gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: القرار رقم (VJ-2021-610) | الصادر في الدعوي رقم (V-2019-8484) | غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للربع الاول من عام ٢٠١٩م، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٦)، و (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه. - الماده (١/٤٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٢٥ه. - الماده (١٤)، و(١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. - الماده (٧)، و (٢/١٥)، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٧م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ۸٤۸٤-۲۰۱۹-۷) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) وكاله عن المدعي بموجب وكاله رقم : (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للربع الاول من عام ٢٠١٩م ، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: « اولا: الدفوع الموضوعيه: 1. ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢ اشعار التقييم النهايي ٢,١ خلال مرحله الفحص والمراجعه، قامت الهييه بطلب معلومات اضافيه من المدعي من ضمنها بيان تحليلي بالمبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه %0% وتعديلاتها عن الربع الاول ٢٠١٩م، وميزان المراجعه كاملا (مرفق رقم (١). ونظرا لعدم تجاوب المدعي قامت الهييه بزياره المنشاه ميدانيا واخطار وكيله الشرعي بضروره تقديم المستندات المطلوبه خلال المده النظاميه ( مرفق رقم (٢). قدم المدعي بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٩ م البيانات المطلوبه ومن ضمنها مبيعات محطه محروقات ومبيعات المطبخ ومركز (يمكن تزويده للجنه عند الطلب). ٢,٢ ودفع المدعي في اعتراضه امامكم انه ليس مطالبا بضريبه القيمه المضافه وما نتج عنها، لكونه قام بتاجير المحطه المملوكه من قبله (...) علي المستاجر / .... وفقا للعقد المبرم بينهما. علاوه علي ادعايه بانه لم يطلع علي حسابات المحطه ولم يقم بتحصيل الضريبه من المستهلك. وعلي ذلك توجز الهييه ردها بان هذا الادعاء غير صحيح، فالمدعي هو من قدم بيانات المحطه المعنيه بنفسه حيث انه افصح عنها ضمن البيان التحليلي الخاص بالمبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه المذكور في الفقره (٢) اعلاه. الامر الذي نتج عنه بطبيعه الحال اضافه ايرادات محطه المحروقات والتي تعادل (٨,١٠٠,٥٠٥) ريال للبند محل الاعتراض. بالاضافه الي ان المدعي لم يذكر عقد الايجار خلال مرحله الفحص والاعتراض لدي الهييه، ولم يقم بتقديمه ضمن المستندات لتتمكن الهييه من التحقق من صحه هذا الادعاء من عدمه حتي تاريخه. ۲۳. من ناحيه اخري، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه كما اسلفنا في الفقره (٢) اعلاه تمت اضافه ما يعادل (١٥,٤١٦) ريال كايرادات لم يتم الافصاح عنها؛ حيث انها عباره عن الفرق بين الاقرار الضريبي وبيان المبيعات المتعلقه بايرادات المطبخ ومركز التسوق. ٢,٤. بناء علي ذلك، تتمسك الهييه بصحه اضافه الايرادات المفصله اعلاه وذلك استنادا علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه والتي نصت علي « دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه....». ... غرامه الخطا في تقديم الاقرار فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار، فقد نصت الماده (١/٤٢) من النظام بشكل واضح علي معاقبه كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.». ونظرا لتقديم المدعي لاقرار ضريبي خاطي وقيام الهييه باعاده تقييم الفتره محل الاعتراض، فان الغرامه المفروضه مبرره وتتوافق مع احكام الماده السالفه الذكر. ٤. غرامه التاخر في سداد الضريبه كما تتمسك الهييه بصحه اجرايها بفرض غرامه التاخر في سداد الضريبه علي المدعي، وذلك نظرا لعدم سداده للضريبه المستحقه خلال المده النظاميه وفقا للماده (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه، والتي نصت علي يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». وتاسيسا علي ذلك، تم فرض غرامه التاخر في السداد بناء علي الضريبه المستحقه علي المدعي وفقا لنص الماده (٤٣) من النظام والتي جاء بها يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.» وبعرض مذكره الرد علي المدعي اجاب: «اولا : الرد علي ما ورد بجواب المدعي عليها 1 - ما ذكرته المدعي عليها بان الاصل في القرار الصحه والسلامه فهذا لا خلاف عليه مطلقا والخلاف يتمحور في ان القرار لم يعتمد علي البيانات المقدمه والعقود والاتفاقيات المبرمه بين المؤجر (المدعي) والمستاجر وهو المدعو (مؤسسه ...) وبذلك يكون القرار معيبا كونه خالف اللوايح الخاصه بضريبه القيمه المضافه لان الملزم بتقديم الاقرارات الضريبيه هو المستاجر وليس المؤجر كونه الممارس للنشاط التجاري وحيث ان المستاجر مسجل ضريبيا ولديه شهاده ضريبيه برقم ضريبي (...) بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٩ه وقد يكون المستاجر قد افصح في اقراراته كون المحطه تحت يده وحيازته وهو المنوط به رفع اقرارات المحطه وان صدور هذا القرار يناقض اللوايح الخاصه بضريبه القيمه المضافه ويخالفها. ٢- ما ذكرته المدعي عليها باننا لم نتجاوب معها في طلب المعلومات الاضافيه فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح اننا تجاوبنا معها في حدود ما نستطيع احضاره من المستاجر وهو كشف حساب من .... وبيان بالمبيعات في جدول (Excel) قام المستاجر باعداده وهذا بناء علي طلب من المدعي عليها واصرار الموظف علي تقديمه في اسرع وقت ممكن. - اما بخصوص طلبها الخاص باحضار مستندات وكشوف وموازين مراجعه محاسبيه فهذا لا نملكه وليس لنا الحق في طلبه من المستاجر او الاطلاع عليه وانما هذا قاصر علي طلب المدعي عليها من المستاجر بصوره مباشره . ٤ - ما ذكرته المدعي # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عليها بانها قامت بزياره المحطه ميدانيا وانها قامت بابلاغ الوكيل الشرعي بضروره تقديم المستندات المطلوبه خلال المده النظاميه فهذا صحيح وقد سبق وان قمنا برفع الاقرارات الضريبيه عن المركز والمطبخ في مدتها النظاميه كوني مشغل لهما بخلاف المحطه التي كان من الاجدر بالموظف الذي قام بالزياره ان يتحقق من المشغل الفعلي للمحطه لانه ليس لزاما علي المالك ان يكون مشغلا لها. ثانيا: البينه علي ان المحطه مؤجره من قبلنا علي المستاجر / ... لكم المستندات الداله علي ذلك وهي كالتالي: صوره من عقد الايجار المبرم للمحه بين المؤجر والمستاجر من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٠ الي تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩ه ( مرفق رقم (٢)) . صوره من سندات استلام القيمه الايجاريه للمحطه من المستاجر للمحطه خلال الربع الذي تم الفحص فيه من قبل المدعي عليها. صوره من بطاقه الحساب البنكي للمستاجر (المشغل للمحطه) ودخول عمليات البيع في هذا الحساب من خلال ما سبق ذكره يتضح لسعادتكم وبجلاء بان قرار المدعي عليها معيبا وغير صحيح مما يستوجب نقضه والغاؤه وكل ما يترتب عليه من غرامات للاسباب المذكوره اعلاه. ثالثا: الطلبات لذا وتاسيسا علي ما تقدم فاننا نلتمس من سعادتكم ما يلي : 1. الغاء الفاتوره رقم .... الصادره من المدعي عليها تجاهنا وعدم مطالبتنا بسدادها. 2. رد قيمه الضمان البنكي لحسابنا. 3. تعويضنا عن الاضرار التي لحقت بنا جراء هذا القرار المجحف في حقنا. 4. دفع اتعاب المحاماه والبالغه (١٥%) من قيمه المطالبه (٨١٦٢١٩,٥٨ ريال) والمقدره بمبلغ (١٢٢٤٣٢,٩٤) ريال.» وفي يوم الاحد بتاريخ : ۲۰۲۱/۰۱/۱۷م افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه : للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وحضر ..... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير ذي صفه، وبعد اطلاع الدايره علي وكاله المدعي لمن قام بقيد الدعوي تبين انها كانت بصفته الشخصيه وليس بصفته صاحب مؤسسه .... ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم المتعلق بالربع الاول من عام ٢٠١٩م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان من الامور الاوليه التي يتعين الفصل فيها هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفسها، وفقا لما نصت عليه الفقره (الاولي) من الماده السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه من ان : الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ..... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها»، وحيث ان من قام بتقديم الدعوي لم يثبت صفته النظاميه لتمثيل المدعي، مع عدم وجود سند يثبت صحه صفه مقدم هذه الدعوي بناء علي ما قضت به الماده السابعه من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه - المشار اليها - والتي نصت علي ان: «يكون تمثيل اطراف الدعوي وفقا للاحكام الوارده في نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه»، وحيث نصت الماده الثامنه من القواعد ذاتها علي ان ترفع الدعوي بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله او ممثله النظامي..». وحيث ثبت للدايره عدم صحه صفه من قام بقيد الدعوي حيث ان الوكاله صادره بصفته الشخصيه وليس بصفته صاحب مؤسسه محطه .... فانه الدايره تري عدم صحه صفه مقدم الدعوي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) لرفعها من غير ذي صفه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٧م، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.