tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1013/6/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 147 chunks

date_gregorian=2017-10-17 date_hijri=1434-08-28 document_type=ruling entity=document_number:م/63 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:63 entity=legal_basis:cabinet_decision:261 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:5cd7310e-35e3-4401-b062-075a3c6cdfb0 entity=document_number:م/60402103 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1013/6/ق لعام 1434ه
المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:- 
في يوم الخميس 10/6/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بسكاكا عقدت الدايره التجاريه الاولي جلسه بتشكيلها التالي:- 
عبد الرحمن بن علي الشمري القاضي بالمحكمه رييسا
احمد بن محمد بن احمد الزيد القاضي بالمحكمه عضوا
سلطان بن جار الله الجار الله القاضي بالمحكمه عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه والمعاده للدايره بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه المؤرخ في 6/9/1436ه، وقد ترافع فيها اولا عن المدعي وكيله/ (...) "سعودي الجنسيه" سجل مدني (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 28/8/1434ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، ثم ترافع فيها بعد اعادتها من محكمه الاستيناف وكيله/ (...) "سعودي الجنسيه" سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 25/12/1435ه الصادره عن كتابه عدل سكاكا. فيما ترافع فيها عن المدعي عليها اولا وكيلها/ (...) "سعودي الجنسيه" (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/7/1432ه الصادره عن كتابه عدل سكاكا. ثم ترافع عنها بعد اعادتها من محكمه الاستيناف وكيلها/ (...) "سعودي الجنسيه" (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/6/1435ه الصادره عن كتابه عدل سكاكا، ثم ترافعه عنها اخيرا وكيلها/ (...) "سعودي الجنسيه" سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/8/1437ه الصادره عن كتابه عدل سكاكا. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ودراستها وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي ما ورد في ملحوظات محكمه الاستيناف اصدرت الدايره فيها حكمها الماثل بحضور وكيل المدعي / (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم للمحكمه الاداريه بسكاكا وكيل المدعي بصحيفه دعوي جاء فيها: قام المدعي– بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – بالاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ 27/9/1432ه بموجب عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ الهيكل الانشايي (اعمال عظمه) لمباني مشروع اسكان العاملين بمستشفي (...) علي النحو الاتي: عدد (6) وحدات سكنيه مكونه من (3) طوابق عباره عن شقق كل شقه (3) غرف نوم، وعدد (6) وحدات سكنيه مكونه من (3) طوابق عباره عن شقق كل شقه (2) غرفتي نوم، وعدد (2) فيلتين ومبني للممرضين العزاب ومبني ترفيهي، والمجموع (15) مبني، بمبلغ اجمالي قدره ثمانيه عشر مليون (18.000.000) ريال، وبعد ان انهت مؤسسه المدعي التزاماتها العقديه كامله حيال المباني محل العقد – ونسبه ما تم بناؤه بين (50%) و(60%) – قامت المدعي عليها بسحب اعمالها من المدعيه دون اي سند عقدي او مبرر نظامي، كما امتنعت عن اعداد محضر استلام بالمباني بعد اكتمال تنفيذها، وقد بلغت قيمه الاعمال المنجزه من المدعي اربعه عشر مليونا ومايتين واثنين وستين الفا وثمان مايه وسته وتسعين (14.262.896) ريالا، في حين بلغت الدفعات المسدده من المدعي عليها اثني عشر مليونا وثلاث مايه وثمانيه وثلاثين الفا واربع مايه وسبعه وثمانين (12.338.487) ريالا، وتبقي في ذمتها من مستحقات المدعي مبلغ مليون وتسع مايه واربعه وعشرين الفا واربع مايه وتسعه (1.924.409) ريالات، يضاف اليها تكلفه تاخير العمال عن العمل بالمواقع بسبب المدعي عليها والبالغ قيمتها مليون وست مايه وخمسه وثلاثون الفا وست مايه (1.635.600) ريال، ليصبح اجمالي المستحق للمدعيه ثلاثه ملايين وخمس مايه وستين الفا وتسعه (3.560.009) ريالات، وهو ما يطلب المدعي الزام المدعي عليها بسداده. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها تمت احالتها الي الدايره التجاريه الاولي وحددت لها جلسه يوم الاحد 7/1/1435ه وفي الموعد حضر المدعو/ (...) "سعودي الجنسيه" سجل مدني رقم (...) وقدم وكالته الخاصه – الموكل بها من قبل وكيل المدعي– ذات الرقم (...) وتاريخ 6/8/1431ه الصادره عن كتابه عدل سكاكا، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله نشرها بما لا يخرج عما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه مكونه من اربع صفحات وارفق بها بعض المستندات تلخصت فيما يلي: اولا: وجود العجز الواضح في قيام مؤسسه المدعي بتنفيذ التزامها الوارد في العقد المبرم مع المدعي عليها، ويتضح ذلك من خلال ما يلي: 1- عدم قدرتها علي توفير المواد اللازمه باعمالها علي الرغم من انه وحسب ما جاء بالبند الثاني من العقد يتوجب عليها توفير تلك المواد، حيث قامت موكلته بتوفير تلك المواد من اجل عدم التاخر في تنفيذ الاعمال وتم حسم تكلفه تلك المواد من حساب المدعيه، كما هو واضح من المستخلصات العايده لها والمقدمه للصرف لدي المدعي عليها بتاريخ 6/11/2012م وتاريخ 21/4/2013م وخطابه رقم (190/2012) وتاريخ 5/7/2012م والذي يطلب فيه من المدعي عليها تامين ماده البلوك المعزول، وخطابه المؤرخ في 21/4/1433ه الذي يطالب بموجبه من المدعي عليها تامين ماده البلوك الهوردي. 2- عدم قدره المدعي علي توفير الطاقم الفني والاشرافي اللازمين لتمكينه من تنفيذ اعماله الموكله اليه بموجب العقد، مما اضطر المدعي عليها في كثير من الاحيان الي دعم المدعي بطاقم اشراف وفني وحسم ذلك من مستحقاته لضمان عدم حصول التاخير بالاعمال ولضمان جوده التنفيذ، وهذا واضح من كشف الخصميات مقابل طاقم الاشراف لمقاول الباطن "المدعي " (مرفق رقم 2). 3- عدم قدره المدعي علي توفير العماله اللازمه للعمل بالمشروع الامر الذي من شانه تعريض المدعي عليها الي فرض غرامه التاخير عليها من قبل مالكه المشروع (وزاره الصحه) مما اضطر موكلته الي توجيه عدد من الخطابات لمؤسسه المدعي وهي: خطاب رقم (1355/م س ع/2012) وتاريخ 1/2/2012م، وخطاب رقم (1405/م س ع/1433) وتاريخ 10/3/2013م. وخطاب رقم (1408/م س ع/1433) وتاريخ 17/3/2012م والتي تطالب بموجبها ضروره فتح العمل بجميع وحدات المشروع وبعدد كاف من العماله وخصوصا الفنيه منها. 4- تم عمل محضر اجتماع بتاريخ 31/1/2012م من قبل الطاقم الاشرافي علي التنفيذ التابع لكل من المدعي والمدعي عليها بسبب القصور الحاصل من المدعي والبطء الشديد بتنفيذ الاعمال ولوجود نقص بالعماله والطاقم الفني والاشرافي بالمشروع حيث تم الاتفاق علي التزام المدعي بمعالجه سلبياته المؤثره في نتيجه العمل وتكثيف جهده وزياده اعداد العماله واستكمال طاقمه الفني وضمان عدم توقف العمل. ثانيا: عدم قيام المدعي بتنفيذ التزامه الوارد بالعقد حيث لم يقم بتحقيق نسب الانجاز المطلوبه لتنفيذ العمل تماشيا مع الجدول الزمني الوارد في العقد المبرم بين الطرفين، مما اضطر المدعي عليها الي توجيه خطاب لمؤسسه المدعي برقم (1405/م س ع/1433) وتاريخ 10/3/2012م تضمن حثها علي تحقيق نسب الانجاز المطلوبه بالعمل كون النسبه لغايه هذا التاريخ لم تتجاوز (14.5%) رغم مضي مده تجاوزت (68.5%) من العقد. ثالثا: نظرا لعدم وجود اي استجابه من المدعي في تلافي النقص الوارد بتحقيق نسب الانجاز المطلوبه وتوفير عدد العماله والطاقمين الاشرافي والفني اللازمين للعمل بالمشروع وبعد استيفايه للحد الاقصي من الانذارات ولتجنب فرض غرامه التاخير علي المدعي عليها من مالكه المشروع قامت موكلته بتوجيه خطابها رقم (1345/ م س/2012) وتاريخ 1/4/2012م المتضمن قيامها بسحب جزء من المشروع وتسليمه لمقاول اخر (والاعمال المسحوبه هي: 1- المبني الترفيهي. 2- سكن العزاب. 