moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواها التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولد كهربايي قوه٥٠ لمده (٢)شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (٦,٠٣٨.٢٠) سته الاف وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله.، بثمن اجمالي قدره (١٨٧,٩٣٦.٤٥) مايه وسبعه وثمانون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٦,٠٣٨.٢٠) سته الاف وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٦,٠٣٨.٢٠) سته الاف وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٨م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م حتي ١٤٤٤/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م.٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-الاجره المتبقيه وقدرها (٦,٠٣٨.٢٠) سته الاف وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وعشرون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م الي ١٤٤٤/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٣.٨٠) ست ميه وثلاثه ريال سعودي و ثمانون هلله. هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٦-١١ه المنعقده عن بعد وفيها حضر المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي قدمت مذكره هذا نصها: " مذكره الرد علي الدعوي فضيله رييس واعضاء الدايره الرابعه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد: المدعي: شركه نور للاتصالات المدعي عليها: شركه المقاول العام المحدوده الموضوع: تحرير دعوي للقضيه رقم ٤٥٧٠٦٦٤٩٨١ لعام ١٤٤٥ه استاجرت المدعي عليها شركه (...)المحدوده من موكلتي شركه (...) عبر فرعها نور للطاقه مولد كهربايي بقوه ٥٠ kva باجمالي مبلغ وقدره ١٨٧,٩٣٦.٤٥ ريال سددت منه مبلغ وقدره ١٨١,٨٩٨.٢٥ ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ٦,٠٣٨.٢٠ ريال بموجب فاتورتين مستلمه من قبل المدعي عليها لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي:١-الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره ٦,٠٣٨.٢٠ ريال مقابل التاجير٢-الزام المدعي عليها بان تدفع وقدره ٦٠٣ ريال مقابل اتعاب محاماه"وبسؤالها عن البينات اجابت: بيناتي هي(العقد المبرم بين الطرفين والفواتير المرفقه وايميل صادر من المدعي عليها مفاده ان الشركه المدعي عليها تعرضت لخساير فادحه نتيجه ايقاف المولدات من قبل موكلتي المدعيه لانهم لم يقوموا بالسداد حسب العقد المبرم بين الطرفين.) ثم ذكرت وكيله المدعيه انها تطلب مهله لارفاق العقد المبرم بين الطرفين اضافه الي عقد الاتعاب، فافهمتها الدايره بارفاقها عن طريق النظام هذا اليوم. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٦-١٢ه وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعيه بالمستندات التاليه: (خطاب صادر من المدعي عليها بالموافقه علي عرض السعر المرفق. ٢- عرض السعر. ٣- عقد لا يوجد به اختام او تواقيع ٤-عقد الاتعاب). وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيله المدعيه حصرت طلبها في صحيفه دعواها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: ١- (٦,٠٣٨.٢٠) سته الاف وثمانيه وثلاثون ريال وعشرون هلله يمثل قيمه الاجره المتبقيه من المولد محل الدعوي وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. ٢- (٦٠٣.٨٠) ستمايه وثلاثه ريال و ثمانون هلله يمثل اتعاب المحاماه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها: الخطاب الصادر من المدعي عليها بالموافقه علي عرض السعر المرفق والفواتير المرفقه والصادره من المدعيه وبريد صادر من المدعي عليها مفاده ان الشركه المدعي عليها تعرضت لخساير فادحه نتيجه ايقاف المولدات من قبل المدعيه، وحيث افادت وكيله المدعيه ان سبب الايقاف هو عدم السداد. ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعده الفقهيه: "الضرر يزال، وحيث قدمت وكيله المدعيه عقد الاتعاب المرفق، وحيث جاء فيه نسبه الاتعاب ب(٨%) ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. وافهمت الدايره الحاضره ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: ١-الزام المدعي عليها: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه(...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٦.٠٣٨.٢٠) سته الاف وثمانيه وثلاثون ريال وعشرون هلله. ٢- الزام المدعي عليها: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٨٣.٠٥) اربعمايه وثلاثه وثمانون ريال وخمس هللات يمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.