للمدعي عليها بعد ان نفذت الاعمال الا ان المدعي عليها تحججت بان تعميد صرف المبالغ يتوقف علي موافقه المقاول الرييسي في الصين. وبرغم ذلك اكملت المدعيه كامل الاعمال وظلت تطالب المدعي عليها بسداد بقيه القيمه وقدرها (1,561,344) فقط مليون وخمسمايه وواحد وستون الف وثلاثمايه واربعه واربعين ريالا. الا ان المدعي عليها لم توف بالتزامها بالسداد. 6- اكملت المدعي عليها العديد من الاعمال برغم من انها لم تستلم اي نسبه من نسب الدفع الموضحه في مرفق رقم (4) برغم من العديد من المكاتبات عبر البريد الالتكروني بين مدير الاعمال المعين من قبل المدعيه/ (...) والتي ظهر من خلالها ان المدعي عليها كانت تتحجج بحجج واهيه وبخرق كامل لبنود الاتفاقيه (مرفق رقم5 صور من بعض المراسلات عبر البريد الالكتروني بين الطرفين) وقد طالبت المدعيه المدعي عليها بسرعه سداد قيمه الاعمال المنفذه الا ان المدعي عليها تمادت في جحد حقوق المدعيه واهملت كل مطالباتها (مرفق رقم6 بعض الصور الفوتوغرافيه عن الاعمال التي قامت المدعيه بتنفيذها وتركيب الابراج فيها مع تعبيد طرق وصول الي الابراج المشيده في اعالي المناطق الجبليه). 7- وتحت اصرار المدعيه بالمطالبه بحقوقها قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره فقط مايه واربعه وثلاثون الف ومايه وواحد وتسعين ريالا بموجب شيكين (مرفق رقم7 صور الشيكين) ووعدت بسداد المتبقي من حقوق المدعيه ووقتها كانت نسبه تنفيذ الاعمال وصلت الي95%. الا ان المدعيه تفاجات باخطار من المدعي عليها بانهاء الاتفاقيه في تصرف منفرد وغير مستند لبنود وشروط الاتفاقيه. (مرفق رقم8 صوره من الاخطار بالانهاء) واكتشفت المدعيه ان المدعي عليها شرعت في الاتفاق مع الغير علي تنفيذ المتبقي من الاعمال وقدمت ضمن وثايقها للتعاقد مع الغير ثلاث شهادات زعمت انها سبق وان وقعتها مع مدير اعمال المدعيه (...) وهذا غير صحيح لان المذكور لم يوقع اصلا علي تلك الشهادات (مرفق رقم8 صوره من الشهادات). ونرفق مرفق رقم (9) الشهادات التي وقع عليها المذكور فعليا باستلام مواقع اخري، وحيث اخلت المدعي عليها ببنود وشروط الاتفاقيه وهذا فيه مخالفه من الوجهتين الشرعيه والنظامي، فمن الوجهه الشرعيه: جحد لحقوق المدعيه المنصوص عليها في الاتفاقيه عن تنفيذ اعمال. وهذا مخالف للشرع الذي نص علي ان يوفي الناس بالعهود والعقود وعدم سداد المدعي عليها ذلك المبلغ رغم وفاء المدعيه بالتزاماتها يخالف القاعده الشرعيه التي نصت علي انه لا يجوز لاحد اخذ مال احد دون وجه حق، ومن الوجهه النظاميه: ما قامت به المدعي عليها يعد خرقا لشروط وبنود الاتفاقيه وملاحقها التي الزمت المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه، وقد حررت المدعي عليها شهاده استلام المواقع بوجود توقيع منسوب الي مدير اعمال المدعيه دون قيام المذكور فعليا بالتوقيع علي الشهاده المزعومه، وبهذه الطريقه حرم المدعيه من اللجوء للبنود والشروط الوارده في الاتفاقيه المتعلقه باصدار شهادات القبول الابتدايي والنهايي من صاحب العمل وحرم المدعيه من تطبيق بنود الاتفاقيه وفي الاجراءات المنصوص عنها لطريقه التعويضات عن الاضرار. وحيث ان اخلال المدعي عليها بشروط وبنود الاتفاقيه يلقي عليها مسؤوليه تعاقديه بضمان كافه الاضرار التي لحقت بالمدعيه وهي مؤسسه نفذت الاعمال المنصوص عليها ولم تستلم الا ما نسبته30% او اقل من قيمتها بينما ظلت المدعيه تسدد التزاماتها تجاه فنييها وعمالها وتتكبد المصروفات نتيجه تنفيذ الاتفاقيه، ولو لم تنهي المدعي عليها الاتفاقيه بمفردها ودون مسوغ نظامي او عقدي لما حصل للمدعيه تلك الاضرار فان علاقه سببيه ثابته ما بين فعل المدعي عليها والنتيجه التي حدثت بوقوع اضرار وخساير علي المدعيه. فتصبح المدعي عليها مسؤوله عن الضرر الذي وقع للمدعيه وتتحمل شرعا ونظاما جبره، الامر الذي يعطي المدعيه الحق في المطالبه بالتعويض. عليه فان المدعيه تامل الحكم بما يلي: 1- الحكم بالزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (1,547,925) ريال. 2- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تعويض للمدعيه عن الاضرار تقدره المدعيه ب (500,000) ريال. ا.ه. فقيدت بالرقم المشار اليه اعلاه وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت لها الدايره عده جلسات، ففي جلسه8/7/1435ه: لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد اعتذار عن التخلف وقدم وكيل المدعيه نموذج الابلاغ وعليه توقيع شاهدين هما (...) و(...) علي ان المدعي عليها رفضت استلام الابلاغ وطلب نظر الدعوي غيابيا وان دعواه مكثت ما يقارب السنه بالمحكمه العامه ثم حكمت بعدم الاختصاص وعليه رات الدايره المضي بالدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعواه؟ احال علي ما جاء بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن بييته؟ احال علي العقد المبرم بين الطرفين المرفق نسخته وترجمته بالدعوي واطلع الدايره علي اصول اوامر الشراء باللغه الانجليزيه ترجمتها وعلي الاصول اختام المدعي عليها واكتفي بذلك وعليه تم رفع الجلسه للمداوله، وحكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا (1,547,925) مليون وخمسمايه وسبعه واربعون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه علي الحكم الغيابي الصادر ضد موكلته في المده المحدده نظاما وحاصل اعتراضه ان ما ذكره وكيل المدعيه فيما يتعلق برفض المدعي عليها استلام الابلاغ، وذكر بان الصحيح ان المدعي عليها لم يكن في ذلك الوقت عند حضور المدعي من يجيد اللغه العربيه فتم توجيه المدعي بالانتظار لحين قدوم من احد الموظفين السعوديين، ورفض ذلك المدعي وغادر مقر المدعي عليها، وختم لايحته بطلب فتح باب المرافعه وتسليم موكلته لايحه الدعوي بمرفقاتها ليتمكن من تقديم دفوعه، وعلي ضويه قررت الدايره فتح القضيه وتحديد موعد لها، وفي جلسه20/8/1435ه: قدم صاحب المؤسسه المحكوم لها مذكره جوابيه من ثلاث صفحات وثلاث مرفقات وجاء في المذكره: كل ما ذكره وكيل المدعي عليها من اسباب طلب الفتح غير صحيح مطلقا وذلك لما يلي: 1- ان المدعيه ارسلت مندوب منها يجيد اللغه الانجليزيه يدعي (...) وهو مندوب المدعيه المعين للاشراف علي تنفيذ اعمال الابراج مع المدعي عليها، وتحدث المذكور مع كل الذين كانوا متواجدين بمقر المدعي عليها باللغه الانجليزيه وهي اللغه الرسميه التي جرت بها جميع المخاطبات والرسايل بين الطرفين طيله مده تنفيذ الاعمال، (مرفق رقم1 بعض المراسلات بين الطرفين صادره باللغه الانجليزيه وموجهه الي مندوب المدعيه نفسه اي (...). وبالرغم من ذلك فقد رفضوا استلام التبليغ ليس لعدم المامهم باللغه العربيه انما بحجه ان الشركه وجهت منسوبيها بان يتصلوا بوكيلها الشرعي وابلاغه قبل استلام ايه تبليغات قضاييه او انذارات قانونيه، وتحججوا لمندوب المدعيه بانهم لا يعلمون رقم جوال الوكيل الشرعي. فابلغهم مندوب المدعيه ان لديه رقم الوكيل الشرعي فطلب منه الاتصال به ومن ثم استلام التبليغ، فاتصل بالوكيل الشرعي وهو نفسه مقدم طلب فتح الدعوي الان وفي رده علي الاتصال طلب الوكيل الشرعي للمدعي عليها من مندوب المدعيه ارسال التبيلغ عبر البريد الالكتروني وقام بارسال بريده الالكتروني رساله نصيه عبر جواله الي جوال مندوب المدعيه (مرفق رقم 2 صوره من الرساله النصيه) فقام مندوب المدعيه بارسال التبليغ اليه حسب طلبه (مرفق رقم 3 من صوره رساله البريد الالكتروني وبرغم كل ذلك فقد رفض المتواجدون في الشركه المدعي عليها التوقيع. بعدها تابع مندوب المدعيه عبر رسايل هاتفيه واتصالات موجهه لرقم الوكيل الشرعي كتابه للامر الا ان الوكيل الشرعي لم يرد. الي ان تفاجا مندوب المدعيه برساله من الوكيل الشرعي يبلغه فيها بان هناك موعد يوم20/8/1435ه للرد علي ما قدمته المدعي عليها من طلب باستبعاد الحكم الغيابي. 2- عليه فلا صحه مطلقا لكل المزاعم الوارده في طلب وكيل المدعي عليها. كما ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في طلب فتح الدعوي من انه لم يكن بمقر موكلته من يتحدث العربيه كون موكلته شركه (...) مستثمره ليس سندا يركن اليه في طلبه فموكلته شركه مسجله في المملكه والمدعيه تقاضي اي شخصيه اعتباريه ولا يمكن ان يكون ذلك تبريرا منطقيا لطلب فتح الدعوي. 3- تاكيدا لما ورد في الفقره (1) اعلاه فقد حضر الوكيل الشرعي الذي تقدم بطلب الفتح الي الدايره في موعد الجلسه وقابلني وانتظر معي للمثول امام الدايره وقبل ان ينادي علي الاطراف بلحظات خرج من القاعه. فكيف يقبل ان يتقدم بعد كل ذلك بطلب فتح وهو وموكلته يعلمان علم اليقين نتيجه عدم الامتثال للاوامر القضاييه. بناء عليه وحيث تبلغ وكيل المدعي عليها بالجلسه وغابت المدعي عليها دون عذر (نري من خلال ما قدمه الوكيل الشرعي في طلب الفتح) انه عذر غير مقبول ولا يمثل الحقيقه التي تثبتها المرفقات ضمن مذكرتنا هذه. وحيث ان الماده الستون من نظام المرافعات امام ديوان المظالم نصت علي ان تسري احكام نظام المرافعات الشرعيه علي ما لم يرد بشانه نص في نظام مرافعات امام الديوان. وحيث ان الماده (57) الفقره (1) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي فيؤجل نظر الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه