tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447084866 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-08 date_hijri=1444-01-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:18/8 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:b516f2e9-12ca-4360-8d6d-70a13d2f1f18 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٨٧٤٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه قد اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اجهزه تكييف وتلطيف هواء، بثمن اجمالي قدره (١٧٨.٢٥٩) ميه وثمانيه وسبعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريالا ولم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (١٧٨.٢٥٩) ميه وثمانيه وسبعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريالا لقاء ثمن الاجهزه. وقدم لطلبه المستندات التاليه: ١- فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٧/ ٦/ ٢٠١٥م بمبلغ (١٧٨.٢٥٩.٣٠) ريال ممهوره بختم منسوب للمدعيه. ٢- سند استلام محرر علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم منسوب للمدعي عليها. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (١٧٨,٢٥٩) ميه وثمانيه وسبعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريالا لقاء بيع المدعيه للمدعي عليها اجهزه كهرباييه تتمثل في اجهزه تكييف وتلطيف هواء. مستنده في سبيل اثبات ذلك الي: ١- فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٧/ ٦/ ٢٠١٥م بمبلغ (١٧٨.٢٥٩.٣٠) ريال ممهوره بختم منسوب للمدعيه. ٢- سند استلام محرر علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم منسوب للمدعي عليها. واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعيه من خلو الفاتوره من ختم او توقيع ينسب للمدعي عليها؛ اذ الاصل والثابت لدي الدايره استلام المدعي عليها من المدعيه الاجهزه الموصوفه في الدعوي بموجب سند الاستلام الموقع بختم المدعي عليها وعدم تسليم مبلغ المطالبه للمدعيه بقرينه تخلف المدعي عليها عن الحضور بغير عذر تقبله المحكمه، فلما كان الامر كذلك، فان المدعيه تستحق مبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (١٧٨,٢٥٩) ميه وثمانيه وسبعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره القضاييه
(...)