moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571109153لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض صحيفه دعوي وقد تضمنت: (1/ بتاريخ 06 / 03 / 1445 ه، قدم المدعي عليه دعوي يطالب فيها من موكله استرداد مبلغ قدره (14،700،000) اربعه عشر مليون وسبعمايه الف ريال، قد دفعها لموكلي لقاء شراء حصص في شركه، وادعي ان موكلي لم يسجل الحصص باسمه، وقد سبق وان قدم المدعي دعوي مشابه لهذه الدعوي بتاريخ 25 / 06 / 1444 ه، يطالب فيها بنفس المبلغ وتم رفض الدعوي، ورفض طلب موكله باتعاب المحاماه، 2/ انتدب موكله شركتنا للمرافعه نيابه عنه في هذه الدعوي محل المطالبه مما تسبب في تكبده للعديد من النفقات والتي منها اتعاب الشركه والتي بلغت ما نسبته (6%) من مبلغ المطالبه في حال رد الدعوي او رفضها، 3/ صدر لموكله حكما من الدايره التجاريه الاولي بالرياض علي الصك رقم (...) بتاريخ 05 / 05 / 1444 ه، برفض الدعوي واعتراض المدعي عليه علي الحكم الا انه ايد من دايره الاستيناف التاسعه بناء علي الصك رقم (...) بتاريخ 05 / 06 / 1445 ه، 4/ سداد موكله اتعاب المحاماه وقدرها (۱،۰۱4،300) مليون واربعه عشر الفا وثلاثمايه ريال، بما ان المدعي عليه هو الذي احوج موكله الي انتداب شركتنا للدفاع عنه في الدعوي المشار اليها، وقد ثبت كيديته في الدعوي لكونه استلم الحصص المتفق عليها وعليه فهو الضامن، وعليه اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه (1،014،300) مليون واربعه عشر الف وثلاثمايه ريال)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 15 / 09 / 1445 ه، عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي : (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه : (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عن دعواه ابرز مذكره وقد تضمنت ما جاء في المذكره سالفه الذكر، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عن مطالبته محل الدعوي؟ فاجاب قايلا: ان التعويض المطالب به علي الحكم الصادر من ذات الدايره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ابرز مذكره عبر الدردشه وقد تضمنت: (1/ بدايه نؤكد ان دعوي موكله السابقه ما هي الا حفاظا علي حقوقه المترتبه علي عقد بيع حصص المبرم بين موكله والمدعي بتاريخ 04 / 06 / 1439 ه، الموافق 20 / 02 / 2018 م، والذي بموجبه تنازل المدعي لموكله عن عدد (الف حصه) من الحصص التي يملكها المدعي بشركه (...) المحدوده مقابل ثمن اجمالي قدره اربعه عشر مليون وسبعمايه الف ريال سعودي، وبعد علم موكله ان الحصص المسجله باسمه لم تنقل له من المدعي وفقا لما نص عليه عقد التنازل عن الحصص، حيث نص البند الثاني علي ما يلي (باع واسقط وتنازل بكافه الضمانات الفعليه والقانونيه الطرف الاول الي الطرف الثاني ما هو عدد (1000) حصه (فقط الف حصه) من الحصص المملوكه له بشركه (...) المحدوده)، وطالب في هذه الدعوي بفسخ العقد بسبب عدم اتمام عقد بيع الحصص من جانب المدعي الذي استلم كامل ثمن الحصص محل العقد ولم يقم بتسجيل الحصص لموكله حسب ما نص عليه البند الرابع من العقد، وما شابه العقد من عيوب، 2/ ما كان من موكله بعد مخالفه المدعي لما تم الاتفاق عليه وما شابه العقد من عيوب، الا اللجوء الي القضاء بعد مطالبات وديه عديده، ورغم الحكم من دايرتكم الموقره برفض دعوي موكله وتاييد الحكم من محكمه الاستيناف، الا ان قناعتنا الراسخه بحق موكله دعتنا الي تقديم طعن بالنقض تم قيده بالطلب برقم (4511337137) وتاريخ 22 / 07 / 1445 ه، وحالته (محال الي المحكمه العليا) ، وبالتالي فان اللجوء للمحاكم مكفول شرعا ونظاما حفاظا علي الحقوق ما دامت انها ليست بالكيديه، 3/ وما يعزز ما ذكر اعلاه ما جاء في قرار المحكمه العليا رقم (3/2/17) (1434/12/18) وما جاء في مجله الاحكام 1435ه ج 13 ص 365 ومفاده انه اذا صدر حكم برد الدعوي لعجز المدعي علي اثبات دعواه او لعدم وجود بينه، لا يعني بالضروره استحقاق المدعي عليه لاتعاب المحاماه لظنه ان الدعوي الاصليه كيديه او صوريه، حيث ان الكيديه وقصد الاضرار لا تكون الا ببينه، والبينه تكون حكما باثبات الكيديه، ومع انتفاء الدليل او البينه المثبته علي كيديه الدعوي السابقه او صوريتها ولان العجز عن اثبات الدعوي السابقه انذاك لا يعد كذبا وموكله خاصم المدعي وهي علي يقين ان الحق معه، ورغم الحكم برفض الدعوي الا ان الدايره الموقره لم تري هناك اي كيديه بالدعوي اذ لها ان تتصدي لها اذا ظهر لها من الدعوي ذلك، 4/ يشترط في اتعاب المحاماه ان يكون دينا ثابتا مستقرا وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في الجاء الخصم علي الشكايه. وبناء عليه اطلب الحكم برفض الدعوي)، وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي هي دعوي تعويض وتتعلق بمنازعه سبق الفصل فيها لدي الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر القضيه بناء علي الماده (16/9) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان الثابت لدي الدايره بعد اطلاعها علي وقايع الحكم محل التعويض تبين بان القضيه عقد فيها ثلاث جلسات، وقد قدم فيها ثلاث مذكرات، وحكمت الدايره الابتداييه لصالح المدعي عليه -(...) - برفض دعوي المدعي؛ وعليه فان حقيقه طلب المدعي هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم علي اركان الثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) طبقا لنص الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين قيام اركان التعويض؛ فمن حيث الخطا وبينته وقايع الدعوي الاصليه ونتيجتها. اما من حيث الضرر فقد تمثل بتكبد المدعي عناء التقاضي ومشقه الدفاع عن نفسه وتوكيل محامي بذلك، والعلاقه السببيه ظاهره جليه ما بين ركني الخطا والضرر؛ وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من اضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمه ولا ينظر فيها للعقد المبرم بين المدعيه وموكلها استنادا علي مبدا نسبيه العقود فضلا عن ان طبيعه الدعاوي القايمه علي المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي محكومه بمعايير قانونيه خاضعه لتقدير الدايره ناظره القضيه؛ عليه فان الدايره تقدرها بناء علي الماده (164) وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال، كاتعاب للتقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.