فان غاب في تلك الجلسه فتحكم المحكمه ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا، وحيث تبلغ وكيل المدعي عليها للجلسه الاولي ولم يحضر المدعي عليها فان ما صدر من حكم غيابي يكون قد صادف صحيح النظام مما يتعين معه رفض الدايره لطلب استبعاد الحكم الغيابي المقدم من وكيل المدعي عليها وتاكيد ما صدر من حكم لصالحنا، وقد سلمت نسخه من هذه المذكره لوكيل المحكوم عليها فاستمهل للاطلاع عليها مضيفا بانه لم يستلم نسخه من مرفقات لايحه الدعوي فطلبت الدايره من صاحب المؤسسه المدعيه تزويده بنسخه منها. وفي جلسه29/10/1435ه: قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحتين ومرفق واحد جاء فيها: في البدء لابد من التنويه علي ما جاء في لايحه دعوي المدعيه وذلك بعدما ذكرت بان قيمه كامل الاعمال المطلوب تنفيذها بموجب اوامر الشراء (2,711,270) مليونان وسبعمايه واحدي عشر الف ومايتين وسبعين ريال. الامر الذي يجعلنا نتساءل علي ماذا استندت المدعيه لكي يصبح المبلغ المشار اليه اعلاه هو قيمه الاتفاق المبرم معها وهل تم تنفيذ جميع الاعمال المنصوص عليها في الاتفاقيه حتي يعطيها الحق بان تطالب بالزام موكلتي بدفع اجمالي قيمه الاتفاقيه. 1- جاء في طلبات المدعيه الزام موكلتي بدفع قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (1,547,925) ريال مختلفا مع المبلغ الذي سبق وان طالبت به المدعيه بنفس الدعوي امام المحكمه العامه والذي حكمت برد الدعوي لعدم الاختصاص وذلك بعدما طالبت المدعيه بالزام موكلتي بمبلغ (1,342,024) ريال الامر الذي يجعلنا نؤكد علي ان ادعاءات وتناقضات المدعيه في طلباتها ما هي الا ادعاءات لا صحه لها ولا تستند علي اساس سليم او اساس نظامي وانما تسعي المدعيه جاهده اخذ ما لا تستحق دون وجه حق محققه بذلك الاثراء بلا سبب مشروع علي حساب موكلتي. 2- تناقض وتضارب ما جاء في مذكره المدعيه من اقوال عاريه عن الصحه ولا تمت للحقيقه باي صله وذلك بعد ما ذكرت بانها قد اكملت كامل الاعمال ومن ثم تزعم بانها اكملت العديد من الاعمال وتاره اخري تدعي بان نسبه تنفيذ الاعمال قبل اخطارها بانهاء العقد وصلت الي95% ناهيكم علي ما ذكرته امام فضيله القاضي بالمحكمه العامه والتي ذكرت بان الاعمال التي تم تنفيذها تقدر ب70%. اما كان من باب اولي من المدعيه بان تدعي بادعاء ثابت ومعلوم ان افترضنا صحه دعواها فما هذه التناقضات في الاقوال الا بدليل قاطع علي عدم صحه ما تدعيه المدعيه فضلا عن عدم التزامها واكمالها للاعمال المطلوبه منها ومع ذلك تطالب بالزام موكلتي بدفع قيمه اجمالي الاتفاقيه. 3- لا صحه بما جاء في مذكره المدعيه بالتزامها التام بواجباتها التعاقديه وما هو الا محاوله منها بقلب الحقايق باقوال مرسله تبتغي منها التهرب من المسؤوليه واخذ ما ليس من حقها وهي تعلم جيدا بانا لم تفي بالتزاماتها التعاقديه بعد استلام الدفعه الاولي بنسبه30% مما جعل موكلتي تضطر الي اسبتعاده من المشاريع بموجب خطاب رسمي موجه للمدعيه وذلك بعد تعثرها وتاخرها في تنفيذ الاعمال المتفق عليها والتعاقد مع مقاول اخر لانهاء جميع الاعمال حتي لا يقع اي غرامات تاخير من مالك المشروع. لكل ما قدمناه من ادله وبراهين ولما سقناه من اسانيد نظاميه في هذه المذكره وحيث ان مذكره المدعيه لا تستند علي اساس نظامي نلتمس برد دعوي المدعيه. وقد تم تسليم نسخه من هذه المذكره لصاحب المؤسسه المدعيه فاستمهل للاطلاع عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها استكمال مصادقه صك توكيله من وزاره العدل. وفي جلسه21/12/1435ه: قدم المدعي مذكره من صفحتين جاء فيها: لقد تقدمنا باوامر الشراء كبيانات تؤكد لتنفيذنا للاعمال التي قمنا بانهايها حتي لحظه اشعار المدعي عليها للمدعيه وسحب الاعمال وفسخ العقد وحيث ان ما قامت به المدعي عليها من ايقاف تنفيذ العقد كان دون مبرر او مسوغ نظامي وحيث ان ذلك يعد اخلالا من المدعي عليها ببنود العقد فاننا قد قمنا بالمطالبه بقيمه العقد طبقا للقواعد العامه للعقود التي تمنح الطرف الذي قام بالوفاء بكامل التزاماته بالمطالبه بقيمه العقد وهو جزاء الزامي علي الطرف المخل ببنود العقد. ثانيا: من المعلوم انه لا يحق للمدعي عليها الاستناد الي ايه بيانات او ارقام وردت في دعوي امام المحاكم وصدر فيها حكم بعدم الاختصاص حيث ان عدم الاختصاص يعني ان المبالغ المطالب بها في المحكمه العامه لا سند عليها ولا تصبح بذلك دليلا تستند اليه المدعي عليها. وحيث ان المدعي عليها لم تنازع ولم تنكر قيمه اوامر الشراء المقدمه من المدعيه واجمالي قيمتها (2,711,270) ريال عليه فان