moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٧٩٦٧لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي جهاز (قطع غيار ميكانيكيه) عدد (٤) سنه الصنع (٢٠٢٣) من شركه (...) وهو (قطع غيار ميكانيكيه) بثمن (١٤٥,٧٣٤.٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٤م بثمن اجمالي قدره (١٤٥,٧٣٤.٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (تم ارسال عرض سعر من المدعي عليه وتم قبوله وتم تحرير شيك بقيمه الاجهزه علي ان يتم التوريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٤م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٤٥,٧٣٤.٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٤٥,٧٣٤.٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٣/١٢/١٤٤٥ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠والصادره من الموثقين بصفته ممثلا نظاميا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ١٠٦٧٧٣٠٨٤ وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وتشير الدايره الي ورود طلب وقف سير في الدعوي عبر نظام تقاضي برقم:٤٥١٢١٣٢١٣٤ وتاريخ ٢٦\١١\١٤٤٥ه لمده اربعه اشهر بسبب توريد كامل البضاعه المطلوبه وتسليمها وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكر في سبب الوقف غير صحيح والصحيح ما ذكرت في دعواي هكذا اجاب وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: عرض السعر المقدم من موكلتي وشيك بذات مبلغ المطالبه هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم ثم عقد لها جلسه في ذات الوقت وفيها: تشير الدايره الي تعذر اعتماد جلسه النطق بالحكم لوجود طلب الوقف المقدم وحيث ان الدايره لم تقبل الطلب ثم اصدرت القرار وعليه لم يصدر الحكم الموضوعي لهذا الخلل التقني الذي منع ذلك مما اضطرت معه الدايره الي تصدير القرار الاجرايي الوقتي ليتسني لها اصدار صك بالحكم الموضوعي وقد كان محضر الجلسه الماضيه ما نصه: "افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠والصادره من الموثقين بصفته ممثلا نظاميا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ١٠٦٧٧٣٠٨٤ وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وتشير الدايره الي ورود طلب وقف سير في الدعوي عبر نظام تقاضي برقم:٤٥١٢١٣٢١٣٤ وتاريخ ٢٦\١١\١٤٤٥ه لمده اربعه اشهر بسبب توريد كامل البضاعه المطلوبه وتسليمها وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكر في سبب الوقف غير صحيح والصحيح ما ذكرت في دعواي هكذا اجاب وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: عرض السعر المقدم من موكلتي وشيك بذات مبلغ المطالبه هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم" الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلبه الزام المدعي عليها بان ترد مبلغا قدره مايه وخمسه واربعون الف وسبعمايه واربعه وثلاثون ريال قيمه البضاعه محل الدعوي والتي لم يتم توريدها من قبل المدعي عليها، وقدم سندا لدعواه فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره بمبلغ قدره مايه واثنان وثمانون الف وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال، وشيك بمبلغ قدره مايه وسته واربعون الف وسبعمايه واربعه وثلاثون ريال يصرف للمدعي عليها مسحوب علي مطبوعات بنك (...)، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليها والحال ما ذكر يدل علي صحه دعوي المدعيه؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، واما ما قدمته المدعي عليها بطلب وقف سير عبر نظام تقاضي وذكرت فيه ان البضاعه تم توريدها وتسليمها بشكل كامل، فان هذا ادعاء يحتاج الي بينه ولم تقدم المدعي عليها شييا فضلا عن عدم حضورها للجلسه علي النحو المشار له سابقا، وبما ان الاصل عدم توريد البضاعه، ولما كان المدعي وكاله قد قدم ما يثبت تنفيذ موكلته للالتزام من جانبها وتسليمها للمبلغ، ولما نصت عليه الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه:" في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام. "، ولما كان المدعي يطلب رد المبلغ المسلم للمدعي عليها وهو اثر فسخ العقد محل الدعوي وهو مستحق له، اذ انه ادي ما عليه من التزام مع امتناع المدعي عليها عن تنفيذ ما عليها علي النحو المشار له سابقا، ولما كان المنظم لم يشترط للاعذار شكلا معينا، بل ان مجرد رفع الدعوي يعتبر اعذارا بناء علي الماده (١٧٧) من ذات النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) بالهويه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره مايه وخمسه واربعون الف وسبعمايه واربعه وثلاثون ريال (١٤٥.٧٣٤)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.