3- مباني الفلل A&B). رابعا: قبل نهايه شهر مارس من عام 2013م بعده ايام قامت مؤسسه المدعي بترك العمل بالمشروع معتبره بانها قامت بتنفيذ جميع الاعمال المطلوبه منها واعتبرت ذلك التاريخ بمثابه تسليم الموقع للمدعي عليها. خامسا: تبين بتاريخ 7/4/2013م من خلال خطاب الاستشاري "مدير المشروع" المؤرخ في 26/5/1434ه ومذكرته رقم (م/60402103) والذي قام باجراء المعاينه: وجود ملاحظات ونقص بالاعمال المنفذه في المشروع والتي تعتبر من صلب وصميم عمل المدعي بموجب عقده المبرم مع موكلته، بلغت في مجموعها (15) بندا يتوجب عملها واعاده تسليمها مره اخري للجهه الاستشاريه. وقامت المدعي عليها علي اثر ذلك بتوجيه خطابها رقم (2065/م س/2013) وتاريخ 7/4/2013م للمدعي تطالبه بضروره عودته للعمل وسرعه انهاء تلك الملاحظات الوارده في تقرير الاستشاري الا انه لم يستجب لذلك واعتبر نفسه منهيا لاعماله بموجب العقد. سادسا: نتيجه للبطء الشديد في تنفيذ المدعي لاعماله ولعدم تحقيقه لنسب الانجاز المطلوبه كانت المستخلصات المقدمه للصرف من قبله تظهر بالعجز وبالتالي فلا يستحق اي مبالغ من المدعي عليها؛ وفقا لمقتضي احكام البند الثامن من العقد، حيث لجا المدعي الي طلب تقديم الدعم المادي من المدعي عليها لتمكينه من دفع الرواتب لعماله ودفع مصاريف ايجارات المعدات والاليات المستعمله في المشروع وذلك بصرف دفعات تحت الحساب ويتضح ذلك من خلال الخطاب الموجه من المدعي لموكلته رقم (17/2013) وتاريخ 5/3/2013م والخطاب المؤرخ في 30/5/2012م، مما يدل دلاله واضحه علي عجز المدعي عن تسيير وتنفيذ التزاماته ودفع اجور العماله والمصاريف. سابعا: ومن اوجه دعم موكلته للمدعي وحرصا منها علي عدم حصول مزيد من التاخير في تنفيذ الاعمال بالمشروع ولتقدي مساعدات اضافيه للمدعي قامت موكلته بتمديد فتره العقد المبرم بين الطرفين بناء علي طلب المدعي ، كما هو واضح من خطاب موكلته رقم (1395/م س/2013) وتاريخ 7/6/2012م والذي جاء ردا علي خطاب المدعي رقم (57/1/ش) والذي يطلب فيه مهله اضافيه لتنفيذ اعماله بالمشروع، وتم فيه تحديد تاريخ 6/8/2012م كموعد نهايي واخير للمدعي لانهاء اعماله بموجب العقد المبرم الا ان المدعي لم يقم بانجاز العمل مما حدا المدعي عليها الي توجيه خطابها رقم (2345/م س ت/2012) وتاريخ 4/7/2012م وخطابها رقم (2355/م س/2012) وتاريخ 12/7/2012م المتضمنين ضروره تكثيف جهد مؤسسه المدعي بالعمل نظرا للبطء الشديد في تنفيذ اعمالها وسوء توزيعها للعماله حتي يتسني لها تسليم الاعمال بتاريخ 6/8/2012م وهو تاريخ انقضاء المهله الاضافيه التي تم منحها اياها. واضاف وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تال جهدا في تقديم المساعده والعون للمدعي منذ بدايه فتره تعاقدها معه حتي اخر المراحل، حرصا منها علي عدم تعثر سير العمل بالمشروع وتجنبا لفرض غرامه التاخير عليها، علما بان موكلته لم تقم بالسحب الجزيي للاعمال من مؤسسه المدعي الا بعد استنفاد الحد الاقصي من الانذارات التي وجهت اليها رغم صراحه نص (البند السادس) من العقد والذي يعطي الحق للمدعي عليها سحب العمل من المدعي دون سابق انذار في حاله ضعف الانتاجيه والبطء في تقديم سير العمل، وتوقف المدعي عليها عن العمل لمده تزيد عن ثلاثه ايام متواصله او خمسه ايام متفرقه فكان لاسباب تعود للطرف الثاني (المدعي). وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بان التاخير الحاصل في تنفيذ مؤسسه المدعي لاعمالها قد اثر تاثيرا مباشرا وكبيرا علي تنفيذ اعمال التشطيبات المنفذه من قبل مؤسسه المدعي كونها مرتبطه بها ارتباطا وثيقا، الامر الذي من شانه ان يعرض المدعي عليها لغرامه التاخير التي ستفرض عليها من قبل مالكه المشروع، وستحتفظ موكلته بحق المطالبه بالتعويض ان تم فرض غرامه التاخير عليها، واضاف: بان العجز والقصور تخلل واجبات المدعي لتنفيذ التزاماته المترتبه عليه بموجب العقد، ويتضح من خلال وقايع ومجريات هذه الدعوي ان مؤسسه المدعي غير مؤهله من الاساس لتنفيذ مضمون العقد لضعف امكانياتها الماديه والتي انعكست سلبا علي تنفيذها للمشروع، وبناء علي ما تقدم تامل موكلته من الدايره رد دعوي المدعي وتعويض موكلته عن الضرر الذي لحق بها من جراء عدم وفاء المدعي بالتزاماته الوارده في العقد المبرم معه والمتمثل بفرض غرامه التاخير عليها، ثم جري تحديد عدد من الجلسات تم فيها تبادل اطراف الدعوي تقديم المذكرات بخصوص الدعوي. وفي جلسه يوم الاحد 3/8/1435ه حضر طرفا الدعوي، ونظرا لكون الاعمال المنفذه في الموقع لم يتم الاتفاق عليها من قبل اطراف الدعوي وان المدعي يطالب المدعي عليها في جمله طلباته بالزامها بان تدع له مبلغا قدره مليون وتسع مايه واربعه وعشرون الفا واربع مايه وتسعه (1.924.409) ريالات يمثل المتبقي من مستحقات موكله عن الاعمال التي قامت مؤسسته بتنفيذها الا ان المدعي عليها لا تسلم بذلك وتري انه تم سداد مستحقات المدعي عن جميع الاعمال المنفذه، وعليه فقد طلبت الدايره من اطراف الدعوي احضار المستندات اللازمه التي تثبت صحه دفع كل منهما. وفي جلسه يوم الاحد 24/8/1435ه حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها وقدم مذكره توضيحيه ارفق معها بعض المستندات التي تثبت قيام موكلته بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها عدا الملاحظات الوارده في خطاب المهندس الاستشاري والتي تم الرد عليها من البند ثانيا من المذكره وقد اعطي الحاضر (...) الذي يعمل لدي المدعي عليها صوره من المذكره ومرفقاتها لتسليمها لوكيل المدعي عليها للرد عليها في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاثنين 15/10/1435ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ردا علي مذكره وكيل المدعي المقدمه في الجلسه السابقه ومذكره اخري تتعلق بطلب الزام المدعي بدفع غرامه التاخير التي ترتبت علي موكلته بسبب تاخر مؤسسته في تسليم الاعمال حسب العقد المتفق عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد عليها. وفي جلسه يوم الاحد 12/11/1435ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في الجلسه الماضيه، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره طلب مهله للرد عليها. وفي جلسه يوم الاحد 25/12/1435ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه يكتفي برده علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي في الجلسه الماضيه بالمذكره المقدمه منه في جلسه 15/10/1435ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بالمذكرات المقدمه في الجلسات السابقه. وفي جلسه يوم الاحد 23/1/1436ه حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها. وفي جلسه يوم الاربعاء 9/3/1436ه سالت الدايره وكيل المدعي عن الاعمال المنفذه من قبل موكله هل تم استلامها من المدعي عليها ام لا؟ فذكر بانه يحتاج الي جلسه قادمه حتي يتمكن من تقديم ما يثبت استلام المدعي عليها للاعمال المنفذه من قبل موكله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الاعمال لم يتم تنفيذها حسب البند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين والتي تشترط تحقيق نسب انجاز وارده علي بنود الاعمال التي تلتزم المدعيه بتنفيذه والنسب الواجب انجازها في هذه البنود لاجازه مستخلصاتها واشار وكيل المدعي عليها الي نماذج طلب فحص واختبار اعمال الصادره من المهندس الاستشاري التابع لوزاره الصحه والتي تم التفصيل فيها في الاعمال المستلمه والمنفذه من قبل المدعي ، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن نسبه انجاز المدعي من المشروع كاملا؟ فاجاب بانه يحتاج الي الرجوع لمهندس المشروع في ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل قامت موكلته باكمال العمل المتبقي التي لم تقم مؤسسه المدعي بتنفيذه؟ فاجاب بانه سيرجع الي موكلته بهذا الخصوص ووعد بالاجابه عن ذلك في الجلسه القادمه، وبسؤال وكيل المدعي هل قام موكله بتسليم الاعمال للمدعي عليها؟ اجاب بان المدعي عليها رفضت استلام الاعمال المنجزه من قبل موكله، وبسؤاله عن مستند موكله في انجاز الاعمال المطلوبه؟ ذكر بان المستند هو خطاب المدعي عليها والذي جاء ردا علي خطاب موكله بشان طلبها استلام الاعمال المنجزه والذي ذكر فيه وجود عده ملاحظات لا تمنع من استلام المشروع. وفي جلسه يوم الاحد 20/3/1436ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات ارفق معها بعض المستندات والتي تضمنت تحديد الاعمال المتبقيه التي تم سحبها من المدعي لعدم تحقيق نسبه الانجاز المحدده تماشيا مع مده العقد وتكليف مقاولين اخرين لتنفيذ تلك الاعمال وفقا للعقود المرفقه بالمذكره، وقد تلخصت فيما يلي: اولا: زعم المدعي ومن خلال لايحه ادعايه في البند الثاني تحديدا بان المدعي عليها قامت بسحب العمل منه دون مبرر او عذر نظامي في المبنيين والذي كانت مؤسسته قد انجزت منهما ما نسبته 50% الي 60% ، ومن خلال ادعاء المدعي لهذه الواقعه في صحيفه الدعوي يتضح بان نسبه انجاز مؤسسته للاعمال في هذين المبنيين تدخل ضمن مجموع قيمه مطالبتها في هذه الدعوي. ونشير الي عقد المقاوله الذي تم ابرامه من قبل المدعي عليها مع مؤسسه (...) السعوديه للمقاولات بتاريخ 29/3/2012م بمبلغ مليون وثمانيه وعشرين الفا ومايتين وتسعين (1.028.290) ريالا [مرفق رقم (1)] وذلك لاستكمال اعمال المدعيه في هذين المبنيين، حيث ان نسبه انجاز مؤسسه المدعي في هذين المبنيين لم تتجاوز (30%) وليس كما زعم المدعي؛ الامر الذي يتوجب معه خصم قيمه مطالبته الوارده في لايحه دعواه علي فرض ثبوت صحه مطالبته من الاصل، اضافه الي ان موكلته تتمسك بما جاء في مذكراتها المقدمه في الجلسات السابقه والتي بينت وبما لا يدع مجالا للشك بان المدعي خالف بنود العقد المبرم بين الطرفين صراحه من خلال ما يلي: 1- لم تحقق مؤسسه المدعي نسب الانجاز المطلوبه منها في تنفيذ اعمالها استنادا الي احكام البند "رابعا" من العقد المذكور ولم تقدم البينه والاثبات علي ذلك فيما يتعلق بمحل مطالبتها بدليل قيام المدعي عليها بسحب جزء من الاعمال من المدعي ، اضافه الي توقيع ممثل المدعي علي محضر الاجتماع والذي التزمت فيه مؤسسه المدعي من ضمن البنود الي رفع وتيره العمل لتحقيق نسب الانجاز المطلوبه تماشيا مع المده الزمنيه المنقضيه من العقد، اضافه الي انه لم يخل اي خطاب تم توجيهه لمؤسسته من الاشاره الي وجود تدن واضح في نسب انجازها للعمل، علما بان العقد قد اعطي المدعي عليها الحق في سحب العمل من المدعي في حال عدم تحقيق مؤسسته لهذا الشرط. 