tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 452001340 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2024-12-11 date_hijri=1446-06-10 document_type=ruling entity=document_number:6ab969df-1b4f-4c20-8d42-fad0158107f1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠١١٩١ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

بجلسه هذا اليوم عن بعد، حضر وكيل المدينه/(...) بموجب الوكاله المرفقه وعقدت الدايره هذه الجلسه للنظر في طلب المدينه بافتتاح اجراء التصفيه للمدينه، وذكر وكيل المدينه بانه لم يتم ابلاغ الداينين بالطلب وبالجلسه، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات صلاحيه الطلب للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.

الاسباب:

لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدينه شركه تجاريه مسجله في المملكه وفق نظام الشركه؛ فان احكام نظام الافلاس يسري عليها وفق الفقره: (ب)، من الماده: (٤)، من نظام الافلاس التي نصت علي انه: "تسري احكام النظام علي كل من: ب - الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه.."، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب استنادا علي الفقره (٥) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره الثانيه من الماده (٩٥) من نظام الافلاس قد نصت علي انه: "٢- يلتزم المدين اذا تقدم بطلب افتتاح الاجراء بتبليغ داينيه بالطلب وفقا لما تحدده اللايحه. وللداين الاعتراض امام المحكمه علي طلب المدين، وله -استثناء من حكم الماده (السابعه والتسعين) من النظام- تقديم طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي اذا اثبت امكانيه استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحه لاغلبيه الداينين."، وبما ان الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس نصت علي: "علي المدين –اذا تقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه- تبليغ داينيه بالطلب، وموعد جلسه النظر فيه خلال (سبعه) ايام من تاريخ قيده."، وبما ان مقدم الطلب لم يثبت تبليغه لداينيه عند تقدمه بطلب افتتاح هذا الاجراء، وعليه فان هذا الطلب يعد غير مستوف للمتطلبات النظاميه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبه وفق ما نصت عليه الماده (٩٩/٢/ب) من نظام الافلاس علي انه:" رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١) اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول..." وبه تحكم.

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدينه في الطلب المقيد برقم (.....)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.