tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3462 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1436-05-12 document_type=ruling entity=document_number:ee5eab50-2b19-4539-9b89-f4135c9715ab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3462 لعام 1436 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/06/09 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا
القاضي عساف بن صالح العواجي عضوا
القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا
وبحضور انور بن علي العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1436/05/12 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 12/5/1436ه و ذكر المدعي فيها وفي مرافعته انه بصفته مالكا لمؤسسه (...) -ونشاطها المقاولات- ابرم شراكه مع المدعي عليه في عده مشاريع، بحيث يقوم المدعي عليه بعمل دراسات للمشاريع والاشراف علي تنفيذها، ويقوم هو بالتمويل المالي، وعلي ان تكون الارباح مناصفه بينهما، واردف انه كانت قد رست عليه مناقصه مشروع ساحات وملاعب في منطقه (...) وبعد الانتهاء من تنفيذها كانت هناك ملاحظات من قبل امانه المنطقه بسبب اكتشاف مخالفات في الشروط والمواصفات المتفق عليها مما نتج عنه تحمله مبلغ (400,000) اربعميه الف ريال؛ قيمه التعديلات والغرامات الناتجه عن التاخر في التسليم. وطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المشار اليه كونه المتسبب بالمخالفات، اضافه الي الزامه بدفع مبلغ (125,091,28) ميه وخمسه وعشرين الفا وواحد وتسعين ريالا وثمانيه وعشرين هلله والذي استلمه زياده علي حصته من ارباح المشاريع التي نفذوها بدءا من عام 2010م؛ اذ قاموا بتصفيه حساباتهم عن طريق وساطه شخص ارتضاه كلاهما، وظهر ان المدعي عليه مدين له بهذا المبلغ. وتلخصت اجابه المدعي عليه بان ما ذكره المدعي غير صحيح، وان اصل الخلاف بينهما هو خلاف علي الشراكه اذ انه بتاريخ 1/3/2010م تم الاتفاق بينهما شفاهه علي الدخول في شراكه في مؤسسه المدعي، وان علي المدعي المال وعليه العمل، وبعد ثلاث سنوات رغب المدعي بتصفيه الشراكه واتفقا علي تعيين مصف بموجب عقد اتفاق تصفيه في 25/12/2013م، واصدر المصفي التقرير النهايي الذي اثبت فيه بان له في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (422,051) اربعميه واثنان وعشرون الفا وواحد وخمسون ريالا. بالاضافه الي مبلغ (120,000) ميه وعشرين الف ريال دفعها المدعي عليه عن المؤسسه لحساب احد المشاريع، وسيارتين؛ الاولي من طراز جي ام سي اكاديا 2010، ذات اللوحه رقم (...)، والثانيه من طراز شيفروليه لومينا 2007، ذات اللوحه رقم (...) مسجلتين باسم المدعي، وهو من دفع ثمنها. وطلب الزام المدعي بتسليم السيارتين المذكورتين ونقل ملكيتهما، اضافه الي سداد المبالغ المستحقه له. فعقب المدعي بان لديه مستخلصات تبين قيمه الغرامات التي فرضت عليهم في المشروع، وان المصفي الذي ذكره تبين انه غير مؤهل ولم يستطع التصديق علي الحسابات، وقد كلفوا بالاتفاق المدعو (...) لمراجعه الحسابات وارتضوا نتايج الحسابات من 1/1/2010م وحتي 30/4/2013م. واما بشان السيارات فليس بحوزته سوي السياره جي ام سي اكاديا وهي من نصيبه بناء علي التصفيه التي حصلت وقد صدر فيها امر قضايي من المحكمه الاداريه بجده بدايرتها التجاريه الاولي الي شرطه جده بتسليمه السياره، واما بشان مبلغ (120,000 ريال) فقد قام بايداعه في حساب المؤسسه وامر باصدار شيك بذات المبلغ لصالح المدعو (...). فعقب المدعي عليه بان مشروع (...) وما يدعيه المدعي من انه تكلف مبالغ اضافيه للانتهاء منه فان مهمته كانت عمل العرض المقدم لجهه الاداره ولكن عند توقيع العقد معهم قام المدعي بعمل خصم وصلت نسبته ل(19,5%) من قيمه المشروع المقدمه، واما ما ذكره من ان المصفي لم يكن مؤهلا ولم يستطع التصديق علي الحسابات؛ فغير صحيح، والمدعي ليس جهه تاهيل للنظر في صلاحيه المحاسبين اضافه الي انه قد اقر بموافقته علي نتايج اعمال المصفي مسبقا في البند الخامس من عقد التصفيه المؤرخ 25/12/2013م وفيه ايضا تم النص علي عدم تصديق هذا التقرير كونه حسابا داخليا بين الشركاء ارتضوا نتيجته من