ذلك يعتبر اقرارا صحيحا من المدعي عليها باستحقاق المدعيه بهذا المبلغ وحيث انه تبقي لنا من قيمه الاعمال (1,547,925) ريال وقد جرت عده احكام من ديوان المظالم علي ان عدم منازعه المدعي عليها لطلبات المدعيه يعتبر اقرارا من المدعي عليها بدعوي المدعيه ومنها الحكم رقم24/ت/2 لعام1414ه لذلك فاننا نطالب اخذ المدعي عليها باقراراتها والحكم الفوري للمدعيه بمبلغ (1,547,925) ريال قيمه المتبقي من اوامر الشراء، وكذلك رد المدعي عليها في هذه الجزييه من الدعوي تؤكد استمرارها في هضم حقوق المدعيه والامتناع والتهرب عن تقديم رد يستند الي دليل وهو ما لا يرضاه شرع ولا نظام والقاعده الشرعيه تنص علي انه لا يجوز اخذ اموال دون وجه حق، ولا يوجد تناقض في الدعوي مطلقا وكذلك ان محاولات المدعي عليها في الاشاره الي وقايع الدعوي حكمت بعدم الاختصاص فيها هي محاولات يايسه لان المدعي عليها ملزمه بالرد علي فقرات الدعوي امام الدايره فقط والمستندات التي قدمناها ومنها اوامر الشراء تقف دليلا كاملا بحق المدعيه في الزام المدعي عليها بسداد حقوق المدعيه. ثالثا: ان كانت المدعي عليها تعتبر ان اوامر الشراء اقوالا مرسله فهذا دليل كافي علي عدم معرفه المدعي عليها بمعني العقود والاتفاقيات فالمدعيه تقدمت بمستندات لم تدحضها المدعي عليها ولم تقدم اي مستندات في ردها علي الدعوي وتحاول الرد علي دعوانا باقوال مرسله واكاذيب حيث انه قد ثبت من خلال المستندات المقدمه منا ان المدعي عليها ان تعاقدت معنا وقامت بتسليمنا المواقع ووافقت علي اوامر الشراء فبعد كل ذلك كيف تدعي المدعي عليها ان الدعوي مرسله. ولذلك فان المدعيه تصر علي جميع طلباتها في الدعوي والحكم في الدعوي ومنع الدعوي عليها من محاوله اطاله امد الدعوي. وقد تسلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وانتهي فيها الي اصراره علي طلباته للدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره المقدمه من المدعي طلب اجلا للاجابه عنها كما قدم امام الدايره اصل صك توكيل مصادق عليه من وزاره العدل وطلبت منه الدايره تقديم صوره منه لضمها بملف الدعوي فاجابها لذلك. وفي جلسه16/2/1436ه: قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين جاء فيها: اولا: نؤكد بعدم صحه ما جاء في دعوي المدعيه وذلك بعد ما عجزت عن تقديم دليل يثبت صحه دعواه فكما يعلم فضيلتكم بان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعيه في ما تدعيه وذلك من خلال تقديم الدليل الذي يثبت دعواها فجميع ما قدمته المدعيه في ملف القضيه من اوراق وصور ما هو الا محاوله منها لتضخيم الامر وجعله لصالحها تسعي من خلاله ما لا تستحق دون وجه الحق. ثانيا: اشارت المدعيه في مذكرتها السابقه علي انها قد قدمت اوامر الشراء كبيانات تؤكد تنفيذها للاعمال. الامر الذي يجعلنا ان نوضح للدايره بالمغالطات والادعاءات الباطله التي تتبعها المدعيه في دعواها فاوامر الشراء الذي تستند عليها المدعيه نص عليها الاتفاق المبرم بين طرفين بانها الوثيقه الذي يحدد فيها التفاصيل والكميه ووقت البدء والانتهاء من العمل وليس كما ذكرت بانها تعني تنفيذ الاعمال فالمدعيه تعلم جيدا بان الاتفاق قد نص علي لابد من اعتماد مدير المشروع علي اكمال جميع الاعمال المدنيه في الموقع دون وجود اي نواقص وهذا ما عجزت عن تقديمه المدعيه لكونها لم تفي بالتزاماتها التعاقديه. ثالثا: اقرت المدعيه في مذكرتها السابقه بانها لم تنهي جميع الاعمال عكس ما كانت تدعيه في لايحه دعواها بعد ما ذكرت بانها تطالب بالزام موكلتي بدفع قيمه اجمالي العقد بمبلغ وقدره (1,547,925) ريال الامر الذي يجعلنا نتساءل باي حق تطالب المدعيه بقيمه اجمالي العقد وهي لم تنفذ جميع الاعمال محل التعاقد لاسيما بانها هي من كانت السبب في فسخ العقد. رابعا: قامت موكلتي بفسخ العقد بموجب خطاب رسمي موجه للمدعيه لعده اسباب كان من ابرزها تاخرها في تنفيذ الاعمال وسوء الاعمال الذي تم تنفيذها مما جعل موكلتي تضطر الي التعاقد مع مؤسسه ... لاستكمال هذه الاعمال والانتهاء منها لتسليمها لمالك المشروع في الوقت المحدد لتلافي اي غرامات قد تقع علي موكلتي. نلتمس من الدايره رد الدعوي وانها لم تقدم دليلا يثبت دعواها. وتسلم نسخه منها للمدعي اصاله وباطلاعه عليها قرر ان ما جاء فيها غير صحيح ومكرر وقدم مذكره قرر فيها اكتفاءه بما قدم فيما طلب المدعي عليه وكاله الاطلاع علي مذكره المدعي وتقديم مذكره ختاميه في جوابه علي الدعوي. وفي جلسه8/4/1436ه: لم يحضر من يمثل المدعيه وطلب وكيل المدعي عليها شطب القضيه وفي تمام الساعه الحاديه عشر حضر المدعي وذلك قبل