2- وعلي سبيل الفرض الساقط، فان المدعي لم يقم بتسليم اعماله – محل المطالبه – للمدعي عليها ولم تقم باعتمادها الجهه الاستشاريه المشرفه علي المشروع وفقا لما تتطلبه وتضمنته بنود العقد حيث تبين مطالبه المدعي عليها في العديد من خطاباتها بضروره انهاء المدعي لاعماله والخطاب رقم (3765/2013) وتاريخ 25/6/2013م [مرفق رقم (2)]. 3- المدعي عليها استنفدت وبموجب خطاباتها السابقه والموجهه لمؤسسه المدعي جميع التمديدات الزمنيه والتي جاءت تلبيه لطلب المدعي علي الرغم من ان العقد تحكمه مده محدده تبلغ تسعه اشهر وذلك لاتاحه الفرصه لمؤسسته باكمال اعمالها. ثانيا: 1- ادعي المدعي بانه قام بانهاء العمل المطلوب منه: والجواب عن ذلك بانه بعد ترك مؤسسه المدعي للعمل في الموقع قامت الجهه الاستشاريه المشرفه علي المشروع وبتاريخ 5/4/2013 بالوقوف علي اعمال مؤسسه المدعي وقامت باعداد خطابها المرفق مع المذكره والذي احتوي علي ما مجموعه (15) بندا بخصوص النقص الوارده بالاعمال وضروره معالجتها، مع ملاحظه انه كان قد مضي علي انتهاء عقدها بعد مده الخمسين يوما الاضافيه التي تم منحها اياها ما يقارب الثمانيه اشهر (وهو ما يقارب مده العقد الاصليه). 2- قامت المدعي عليها باستكمال اعمال المدعيه بالمشروع علي حسابها ويتضح ذلك من خلال عقدها المبرم مع مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 15/6/2013م وبمبلغ اجمالي قدره ست مايه وثمانون الف (680.000) ريال [مرفق رقم (3)]؛ الامر الذي يتوجب معه ايضا خصم قيمه هذا المبلغ من مجموع قيمه مطالبه المدعي الوارده بصحيفه دعواه علي فرض ثبوته، مع تمسك موكلته بعدم تسليمها باستحقاق المدعي لاي مبالغ من الاساس. ثالثا: بالنسبه لمطالبه المدعي بتعويضه عن تاخير العماله بالمشروع، فالرد علي ذلك بما يلي: 1- المدعي لم يقدم اي بينه تفيد بان العماله التابعه له بالمشروع كانت علي كفالته، ولم يقدم اي عقود خدمات لاستخدام العماله لمصلحته من اي جهه كانت. 2- وجود النقص في اعداد العماله التابعه للمدعي ويتضح ذلك من خلال التزام المدعي بموجب المحضر الموقع من ممثلها [مرفق رقم (4)]، اضافه الي انه لم يخل خطاب وجهته المدعي عليها الي المدعي من الاشاره الي وجود نقص باعداد العماله. وجري تزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره وطلب مهله للرد عليها. وفي جلسه يوم الاحد 17/5/1436ه حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها. وفي جلسه يوم الاحد 24/5/1436ه حضر اطراف الدعوي كما حضر بناء علي طلب الدايره مندوب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المهندس/ (...) "(...) الجنسيه" وقدم اثباتا لهويته رخصه الاقامه ذات الرقم (...) – بناء علي رغبه اطراف الدعوي في ان يكون الكتب المشار اليه خبيرا في تحديد الاعمال المتبقيه التي لم تقم المدعيه بتنفيذها، وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي ان قيمه العقد ثمانيه عشر مليون (18.000.000) ريا تم بناؤهما ولم تقم المدعيه بتنفيذهما بالكامل وتم استبعادهما من المطالبه وحصرها باربعه عشر مليون (14.000.000) ريال، اما الفلتان (A-B) فقد ذكر وكيل المدعي بان موكله نفذ منهما ما نسبته ما بين 50% و60% من اعمالهما، اما وكيل المدعي عليهما فقد ذكر بان المدعي نفذ منهما ما نسبته 30% من اعمال الدور الارضي فقط في الفلتين، وسيرج الي مندوب المكتب الهندسي الحاضر في هذه الجلسه لتحديد النسبه المنفذه بعد الاطلاع علي الاوراق اللازمه وعلي ضوء ما يقدم له من اطراف الدعوي من مستندات، كما تم الاتفاق ايضا بين اطراف الدعوي علي انه فيما عدا ما اشير اليه انفا لم يتبق من الاعمال التي لم يقم المدعي بتنفيذها سوي ما اشير اليه من الملاحظات الوارده في خطاب المهندس الاستشاري – ممثل وزاره الصحه المشرف العام علي المشروع – رقم (60402103) وتاريخ 25/5/1434ه وطلبت الدايره من مندوب المكتب الهندسي تحديد قيمه تلك الاعمال الوارده في الخطاب، وطلب من الدايره اطلاعه اولا علي الاوراق اللازمه ومن ثم يقوم بتقدير قيمه اتعاب المكتب للقيام بهذه المهمه. وفي جلسه يوم الاحد 16/6/1436ه ذكر اطراف الدعوي بان مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لم ينته بعد من التقرير وقد افادهم المهندس في المكتب / (...) بانه يحتاج اسبوعا لتقديم التقرير للدايره. وفي جلسه يوم الاحد 23/6/1436ه اطلعت الدايره علي خطاب مدير (...) للاستشارات الهندسيه رقم (1100090) وتاريخ 23/6/1436ه المتضمن بيان النتيجه التي توصل اليها فيما يخص الفيلا (ا) والفيلا (ب)، واما بالنسبه لتقدير قيمه الملاحظات الوارده في مذكره المهندس الاستشاري علي المشروع رقم (60402103) وتاريخ 6/4/2013م فقد افاد بانه لا يمكن تقدير قيمه تلك الملاحظات نظرا لعدم وجود كمياتها وصعوبه الكشف عنها في الوقت الحالي لانتهاء المشروع كما انها اعمال ترميمات وتختلف اسعارها من مقاول لاخر، ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي الاتفاق صلحا فيما بينهم علي تقدير قيمه تلك الملاحظات المشار اليها فطلبوا امهالهم الي جلسه اخري للرجوع لموكليهم لمحاوله الاتفاق علي هذه الجزييه. وفي جلسه يوم الخميس 27/6/1436ه سالت الدايره اطراف الدعوي عن الملاحظات الوارده في مذكره المهندس الاستشاري علي المشروع رقم (60402103) وتاريخ 6/4/2013م هل تم الاتفاق صلحا علي تقدير قيمتها ام لا؟ فذكروا بانهم لم يتفقوا علي قيمه معينه بهذا الخصوص، ثم كلفت الدايره اطراف الدعوي بعرض تلك الملاحظات علي ثلاث جهات ذات خبره لتقدير قيمتها وتقديمها في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاحد 30/6/1436ه ذكر اطراف الدعوي بانهم لم يقوموا بتكليف الجهات ذات الخبره لتقدير قيمه الملاحظات الوارده في خطاب المهندس الاستشاري، ثم اتفقوا بان كميه الاعمال المنفذه في المباني كانت طبقا للمساحه المتفق عليها في العقد البالغ اجماليها (14.268) مترا مربعا عن المباني المشار اليها في الفقره (1)، و(9264) مترا مربعا عن المباني المشار اليها في الفقره (2)، و(523) مترا مربعا نسبه المنفذ من الفلل الوارده في الفقره (3)، اما المبنيان المشار اليهما في الفقره (4) و(5) فبالاتفاق لم يتم تنفيذهما، كما افادا بان المبالغ المدفوعه للمدعي قدرها اثنا عشر مليونا وثلاثه مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربع مايه وسبعه وثمانون (12.338.487) ريالا. ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل لديهم ما يودون اضافته فقرروا اكتفاءهم بما سبق. وفي ذات الجلسه اصدرت حكمها القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره مليون وثمان مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسع مايه وثلاثه وستون (1.853.963) ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: رفض طلب المدعي عليها الزام المدعيه بدفع غرامه التاخير. وبعد تسليم نسخه الحكم لاداره الدعاوي والاحكام قام وكيال طرفي الدعوي بتقديم لايحه اعتراضيه علي حكم الدايره وطلبا تدقيق الحكم، وبعد احاله اوراق القضيه والحكم الصادر فيها الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه قامت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالاطلاع علي اوراق القضيه ودراستها وبعد المداوله فيها اصدرت حكمها المؤرخ في 6/9/1436ه القاضي بنقض حكم الدايره واعاده اوراق القضيه اليها لمعاوده نظرها واستندت في حكمها علي الملاحظات التاليه: اولا: ان الحكم لم يتضمن خصما من مستحقات المدعي مقابل ملحوظات المهندس الاستشاري علي الاعمال المنفذه من قبله، وقد تضمن اعتراض المدعي عليها انها قدمت عقدين لاثبات استكمال اعمال المدعيه وان هذه الاعمال المستكمله تم استلامها من قبل الاستشاري؛ الامر الذي يتوجب التحقق منها. ثانيا: ان الحكم انتهي الي رفض طلب المدعي عليها الزام المدعي بغرامه التاخير مسببا ذلك بعدم اثبات المدعي عليها وقوع غرامه تاخير عليها من قبل مالكه المشروع، وقد تضمن اعتراض المدعي عليها انها لا تستند في طلبها هذا الي عقدها مع مالكه المشروع انما تستند الي احكام غرامه التاخير المنصوص عليها في البند (7) من العقد المبرم مع المدعي ، اضافه الي ذلك فقد ارفقت المدعي عليها مع اعتراضها نسخه من خطاب مساعد المدير العام للشؤون الهندسيه بصحه الجوف المتضمن انه تم تطبيق غرامه التاخير علي كامل اعمال المشروع؛ الامر الذي يستدعي استكمال بحث هذا المطلب. وبعد اعاده اوراق القضيه الي المحكمه الاداريه بسكاكا بتاريخ 19/9/1436ه تمت احالتها الي الدايره التجاريه والتي بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه يوم الاحد 24/10/1436ه. وفي الموعد حضر وكيل المدعي / (...) المثبته بياناته سابقا، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) "سعودي الجنسيه" سجل مدني رقم (...) وقدم وكالته ذات الرقم (...) وتاريخ 15/9/1436ه الصادره عن كتابه عدل سكاكا، ونظرا لعدم اكتمال تشكيل الدايره لكون عضو الدايره الشيخ / (...) مكلفا بدوره تدريبيه بالخبر، وعضوها الاخر الشيخ/ (...) منوما بالمستشفي المركزي بسكاكا فقد تقرر تاجيل نظر الدعوي. في جلسه يوم الاحد 15/11/1436ه حضر طرفا الدعوي الحاضران في الجلسه السابقه، وتم اطلاعهما علي الملاحظات الوارده في حكم محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه علي حكم الدايره السابق، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته طلبا مهله لتقديم رد مكتوب علي ما جاء في ملاحظات محكمه الاستيناف. وفي جلسه يوم الاحد 21/12/1436ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه عما جاء في الملاحظات الوارده في حكم محكمه الاستيناف مكونه من صفحتين وارفق بها عدد (13) مرفقا وتلخصت بما يلي: اولا: بالنسبه لما جاء في جزييه عدم اجراء الخصم من مستحقات المدعيه مقابل ملحوظات المهندس الاستشاري علي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه فاننا نرفق ما مجموعه (12) كشف استلام للاعمال من قبل استشاري المشروع والتي قامت بتنفيذها المدعي عليها وكذا نرفق ما يفيد استلام الاستشاري لتلك الاعمال وهما: 1- عقد مقاوله من الباطن المبرم مع مؤسسه (...) بقيمه مليون وثمانيه وعشرين الف (1.028.000) ريال للفيلتين (ا، ب). 