tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

500 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:622 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
| )500-2020-VJ( : القرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : (-2019-6046 V) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده

المفاتيح :
دعوي – انتهاء الخصومه - تراجع المدعيه عن طلباتها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي الشهر
مايو ۲۰۱۸م، والغاء كافه الغرامات - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن
جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع – قبول المدعيه مبادره وزير
الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الغرامات، يوجب
القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات – ثبت للدايره تراجع المدعيه عن طلباتها.
مؤدي ذلك: انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
- القرار الوزاري رقم ( ٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه.
- الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-6046-2019) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٥م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الشركه المدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، تقدمت بواسطه (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٣ه، بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي لضريبه القيمه المضافه لشهر مايو ۲۰۱۸م؛ حيث تطالب المدعيه بالغاء التقييم من قبل الهييه، والغاء كافه الغرامات المترتبه علي اخضاع الهييه لعقود الشركه مع كل من : شركه (ا) باجمالي مبلغ (١٦,٤٥٩,٦٩١,٤٢) ريالا وعقد شركه (ب) بمبلغ (١,٧٦٢,٣٩٩,١٨) ريالا، علي انها عقود خاضعه لضريبه القيمه المضافه، باعتبار ان العقود غير مستوفيه لشروط العقود الصفريه؛ وذلك وفقا لما نصت عليه الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وتؤكد الشركه انطباق كافه شروط الماده علي العقود المذكوره.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد تضمنت الاتي: اولا: الدفع الموضوعي : ا- ما يخص اعتراض المدعي علي بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه: العقد المبرم ما بين المدعي والعميل شركه (ا) تضمن «بند الضرايب»؛ حيث نصت الماده (١٩-٢) من العقد علي ما يلي : «يكون المقاول مسؤولا عن ايه ضريبه دخل او ايه ضرايب اخري مستحقه الدفع الي جهات مشكله بالشكل الصحيح في المملكه العربيه السعوديه، ...» (مرفق (۱) وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر». وبما ان العقد تضمن بشكل صريح تحمل المقاول اي ضرايب اخري)؛ لذا فان لفظ الضرايب الوارد في العقد اتي عاما، والعام يبقي علي عمومه ما لم يقم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه؛ الامر الذي اصبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوقعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لتخلف الركن الرييسي لذلك؛ وهو عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه). فضلا عن ذلك، فان العقد المشار اليه اعلاه قد احتاط لجميع المتغيرات التي قد تطرا مستقبلا، وذلك من خلال تضمينه بندا خاصا يتعلق بالتقلب في قيم العمله او اي تكاليف اخري)، وقد خص بذلك فقره تختص بالضرايب؛ حيث نصت الفقره ٤٥-٢ بشكل صريح علي تحمل المقاول جميع الضرايب والجمارك والاسعار والمستحقات وجميع التكاليف الاخري مهما كانت طبيعتها، والمطلوب دفعها من اجل التقيد من جميع النواحي بشروط او نظم او قوانين قد تكون ساريه المفعول في المملكه العربيه السعوديه (مرفق (٢). ومما تقدم تتضح صحه قرار الهييه نحو استبعاد عقد شركه (ب) من بند المبيعات الصفريه وادراجه في بند المبيعات الخاضعه للمبيعات الاساسيه. اما فيما يتعلق بعقد (...)»، فقد تم ابرام عقد اضافي ملحق للعقد الاصلي، ويمتد سريان ذلك العقد الي تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

٢٠١٩/٢/٢٨م؛ اي متجاوزا لتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م ، المحدد في اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه بالفقره (۳) من الماده (۷۹) : «يجوز للمورد معامله اي توريد
لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه
المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك
حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ۲۰۱۸ ايها اسبق ... الخ»؛ مما يخالف
شروط معامله العقد بنسبه الصفر.

ب ما يخص اعتراض المدعي علي عقوبه الخطا في الاقرار: نفيدكم بانه قد تمت
معالجه الغرامه ( مرفق (۳).

ت- ما يخص اعتراض المدعي علي غرامه التاخير في السداد: بعد مراجعه اقرار
المدعي عن شهر مايو لعام ٢٠١٨م تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب
معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ
٢٠١٨/١٠/٢٥م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه
التي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في
السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض، كما تم توضيحه انفا؛
وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه
التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده
التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل
شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه».

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عبر طريق
الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند
رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، في
تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بموجب هويه وطنيه
رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ
١٤٣٩/٠٤/٠٢ه، وحضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه
للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، الصادر من
وكيل المحافظ للشؤون القانونيه حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي
المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم ( ٦٢٢ ) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره
الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك، شريطه
سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها - ان وجدت - وتنازله عن الدعوي الماثله
ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي
وكيل المدعيه، اجاب بانه يستمهل للرجوع الي موكلته لتقديم الرد علي ما عرضه
ممثل المدعي عليها في الجلسه القادمه. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي
الي الجلسه القادمه ٢٠٢٠/١٠/٢٩م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، افتتحت الجلسه الثانيه للدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عبر
الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند
رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه في
تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر السابق حضورهما، وحيث
عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري
رقم ( ٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات
الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها
ان وجدت، وتنازله عن الدعوي الماثله؛ ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه
الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب بقبول موكلته للمبادره
شريطه الغاء جميع الغرامات محل الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها اجاب بانه
سيتم الغاء قيد جميع الغرامات الصادره بحق المدعيه محل الدعوي وعليه قررت
الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد
بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي،
فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض
علي وكيل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه،
الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب
بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها - ان وجدت - وتنازله عن
الدعوي الماثله، وحيث ان وكيل المدعيه اجاب بموافقته علي التنازل عن الاعتراض
علي قرار المدعي عليها محل الدعوي، واستنادا الي ما نصت عليه الماده (السبعون)
من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٣٥/٠١/٢٢ه : «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي،
تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه
اصدار صك بذلك»؛ وعليه فان الدايره تستجيب لذلك، وبه تقرر.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اعتبار الدعوي المقامه من (...) سجل تجاري رقم (...) منقضيه، بموجب تنازل المدعيه
عن الاعتراض علي قرارات المدعي عليها محل الدعوي، بموجب مبادره القرار الوزاري
رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢ه وفقا
لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه.
وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد
التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.