tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10156 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-05-19 document_type=ruling entity=document_number:4bcb7e3e-0a5c-4cf2-ba88-04cfe2daa4de entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 10156 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لتاجير السيارات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, و احيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات, فبجلسه يوم الاحد 27/1/1440ه, حضر فيها وكيل المدعي, في حين لم يحضر المدعي عليه ولات وكيلا عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام "ابشر"، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها ان موكلته تطالب المدعي عليه بمبلغ قدره اربعمايه وتسعه عشر الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا (419.496)، قيمه تاجير عشره سيارات للمدعي عليه بموجب عقد التاجير المؤرخ في 16/6/1433ه، كما ارفق وكيل المدعيه سابقا صور من رخص سير السيارات تفيد بان المفوض بقيادتها هو المدعي عليه, وبجلسه يوم الاربعاء 3/2/1441ه حضر مدير المدعيه وطلبت منه الدايره اداء يمين الاستظهار، فاستعد بادايها قايلا: "اقسم بﷲ العظيم ان شركه (...) اجرت المدعي عليه عشر سيارات (...)، وانه تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره اربعمايه وتسعه عشر الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا (419.496)، لم يقم بسداد اي من هذا المبلغ"، و عليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني: (...) صاحب مؤسسه/ (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري: (...) مبلغا قدره اربعمايه وتسعه عشر الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا (419.496)، ثم قدم المدعي عليه التماسا علي الحكم بتاريخ 19/5/1441ه، استنادا علي الماده رقم (200/ب،ج)، حيث وقع الغش والتدليس من المدعيه وذلك لان الحكم صدر ضده بدون تبليغه التبليغ الصحيح، كما ان الاتفاق مع المدعيه كان علي تاجير عشرين سياره والمدعيه لم تسلمه الا عشر سيارات، والتفويض الصادر من المدعيه بقياده السيارات كان لمده شهر، وفور احاله ملف القضيه للدايره حددت لها جلسه هذا اليوم 25/3/1442ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، واطلعت الدايره علي التماس المدعي عليه، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه/ (...)، سجل مدني: (...) صاحب مؤسسه/ (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري: (...)، ضد المدعيه/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري: (...)، فتقدم المدعي عليه باعتراضه علي هذا الحكم، وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الاولي حكمها المنتهي الي الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/3/1442ه في القضيه رقم 10156 لعام 1439ه واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لنظرها، واسست حكمها علي ما ذكره وكيل المدعي عليه بان المدعيه تعمدت وضع سجل المدعي عليه بشكل خاطي، وبالتالي فالمدعي عليه لم يبلغ التبليغ الصحيح، وفور احاله ملف القضيه للدايره حددت لها جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وافاد المدعي عليه اصاله بان السجل التجاري المثبت في صك الحكم هو الصحيح، وان السجل التجاري المبلغ عليه ورقمه (...) يختلف ويحتاج الي وقت للتاكد هل هو له ام لا، كما اكد علي عدم تبلغه بالجلسات، وبتفحص الدايره لهذا السجل عن طريق الاستعلام في خانه المنشات التجاريه تبين ان السجل يعود للمدعي عليه ولمؤسسته، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعيه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره اربعمايه وتسعه عشر الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا (419.496)، وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي، وحيث ان الدايره اصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني: (...) صاحب مؤسسه/ (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري: (...)، مبلغا قدره اربعمايه وتسعه عشر الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا (419.496)، بناء علي ما ورد باسباب الحكم الصادر بتاريخ 3/2/1441ه، وقد اكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن، وحيث تقدم المدعي عليه بالتماسه للدايره بتاريخ 19/5/1441ه، اي بعد ايداع نسخه الحكم باكثر من شهر، واصدرت الدايره حكمها بعدم قبول التماسه كما في هو مبين في صك الحكم المؤرخ في 25/3/1442ه وحيث ان محكمه الاستيناف الغت حكم الدايره الاخير المتعلق بعدم قبول الالتماس، نظرا لعدم تبلغ المدعي عليه بشكل صحيح، وحيث ان الدايره الابتداييه بدراستها لملف القضيه مره اخري تبين لها ان اول تبليغ تم تسليمه للمدعي عليه، كان في تاريخ 13/1/1440ه، وعلي السجل التجاري رقم: (...)، ولما استبانت الدايره من هذا السجل عن طريق ايقونه "خدمه الاستعلام عن المنشات" بعد الغاء محكمه الاستيناف لحكم الدايره تبين لها ان السجل تابع للمدعي عليه ولنفس اسم المؤسسه الصادر عليها الحكم، وحيث ان المؤسسه لا تنفك ذمتها عن ذمه مالكها وبالتالي فالتبليغ عن طريق سجلها او سجل اخر تابع لها او السجل المدني لمالكها يعتبر تبليغا صحيحا، تترتب عليه اثاره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه حكمها في موضوع الدعوي بناء علي ما ورد باسبابه وبناء عليه 
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني: (...) صاحب مؤسسه/ (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري: (...)، مبلغا قدره اربعمايه وتسعه عشر الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا (419.496)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 5600 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لتاجير السيارات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
محل الدعوي تاجير سيارات، والمطالبه بباقي قيمه الاجره. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (419.496) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله صدر الحكم في حق موكلي غيابيا حيث لم يتبلغ التبليغ الصحيح كون السجل التجاري لمؤسسته المسجل في الدعوي غير صحيح.. وعليه لم يتمكن موكلي من تقديم رده علي دعوي المدعيه... نطلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم وايقاف تنفيذ الحكم، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21/10/1442ه في القضيه رقم 10156 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني: (...) صاحب مؤسسه/ (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري: (...)، مبلغا قدره اربعمايه وتسعه عشر الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا (419.496).