قفل المحضر وقبل شطب القضيه ثم قرر المدعي عليه وكاله اكتفاءه بما قدم في الرد علي مذكرات المدعي اصاله ثم قرر المدعي اصاله اكتفاءه بما قدم كذلك وطلب الطرفان الفصل في القضيه، وفي جلسه12/6/1436ه: سالت الدايره المدعي اذا كان لديه ما يثبت تسليم المواقع بشكل نهايي فاجاب بان المدعي عليها ترفض استلام الموقع وانه ليس لديه ما يثبت رفضها ثم سالته الدايره عن المبلغ الاجمالي الذي استلمه من المدعي عليها فاجاب بانه بلغ (597,000) ريال ثم سالته الدايره عما اذا كان لديه اي بينات تثبت دعواه فاجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم من مستندات ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت تقيده بالماده الثانيه المتعلقه باوامر الشراء في العقد وكذلك تقديم تفصيل يوضح المبالغ التي يطالب بها ومستنداتها فطلب مهله لذلك. وفي جلسه7/8/1436ه: قدم المدعي مذكره من صفحتين وعددا من المرفقات جاء فيها: موضوع اثبات تسليم المواقع ان الاعمال التي قامت بها المدعيه كانت بصفتها مقاول من الباطن حيث ان المشاريع اساسا تعود لشركتي (...) و(...) ملاك المشروع والمقاول الرييسي هي شركه (...) ثم اخيرا المدعي عليها مقاول ثان من الباطن ثم المدعيه مقاول ثالث من الباطن لذلك فان موكلتي كانت تخاطب المدعي عليها عبر رسايل البريد الالكتروني بعد ان انتهت من العمل في ثلاث مواقع من اصل سبعه مواقع وكانت المراسلات لاجل حضور مندوب من المدعي عليها لاستلام الثلاث مواقع المنفذه الا ان المدعي عليها رفضت الاستلام. 1-اما الاربع مواقع المتبقيه فقد نفذت المدعيه الاعمال فيها بنسبه90% ولم يتبقي سوي تركيب السور الشبكي لكل موقع، هذا بالرغم من ان المدعيه لم تستلم سوي30% من القيمه واستمرار المدعيه في العمل كان في البدايه لاجل الامل الذي كان معقود عليها علي المدعي عليها في الدفع حيث انها ارسلت رسالتين عبر البريد الالكتروني للمدعيه تتعذر فيها بعدم وجود مال لديها حاليا ووعدت بالسداد والتمست ان تنتظر المدعيه قليلا (مرفق رقم3 ومرفق رقم4) الا ان المدعي عليها لم تسدد المبالغ المستحقه ولم تمنح المدعيه حتي امكانيه استكمال السور الشبكي مما ادي لرفع المدعيه لهذه الدعوي. ضمن الاعمال التي قامت بها المدعيه تعبيد (3) طرق للوصول الي المواقع وقد وافقت المدعي عليها علي تنفيذ تلك الطرق (مرفق رقم5 ومرفق رقم6) ونفذت موكلتي الطرق المذكوره (مرفق رقم7 صور فوتوغرافيه للطرق المعبده) ولم تدفع المدعي عليها قيمه هذه الاعمال سوي30% لطريقين رفضت قبول الطريق الثالث دون حق. وفي جلسه9/11/1436ه: حضر المدعي بينته علي دعواه في العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها واوامر الشراء والتنفيذ وطلب الحكم له بناء علي ما قدمه، وفي جلسه11/2/1437ه: قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده جاء فيها: اولا: لا زالت المدعيه تسعي جاهده بقلب الحقايق من خلال تقديمها لمستندات لا صحه لها تزعم علي انه اثبات لرفض موكلتي لاستلام المواقع المنفذه لاسيما ان مضمون المستند المزعوم لم يذكر فيه رفض موكلتي للاستلام فضلا علي انه صادر من ايميل المدعيه والذي يتضح من خلال الاطلاع علي هذا المستند المرفق من قبل المدعيه علي ان هناك مشكله ما وليس كما تدعي المدعيه علي انه اثبات علي رفض موكلتي للاستلام الامر الذي يتضح معه عجز المدعيه عن تقديم اثبات تسليم المواقع بشكل نهايي. ثانيا: قدمت المدعيه مستند (تقرير موافقه الاستكمال) تزعم من خلاله علي انه موافقه علي استكمال لاي احد المشاريع وما هذا الا ادعاء باطل لا يمت للحقيقه بصله فالمستند المقدم لم توقع عليه موكلتي كما ان هذا المستند ليس كما تدعي علي انه موافقه لاستكمال المشاريع ثالثا: قدمت المدعيه اوامر الشراء كبيانات تؤكد تنفيذها للاعمال. الامر الذي يجعلنا نوضح المغالطات والادعاءات الباطله التي تتبعها المدعيه في دعواها فاوامر الشراء الذي تستند عليها المدعيه نص عليها الاتفاق المبرم بين طرفين بانها الوثيقه الذي يحدد فيها التفاصيل والكميه ووقت البدء والانتهاء من العمل وليس كما ذكرت بانها تعني تنفيذ الاعمال فالمدعيه تعلم جيدا بان الاتفاق قد نص علي لابد من اعتماد مدير المشروع علي اكمال جميع الاعمال المدنيه في الموقع دون وجود اي نواقص وهذا ما عجزت عن تقديمه المدعيه لكونها لم تفي بالتزاماتها التعاقديه. ونلتمس رد الدعوي حيث ان المدعيه لم تقدم دليلا يثبت دعواها. وتسلم نسخه منها للمدعي وباطلاعه عليها افاد بانها مكرره وفيه سالته الدايره عما ورد في البند ثالثا من المذكره المقدمه من المدعي عليها فاجاب بان المدعي عليها