2- عقد اعمال ترميمات بقيمه ست مايه وثمانين الف (680.000) ريال موقع مع مؤسسه (...) للمقاولات. ثانيا: بالنسبه لما جاء في ملاحظه محكمه الاستيناف بخصوص الزام المدعي بغرامه التاخير فنود توضيح ما يلي: 1- اشترط البند الثامن من عقد المقاوله بين الطرفين ان تكون الاعمال التي ينفذها الطرف الثاني مسلمه للجهه المشرفه علي المشروع دون وجود اي ملاحظات، وفي حاله وجود اي عيوب بالمصنعيه يجب علي الطرف الثاني معالجتها، وقد اورد استشاري الجهه المشرفه بخطابه رقم (201304582) وتاريخ 7/4/2013م عددا من الملاحظات حول اعمال العظم في اثنتي عشره وحده سكنيه يلزم عملها واعاده استلامها مره اخري بعد اخطاره بما يفيد انهاءها. ويلاحظ ان مذكره الاستشاري تم اعدادها بتاريخ 7/4/2013م اي بعد انتهاء مده العقد المبرم بين الطرفين بنحو ثمانيه اشهر، اذ تم اعتبار تاريخ 6/8/2012م موعدا نهاييا لانتهاء العقد بعد منح المدعي مده اضافيه علي مده العقد الاصليه بلغ مقدارها خمسين (50) يوما بناء علي طلب المدعي الامر الذي يؤكد وقوع المدعي بالتاخر في تنفيذ العقد بمده تقارب ثمانيه اشهر. 2- نص البند السابع من العقد بانه اذا تاخر الطرف الثاني عن اتمام العمل او تسليمه كاملا ابتداييا خلال مده العقد ولم ير الطرف الاول داع لسحب العمل منه فانه يتم تطبيق غرامه التاخير عن المده التي يتاخر فيها بقيمه خمسه الاف (5000) ريال عن كل يوم تاخير. بالاضافه الي تعويض الطرف الاول عن الاضرار التي تلحق به. وبالتالي فان موكلته تطلب من الدايره الزام المدعي بان يدفع لها غرامه التاخير. 3- جاء في اسباب حكم الدايره السابق بخصوص غرامه التاخير اننا لم نقدم ما يفيد قيام مالكه المشروع بايقاع غرامه التاخير علي موكلتنا، والجواب عن ذلك باننا قمنا بارفاق خطاب مساعد المدير العام للشؤون الهندسيه بصحه الجوف رقم (2193120/10/53) ضمن لايحتنا الاعتراضيه علي حكم الدايره والمشار فيه الي انه تم تطبيق غرامه التاخير علي كامل اعمال المشروع. وجري تزويد وكيل المدعي بنسخه منها فطلب من الدايره امهاله للرد عليها. وفي جلسه يوم الاحد 19/1/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه ردا علي مذكره وكيل المدعي عليها مكونه من ثلاث صفحات تضمنت ما يلي: اولا: حاول وكيل المدعي عليها في الفقره (اولا) من مذكرته الطعن فيما قضت به الدايره من رفض اجراء الخصم من مستحقات المدعي مقابل ملحوظات المهندس الاستشاري علي الاعمال المنفذه من قبلها، الا ان ما اثاره غير صحيح جمله وتفصيلا ومجانب للصواب لما يلي: 1- تستند المدعي عليها في مطالبتها بالخصم من مستحقات المدعي الي خطابها برقم (2065/م. س/2013) وتاريخ 7/4/2013م والتي تزعم بانها قامت بتوجيهه للمدعي وذلك حسبما هو موضح في مذكرتها التي قدمتها في جلستي 7/1/1435ه و26/12/1435ه، وارفقت المدعي عليها في مذكرتها محل الرد عدد (12) صوره لمحاضر استلام منسوبه لاستشاري المشروع (لم نطلع علي اصولها) وقد زعمت بانها تخص الاعمال الوارده بخطابها المرسل للمدعي، الا انه بمراجعه محاضر الاستلام المرفقه بمذكره دفاع المدعي عليها يتبين ان تواريخ تلك المحاضر تبدا من 7/8/2012م وتنتهي في 24/11/2012م اي ان تلك الاعمال سابقه علي الملاحظات المدونه بخطابها رقم (2065/م س(2013) وتاريخ 7/4/2013م، وهو ما يؤكد بان تلك المحاضر لا علاقه لها بالملاحظات المزعومه والتي تطالب المدعي عليها بخصم قيمتها من مستحقات موكله. 2- انه علي فرض صحه محاضر الاستلام المقدمه من المدعي عليها فان تلك المحاضر لا تدل باي حال علي انها هي من نفذت تلك الاعمال علي حسابها ولا ينال من ذلك ما قدمته من عقد زعمت انها ابرمته لتلافي ملاحظات الاستشاري لان هذا العقد من صنع المدعي عليها حيث انه مبرم مع مؤسسه عايده لابن احد الشركاء في الشركه المدعي عليها وبالتالي فلا حجه له، بالاضافه الي المبالغه في القيمه بما لا يتناسب مع ملحوظات الاستشاري التي تتمثل في اعمال تنظيف وتقطيب وحشو واصلاح مواسير واسلاك وكلها اعمال بسيطه للغايه لا ترقي باي حال لما هو مدون بالعقد سالف الذكر؛ الامر الذي يؤكد صوريه العقد. كما ان العقد الاخر المحرر مع مؤسسه (...) لا علاقه له بالنزاع القايم حيث حرر بتاريخ 29/3/2012م اي قبل التاريخ الذي تزعم قيامها بتوجيه خطابها رقم (2065/م س/2013) وتاريخ 7/4/2013م للمدعيه بخصوص وجود ملاحظات علي اعمالها، مما يؤكد ان المدعي عليها تحاول ان تصطنع الادله التي تهدر حقوق المدعي الثابته عقدا ونظاما. 3- اكدنا في مذكراتنا السابقه بان موكلنا انجز كافه الاعمال المتفق عليها وتلافي جميع الملاحظات وطلب من المدعي عليها استلامها، ومما يؤكد ذلك خطاب المدعي رقم (22/2013) وتاريخ 18/3/2013م الذي وجهه للمدعي عليها ردا علي خطابها رقم (2065/م س/2013) وتاريخ 14/2/2013م بعد انتهايه من تلافي جميع الملاحظات. ثانيا: فيما يتعلق بطلب وكيل المدعي عليها تطبيق الشرط الجزايي الموضح بالبند السابع من العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، فهذا الطلب غير صحيح ويفتقد للسند والدليل المؤيد له، اذ زعمت المدعي عليها بان العقد ينتهي في 6/8/2012م بعد تمديده لمده (50) يوما، وان المدعي لم ينجز الاعمال الا بتاريخ 7/4/2013م وطالبت بالزام موكله بدفع غرامه بواقع خمسه الاف (5000) ريال عن كل يوم تاخير، وهذا الطلب غير سديد لعده اسباب: السبب الاول: ان خطاب المديريه العامه للشؤون الصحيه بمنطقه الجوف المرفق بمذكره وكيل المدعي عليها والذي يستدل به علي صحه مطالبته جاء قاطعا وحاسما في رد طلب موكلته ورفضه، حيث اكد الخطاب بانه تم تطبيق غرامه التاخير علي كامل اعمال المشروع في حين ان الاعمال المسنده للمدعيه لم تكن الا جزءا من اعمال المشروع ولم تكن كل الاعمال، ولم يوضح الخطاب ان غرامه التاخير فرضت علي المدعي عليها بسبب تاخر المدعيه في عملها او ان الاعمال التي نفذتها غير مطابقه، وبالتالي فلا يجوز تحميل المدعيه اخطاء المدعي عليها وعدم قدرتها علي تنفيذ كامل اعمال المشروع. السبب الثاني: ان المدعي عليها هي من كانت تتاخر باستمرار في كثير من الاعمال مما تسبب في تعطيل سير العمل في المشروع ونذكر علي سبيل المثال لا الحصر: (تاخر اعتماد المخططات الخاصه بالاسقف، تاخر اعتماد مخططات الدرج في المبنيين، تاخر اعتماد المخططات الميكانيكيه للمباني، تاخر تنفيذ الاعمال الميكانيكيه للمباني، تاخر توريد البلوك الهوردي لمبني (2A, 2D, 3A, 3D). وهذا التاخير من المدعي عليها كان سببا رييسا لقله منسوب اعمال المدعيه مما ادي لعدم اتمام تنفيذ الاعمال في الموعد المتفق عليه. السبب الثالث: تجاهلت المدعي عليها ما نص عليه (البند التاسع) من العقد والذي اعطي في الفقره (9) الحق للمدعي في تمديد مده التعاقد في حال حدوث تاخير او تعطيل في سيل العمل وهو ما حصل فعلا من المدعي عليها كما سبق وان اوضحنا مما يؤكد عدم احقيتها بالمطالبه بقيمه الشرط الجزايي او الادعاء بوجود تاخير من جانب مؤسسه المدعي. وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من مذكره وكيل المدعي طلب امهاله لتقديم رد علي ما جاء فيها. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المستندات التي تثبت ان التاخير في تسليم المشروع كان بسبب المدعي عليها؛ فذكر بانه سيحضر ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاحد 10/2/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات وارفق معها بعض المستندات التي تثبت قيامهم بتسليم الاعمال الي الجهه الاستشاريه والتي كان يتوجب علي مؤسسه المدعي تنفيذها واستكمالها بموجب العقد المبرم بن الطرفين اضافه الي وقوعها في التاخير عن المده المشروطه في العقد والمده الاضافيه التي منحت لها ومقدارها خمسون (50) يوما حيث بلغ اجمالي مده التاخير ثمانيه اشهر وذلك استنادا لما جاء في مذكره المهندس الاستشاري المؤرخه في 7/4/2013م والتي يطلب فيها استكمال بعض الاعمال واعاده تنفيذ البعض علي الوجه الصحيح وجميع هذه الاعمال انشاييه يقع تنفيذها علي عاتق المدعي واحال الي مذكرته لتوضيح بعض النقاط. وقد تضمنت المذكره النقاط التاليه: 1- بالنسبه لما جاء بالبند الاول من مذكره وكيل المدعي والمتعلقه بموضوع عدم تقديم المدعي عليها لاصل محاضر الاستلام لاعمالها التي قامت بها بموجب العقدين اللذين ابرما مع مؤسسات اخري لاستكمال اعمال المدعي : فنشير الي ان اصل محاضر الاستلام للاعمال يحتفظ بها لدي الاستشاري التابع والمعين من قبل الجهه مالكه المشروع (وزاره الصحه) وبامكان الدايره مخاطبه المعنيين في الوزاره بخصوص ابراز اصل المحاضر. بالاضافه الي ان ما ذكره وكيل المدعي بالنسبه لموضوع التواريخ الخاصه بمحاضر الاستلام من انها سابقه لتاريخ مذكره وخطاب الاستشاري المؤرخ في 6/4/2013م المتضمنه وجود بنود اعمال يجب اعاده عملها واستكمالها لغايات الاستلام من قبل الاستشاري: فاننا نوضح للدايره بان تواريخ هذه المحاضر تعود لموضوع الفلتين اللتين تم سحب اعمالها من المدعي ، ونشير بهذا الخصوص الي ان تاريخ سحب العمل – وكما هو موضح بالخطاب الذي تم توجيهه للمدعي – كان في 1/4/2012م (وتم ارفاق الخطاب) اضافه الي ان تاريخ العقد الذي ابرم مع مقاول اخر (مؤسسه (...)) لاستكمال عمل المدعيه في الفلتين هو 29/3/2012م. اما ما يتعلق بمحاضر استلام ملاحظات الاستشاري الوارده بمذكره وكيل المدعي المؤرخه في 6/4/2013م فاننا نوضح بانه عندما قام الاستشاري بتوجيه خطابه المؤرخ في 6/4/2013م والمتعلق ببنود اعمال انشاييه يجب اعاده تنفيذها وبعض اعمال يلزم استكمالها كانت مؤسسه المدعي قد تركت العمل بالمشروع رغم توجيه خطاب اليها بالعوده للعمل لاستكماله علي الصوره التي يمكن معها تسليم الاستشاري لهذه الاعمال الا انها رفضت ذلك، وقد قمنا بتقديم الخطاب الذي يفيد ذلك ضمن مذكرتنا المقدمه في جلسه 7/1/1435ه حيث قامت المدعي عليها بمحاوله استكمال هذه الاعمال الوارده بمذكره الاستشاري الا انه تم رفض استلامها وكما يفيد محضر الاستلام المؤرخ في 3/6/2013م مما حدا بموكلتنا الي التعاقد مع مؤسسه اخري لاكمال هذه النواقص والتي كانت من صلب اعمال المدعي بموجب العقد المبرم معه حيث تم بعدها انهاء هذه الاعمال. والمدعي يرفق ضمن هذا السياق محضر استلام الاستشاري لاعمال نقاط اللياسه والطرطشه وهي مجموعه من الاعمال لا يتم قبولها من الجهه الاستشاريه الا بعد استيفاء جميع الملاحظات الوارده بمذكره الاستشاري المؤرخه في 6/4/2013م. 2- اما بالنسبه لما ورد في البند الثاني من مذكره وكيل المدعي بخصوص ان العقود المبرمه مع المؤسسات التي استكملت النواقص بانها عقود صوريه فهو امر يغالط به المدعي ويناقض نفسه؛ حيث ان الثابت بانه تم سحب اعمال المدعي فيما يتعلق بالعمل في الفلتين الواردتين بالعقد المبرم معه، وكذا لم يقم باستكمال العمل بالمشروع وفقا لما جاء في الملاحظات الوارده في مذكره الاستشاري، وهذه العقود المبرمه مع المؤسسات تمثل بواقعها الاعمال التي كان يتوجب علي المدعي استكمالها الا انه لم يقم بذلك، ومما يؤكد صحه تلك العقود قيام الجهه الاستشاريه باستلام الاعمال علي الوجه الذي تم توضيحه بالبند السابق من هذه المذكره، بالاضافه الي ان المدعي لم يقدم اي بينه تثبت وجود مصلحه متحققه للمدعي عليها من ابرام تلك العقود. 3- اما بالنسبه لما زعمه وكيل المدعي من ان المدعي عليها لم تثبت ان غرامه التاخير الواقعه عليها من قبل الجهه مالكه للمشروع كانت بسبب مباشر يعود لاعمال المدعي : فالجواب عن ذلك بان المدعي وحتي تاريخ مغادرته لموقع المشروع كان قد تاخر ما مجموعه ثمانيه اشهر عن مده العقد المضاف اليه بالاساس مده (50) يوما اضافيه للعقد بناء علي طلبه وهي مده كافيه لايقاع غرامه التاخير عليه؛ حيث ان عمل المدعي بالاساس يعتمد علي انجازه والانتهاء منه وفقا لبنود المشاريع الاخري المعماريه والتشطيب وان التاخير بعمله يترتب عليه التاخير بالبنود الاخري من المشروع. وتم ارفاق صوره من الخطاب رقم (15/2013) وتاريخ 25/2/2013م والمشار فيه الي انه قام باستكمال جميع الملاحظات التي طلبت منه، حيث يلاحظ ان تاريخ الخطاب المذكور كان بعد مده تزيد عن (6) اشهر من التاريخ النهايي المحدد لانهاء العمل بالمشروع، بموجب المده الاضافيه التي منحت له، مما يؤكد وقوعه في التاخير المستوجب ايقاع غرامه التاخير عليه. وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بالقول بان المدعي ما كان ليكمل عمله ضمن مده العقد ولا باي حال من الاحوال حيث ان نسب انجازه للعمل وبنود العقد المبرم معه لم تتماشي ابدا مع المده المنقضيه من العقد، وهذا الامر هو الذي رتب غرامه التاخير علي موكلته. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه مكونه من صفحتين وارفق معها عددا من المستندات بخصوص ما يثبت قيام المدعي عليها بالتسبب في تاخير تسليم الاعمال والذي نتج عنه التاخير في تسليم عمل المشروع لها واحال في تفصيل ذلك الي مذكرته ومرفقاتها. وفي جلسه يوم الاحد 9/3/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تكميليه مكونه من اربع صفحات تضمنت توضيح عدد من النقاط المهمه في موضوع النزاع وكذا الجواب عما جاء في ملاحظات محكمه الاستيناف واكد في ختامها علي طلب رفض دعوي المدعي والحكم لموكلته بغرامه التاخير وخصم ما تكبدته من مبالغ لاستيفاء الملاحظات من مستحقات المدعي . وباطلاع وكيل المدعي علي المذكره ذكر بانها لم تتضمن ما يستوجب الرد عليه وذلك لمناقشه ما جاء فيها في المذكرات السابقه علي وجه التفصيل. وفي جلسه يوم الاحد 28/4/1437ه حضر وكيل المدعي ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، وفي هذه الجلسه ذكر وكيل المدعي عليها بانه يوجد لديه بعض المعلومات التي يحتاج الي تقديمها في الجلسه القادمه بعد الاطلاع علي الملف الذي قامت الشركه بتزويده به وطلب امهاله للجلسه القادمه حتي يقوم بتقديم رد تفصيلي بهذا الخصوص. وفي جلسه يوم الاحد 12/5/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات وارفق معها عددا من المستندات، وتلخصت مذكرته بنقطتين: الاولي: احقيه موكلته في طلبها بفرض غرامه التاخير علي المدعيه: وبيان ذلك بان مؤسسه المدعي تعاقدت مع موكلته بتاريخ 27/8/2011م بعقد مقاوله من الباطن بغرض تنفيذ الهيكل الانشايي لمشروع اسكان العاملين بمستشفي (...) وتم الاتفاق علي ان تكون مده التنفيذ تسعه اشهر يتم احتسابها من بدايه الاستلام الفعلي للموقع الحاصل في 7/10/1432ه وذلك بحسب البند الخامس من التعاقد – اي ان مهمه المدعي تنتهي في 7/4/1433ه وهو الموافق 7/6/2012م- ونص البند السابع من التعاقد علي فرض غرامه تاخير علي المدعي حال عدم انجازه للمهمه الموكله له في الاجل المحدد. وبعد انقضاء مده العقد بنسبه (68.5%) كانت نسبه انجاز العمل تمثل (14.5%) علي اثره قامت موكلته بارسال خطاب للمدعي برقم (1405/م س لعام 1433ه) وتاريخ 10/3/2012م تحثه علي سرعه الانجاز ولم يمتثل لهذا الخطاب وظلت وتيره العمل بطييه حتي قامت موكلته بتوجيه خطاب يفيد بسحب جزيي للاعمال برقم (1345/ م س لعام 2012) وتاريخ 1/4/2012م اذ ان موكلته مرتبطه بمده تنفيذ مع الجهه مالكه المشروع ومن شان تاخرها ان يتسبب بفرض غرامه تاخير عليها، كما قام المدعي باخلاء الموقع قبل انتهايه من تنفيذ كامل اعمال المقاوله، ثم قام بارسال خطاب لموكلته يطلب فيه تمديد فتره العقد لمده (75) يوما وذلك بموجب خطابه رقم (57/ا/ش) وتاريخ 28/5/2012م – اي قبل نهايه المده المحدده بالعقد بعشره ايام نظرا لضعف انجازه بالعمل -، ورغبه من موكلته في استلام المقاوله مستوفاه وافقت له علي تمديد المده (50) يوما فقط وذلك بموجب خطابها للمدعي رقم (1395/م. س/2012) وتاريخ 7/6/2012م علي ان تنتهي مده التنفيذ في 6/8/2012م، وتجاوز المدعي تلك المده وحاول بخطابات عديده تبرير تاخره حتي تجاوز بذلك ثمانيه اشهر زايده عن تاريخ 6/8/2012م، ثم قام بمخاطبه موكلته بخطابه رقم (15/2013) وتاريخ 25/2/2013م يخطرها فيه باستلام الملاحظات الداخليه التي قام باستيفايها. وبعد تسليم الاعمال للمهندس الاستشاري المشرف علي المشروع قام بابداء ملاحظات علي اعمال المدعي وعددها (15) ملاحظه يلزم اعاده القيام بها مره اخري وكان ذلك بموجب خطابه المرسل لموكلته رقم (201304582) وتاريخ 7/4/2013م والتي قامت موكلته باستيفايها لتلك الملاحظات عن طريق التعاقد مع شركتين لاجل اتمام ذلك وهو ما كبدها الوقت والمال بسبب تصرف المدعي . ونظرا لقيام المدعي بالتاخر في تنفيذ مهمته خلال المده المحدده في العقد والفتره التي تم تمديدها له قامت الجهه مالكه المشروع بتوقيع غرامه تاخير علي موكلته بموجب خطابها رقم (2193120/10/53) وتاريخ 14/8/1436ه حيث تم ايقاع الغرامه علي جزء من المشروع شمل كامل ما قام المدعي بتنفيذه ولو كان المدعي ملتزما بمده المشروع لما وقعت علي موكلته تلك الغرامه وما اضطرت موكلته الي اعاده تنفيذ مهام المدعي لاسيما ما ورد في ملاحظات المهندس الاستشاري. علما بان البند السابع من العقد قد نص علي ان مؤسسه المدعي تتحمل عن كل يوم تاخير غرامه قدرها خمسه الاف (5000) ريال، والمدعي تاخر بعد تاريخ المده التي تم تمديدها له الي تاريخ 6/8/2012م حتي تاريخ خطاب المهندس الاستشاري المشرع علي المشروع المشار اليه انفا والمؤرخ في 7/4/2013م – وهو ما يجاوز ثمانيه اشهر – ما يجعل المستحق في ذمه المدعي لموكلته هو حاصل مبلغ غرامه التاخير (5000) ريال في عدد ايام الاشهر الثمانيه. 