moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4671014897 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سطحه مع السايق لمده (6) سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (92,566.19) اثنان وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال و تسعه عشر هلله، بثمن اجمالي قدره (92,566.19) اثنان وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال و تسعه عشر هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (92,566.19) اثنان وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال و تسعه عشر هلله بتاريخ 1446/04/26ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (92,566.19) اثنان وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال و تسعه عشر هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1445/10/23ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1445/10/23ه حتي 1446/04/26ه. 2- اضرار تقاضي متمثله برسوم تقاضي مما ادي الي (اتعاب محاماه)، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (92,566.19) اثنان وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال و تسعه عشر هلله، عن الفتره من 1445/10/23ه الي 1446/04/26ه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,200) تسعه الاف وميتان ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: 1-عقد من تاريخ 1445/10/07ه - 1446/01/24ه، علي مطبوعات المدعي عليه، ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه ومصدق من الغرفه التجاريه الشرقيه، 2-امر شراء بتاريخ 2024/05/02م، علي مطبوعات المدعي عليه، 3-مجموعه عدد (6) فواتير، علي مطبوعات المدعيه، باجمالي مبلغ (92,566.19) اثنان وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال و تسعه عشر هلله ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، 4-اتفاقيه اتعاب محاماه بتاريخ 1446/07/19ه، علي مطبوعات المحامي (...) ، المبرم مع المدعيه ووكيلها وممهوره بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1446/09/11 ه. وفيها حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام، وافاد بان الفواتير مستلمه من المدعي عليه بختمه وتوقيعه، ثم اكتفي بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (92,566.19) اثنان وتسعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال و تسعه عشر هلله مقابل اجره سطحه مع السايق، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,200) تسعه الاف وميتان ريال، ولان هذا النزاع داخل في ما ورد في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان المحكمه ينعقد لها الاختصاص بنظره. اما من حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات طلب موكلته الاول مجموعه من الفواتير الممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه وتوقيعه ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." قال ابن فرحون - رحمه الله : " وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق " . (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليه وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليه تبلغ بحضور الجلسات ، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقط حقه في الدفاع عن نفسه الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعيه ، لا سيما وان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالطلب الاول . واما فيما يتعلق بالتعويض عن اتعاب التقاضي : فان تعويض المدعيه بما تطالب به يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (1- الخطا ، 2- والضرر ، 3- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي ، وبما ان المدعيه لم تقدم البينه التي تثبت تحملها لغرم الشكايه الناشيه عن هذه المطالبه ، ذلك ان العبره في التعويض هو بتحقق الضرر ، وليس باحتماليه وقوعه ، اذ ان التعويض انما يكون عن الضرر الذي تحقق وقوعه ؛ ولذا فان حصول الغرم وثوبته شرط ، وذلك استنادا لما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه ، واستنادا لما اشار اليه ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي .. نص الحكم: حكمت الدايره اولا : بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (92,566.19) اثنان وتسعون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا وتسعه عشر هلله، ثانيا : رفض المطالبه باتعاب التقاضي، وبالله التوفيق .