قامت بتغيير مدير المشروع اكثر من مره وان الموافقه تاتي من (...) وتتم عن طريق الايميل وان المدعي عليها اصبحت ترفض الاستلام بعد ادخال مقاول اخر وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بنفي استلام المواقع بشكل نهايي. وفي جلسه24/4/1437ه: سالت الدايره المدعي عليها وكاله عما تضمنته المذكره المقدمه من المدعي بجلسه7/8/1436ه والمتضمنه ان المدعي عليها قامت بدفع مبلغا قدره (84,987) ريال ومبلغ (49,204) ريال بموجب شيكات بعد تاريخ رفع هذه الدعوي فاجاب بان هذا غير صحيح وانها لم تكن بعد تاريخ رفع هذه الدعوي وكانت مقابل الاعمال المنفذه من المدعي وداخله ضمن نسبه30% المدفوعه للمدعي وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان هذا غير صحيح حيث ان مبلغ ال30% كان دفعه مقدمه لاوامر الشراء كما ان التاريخ الوارد في الشيكات جاء بعد تاريخ رفع الدعوي امام المحكمه الكبري والتي حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوي ثم قدم نسخه مترجمه من الرسايل البريديه الوارده من المدعي عليها بعد ايقافهم عن العمل ثم عقب وكيل المدعي عليها بسؤال المدعيه- هل تم انهاء المشروع بشكل كامل من قبلهم حتي يستحقوا مبلغ70% المتبقي؟ فاجاب المدعي بانه قد تم انجاز ما يعادل90% من العقد حيث تبقي تركيب الشبك في عدد من المواقع فطلبت منه الدايره حصر الاعمال التي لم ينفذها فاحال علي ما ورد في المذكره المقدمه بتاريخ7/8/1436ه فنبهته الدايره الي ما ورد فيها يعارض ما ذكره امام الدايره في عدد المواقع المسلمه فقرر انه يحصر رده علي ما ورد في المذكره وانه هو الصحيح فعقب وكيل المدعي عليه انه يطلب بينه المدعي علي انجازه بالنسبه التي يدعي وبعرض ذلك علي المدعي احال علي ما ورد في المذكره المشار اليها بعاليه وطلب سداد جميع مستحقاته الماليه المتبقيه في ذمه المدعي عليها، وفي جلسه15/5/1437ه: قدم المدعي نسخه مترجمه من الايميلات الصادره من المدعي عليها بعد انتهاءه من تنفيذ اعمال العقد وقد تضمنت اقرار المدعي عليها برصد ميزانيه للسداد للمدعيه وتعذرت بعدم وجود مال لديها للسداد الا ان المستند لم يحدد المبالغ المقر بها كما انه لم يستثني اي مبلغ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم جواب موكلته، فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم تفصيل بالمبالغ التي دفعت للمدعي والمبالغ التي امتنعت موكلته عن دفعها باي حجه كانت، وفي جلسه20/7/1437ه: قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها: اولا: نؤكد خلو هذه الدعوي من البيانات الشرعيه والمستندات الثبوتيه، وجميع ما قدمه المدعي اوراق اصطنعها لنفسه ولم يقدم دليل يثبت صحه دعواه. ثانيا: بلغت اجمالي قيمه تعاقد موكلتي مع المدعيه بما يقارب مبلغ وقدره (1,790,149) مليون ريال وسبعمايه وتسعون الف واربعون ريال. دفعت موكلتي للمدعيه عده دفعات مقدمه للمواقع التي اتفقت معها علي تنفيذها وكان اجمالي الدفعات المقدمه التي استلمتها المدعيه مبلغ وقدره (793,140) سبعمايه وثلاثه وتسعون الف ومايه وتسعه واربعون ريال. الامر الذي يتضح معه عدم صحه ما تدعيه المدعيه في لايحه دعواه من ان مبلغ قيمه التعاقد يقدر (2,711,270) مليونان وسبعمايه واحدي عشر الف ومايتين وسبعين ريالا ولا نعلم علي ماذا استندت المدعيه حتي يصبح مبلغ التعاقد بتلك القيمه وان كان ما تدعيه صحيح فعليها اثبات ذلك الا انها عجزت من تقديم ما يثبت ذلك طوال الجلسات السابقه. ثالثا: لازالت المدعيه تسعي جاهده اخذ مالا تستحق دون وجه حق ولم تقدم اثبات احقيتها بهذا المبلغ الذي تطالب به ولم تقدم ما يثبت من تنفيذها لكامل الاعمال بشكل نهايي للمواقع محل الاتفاق الا انها بعد استلامها للدفعات الاولي المقدمه للمشاريع تفاجات موكلتي من عدم التزام المدعيه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بشكل المطلوب وتاخرها في تنفيذ الاعمال المتفق عليها ونتيجه لذلك ولسوء الاعمال المنفذه قامت موكلتي بفسخ العقد مع المدعيه حسب ما نص عليه العقد المبرم بينهما بموجب خطاب رسمي موجه للمدعيه، بعد ذلك قامت موكلتي بتعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات) لاستكمال هذه الاعمال وتسليمها لمالك المشروع في الوقت المحدد لتلافي اي غرامات تقع علي موكلتي بسبب هذا التاخير. فعليه ولكل ما ذكر من ادله في جميع مذكراتنا وحيث ان المدعيه لم تقدم دليلا يثبت دعواها فنلتمس رد الدعوي. وقد جري تسليم نسخه منها للمدعي وباطلاعه عليها قدم مذكره جوابيه قرر فيها اكتفاءه بما قدم، ثم افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته قد دفعت قيمه الشيكين بعد الايميل المرسل للمدعيه والذي ورد فيه الامتناع عن السداد لعدم وجود مال لديها ثم قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما قدم. وفي جلسه5/11/1437ه: سالت الدايره وكيل المدعيه عما اثاره وكيل المدعي عليها من ان قيام موكلته بالسداد جاء بعد الايميل المرسل وان الوعد بالسداد الذي ورد في الايميل كان جوبه تقديم شيكين للمدعيه وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن ذلك فطلب مهله لمراجعه موكله كما وعد وكيل المدعي عليها بتقديم التواريخ التي تم فيها السداد والتي تبين وقوع ذلك السداد بعد ذلك الايميل. وفي جلسه14/2/1438ه: قدم وكيل المدعيه ما يسند صحه دعواه عباره عن خطاب فسخ العقد وشيكين بتاريخ9/9/2013م و1/10/2013م زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها فعقب بان صوره الشيكين المقدمين من وكيل المدعيه هما بعد الايميل الاخير المؤرخ في1/3/2013م وهو جواب لما سيل عنه في الجلسه الماضيه ومن ثم رات الدايره تاجيل النظر، وفي جلسه14/3/1438ه: سالت الدايره المدعي اصاله عما تضمنه العقد في الماده الثانيه2/2 فاجاب بتقديم مذكره من صفحتين سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها اجاب بان ما ورد فيها غير صحيح ويكتفي بما سبق تقديمه ثم عقب بان المدعي لم يلتزم بما ورد في الماده الثانيه2/2 في العقد واذا كان لديه اثبات علي التزامه بذلك فعليه ان يقدمه وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان الشيكات تثبت التزامه بتنفيذ العمل ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المدعي شرع بالعمل وبناء عليه تم تسليمها تلك الدفع الا انه لم يستكمل جميع الاعمال وبذلك لا يستحق المبلغ الذي يطالب به عما تبقي حيث انه يدعي انه بقي له70% ثم عقب المدعي بان المدعي عليه قد قام بادخال مقاول اخر دون اجراء حسابات وانه يطلب يمين المدعي عليها علي انكارها للمبلغ المستحق له وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لمراجعه موكلته، وفي جلسه23/3/1438ه: قدم المدعي عشر مستندات ذكر بانه تمثل اوامر شراء مترجمه سبق وانه قدمها امام الدايره غير مترجمه ثم ذكر المدعي بان اوامر الشراء تثبت العمل في كل موقع تتضمنه الشيكات والمبالغ وان المدعي عليها قد قامت بفسخ العقد قبل انتهاءه من العمل وقد رفضت تسليمه ما تبقي من مستحقاته متعذره بان لديها ازمه ماليه وان الشيكات التي تم تسليمها له كانت عن موقعين واما الاعمال التي تمت فكانت في تسع مواقع وقد تم الانتهاء من خمسه مواقع عدا اعمال السياج والحصي واما المواقع الاربعه الباقيه فقد رفضت المدعي عليها استلام الاعمال المنفذه فيها بحجه ادخال مقاول اخر وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعي لا يملك اي اثبات علي قيامه بتنفيذ الاعمال واذا كان يملك ما يثبت فليقدمه كما عقب بان امر الشراء المقدم ما هو الا خطاب يحدد بدايه العمل والانتهاء من العمل والعمل الموكل له كما ورد في العقد المبرم بين الطرفين في بند تعريف امر الشراء وليس كما يدعي انه اثبات لاكمال العمل واما بما يخص الشيكات فقد ذكرنا سابقا بانه تم تحويلها بعد الايميل المذكور في الضبوط السابقه ثم عقب بانه قد احضر معه مدير المشاريع لاداء اليمين وبعرض ذلك علي المدعي رفض قبول يمين مدير المشاريع كما ذكر بانه يرفض يمين مدير الشركه ثم عقب وكيل المدعي عليها ان المدعي لم يلتزم ببنود العقد ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وفي جلسه5/4/1438ه: وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره المدعي ان ليس له الا يمين المدعي عليها فاجاب بانه يرفض يمين المدعي عليها ويحصر دعواه بما قدمه من مستندات ومن ادله وفي لايحه الدعوي وفي ضبط الجلسات السابقه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه بما قدم، وفي جلسه9/6/1438ه: سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فعرضها كما جاءت في لايحه الدعوي واحال علي ما سبق تقديمه في محاضر الدعوي وعلي المذكرات المقدمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال علي ما سبق تقديمه من جواب وقرر اكتفاءه بما قدم وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر اكتفاءه سبق تقديمه وبناء عليه رات الدايره رفع القضيه للمداوله. -الاسباب- لما كان غايه ما يطلبه وكيل المدعيه هو الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره مبلغ (1,547925) ريال سعودي قيمه اعمال مقاوله من الباطن نفذتها المدعيه للمدعي عليها، كما طلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الاضرار التي تحملتها والتي تقدر ب(500,000) ريال، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه طبقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه كما ان ذلك متفق ايضا مع نص الماده (443) من ذات النظام وذلك باعتبار ان هذه المنازعه متولده من امور تجاريه محضه، ووفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام1407ه ورقم (261) لعام 1423ه، وبالتالي ينعقد الاختصاص امام ديوان المظالم بدوايره التجاريه بناء علي ذلك، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي نوعيا ومكانيا طبقا لقرارات رييس الديوان المنظمه لذلك ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه لم تكن مستنداتها موصله للحق الذي يطالب به فغايه ما قدمه من بينات لم يقوي علي اثبات مطالبتها فالدليل لابد ان يكون منتج ومؤثر في الدعوي نفيا او اثباتا، واوامر الشراء ليس لها حجه في اثبات دعواها باكتمال الاعمال، وغايه ما تفيده هو بدايه العمل، لكن نهايه العمل والتي تستحق فيها المدعيه لمبالغ المطالبه فلابد ان يكون وفق ما هو منصوص عليه في العقد، وعليه فقد افهمته الدايره بان بيناته غير موصله، لذلك واستنادا للقاعده الشرعيه الكبري (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ولقوله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ولقوله صلي الله عليه وسلم (شاهداك او يمينه) ولكون ما قدمه وكيل المدعيه من بينات لا ترقي لاثبات الدعوي لما سبق الاشاره له، فمن المستقر فقها وقضاء انه لا يحكم لاحد بمجرد الدعوي بل علي المدعيه اقامه البينه الموصله للحق، فاذا كانت بيناتها غير موصله وعجز عن احضار بينه اضافيه ففي هذه الحاله لن يكون له الا يمين المدعي عليه، فالاصل براءه ذمه المدعي عليه حتي تثبت البينه الناقله لهذا الاصل، وبما ان المدعي قد رفض يمين المدعي عليها، وعلل ذلك باكتفايه بما قدمه، واستنادا لما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. لذلك حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وباعلانه قرر المدعي عدم القناعه فيما قرر المدعي عليه وكاله قناعته بالحكم. وبالله التوفيق. عبد الرحمن بن عبده محنشي امين السر د. محمد بن عبد اللطيف بن هليل عضو عبد الله بن احمد الفرحان عضو عبد الحميد بن عبد الله المطرودي رييس الدايره الحكم في القضيه رقم5538/1/ق لعام1435ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم8 لعام1439ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الثلاثاء20/5/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها الرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع عضوا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا وبحضور نايف بن عبد الله الحايك امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ6/1/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. دايره الاستيناف بتاريخ9/6/1438ه اصدرت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه برفض الدعوي، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله من الباطن (عقد (...)4) في9/6/2012م لتوريد منتجات وخدمات تركيب ابراج اتصالات حسب اوامر الشراء ... وقد جري تحديد تاريخ24/6/1438ه موعدا لتسليم الحكم، تاجل الي13/9/1438ه وبتاريخ15/10/1438ه بدايه الدوام بعد الاجازه، تقدم المدعي وكاله بالاعتراض علي الحكم. وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه، ومتي حصل المدعي علي مستندات تثبت حقه علي النحو الذي قرره العقد، فانه يقيم بذلك دعوي اذا شاء. وبما ان القضيه سبق ان صدر فيها حكم غيابي لم تتطرق له الدايره مصدره الحكم فان دايره الاستيناف تنتهي اولا الي نقضه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بما يلي: اولا: نقض الحكم الغيابي رقم133/د/ تج/7 لعام1435ه الصادر في هذه القضيه سابقا بتاريخ8/7/1435ه. ثانيا: تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ9/6/1438ه في القضيه رقم5538/1/ق لعام1438ه القاضي برفض الدعوي المقامه من مؤسسه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) العربيه السعوديه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) محمولا علي اسبابه الموضوعيه، وربطه بحكم الاستيناف وابلاغ الحكمين مجتمعين. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. نايف بن عبد الله الحايك امين السر ناصر بن حمد الوهيبي عضو بديع بن سعود البديع عضو عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره