tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433387666 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-07-24 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14791e42-f82d-4ec3-b05c-d8b835377e94 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٢٢٩٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: "الشركه محل الدعوي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (انشاء صاله رياضيه خاصه بالرجال)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٦,٣٧٠,٠٠٠) سته ملايين وثلاث ميه وسبعون الفا ريال سعودي ، ونشاط الشراكه انشاء صاله رياضيه خاصه بالرجال، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٦/١١ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٠م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد والحواله)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١١ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه.
٢- رغبه المدعي في تصفيه الشركه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم استلام الارباح) استنادا علي (العقد والحواله) وحاله راس المال في الوضع الحالي (غير معلومه).
٢-تصفيه حصه المدعي التي تمثل ٧.٢٨% من الشراكه محل الدعوي بسبب عدم استلام الارباح وعدم التجاوب مع الشريك استنادا علي العقد والحواله.."، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي السؤال التالي: هل (...) وكيله عن بقيه الورثه ام لا؟ فاجاب بانه لا يعلم وانه قيد الدعوي عليها وعلي بقيه الورثه. ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم, و وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) في مادته (١٩/١) التي نصت علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي", وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه نصت في الماده (التاسعه والستون) علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله."، ما يعني شمول هذه الدعوي لوجوب تقديم الاخطار قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوي؛ وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها بسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعا من تجاوز ما اشترطه النظام ولايحته التنفيذيه، ولا ينال من ذلك ان المدعي اخطر المدعي عليها (...)، ذلك ان هذا الاخطار لا يكفي عن بقيه المدعي عليهم، ما دام انها ليست وكيله عنهم، فهذا الاخطار كاف بحقها فقط، اما بقيه المدعي عليهم فلم يقم المدعي باخطارهم، كما ان المدعي وكاله لم يرفق محضر المصالحه حتي تقوم مقام الاخطار.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي.