tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437804856 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-03-10 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم439117585 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) 
المدعي عليه:
(...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (اولا: بتاريخ 29/12/2018م تعاقدت موكلتي شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) علي ان تقدم موكلتي اعمال التشغيل والصيانه والتنظيف في احدي المشاريع التابعه للمدعي عليها، وذلك مقابل مبلغ مالي قيمته 2400 ريال للعامل الواحد يدفع شهريا. ثانيا: تم الالتزام من قبل موكلتي بتقديم كل ما هو مطلوب منها في اطار الالتزامات التعاقديه التي تم اقرارها بموجب عقد الاتفاق المبرم من جانب الطرفين وبتاريخ 11/8/2020م تم المصادقه علي مديونيه من قبل المدعي عليها بقيمه 631,289.95 ستمايه وواحد وثلاثون الف ومايتان وتسعه وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله، ومن ثم استمرت التعاملات بعد ذلك حيث بلغت قيمه المستحقات الماليه لموكلتي في ذمه المدعي عليها من يوم ابرام الاتفاق مبلغ 1,147,563.94 واحد مليون ومايه وسبعه واربعون الف وخمسمايه وثلاثه وستون ريال واربعه وتسعون هلله، ولكن لم تلتزم المدعي عليها بالبند الخامس من العقد الذي ينص علي ان "سيتم الدفع في غضون 15 يوم بعد تسليم الفواتير الشهريه بكشف للطرف الاول". حيث تم تسليم موكلتي مبلغ وقدره789,196.58 سبعمايه وتسعه وثمانون الف ومايه وسته وتسعون ريال وثمانيه وخمسون هلله، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 358,367.36 ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه وسبعه وستون ريال وسته وثلاثون هلله طبقا لكشف الحساب ولم تسدد المدعي عليها اي شيء منها حتي الان رغم المطالبات الوديه والشفهيه الكثيره علي الرغم من حلول موعد السداد في تاريخ 28/12/2021م.؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: الزام المدعي عليها بان تسدد مبلغ وقدره 358,367.36 ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه وسبعه وستون ريال وسته وثلاثون هلله) هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ اليوم في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي وكاله هه تم الجلوس مع المدعي عليها للصلح حيث انه ورد في تقرير المصالحه المرفق ما يفيد باغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح فاجاب بقوله: لم نجلس للصلح مع المدعي عليه وقد زودنا منصه تراضي وسايل التواصل مع المدعي عليها الا انهم افادونا بهذا التقرير. عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ولاصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، و لما كان من اللازم قبل الولوج الي موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر؛ اذ ان التقرير المرفق لا يعد لجوء الي المصالحه لكونه تقرير باغلاق طلب المصالحه بمعني عدم اجرايها، واغلاق الطلب لا يفهم منه اللجوء الي المصالحه والسعي فيها والجلوس لها، وهو المعني الذي اراده المنظم باشتراطه لقيد مثل هذه الدعاوي التجاريه سبق اللجوء الي المصالحه بمده كافيه، وذلك يكون بوجود جلسه مصالحه فعليه يحضر فيها المدعي ويثبت حضوره ويدون فيها واقع حال المدعي عليه سواء حضر ورفض الصلح، او رفض الحضور او لم يتجاوب مما ادي الي "تعذر الصلح" اما اغلاق طلب المصالحه فانه لا يفيد بوجود لجوء للمصالحه من الاصل، بذلك تكون هذه الدعوي لم يتحقق فيها ما اشترطه المنظم لقبولها ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.