tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430163006 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-16 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:a63dda05-bd6e-4a2b-95cb-dde11c3994dd entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٨٦١٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...)(الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي ببيع الاطعمه والمشروبات لدي موقع المدعي عليها، علي ان يتحصل المدعي عليها علي نسبه ٤٠% من الايرادات خلال اربعه ايام، بثمن اجمالي قدره (١٢١.٠٥٥,١٥) مايه وواحد وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي و خمسه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل استنادا علي فواتير، وعليه ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه ب:١- دفع المبلغ المستحق وقدره (١٠٨.٩٤٩) مايه وثمانيه الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي)، وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ه تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي والطلب المقدم فيها، واستمهلت لتقديم تقرير المصالحه الصادر في موضوع الدعوي، وعليه افهمتها الدايره بتقديمه في الطلب علي القضيه قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدت بذلك، وفي تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه قدم وكيل المدعيه طلبا ارفق فيه تقرير المصالحه، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/١٥ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والمرفق مع صحيفه دعوي المدعي سالت الدايره المدعيه وكاله عن التزامات طرفي العقد؟ فذكرت ان المدعي عليه يملك منفعه محلات مؤقته " كشك" وقد قامت موكلتها بابرام العقد مع المدعي عليه علي ان تقوم موكلتها بتجهيز المحل بالمعدات والادوات اللازمه وان تقوم بتشغيله مقابل نسبه قدرها ٦٠% لموكلتها و٤٠ % للمدعي عليها من الايرادات، ثم سالتها عن لجوء موكلتها لاي محكمه من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع قبل رفعه امام هذه المحكمه؟ فذكرت انه لم يسبق لموكلتها رفع اي دعوي بشان ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كان الفصل في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه التي تنص علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وتاسيسا علي ما سبق، ولما كان حقيقه التعاقد بين الطرفين هو عقد شراكه تلتزم المدعيه بموجبه - حسب دعواها - ببذل المال وذلك بتجهيز المحل بمعداته وادواته اضافه الي تشغيله من قبلها، وكان التزام المدعي عليها بموجبه يتمثل في المساهمه ببذل منفعه المحل التي يملكها علي ان تقتسم الايرادات بينهما ٦٠% للمدعيه و ٤٠% للمدعي عليها، ولما كان الحاصل مما سبق ان راس المال مقدم من الطرفين والعمل من احدهما، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصور بشركه المضاربه دون غيرها من الشركات الفقهيه وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، ولما كان تعريف شركه المضاربه قد ورد في الماده الخامسه عشره من نظام المحكمه التجاريه الصادر في المرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٣٥٠ ه وهي:" الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ مما تكون معه هذه الدعوي خارجه عن هذا الوصف، اذ هي تمثل احد صور شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: " شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر الدعوي، وتشير الي ان الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم العامه طبقا لعموم الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٣٩٤٧٨٦١٧)، والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
(...)