tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430511976 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-07-26 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:06416fd1-71a5-463a-bed6-81bdefa2c9f5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439557063 لعام 1443 ه
المدعي:
فرايتلي نابي اس بي ايه
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ فواز فهد سعد مبكي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من ايطاليا المؤرخه في 23/12/2019م والمصدقه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في روما ووزاره الخارجيه وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يعترض علي قرار الهييه القاضي بعدم قبول تسجيل علامته التجاريه كلمه (ماماميا MAMMAMIA) بحروف لاتينيه كبيره بشكل مقوس باللون البني وعليها رسم كرز علي الحرف (i) وتحت كلمه (ماماميا) عباره (جيلاتو ايطاليانو Gelato Italiano) بالخط المايل وكلا الكلمتين مكتوبتان علي خط واحد فقط لمخروط الايسكريم بثلاث كرات بنيه اللون رقم (338381) بالفيه (43) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 11/02/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثله الجهه المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد وفي جلسه 28/03/1444ه تبين حضور الطرفين وبسؤال ممثله المدعي عليها عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه حيث لم تقدم شييا عبر النظام ذكرت بانها تقدمت بردها عبر بريد الدايره وباطلاع الدايره علي البريد وجدت المذكره ونصها (ذكر وقايع الدعوي لدي الهييه ودفعت بما نصت عليه الماده (۳) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: 11 ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه."، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (3) من النظام علي: "الاسماء والبيانات الجغرافيه اذا كان من شان استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر او اصل السلع او الخدمات"، وقد ذكر وكيل المدعيه اسبقيته بابتكار وتسجيل العلامه (mamamia)، وافادت ان هذه الكلمه غير مبتكره وانما هي كلمه عامه اصلها ايطالي، وان العلامه سبب الرفض لها اسبقيه التسجيل وذلك بتاريخ 26/07/1441ه، وعند تحليل عناصر العلامه التجاريه محل الدعوي، يظهر انها مكونه من كلمه (mamamia) وكلمه (italiano) والتي تخالف الفقره (1) من الماده (3) وذلك لاحتوايها علي بيان جغرافي والذي من شانه ان يسبب اللبس لدي المستهلك العادي عن مصدر السلع او الخدمات وكلمه (gelato) بالاضافه الي العنصر الجوهري الاخر وهو شكل الايسكريم واللذين يعتبران تسميه لما تشمله الفيه المسجله عليها العلامه التجاريه وذلك بالمخالفه لحكم الفقره (1) من الماده (3) من النظام، وبذلك فانه ان كان كل عنصر من عناصر العلامه المراد تسجيلها لا يحقق الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها بالانظمه واللوايح المعمول بها فانها بمجموعها تستحق الرفض، كما ان العلامه تتشابه مع علامه اخري احتوت علي كلمه (mamamia) واستنادا للفقره 11 من ذات الماده المشار لها اعلاه والتي نصت علي عدم تسجيل اي علامه مطابقه او مشابهه لعلامه اخري سبق ايداعها وانتهت في مذكرتها الي طلب رفض الدعوي لعدم تاسيسها علي سند من النظام) وارفقته الدايره بملف الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه لم يطلع علي الاجابه وطلب مهله للرد وقدم وكيل المدعيه مذكره في 12/04/1444ه جاء فيها: اولا- ان ما اوردته ممثله الجهه المدعي عليها يخالف القواعد القانونيه والنظاميه المتبعه في تسجيل وحمايه العلامات التجاريه والحكام القضاييه الصادره في الموضوع، ويتناقض مع ما استقر عليه العمل باداره العلامات التجاريه، وبيان ذلك في ان القرار المتظلم منه مبني علي سبب واحد وهو الزعم بوجود تشابه مضلل بين العلامه محل الدعوي والعلامه سند القرار (ماماميا MAMMAMIA) ورسم رقم 1441008732 باسم الشركه السعوديه نيلوفر لتقديم الوجبات، الا ان ممثله المدعي علها قررت اضافه اسباب اخري للرفض وهي مخالفه الماده 6/3 بحجه ان كلمه (ايتاليانو) تمثل اسم بيان جغرافي مضلل، وان كلمه (ماماميا MAMMAMIA) غير مبتكره وهي كلمه عامه اصلها ايطالي، وان كلمه (Gelato) ورسم الايسكريم يمثل تسميه لما تشمله الفيه المسجله عليها العلامه بالمخالفه لحكم الماده 1/3، وياخذ علي هذا الدفاع ما يلي: 1. في القرارات الاداريه لا يحق لمحامي الجهه الاداريه مصدره القرار ايراد اسباب جديده للقرار، خلاف تلك المتظلم منها، لان في ذلك اهدار لحقوق الجهه المتظلمه بعدم تمكينها من التظلم ضد كل الاسباب التي استندت اليها الجهه الاداريه في قرارها محل التظلم. 2. ان كانت كلمه (ايتاليانو (Italiano) تمثل بيان جغرافي مضلل وفي تسجيلها ضمن العلامه محل الدعوي مخالفه للماده 6/3 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، فالسؤال هو اذا كانت المدعيه شركه ايطاليه الجنسيه كيف يكون في تسجيل العلامه بيان جغرافي مضل.، 3. كيف يكون في تسجيل كلمه ماماميا (MAMMAMIA العامه والايطاليه باسم المدعيه الايطاليه بيان جغرافي مضلل، بينما يجوز تسجيلها باسم شركه نيلوفر السعوديه؟ 4. اذا كانت عباره (ماماميا جيلاتو ايتاليانو) وصفيه وذات دلاله جغرافيه مضلله فكيف تبرر ممثله الهييه تسجيلها باسم المدعيه برقم (...) بالفيه (35)؟ ولا يعقل ان تكون ذات العلامه مميزه وصالحه للتسجيل بالفيه (35) بينما تعتبر وصفيه ومخالفه للنظام بالفيه (43). 5. ذكرت ممثله المدعي عليها ان كلمه (جيلاتو) ورسم الايسكريم تسميه لما تشمله الفيه المسجله عليها العلامه، ويرد بان الفيه (43) فيه خدمات ولا توجد بها منتجات اصلا حتي تعتبر العلامه تسميه لهذه المنتجات. ثانيا- ان تميز العلامه وصلاحيتها للتسجيل تثبته وتؤكده تسجيلاتها في المملكه العربيه السعوديه برقم (...) بالفيه 35 وفي ايطاليا عده تسجيلات ولدي المنظمه الدوليه للملكيه الفكريه "وايبو" برقم 1138952 ولدي دول الاتحاد الاوربي عده تسجيلات منها التسجيلات رقم 17618869 بالفيات 30 و 35 و 43 وبرقم 008838708 بالفيه 5 وفي بريطانيا برقم UK00908838707 وفي امريكا برقم 87743779 وبرقم 86614402، كما سجلت في اليابان وكوريا والمغرب وتركيا والهند وماليزيا وتشيلي والصين والمنظمه الافريقيه للملكيه الفكريه والنمسا وتايلند والدانمارك والبرتغال والارجنتين وبيرو واسبانيا ومصر، وارفق قايمه بتسجيلات علامه المدعيه حول العالم. ثالثا- اختارت ممثله المدعي عليها تفادي الرد علي النقطه الخاصه بالحكم النهايي الصادر في الاعتراض علي العلامه سبب الرفض عندما قررت المحكمه السعوديه الموقره عدم وجود تشابه بين علامه المدعيه والعلامه سبب الرفض، ولم تقدم المدعي عليها مبررا لعدم الاخذ بهذا الحكم النهايي. رابعا- ان تسجيلات العلامه (ماماميا MAMMAMIA) باسم المدعيه حول العالم تدحض ادعاء ممثله الهييه بان الاسبقيه في العلامه ترجع لشركه نيلوفر السعوديه، ومعلوم فلسفه قانون العلامات التجاريه في الاحتفاء باسبقيه الابتكار والاستعمال في مواجهه اسبقيه التسجيل الي الحد الذي اعطي فيه القانون الحق لصاحب الاستعمال الاسبق شطب التسجيل اللاحق للاستعمال، والمدعيه هنا لا ترغب اكثر من انصافها بقبول طلب تسجيل علامتها التي سبق وان قررت المحكمه السعوديه المختصه تميزها واختلافها عن العلامه سند الرفض. خامسا- ان المدعيه حريصه علي استثمار علامتها التجاريه في السعوديه اسوه ببقيه الدول بما يجلب المنفعه والمصلحه للبلاد، وفي المقابل اجرت المدعيه من البحوث والدراسات ما اكد لها عدم استعمال او استثمار العلامه سبب الرفض في المملكه، وفي قبول الدعوي والسماح بتسجيل علامه المدعيه جلب للمصالح ودفع للاضرار وفي جلسه 11/05/1444ه حضر المدعي كما حضرت هلا سعد محمد المغربي هويه رقم (...) ممثله عن الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان طلبت من وكيل المدعيه تقديم تسجيلات موكلته داخل المملكه وخارجها وكذلك تقديم ما يثبت الشهره ان كانت موكلته تدعي الشهره فاستعد بذلك وفي جلسه 18/06/1444ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فذكر بانه قام بارسال مذكرته عبر البريد الالكتروني للدايره بعد تعذر ارفاقها عبر النظام وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعيه عن المنتجات المقدمه من قبل موكلته فذكر بانها تقدم منتجات (ايسكريم) وبسؤال ممثله المدعي عليها عن المنتجات المقدمه من العلامه سبب الرفض اجابت بانها مسجله علي ذات الفيه المراد تسجيلها للمدعيه واما عن المنتجات والسلع الفعليه المقدمه فلا تملك اجابه عنها الان وعليه فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها برفض تسجيل علامتها المقيده برقم (338381) بالفيه (43) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها "3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك" وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 24/10/1443ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 22/12/1443ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي يتبين ان العلامه احتوت علي بيان جغرافي وهو كلمه (ايطاليا) ومنع نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في فقرته (6) من الماده (11) التي نصت علي "لا تعد علامه تجاريه او جزء منها ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: 6- الاسماء والبيانات الجغرافيه اذا كان من شان استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر او اصل السلع او الخدمات" كما ان علامه المدعيه شابهت حد المطابقه العلامه المسجله برقم (...) المملوكه لشركه نيلوفر لتقديم الوجبات من جميع النواحي مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع وخدمات للعلامتين وحيث نصت الماده (3) من ذات النظام علي انه: "لا تعد علامه تجاريه او جزء منها ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: 11- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه" مما يتحقق معه مناط هذه الماده وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات ما تري معه الدايره كافيا الي الانتهاء لما ورد في قرار لجنه التظلمات وتاييده ورفض دعوي المدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.