tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 926 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:0ec2803a-9838-473c-9b14-f8261e1bcb24 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٩٢٦ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
و/ (...) رخصه اقامه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٢/٢٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (.......) رييسا
القاضي / (.......) عضوا
القاضي / (.........) عضوا
وبحضور(.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٠ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعي وكاله حاصلها: بان موكله ابرم عقد شراكه محاصه مع المدعي عليها علي ان يكون العمل في نشاط محل اتصالات ومستلزماتها وهو يطلب الحكم لموكله بفسخ عقد الشراكه ورد راس المال، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها فحضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته اجاب ان موكله ابرم عقد شراكه محاصه مع المدعي عليها علي ان يكون العمل في نشاط محل اتصالات ومستلزماتها وقد سلمها مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وهو يعتبر راس ماله في الشركه ودفعت المدعي عليها مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال الا ان المدعي عليها رفضت اطلاعه علي الدفاتر المحاسبيه لمعرفه الارباح، وهو يطلب فسخ الشراكه ورد راس المال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وفي جلسه تاليه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وطلب الحاضر الحكم بفسخ العقد وحصر دعواه في ذلك فسالته الدايره عن بينته علي المبررات التي توجب فسخ العقد فذكر ان البينه والمبررات التي توجب الفسخ هي ان موكله لم يستلم اي ارباح من هذه الشراكه اضافه الي ان المدعي عليها باعت المحل دون اذن موكله وذكر ان هذه المبررات كافيه لفسخ العقد، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وبسؤال المدعي الحاضر ان كان لديه شيء جديد ذكر بان لا جديد لديه ويطلب الحكم في الدعوي ثم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار... والمنازعات التي تحدث بين الشركاء)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه؛ وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...) وقد تبين للدايره ان مقر المدعي عليها داخل في اختصاص المحكمه مكانيا، وبناء علي ذلك؛ ولما حصر المدعي وكاله دعوي موكله في طلب فسخ الشراكه ولما كان الاصل في ان الفسخ لا يثبت الا بسبب طاري يمتنع معه بقاء العقد بعد وجوده وهذا ما لم يقدم عليه المدعي بينه موصله لاي سبب ذكره وانما هي اقوال مرسله خاليه من المستندات وهي ما ذكره المدعي بان المدعي عليها باعت المحل ومنعته من حقوقه، ولا ينتقل عن الاصل الاول الذي هو رضاه بعقد الشركه المبنيه علي الثقه والامانه بين الشركاء الا بحجه وبرهان اذ ان الاصل في الاموال العصمه ولو يعطي الناس بدعواهم لاستحق اقوام اموال ودماء غيرهم، علما بان المدعي قد افهمته محكمه الاستيناف بان ليس له من عقد الشركه محل الدعوي الا ناتج المحاسبه ربحا وخساره في حكمها في القضيه رقم (١٠٦٧ لعام ١٤٣٩ه) ولكنه اعرض عن هذا الحكم وتقدم بطلب يناقض ما قررته محكمه الاستيناف خروجا من تبعيه الربح والخساره التي هي اصل من اصول الشراكه في الفقه الاسلامي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٩٢٦) لعام ١٤٤٠ه المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليهما/ (...)، سجل مدني رقم (...)، و(...) هويه مقيم رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امينا السر
(.....)

عضو
(.......)

عضو
(........)

رييس الدايره
(.....)

الحكم في القضيه رقم ٢٣٨ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
و/ (...) رخصه اقامه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٣/٢٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (......) رييسا
القاضي / (.....) عضوا
القاضي /(.....)عضوا
وبحضور (......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/٢٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي يطلب فسخ عقد شركه المحاصه المبرم بين الطرفين ورد راس المال. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وتنوه هذه الدايره الي ان دايره محكمه الدرجه الاولي اسست حكمها علي انه سبق ان صدر حكم في النزاع القايم بين المدعي والمدعي عليه، وبالتالي فان المتعين هنا هو الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، مما يتعين معه تعديل منطوق الحكم بما يتوافق مع ذلك. 
(لذلك) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٠ه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٩٢٦ لعام ١٤٤٠ه مع تعديل منطوقه الي: عدم جواز نظر الدعوي رقم ٩٢٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليهما (...) سجل مدني رقم (...)، و(...) هويه مقيم رقم (...) لسابقه الفصل فيها. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
(.......)

عضو
(.......)

عضو
(........)

رييس الدايره
(......)