2- بالنسبه للاعمال التي نفذها المدعي: حاول وكيل المدعي الايهام بان موكله قام بانهاء كافه اعمال المقاوله المسنده اليه علي الوجه الاكمل رغم وجود عده خطابات سبق تقديمها وسرد مضمونها توضح تاخره في التنفيذ وان مده التنفيذ كانت علي وشك النفاذ والمنفذ من العمل اقل من الربع، كما تناسي المدعي بانه طلب من موكلته مده اضافيه لتدارك ما تاخر في تنفيذه، ومما يؤكد عدم احقيه المدعي بما يطالبه ان المنفذ من قبل مؤسسته اقل بكثير مما يطالب به وهذا الامر ثابت في حصر مكتب (...) للاعمال المنفذه والذي تبين منه بان ما نفذه لا يتجاوز في مجمله ما نسبته (40%). وختم وكيل المدعي عليها بالقول بانه كان الواجب علي المدعي حصر اعماله للاحتجاج بها ولكنه لم يقم بذلك. وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من مذكره الرد طلب مهله للرد عليها فاجيب لطلبه. وفي جلسه يوم الاحد 26/5/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده تضمنت الرد باختصار علي الجزييتين الواردتين في ملاحظات محكمه الاستيناف، وتلخصت بانه بالنسبه لطلب المدعي عليها بالزام موكله بغرامه التاخير، فالجواب عن ذلك: بان التاخير في كثير من الاعمال كان بسبب المدعي عليها واحال الي مذكرته المقدمه في جلسه 10/2/1437ه. واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الاعمال المنفذه من موكله كانت اقل بكثير مما يدعيه، فالجواب عن ذلك بما سبق ان تمت الاشاره اليه في مذكرتهم المقدمه في جلسه 19/1/1437ه والتي تضمنت بان مؤسسه موكله قامت بانجاز كافه الاعمال المتفق عليها بموجب العقد وانها تلافت كل الملاحظات وطلبت من المدعي عليها استلام تلك الاعمال وهذا الامر تضمنه خطاب مؤسسه موكله المؤرخ في 18/3/2013م والمرسل للمدعي عليها بعد انتهاء المؤسسه من تلافي جميع الملاحظات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه سبق ان قام بالرد علي هاتين الجزييتين وطلب من الدايره امهاله لجلسه قادمه حتي يتمكن من تقديم رد تفصيلي علي ما جاء في مذكره وكيل المدعي. وفي جلسه يوم الاحد 11/6/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده وارفق معها اربع مستندات وقد تلخصت بان المدعي هو من تسبب بتاخير تنفيذ الاعمال كما قام بتنفيذها بطريقه خاطيه مما تسبب بالحاق الضرر المباشر علي موكلته وذلك بفرض غرامه تاخير من قبل مالكه المشروع وارفق دليلا علي ذلك خطاب الاستشاري المؤرخ في 6/4/2013م والمشار فيه الي وجود (15) ملاحظه علي اعمال البناء والخرسانات المنفذه من مؤسسه المدعي ، واشار الي وجود خطاب اخر قبل ذلك تضمن وجود (19) ملاحظه مما يدل علي عدم استيفاء جميع الملاحظات الوارده في خطاب الاستشاري المؤرخ في 31/3/2013م. واحال وكيل المدعي عليها علي ما جاء في مذكرته ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان جميع ما ذكر في هذه المذكره وكذا المذكره المقدمه في جلسه 12/5/1437ه تم الجواب عنهما تفصيليا بمذكرته المقدمه في جلسه 10/2/1437ه فيما يتعلق بغرامه التاخير، واما ما يتعلق بالاعمال المنفذه فقد سبق الرد عليها في مذكرته المقدمه في جلسه 19/1/1437ه وتم فيها الايضاح بان موكله قام باستيفاء جميع الملاحظات ومما تم الاستشهاد فيه خطاب مؤسسه المدعي رقم (22/2013) وتاريخ 18/3/2013م الجوابي لخطاب المدعي عليها رقم (2065/م/س/2013) وتاريخ 14/2/2013م بعد انتهاء المدعي من تلافي الملاحظات. وفي جلسه يوم الاحد 25/6/1437ه سالت الدايره طرفا الدعوي هل يتفقان علي مكتب هندسي يقوم بتقييم الملاحظات التي وردت في خطاب المهندس الاستشاري فقررا اتفاقهما علي مكتب (...) لتقدير قيمه الملاحظات. واما بخصوص فرض الشرط الجزايي فذكر وكيل المدعي عليها بان مالكه المشروع (وزاره الصحه) قامت بفرض غرامه تاخير بنسبه 10% من قيمه كامل المشروع، ولما كانت نسبه المدعي من المشروع تمثل 25% تقريبا فبالتالي تكون نسبه الشرط الجزايي علي المدعي10% مقابل نسبته من المشروع وهي تبلغ مليون وثمان مايه الف (1.800.000) ريال بالاضافه الي غرامه التاخير وقدرها مليون وثلاث مايه وخمسون الف (1.350.000) ريال وهي ناتج ضرب الغرامه وقدرها خمسه الاف (5000) ريال في عدد الايام التي تجاوزت المده المتفق علها (270) يوما. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه تم الجواب علي هذه الجزييه في الجلسات السابقه. وفي جلسه يوم الاحد 17/7/1437ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره بانها لم تستطع الكتابه لمكتب (...) الهندسي بشان الحضور في جلسه هذا اليوم بسبب نقص بعض البيانات المتعلقه بالمكتب. وفي جلسه يوم الاحد 24/7/1437ه قدم وكيل المدعي خطابا من مدير المكتب الفني للخدمات المساحيه تضمن اعتذارهم للدايره عن الاشتراك في هذه القضيه، ثم طلب طرفا الدعوي من الدايره امهالهما الي نهايه هذا الاسبوع للاتفاق علي احد المكاتب الهندسيه واحضار اسمه قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاحد 1/8/1437ه سالت الدايره وكيل المدعي عن المكتب الهندسي الذي تم الاتفاق عليه من اجل تحديد قيمه الملاحظات الوارده في تقرير المهندس الاستشاري فعرض علي وكيل المدعي عليها ثلاثه مكاتب هندسيه وهي (مكتب (...)، مكتب (...)، مكتب (...) الهندسي) وذكر بانه يوافق علي مكتب (...) الهندسي للقيام بتقدير قيمه الملاحظات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه لا يمانع من تكليف المكتب المذكور، وطلبا من الدايره مخاطبه المكتب بشان الحضور لدي الدايره. وفي جلسه يوم الاثنين 9/8/1437ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره بانها لم تتمكن من الكتابه لمكتب (...) الهندسي لوجود نقص في بعض المعلومات الخاصه بالمكتب. ثم ذكر وكيل المدعي بانه علي استعداد تام لتسليم الخطاب للمكتب الهندسي مناوله. وفي جلسه يوم الاثنين 16/8/1437ه حضر طرفا الدعوي في حين تبين عدم حضور من يمثل مكتب/ (...) الهندسي رغم الكتابه له بخطاب الدايره رقم (90888/1/7/9/83) وتاريخ 9/8/1437ه. وفي جلسه يوم الاثنين 23/8/1437ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه كان قد وردها خطاب مدير المكاتب الهندسيه بمكتب المهندس/ (...) والذي تضمن اعتذاره عن تقييم الاعمال في الدعوي الماثله وذلك بسبب تعذر التقييم في المرحله الحاليه. وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله لمراجعه موكليهما بشان الصلح بخصوص جزييه الملاحظات. وفي جلسه يوم الاثنين 8/9/1437ه سالت الدايره اطراف الدعوي عن المهندس الاستشاري المشرف علي المشروع وعنوان المكتب الهندسي الذي يعمل لديه وبيانات التواصل معه، فاستعد وكيل المدعي عليها بتزويد الدايره بذلك. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاعمال التي نفذتها مؤسسه (...) بعد خروج مؤسسه المدعي؟ وكم تمثل نسبتها من قيمه المشروع؟ فطلب مهله للاجابه عن ذلك. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه ينتظر اجابه وكيل المدعي عليها بهذا الخصوص. وفي جلسه يوم الاثنين 13/10/1437ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره بانه لم يردها اي رد من مكتب (...) للاستشارات العمرانيه بخصوص تقدير قيمه الملاحظات غير المنفذه رغم كتابه الدايره لها بخصوص ذلك بموجب خطابها المؤرخ في 17/9/1437ه والذي تم ارساله عن طريق الفاكس، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلبته الدايره منه في الجلسات السابقه بخصوص الاعمال التي نفذتها مؤسسه (...) بعد خروج مؤسسه المدعي من المشروع فذكر بانه لم يقم باعداد الرد بخصوص هذه الجزييه وطلب من الدايره امهاله للجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاثنين 27/10/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحتين تضمنت حصر الاعمال التي نفذتها بعض المؤسسات عوضا عن مؤسسه المدعي وارفق مع المذكره نسختين من العقدين بين موكلته وكل من مؤسسه (...)للمقاولات ومؤسسه (...) للمقاولات. وقد تضمنت المذكره بخصوص العقد المبرم مع مؤسسه (...) للمقاولات بانه تم التعاقد مع المؤسسه بتاريخ 29/3/2012م للقيام بما يلي: ا- الفيلا A : من بدايه الميدات المسلحه مكونه من دورين (الدور الارضي بدايه من اعمال الميده المسلحه – العزل – الدفان – البلاطات الارضيه – الاعمده – السقف – اعمال المباني + اعمال الدور الاول). ب- الفيلا B: مكونه من دورين (بدايه من عزل الميدات المسلحه – الدفان – البلاطات الارضيه – الاعمده – السقف – اعمال المباني + اعمال الدور الاول)، والقيمه الاجماليه للعقد مع المؤسسه نظير تنفيذ المتبقي من الفيلتين مليون وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وتسعون (1.028.290) ريالا. كما تضمنت المذكره بان المدعي عليها قامت بالتعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 15/6/2013م للقيام باستكمال ما جاء في الملاحظات الوارده في مذكره المهندس الاستشاري وتم توضيحها في المذكره وتفصيلها علي وجه الدقه، والقيمه الاجماليه للعقد مع المؤسسه نظير ذلك ست مايه وثمانون الف (680.000) ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد علي المذكره. وتشير الدايره الي انه لم يردها اي رد من مكتب (...) للاستشارات العمرانيه بخصوص تقدير قيمه الملاحظات الوارده في تقرير المهندس الاستشاري. وفي جلسه يوم الاثنين 25/12/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده بخصوص الرد علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في جلسه 27/10/1437ه، وتلخصت بان مذكراتهم السابقه تضمنت الرد علي جميع ما جاء فيها، حيث تم الرد علي البند الاول من مذكره وكيل المدعي عليها في مذكرتهم الجوابيه المقدمه في جلسه 19/1/1437ه، فيما تضمنت مذكرتهم الجوابيه المقدمه في جلسه 24/8/1435ه، الجواب عما ورد في البند الثاني من مذكره وكيل المدعي عليها، ويحيل اليهما منعا للتكرار. وفي جلسه يوم الاثنين 9/1/1438ه سيل طرفا الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق. وتشير الدايره الي انه لم يردها اي رد من مكتب (...) للاستشارات العمرانيه بخصوص تقدير قيمه الملاحظات الوارده في تقرير المهندس الاستشاري. وفي جلسه يوم الخميس 19/1/1438ه طلب وكيل المدعي مهله لمراجعه مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بشان تقييم ملاحظات المهندس الاستشاري. كما قرر وكيل المدعي عليها موافقته علي ذلك. وفي جلسه يوم الاثنين 30/1/1438ه ذكر وكيل المدعي بانه قام بمراجعه مكتب (...) وجلس مع احد المهندسين وعرض عليه الملاحظات الوارده في تقرير المهندس الاستشاري فذكر له بانه من الاستحاله تحديد قيمه تلك الملاحظات الا عن طريق المهندس الاستشاري، ثم عرضت الدايره علي طرفي الدعوي التصالح علي مبلغ معين بخصوص قيمه الملاحظات فطلبا من الدايره امهالهما للجلسه القادمه حتي يتمكنا من مراجعه موكليهما. وفي جلسه يوم الخميس 3/2/1438ه ذكر وكيل المدعي عليهما بانه قام بعرض علي المدير العام للشركه والذي يتواجد خارج المملكه حاليا فطلب امهاله لحين رجوعه من السفر لحاجته الي مراجعه المهندس المختص. وفي جلسه يوم الاثنين 14/2/1438ه ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تقرر تنازلها عن مبلغ مايتين وثمانين الف (280.000) ريال من قيمه العقد الخاص باستكمال ملاحظات المهندس الاستشاري ليكون المبلغ اربع مايه الف (400.000) ريال فقط. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب امهاله لمراجعه موكله بهذا الخصوص وفي جلسه يوم الخميس 17/2/1438ه ذكر وكيل المدعي بان موكله يرفض العرض المقدم بسبب مبالغه المدعي عليها في تقدير قيمه الملاحظات، وطلب من الدايره امهاله للجلسه القادمه لمراجعه موكله بخصوص المبلغ الذي يخصم من مطالبته نظير قيمه الملاحظات. وفي جلسه يوم الاثنين 21/2/1438ه ذكر وكيل المدعي بان موكله علي استعداد بخصم مبلغ مايه الف (100.000) ريال صلحا بخصوص قيمه الملاحظات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب من الدايره امهاله لمراجعه موكله. وفي جلسه يوم الخميس 2/3/1438ه ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته قد قررت تنازلها عن مبلغ ثلاث مايه وثمانين الف (380.000) ريال من قيمه العقد الخاص بتنفيذ الملاحظات الوارده في تقرير المهندس الاستشاري ليكون المبلغ مقابل تنفيذ الملاحظات ثلاث مايه الف (300.000) ريال وذلك علي جهه الصلح وانهاء النزاع بخصوص هذه الجزييه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر موافقته علي هذا الخصم شريطه خصم هذا المبلغ من المبلغ المحكوم به في القضيه حتي يتم انهاء النزاع صلحا. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها رفض ذلك واكد بان موكلته انما وافقت علي جزييه الملاحظات الوارده، واما غرامه التاخير فانها تتمسك بها وكذا مبلغ العقد الخاص بتنفيذ الاعمال التي لم تقم المدعيه بتنفيذها. 
ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما ورد في محضر الاجتماع المؤرخ في 31/1/2012م المتضمن عقد اجتماع بين شركه (...) ومؤسسه المدعي حيث تضمنت بنود الالتزام ما يلي: (4/ ضمان عدم توقف مقاول الباطن لاي سبب يعود للاعتمادات سواء اكانت مخططات ام مواد). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه يحتاج للرجوع الي موكله والاستفسار منه بهذا الخصوص. وفي جلسه يوم الخميس 9/3/1438ه قدم وكيل المدعي جوابا عن السؤال الذي طرحته الدايره عليه في الجلسه السابقه وقد تلخص بان موكله لا يعلم عنه شييا ولا يعلم هل التوقيع المثبت عليه لممثله ام لا؟ وبالتالي فهو لا يقر بمضمونه لان البند الرابع من المحضر يخالف الالتزامات المحدده في عقد المقاوله المبرم بين الطرفين. واضاف بان اعمال مؤسسه موكله تقتصر علي اعمال العظمه دون المواد طبقا للعقد وقد تم تنفيذ وتسليم الاعمال خلال مده العقد الاساسيه بين المدعي عليها ووزاره الصحه وبالتالي فموكله غير مسؤول عن تاخر المدعي عليها في تنفيذ الاعمال التي لم يتفق مع موكله علي تنفيذها (خارج العقد لمبرم بين الطرفين). ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما ورد في خطاب مؤسسه المدعي المرسل الي شركه (...) بتاريخ 17/10/2012م والمشار فيه بانه تم الانتهاء من جميع الاعمال الانشاييه بتاريخ 16/10/2012 وتبقي عدد (6) صبات ارضيه لم يستلموها من شركه (...) والتي تتحمل جميع التكاليف الماديه الناتجه عن هذا التاخير. فطلب امهاله لمراجعه موكله بهذا الخصوص. وجري افهام وكيل المدعي عليها بان مذكرتهم الجوابيه المؤرخه في 10/2/1437ه والخاصه بالرد علي مذكره وكيل المدعي المرفق بها الخطاب المذكور لم تتضمن الرد علي هذه الجزييه. وفي جلسه يوم الخميس 16/3/1438ه حضر وكيل المدعي / (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) وقدم وكيل المدعي مذكره توضيحيه لما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه مكونه من صفحتين وارفق معها بعض المستندات تلخصت بان جميع التاخيرات كانت بسبب المدعي عليها في تسليم ما يخصها من اعمال وذلك بموجب خطابات متبادله بين الطرفين وتم ارفاق صور تلك الخطابات. كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره توضيحيه مكونه من صفحتين تضمنت الجواب عما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه وارفق معها بعض المستندات (4 مرفقات). وجري تزويد طرفي الدعوي بالمذكرات المقدمه في الجلسه. وفي جلسه الاثنين 27/3/1438ه قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما قدمه في المذكرات السابقه، في حين قام وكيل المدعي عليها بتقديم مذكره اضافيه علي المذكره المقدمه في الجلسه السابقه مكونه من صفحتين وارفق معها عدد (4) مرفقات تضمنت الرد علي بعض الجزييات التي لم تتضمنها المذكره السابقه وجري تزويد وكيل المدعي بنسخه منها. وفي جلسه يوم الخميس 30/3/1438ه سيل وكيل المدعي هل لديه ما يود تقديمه بخصوص مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في الجلسه السابقه فقرر اكتفاءه بما قدمه في الجلسات السابقه، واضاف بانه لا يعقل ان يقر موكله بعدم توقفه عن العمل حتي في حال عدم وجود المخططات او توفر المواد. وفي جلسه يوم الاثنين 11/4/1438ه سيل طرفا الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فذكر وكيل المدعي عليها بانه بخصوص محضر الاجتماع المؤرخ في 31/1/2012م فهو محضر موقع من اطراف الدعوي وان كان لدي وكيل المدعي فطعن في هذا المحضر بالتزوير فليرفعه الي جهه الاختصاص، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه تم الرد علي المحضر وما ورد فيه في جلسه سابقه. وفي جلسه يوم الخميس 14/4/1438ه سيل وكيل المدعي عن تحرير دعواه فقرر اكتفاء موكله بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي الاساسيه والمتمثله بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ثلاثه ملايين وخمس مايه وستين الفا وتسعه (3.560.009) ريالات تمثل المتبقي من المبالغ التي في ذمه المدعي عليها نظير قيام موكله بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وتعويض موكله عن تاخر العماله في المشروع بسبب عدم استلام المدعي عليها للاعمال المنفذه. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن طلبات موكلته اكد علي طلب رد الدعوي والزام المدعي بدفع غرامه التاخير والتي تمثل 10% من قيمه المشروع بين الطرفين وقدرها مليون وثمان مايه الف (1.800.000) ريال بالاضافه الي قيمه الاعمال الوارده في عقد موكلته مع مؤسسه (...) والمشار اليه في مذكراته السابقه. ثم نبهت الدايره وكيل المدعي عليها بان البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين والمتعلق بغرامه التاخير قد نص علي انه يتم تطبيق غرامه التاخير عن المده التي يتاخر فيها اكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم بقيمه خمسه الاف ريال عن كل يوم تاخير، وهذا البند هو اللازم للمدعي وليست نسبه 10% المطبقه علي المدعي عليها من قبل مالكه المشروع فذكر بان موكلته تطالب بالغرامه الوارده في العقد المبرم مع المدعي بناء علي ما تم تطبيقه من قبل مالكه المشروع علي شركه (...) بسبب تاخير المدعي بتسليم الاعمال المتفق عليها وقدرها مليون وثلاث مايه وخمسون الف (1.350.000) ريال والتي تمت الاشاره اليها في جلسه 25/6/1437ه. ثم قرر طرفا الدعوي علي انهاء ما يتعلق بملاحظات المهندس الاستشاري صلحا بعد ان قامت الدايره بعرض قيمه الملاحظات وتقديرها بمبلغ مايتي الف (200.000) ريال فطليا مهله لمراجعه موكليهما. وفي جلسه يوم الاحد 17/4/1438ه سيل وكيل المدعي عليها عما قدمه وكيل المدعي في جلسه 16/3/1438ه واستند اليه في تاخر المدعي عليهما بتسليم الاعمال للمدعي والتي تمثلت بعدد من الخطابات بعد تاريخ 6/8/2012م (وهو الموعد المعدل لتسليم الاعمال بحسب ما جاء في خطاب المدعي عليها الموجه للمدعي بتاريخ 7/6/2012م)، ومنها الخطاب المؤرخ في 18/11/2012م والمعد من ممثل شركه (...) وموضوعه محضر تسليم ارضيه مبني (A2,B2) والذي تضمن الاشاره الي انه بعد الانتهاء من عمليه التمديدات الميكانيكيه والكهرباييه والدفان والترصيص في ارضيه الدور الارضي للمبني اصبح المبني جاهزا لتاسيس البلاطه الارضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه سبق ان تم الرد علي جميع تلك الخطابات التي يستند اليها المدعي بما ورد في البند الرابع من محضر الاجتماع المؤرخ في 31/1/2012م والذي الزم المدعي بعدم التوقف لاي سبب كان سواء ما يتعلق باعتماد المخططات او توفير المواد. ثم سيل وكيل المدعي عما ورد في تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المؤرخ في 23/6/1436ه والمشار فيه الي ان نسبه الاعمال المنفذه في الفيلا (ا) فيما تمثل نسبه الاعمال