moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٣٩٢٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –بما يكفي لاصدار هذا الصك- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض وارفق بها عده مرفقات مرفقه في ملف القضيه، فاحيلت الدعوي الي هذه الدايره وعقدت لها جلسه اولي لديها حضر فيها محمد القرني وكيلا عن المدعيه و(...) وكيلا عن المدعي عليها وقرر المدعي وكاله ان خلاصه دعواه علي النحو الاتي: بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢١م حرر عقد بين موكلي والمدعي عليها وتضمن ان يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب خط انتاج اوعيه بلاستيكيه (...) الصنع واستيراد كافه المعدات والمواد اللازمه علي ان يتم تركيب خط الانتاج المذكور بكامل مشتملاته لدي مصنع موكلي بمدينه (...) ٢. وتم الاتفاق علي ان يتم توريد هذا الخط خلال خمسه اشهر علي ان يكون ثمن الخط ١,٥٦٩,٠٠٠ ريال مليون وخمسمايه وتسعه وستون الف ريال ٣. بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢١ تم توقيع ملحق للعقد المذكور وتضمن التزام المدعي عليها بتوريد قوالب انتاج اغطيه الاكواب البلاستيكيه والمبرد بقيمه ٧٨٩,١٠٠ سبعمايه وتسعه وثمانون الف ومايه ريال ٤. وبتاريخ ٥/٣/٢٠٢٢م تم توقيع ملحق ٢ للعقد تضمن تعديل بعض مواد العقد والملحق الاول منها اعتبار تاريخ العقد والملحق الاول هو تاريخ ١٣/٧/٢٠٢١م وتكون قيمه شراء المبيع محل العقد والملحق رقم ١ شامله توريد وتركيب المبيع مبلغ وقدره مليونان واربعه وستون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا ولا يشمل السعر المذكور ضريبه القيمه المضافه وتضمن الغاء قيمه التعويض الوارده في البند ثالثا من العقد ٥. وحيث ان موكلي قام بتنفيذ التزاماته المتعلقه بالعقد المذكور حيث قام بسداد مبلغ ٩٠٢,١٧٥ ريال تسعمايه واثنان الف ومايه وخمسه وسبعون ريال بموجب حواله بنكيه محرر بشانها سند القبض رقم ٧ ، بتاريخ ١٩/٩/٢٠٢١م من ثمن خط الانتاج ، وكذلك مبلغ ٤٥٣,٧٣٢ ريال اربعمايه وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال من ثمن قوالب انتاج اغطيه الاكواب البلاستيكيه وذلك بموجب حواله بنكيه وسند القبض رقم ٨ وتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢١م ، ٦. الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليم موكلي خط الانتاج وتركيبه بمصنع موكلي بمدينه (...)وكذلك لم تقم بتوريد قوالب اغطيه الاكواب البلاستيكيه وهو ما دعا موكلي للتقدم بدعواه هذه بعد ان استنفذ مع المدعي عليها كافه الطرق الوديه، ولما كانت العقود وملاحقها وسندات القبض تثبت التزام موكلي بالتزاماته الوارده به واخلال المدعي عليها بالتزاماتها المتمثله في تسليم المبيع وتركيبه. نطلب: الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي ماكينه انتاج الاوعيه البلاستيكيه" وفي تلك الجلسه الاولي طلب وكيل المدعي عليها الحكم باحاله الدعوي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الدايره التجاريه الاولي لقيام النزاع ذاته امامها في القضيه (٤٥٧١٢٦٠٥٦٣) وتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٥ه حيث تطالب فيها المدعي عليها الزام المدعي/(...) باستلام المبيع وتسليم ثمنه والدعوي وما زالت الدعوي منظوره ولم يتم البت فيها حتي الان، هذا خلاصه ما يهم من جوابه، وعقب علي ذلك المدعي وكاله بان الطلبين مختلفان؛ فالطلب في تلك الدعوي تسليم الثمن وليس: الزام المدعي باستلام المبيع وعليه فان موضوع الدعويين مختلفين وصفات الخصوم مختلفه وعليه فلا يجوز احاله القضيه الي المحكمه المشار لها واضاف وكيل المدعي عليه ان موكلته لا تعارض الحكم عليها بتسليم المبيع علي ان يحكم علي المدعي عليه بالثمن، فاصدرت الدايره قرارها علي وفق ما يلي: الاسباب: لما كانت الدعوي ناشيه عن عقد تجاري بين تاجرين فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الفقره الاولي من نظام المحكمه التجاريه، ولما طلب المدعي عليه احاله الدعوي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في اول جلسه وقبل اي طلب او دفاع في موضوع الدعوي، ولما نصت الماده الخامسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه علي ان "الدفع ... باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع" ولما تحقق ذلك الشرط بابدايه باول جلسه لدي هذه الدايره، وكان الارتباط بين القضيتين ظاهرا والفصل بينهما مشكل؛ اذ ان جزءا من النزاع بين الطرفين في تحديد اي الالتزامين اسبق؛ اهو الثمن او تسليم المبيع. ولما تحقق الارتباط بين الدعويين؛ اذ نصت اللايحه التنفيذيه للماده المشار لها في الفقره ٢ ان "الارتباط في هذه الماده: هو اتصال الدعوي اللاحقه بالسابقه في الموضوع او السبب" فاشترط احد الامرين نظرا لعطفه ب "او" ولم يشترط تطابق الصفات في طرفي الدعوي، والحقيقه: ان سبب الالتزام في الدعويين واحد وهو: العقد الذي بين الطرفين. فتحققت تلك الحاله اذن. ونظرا لان الفصل في هذه الدعوي علي استقلال عن دعوي تسليم الثمن قد يؤدي لتعارض الاحكام وتلك مصلحه معتبره ولا يبتغيها النظام، وذلك التعارض ليس بعيدا اذ يمكن ان تري الدايره التجاريه في المدينه المنوره ان الواجب اداء احد الالتزامين قبل الاخر، كما يتعذر الحكم بالالتزامين معا في هذه الدعوي ما دام ان طلب تسليم الثمن منظور عند المحكمه الاخري، ولما كان المتقرر ان الدعوي لدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره اسبق احاله فان الدايره تتجه الي ما يرد في منطوق الصك. نص الحكم: ولكل ما تقدم، قررت المحكمه احاله الدعوي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره.