moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470452420 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/06/11ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله المشار لها في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها 1444/04/14ه الصادره من (الوكالات الالكترونيه)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.400) الفان واربعمايه ريال مقابل المتبقي من قيمه اجره حاويه نفايات لصالح المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينتها علي صحه الدعوي فذكرت بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه قررت قايله: بانها تكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قررت، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، واما عن موضوع الدعوي: فانه لما كان الاصل هو الظاهر الذي علي عاتق من يدعي خلافه اثباته، فان هو اثبته باوجه الاثبات الشرعيه المعتبره ؛ ترتب علي ذلك تحول المراكز النظاميه الي حاله ما بعد اثبات خلاف ذلك الظاهر، والا فان الاصل انحسار الطروء دون المراكز النظاميه وصيانتها من التبديل او التغيير، انطلاقا من ان الاصل في الامور العارضه العدم، وبراءه الذمه عما يشغلها، وبما ان العبره في قبول الدعوي والحكم بطلبات المدعي هو اقامته البينه الصريحه المقبوله علي دعواه، وفي تنزيل ذلك علي الدعوي، فان وكيله المدعيه اسست دعواها علي العقد المبرم بين الطرفين تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.400) الفان واربعمايه ريال مقابل قيمه اجره حاويه نفايات لصالح المدعي عليها، وحيث ان وكيله المدعيه لم تقدم بينه موصله علي ما تدعيه، مما تري معه الدايره بان بينات المدعيه غير موصله ولا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، وبما ان اليمين لا توجه الي الشخصيه الاعتباريه، الامر الذي تستصحب معه الدايره الاصل الذي قررته ابتداء في تضاعيف اسباب حكمها مما يتجسد لدي الدايره بان دعوي المدعيه حريه بالرفض، وتنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم 4470452420، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.