المنفذه في الفيلا (ب) 30% من اجمالي مسطح الدورين، وهل يطالب موكله في دعواه بالمبالغ المستحقه له ومن ضمنها المبلغ المستحق الكامل لتنفيذ الفيلتين فذكر بانه يحتاج لمراجعه موكله بخصوص هذه الجزييه. وفي جلسه يوم الخميس 21/4/1438ه سيل وكيل المدعي عن جوابه عما طلبته منه الدايره بخصوص ما تضمنه عقد المدعي عليها مع مؤسسه (...) فذكر بان موكله لا علاقه له في المطالبه بخصوص ما جاء في العقد وانما مطالبه موكله انحصرت في الاعمال المنفذه والمتفق عليها بين الطرفين والمشار لها في جلسه يوم الاحد 30/6/1436ه وما ورد فيه من الاشاره الي ما تضمنه تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وبناء عليه تم اتفاق وكيلي طرفي الدعوي في تلك الجلسه علي ان كميه الاعمال المنفذه في المباني كانت طبقا للمساحه المتفق عليها في العقد البالغ اجماليها (14.268) مترا مربعا عن المباني المشار اليها في الفقره (1)، و(9264) مترا مربعا عن المباني المشار اليها في الفقره (2)، و(523) مترا مربعا نسبه المنفذ من الفلل الورده في الفقره (3)، اما المبنيان المشار اليهما في الفقره (4) و(5) فبالاتفاق لم يتم تنفيذهما، كما افادا بان المبالغ المدفوعه للمدعي قدرها اثنا عشر مليونا وثلاث مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربع مايه وسبعه وثمانون (12.338.487) ريالا. ثم عرضت الدايره علي طرفي الدعوي بان تكون قيمه الملاحظات الوارده في تقرير المهندس الاستشاري مايتي الف (200.000) ريال يتم خصمها من مستحقات المدعي فطلبا من الدايره امهالهما لمراجعه موكليهما بخصوص هذا العرض، ثم جري مناقشه وكيل المدعي عليها بخصوص خطابات موكلته بعد تاريخ الموعد النهايي لتسليم المشروع والتي تضمنت مخاطبتهم للمدعي من قيامهم بالانتهاء من عمليه التمديدات الميكانيكيه والكهرباييه والدفان والترصيص وعليه اصبح المبني جاهزا لتاسيس البلاطه الارضيه واخر تلك المحاضر كان بتاريخ 9/1/2013م مما يدل علي تاخر موكلته بتسليم الاعمال اللازم عليها تنفيذها فذكر بان تلك المحاضر كانت عباره عن اعمال داخل المشروع وكان علي المدعي حفظ حقوقه باثبات تاخر المدعي عليها في تسليم الاعمال لهم داخل المشروع، ثم طلب وكيل المدعي عليها من الدايره امهاله للجلسه القادمه حتي يتمكن من حصر مده تلك الايام التي حوتها تلك الخطابات علي وجه الدقه وتحديد الايام التي تاخر فيها المدعي من الايام التي تاخرت فيها موكلته. وفي جلسه يوم الخميس 28/4/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما وعد بتقديمه في الجلسه السابقه من حصر ايام التاخر فقدم مذكره مكونه من خمس صفحات وبالاطلاع عليها وعلي مرفقاتها تبين بان ما ارفقه من عقود وخطابات قد سبق تقديمها في الجلسات السابقه وقررت الدايره اعادتها اليه، وتشير الدايره بان المذكره لم تتناول الاجابه تحديدا عما طلبته منه الدايره بخصوص ايام التاخر وانما تم فيها بيان تاخيرات المدعي علي وجه العموم ولم تتطرق الي مناقشه المحضر الاخير المشار اليه في الجلسه السابقه والمؤرخ في 9/1/2013م. ثم ذكر وكيل المدعي بان وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه اقر اقرارا ضمنيا بان موكلته تاخرت في تسليم الاعمال بدليل انه طلب مهله لتحديد الايام التي تاخر فيها المدعي من الايام التي تاخرت فيها موكلته. ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن العرض الذي اشارت اليه في الجلسه السابقه بخصوص تقدير قيمه الملاحظات الوارده في تقرير المهندس الاستشاري فذكر وكيل المدعي عليها بان موكله يرفض التنازل عن عرضه السابق. وفي جلسه يوم الاحد 8/5/1438ه اعادت الدايره عرض الصلح علي الطرفين بخصوص استكمال ملاحظات المهندس الاستشاري فذكر وكيل المدعي بانه اذا كانت المدعي عليها توافق علي ان يتم انهاء النزاع صلحا بمبلغ مايتي الف ريال فموكله لا يمانع من ذلك مع ان قيمه الملاحظات مبالغ فيها ولا تتجاوز مبلغ خمسين الف ريال، لان جميع الملاحظات لا تمنع من الاستلام، ولانهاء امد القضيه قرر موكلي خصم هذا المبلغ من باب الصلح، فيما قرر وكيل المدعي عليها بان موكلته مصره علي عرضها السابق بخصوص انهاء النزاع صلحا، ثم طلبت منه الدايره مراجعه مدير الشركه في عرض وكيل المدعي . وفي جلسه يوم الاثنين 9/5/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن العرض المقدم من قبل المدعي فذكر بان موكلته ترفض هذا العرض وتصر علي العرض المقدم من قبلها بانهاء النزاع فيما يتعلق بقيمه الملاحظات صلحا بمبلغ ثلاث مايه الف (300.000) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه يكتفي بما ذكر وقدم سابقا. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ابلاغ الرييس التنفيذي لشركه (...) بضروره حضوره في موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاثنين 23/5/1438ه حضر طرفا الدعوي في حين تبين عدم حضور الرييس التنفيذي لشركه (...) وقدم وكيل المدعي عليها خطاب اعتذار عن عدم تمكن الرييس التنفيذي من الحضور بسبب وجوده في مدينه الرياض. وفي جلسه يوم الخميس 3/6/1438ه ذكر وكيل المدعي عليها بان الرييس التنفيذي للشركه لم يتمكن من الحضور بسبب عدم وصوله من مدينه الرياض نظرا لارتباطه ببعض الاعمال ويطلب من الدايره تاجيل موعد الجلسه وامهاله وقتا كافيا حتي يتمكن من الحضور. ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعي انهاء الجزييه المتعلقه بملاحظات المهندس الاستشاري صلحا وفقا لما عرضته المدعي عليها من تنازلها عن بقيه قيمه العقد واكتفايها بمطالبه المدعي بدفع مبلغ ثلاث مايه الف (300.000) ريال من اجمالي قيمه العقد واسقاطها المطالبه ببقيه المبلغ وقدره ثمانون وثلاث مايه الف (380.000) ريال فطلب امهاله للمره الاخيره لمراجعه موكله بخصوص القبول بهذا العرض فاجيب لطلبه. وفي جلسه هذا اليوم 10/6/1438ه قرر وكيل المدعي موافقه موكله علي العرض المقدم من وكيل المدعي عليها بخصوص الجزييه المتعلقه بملاحظات المهندس الاستشاري من تنازل المدعي عليها عن بقيه قيمه العقد واكتفايها بمطالبه المدعي بدفع مبلغ ثلاث مايه الف (300.000) ريال من اجمالي قيمه العقد نظير قيامها باستكمال الملاحظات، وطلب طرفا الدعوي من الدايره اثبات الصلح بين موكليهما بخصوص هذه الجزييه. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما ذكراه في الجلسات السابقه وما قدماه من مذكرات. ثم رفعت الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي– علي لسان وكيله – يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها (شركه (...)) بان تدفع له مبلغا وقدره مليون وتسع مايه واربعه وعشرون الفا واربع مايه وتسعه (1.924.409) ريالات تمثل المبالغ المستحثه له والمتبقيه في ذمه المدعي عليها نظير قيام مؤسسته بتنفيذ الاعمال المتفق عليها في مشروع اسكان العاملين في (...) بموجب العقد المبرم بين الطرفين، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع التكلفه المترتبه عليه نظير تسبب المدعي عليها بتاخير العمال عن العمل بالمواقع والبالغ قيمتها مليون وست مايه وخمسه وثلاثون الفا وست مايه (1.635.600) ريال، ليصبح اجمالي الذي يطالب به المدعي ثلاثه ملايين وخمس مايه وستين الفا وتسعه (3.560.009) ريالات. وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين (المدعي بصفته صاحب مؤسسه مقاولات، والمدعي عليها/ شركه (...)) وفي عمل تجاري (مقاوله من الباطن)؛ فان ديوان المظالم يختص بهييه قضاء تجاري ولاييا بالفصل فيها بناء علي المادتين (443.2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالام السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وبناء علي المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 26/11/1407ه وقرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423ه، كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي قرارات وتعليمات رييس الديوان المنظمه لاختصاصاتها، وحيث ان هذه الدعوي استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا. 
اما عن الموضوع: فحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبين؛ الاول منهما: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مليون وتسع مايه واربعه وعشرون الفا واربع مايه وتسعه (1.924.409) ريالات يمثل المبلغ المتبقي للمدعي نظير قيام مؤسسته بتنفيذ بعض الاعمال في مشروع اسكان العاملين في مستشفي (...) ولما كان الثابت من اوراق القضيه اتفاق طرفي الدعوي في جلسه 30/6/1436ه علي ان اجمالي الاعمال التي قام المدعي بتنفيذها في المشروع بلغت (14268م2) عن المباني المشار اليها في الفقره (1) من العقد، فيما كانت كميه الاعمال المنفذه في المباني المشار اليها في الفقره (2) من العقد قد بلغت (9264م2). واما ما يتعلق بالفلتين (ا، ب) واللتان كانتا محل نزاع بين طرفي الدعوي فيما يتعلق بالمنفذ منهما قبل ترك المدعي للعمل في المشروع، فقد تضمن تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه رقم (...) وتاريخ 23/6/1436ه توضيحهما علي النحو التالي: 1- بالنسبه للفيلا (ا) تبين بان اخر مرحله تم الوصول اليها هي فرشه النظافه اسفل الميدات الارضيه وتقدر نسبه الاعمال (20%) من اجمالي مسطح الدورين. 2- بالنسبه للفيلا (ب) تبين بان اخر مرحله تم الوصول اليها هي الخرسانه المسلحه للميده الارضيه وتقدر نسبه الاعمال (30%) من اجمال

…(16,414 more chars)