tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 10105 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1442-08-05 document_type=ruling entity=document_number:baa5d48d-60ea-43a7-8043-fba525046b7a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 10105 لعام 1439 ه
المقامه من/ حسن عبدﷲ احمد الشهري هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه السلطان للبناء والتعمير غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا
 (الوقايع) 
 تتلخص وقايع هذا القرار في ان الدايره اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 15 / 07 / 1441ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره ب/ الزام المدعي عليها شركه السلطان للبناء والتعمير سجل تجاري رقم: (...) بتنفيذ العقد محل الدعوي والمؤرخ في 16 / 03 / 1438ه والموقع مع المدعي ليكون بطبق المواصفات المتفق عليها بين الطرفين...)ا.ه، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بتاريخ: 05 / 08 / 1442ه، بطلبه التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 07 / 09 / 1442ه، وفيها عقدت الدايره جلستها عبر المريي وحضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم 401677326، وتشير الدايره الي ورود التماس المدعي عليها برقم الطلب 90234 علي الحكم الصادر من هذه الدايره، وبسؤال وكيل الملتمسه عن كونه محام، فقال لا، لست بمحام وانما وكيل، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي:
 (الاسباب) 
 لما كانت المدعي عليها شركه السلطان للبناء والتعمير قد تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 15 / 07 / 1441ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها المنظم وجعل لقبول قيدها والنظر فيها شروطا شكليه لازمه، ليتسني للدايره النظر بما تم تقديمه، ولما اشترط المنظم لقبول طلب التماس اعاده النظر ان يكون رفعه عن طريق محام، كما جاء في الماده (52) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ونصها: " يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام" وبما ان الالتماس المقدم في 05 / 08 / 1442ه، تم تقديمه من قبل وكيل المدعي عليها، ولم يتم تقديمه عن طريق محام كما اقر بذلك الوكيل في الجلسه المنعقده للنظر في الالتماس، مما تنتهي معه الدايره لعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها شكلا، ولما تضمنته الماده الثانيه بعد المايتين، من انه: "يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم، ويجب ان تشتمل الصحيفه علي بيان الحكم الملتمس اعاده النظر فيه ورقمه وتاريخه واسباب الالتماس، ..... وعلي المحكمه –بحسب الاحوال- ان تعد قرارا بقبول الالتماس او عدم قبوله، فان قبلته فتنظر في الدعوي المحكمه التي اصدرت الحكم، وعليها ابلاغ اطراف الدعوي بذلك، وان لم تقبله فللملتمس الاعتراض علي عدم القبول وفقا للاجراءات المقرره للاعتراض." ا.ه. ولما تضمنته لايحه الوثايق القضاييه، من ان يتم اصدار جميع القرارات الخاضعه للاعتراض بصك، وفقا للماده الاولي من اللايحه، والتي جاء فيها: "الصك: الوثيقه التي يدون في الحكم او القرار - الخاضع للاعتراض- الصادر من الدايره القضاييه وفق الاجراءات المقرره نظاما "ا.ه لذا ولجميع ما تقدم
 
 (منطوق الحكم) 
فقد قررت الدايره عدم قبول الالتماس شكلا والمقدم من المدعي عليها بالطلب رقم: (90234)، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
ابراهيم بن محمد الحيدري