moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3026 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه تهاتن العقاريه سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه تحالف الشرقيه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ ناصر محمد محمد المقبول هويه وطنيه (...) القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها بانه نشا خلاف في 31/ 12/ 2019 يخلص وجيز وقايع الدعوي في انه اسست موكلته مع المدعي عليه شركه ذات مسؤوليه محدوده ( شركه اكسيك التجاريه سجل تجاري رقم (...) وذلك بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 28/ 07/ 1438 بين الشركاء، وحيث ان المدعي عليه شريك بنسبه (50%) من حصص الشركه طبقا للوارد بالحصص بين الشركاء الوارد في (الماده 6) من عقد تاسيس الشركه، وقد بلغت خساير الشركه حسب ميزانيتها منذ تاسيسها حتي تاريخ اقامه الدعوي مبلغ (1.000.000) مليون ريال سعودي، الا ان المدعي عليه رفض دفع حصته من مبلغ الخساره وذلك كما هو منصوص عليه في (الماده 15) من عقد تاسيس الشركه علي الرغم من مطالبه موكلتي له بها، الامر الذي اوجب معه اقامه الدعوي حيث ان راس المال لشركه اكسيك التجاريه هو 100.000 مايه الف ريال،وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه حصصه من الخساره التي تكبدتها موكلته مبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال او الحكم بتخارج المدعي عليه من شركه اكسيك التجاريه واستحواذ موكلته علي كامل شركه اكسيك التجاريه المحدوده مع تحملها لكامل مبلغ الخساره. والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (200.000) مايتان الف ريال مصاريف واتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر الدعوي هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه ، وباطلاع الدايره علي بينات الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما ان المنظم اشترط قبل قيد الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه عدا بعض الدعاوي التي ليس منها هذه الدعوي، واوجبت الماده (72) من اللايحه السابق ذكرها ارفاق ما يثبت الاخطار مع صحيفه الدعوي، كما نصت الفقره (2) من الماده (71) علي انه : "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام"، ولما لجات المدعيه الي المصالحه، ثم تقدمت بدعواها قبل مضي المده المحدده نظاما وهي (خمس عشره) يوما من تاريخ طلب الصلح، وحيث قيدت الدعوي بتاريخ 28/10/1442ه بينما تاريخ طلب المصالحه في 22/10/1442ه ، وبما ان المده تحسب من البدء في اجراءات المصالحه فقد نصت الفقره الاولي من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي انه : "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه" مما يكون معه ان قيد هذه الدعوي مخالف لنص المواد سالفه الذكر، وعليه فلم تستوف المدعيه شروط قبول الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء عضو معاذ بن عبدﷲ الاحيدب رييس الدايره عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي