gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CR-2024-229354 الصادر في الدعوي رقم PC-2023-229354 في الدعوي المقامه من المتهم ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2024/09/12م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-9-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من : الدكتور / .... رييسا الدكتور / .... عضوا الاستاذ / .... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (109248-2023-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من مالك المؤسسه .... سجل مدني رقم (...). الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه ( احذيه) عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/03/15ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه فحص الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) بتاريخ 2015/01/19م، المتضمن عدم المطابقه من حيث مقاومه البري وتم مخاطبه المستورد بالنتيجه من قبل الجمرك الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان الارساليه فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف والتعهد المرفق ضمن ملف الدعوي غير صحيح وغير مكتمل البيانات، واختتمت بطلب اعاده النظر في الدعوي. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها مكونه تضمنت ما ملخصه ان الغايه من تقديم التعهد هو فسح ارساليه المستورد شريطه عدم التصرف بها الي حين فسحها نهاييا عن طريق الجمرك، وذلك بعد اجراء التحقق من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس التي من شانها يسمحح الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2024-229354 الصادر في الدعوي رقم: 229354-2023-PC دخول البضايع والتصرف بها داخل البلاد، استنادا الي ما نصه النظام في الماده (56) علي انه : " ب - تخضع البضايع التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصه لاجراء التحليل او المعاينه ، وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمه التي تكفل عدم التصرف بها الا بعد ظهور نتيجه التحليل"، وحيث تقدم المستورد بناء علي طلبه بفسح الارساليه وتقديم التعهد بعدم التصرف بها، ولما كان كذلك، وكان التعهد صادرا من المستانف بناء علي وجود ختم المؤسسه وتصديقه من الغرفه التجاريه بالاحساء، مما يتبين معه ابتداء ان جميع البيانات المضمنه في التعهد ومدي صحتها تقع علي عاتق المستانف، واختتمت بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضی به. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/12/10م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/12/25م. فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث تبين بعد اطلاع اللجنه الاستينافيه علي ملف الدعوي ان القرار المستانف صادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض برياسه الاستاذ (...)، كما تبين ان الاشعار الموجه الي المستورد بعدم مطابقه الارساليه والطلب باعادتها وان عدم اعادتها او التصرف بها يعد اخلالا بالتعهد، كان من الاستاذ (...) بصفته مدير عام جمرك البطحاء، وحيث ان الاشعار منه يمنعه من نظر الدعوي استنادا الي الماده (44) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه والتي نصت علي انه " يخضع طلب التنحي والرد لعضو الدايره للاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه ونظام المرافعات امام ديوان المظالم بحسب الاحوال وبما يتفق مع طبيعه الدعوي.."، كما نصت الماده (94) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه " يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي وسماعها ولو لم يطلب ذلك احد الخصوم في عده احوال وذكرت منها : 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 229354-2024-CR الصادر في الدعوي رقم : 229354-2023-PC ه - اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في الدعوي او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما، او كان قد ادي شهاده فيها، او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها"، الامر الذي تنتهي معه هذه اللجنه الي الغاء القرار الابتدايي في جميع ما قضي به واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها من جديد، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه المتهم ، سجل تجاري رقم (...)، لمالكها / .... سجل مدني رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (109248-2023-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا : وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها موضوعا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. اعضاء اللجنه الدكتور / ... الاستاذ/ ... رييس اللجنه الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3