قبل صدوره، واردف بان المدعي قد خلط بين نتايج الحسابات التي يقول بانه ارتضاها وبين تقرير التصفيه؛ فهما منفصلان، الاول يرصد الارباح المترتبه علي بعض المشاريع، اما الثاني فكان لتصفيه الشركه، وطلب شهاده المصفي (...) وشاهد اخر، كما اردف بانه لا يمانع من احاله الامر الي محاسب قانوني لاصدار تقرير نهايي لتصفيه الشراكه، واشار الي انه فيما يخص السيارات فان السياره الشيفروليه ملك لوالده ومسجله باسم المدعي ويطلب نقل ملكيتها، والسياره جي ام سي فان الامر القضايي الذي افاد عنه فهو تحايل منه علي الدايره القضاييه والتي كان المدعي عليه قد اقام فيها دعوي ضد المدعي ولكن بسبب وجود هذه الدعوي السابقه علي دعواه اضطر لعدم الاستمرار فيها والمثول امام هذه الدايره، واما بشان الشيك فان المدعي اقر في جوابه ان المبلغ دخل حساب المؤسسه وعلي ذلك يطلب رده او منحه تنازلا وتوكيلا لمطالبه المدعو (...). واثر استكمال الدايره نظر الدعوي افهمت الدايره الطرفين انها بصدد ندب خبره هندسيه لفحص اوراق ومستندات الاطراف المتعلقه بمشروع انشاء الساحات البلديه ب(...) والوقوف علي المشروع وصولا الي بيان ما اذا كان هناك اخطاء صدرت عن المدعي عليه في ادارته له وتقدير الاضرار في حال وجودها، علي ان يتحمل الطرفان اتعاب الخبير مناصفه ابتداء ثم يتحملها الطرف الخاسر فابديا موافقتهما. وقد استقر الطرفان علي ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه واصدرت الدايره قرارها بندبه. وقد بلغ الدايره التقرير المبديي للخبير الهندسي والمنتهي الي ان المدعي يستحق تعويضا من المدعي عليه مبلغ (24,500 ريال)، والي ان للمدعي ان يتقدم الي لجنه التعويضات بوزاره الماليه بشان الكميات المضافه. فتسلم الطرفان نسخه منها وطلبوا مهله لابداء الملاحظات. وفي الجلسه التاليه عقب وكيل المدعي بان الخبير لم يستوف التعقيب علي جميع الملاحظات ومن ذلك ما يتعلق بالاسعار فافهمته الدايره بتزويد الخبير بالملاحظات بينما عقب وكيل المدعي عليه بانه ليس لديه تعقيب علي ما ذكره الخبير ويتمسك بما سبق. وفي جلسه اخري حضر الخبير الهندسي الي الدايره واجاب بناء علي استفسارات المدعي بان المستخلص الاول للمشروع الذي تم اثناء عمل المدعي عليه تمت مطابقته علي الواقع مع الجداول والكميات فوجد فيه اختلافا غير مؤثر ولا ينال من التقرير، وبانه لم يتضح له من خلال جدول الكميات او الواقع امتناع المدعي عليه عن تنفيذ بعض بنود العقد وقيامه بتنفيذ اعمال اخري مقابله. وقد قرر الطرفان اكتفاءهما بشان التقرير الهندسي. اثره افهمتهما الدايره انها بصدد ندب خبره محاسبيه لفحص جميع اوراق ومستندات المشاريع محل الشراكه وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر وعلي ضوء ما انتهي اليه التقرير الهندسي النهايي المقدم في الدعوي؛ فاتفقا علي ندب المحاسب القانوني شركه (...) و(...) فاصدرت الدايره قرارها بندبه. واثر جلسات تابعت الدايره خلالها اجراءات عمل الخبير؛ بلغ الدايره تقرير الخبير النهايي رقم (914/439) والذي انتهي فيه الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي في ذمه المدعي عليه هو مبلغ (29,591,09 ريال) بخلاف ما يتعلق بالسياره والمبالغ التي يطالب المدعي عليه باحتسابها، وقد استعد الطرفان ببحث موضوع الشيك لدي محكمه التنفيذ والسابق الاشاره اليه، وعقب وكيل المدعي عليه بان السياره من طراز لومينا لازالت تحت يد والد موكله ولكن باسم المدعي وطلب الزامه بنقل ملكيتها، واثره خاطبت الدايره شيخ طايفه المعارض بشان تقدير قيمه السياره من طراز جي ام سي اكاديا وقت سحبها، وقد افاد بان قيمتها تقدر بمبلغ خمسين الف ريال تقريبا. وكان المدعي عليه قد ذكر ان السياره من طراز لومينا تم سحبها من قبل الامانه ويطلب الزام المدعي بمراجعتهم فابدي المدعي استعداده بذلك وانهاء الاجراءات المتعلقه بها. اثره قدم الخبير تقريره رقم (190/440) المتضمن ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي عليه في ذمه المدعي هو مبلغ (20,408.90 ريالا) بعد خصم قيمه السياره الاكاديا. فتمسك المدعي عليه بان له نصيبا في الاصول والتامينات والضمانات؛ فسالته الدايره عن بينته علي ما يتعلق بمبلغ (343,975 ريال) والذي يمثل ما يذكر انه نصيبه من الاصول؛ فذكر انه ليس لديه بينه خلاف ما قدم فافهمته الدايره ان له حق طلب يمين المدعي علي نفي استحقاقه للمبلغ وانه ليس له اي حق في ذمه المدعي يتعلق باصول الشراكه او التامينات او الضمانات البنكيه محل الشراكه؛ فقرر انه لا يطلب يمين المدعي. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها باكتفاء اطرافها وانتهاء مرافعتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث طلب الطرفان اجراء المحاسبه بينهما فيما يتعلق بالشراكه محل الدعوي وفق تفصيلها؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفقا للماده (35/ج) من نظام المرافعات الشرعيه. ثم انه ولما كانت شراكه الطرفين قد تجسدت في اعمال مؤسسه المدعي وما تمت مباشرته من خلالها من مشروعات تتعلق بشراكتهما وفق تفصيل الدعوي، وكان المدعي قد تمسك بمسؤوليه المدعي عليه عن ما ارتكبه من اخطاء في ادارته لمشروع انشاء الساحات البلديه بجازان، وما ترتب عليه من ندب الدايره خبره هندسيه لفحص ما تمسك به المدعي؛ انتهت في تقريرها الهندسي النهايي الي ان المدعي يستحق تعويضا من المدعي عليه مبلغ (24,500 ريال) وهو ما تجسدت قناعه الدايره علي الاخذ به اثر اطراح ما دفع بمواجهته من المدعي عليه. وهو ما ندبت اثره الدايره خبيرا محاسبيا لفحص جميع اوراق ومستندات المشاريع محل الشراكه وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر وعلي ضوء ما انتهي اليه التقرير الهندسي النهايي المقدم في الدعوي، وقد قدم الاخير تقريره المحاسبي النهايي -اثر احتساب ما يتعلق بالسياره من طراز جي ام سي اكاديا وقت سحبها وفق ما تضمنته الوقايع- وانتهي الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي عليه في ذمه المدعي هو مبلغ (20,408.90 ريالا)، وقد تمثل اعتراض المدعي عليه علي التقرير فيما تمسك به من استحقاقه لمبالغ تمثل نصيبه في اصول المؤسسه والتامينات والضمانات، غير انه قد انحسرت بينات المدعي عليه دون اثبات ما يدعيه؛ ما كانت الدايره اثره قد افهمته ان له حق طلب يمين المدعي علي نفي استحقاقه للمبلغ وانه ليس له اي حق في ذمه المدعي يتعلق باصول الشراكه او التامينات او الضمانات البنكيه محل الشراكه؛ فقرر انه لا يطلب يمين المدعي؛ ما تكون قناعه الدايره تاسيسا عليه قد تجسدت علي عدم استحقاقه لما يدعيه وهو ما تنتهي معه الدايره الي رفضه. وتشير الدايره الي تقابل ما تحمله كل طرف من حصته في اتعاب الخبيرين؛ اذ خسر كل واحد منهما نتيجه وكسب اخري، وكانت اتعاب الخبيرين متماثله.
(لذلك) 
 حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع ل(...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (20.4 08.90) عشرون الفا واربعميه وثمانيه ريالات وتسعون هلله ورفض ما عدا ذلك.
امين السر
انور بن علي العلياني 
عضو 
 عساف بن صالح العواجي 
عضو 
 محمد بن احمد المالكي
 رييس الدايره
رامي بن ابراهيم الحازمي

الحكم في القضيه رقم 2030 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/02/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (400.000) اربعميه الف ريال قيمه التعديلات والغرامات الناتجه عن التاخر في التسليم وطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المشار اليه كونه المتسبب بالمخالفات اضافه الي الزامه بدفع مبلغ (125.091.28) ميه وخمسه وعشرون الفا وواحد وتسعين ريالا وثمانيه وعشرين هلله والذي استلمه زياده علي حصته من ارباح المشاريع التي نفذوها بدءا من عام 2010م، وقد نظرت الدعوي من قبل محكمه الدرجه الاولي وقضت فيها بالحكم محل النظر المضمن الزام المدعي بالمبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليه بناء علي تقرير المحاسب القانوني الذي ندبته الدايره لاجراء المحاسبه بين الطرفين وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
 اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3462/ق لعام 1436ه القاضي: بالزام / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (20.408.90) عشرون الفا واربعميه وثمانيه ريالات وتسعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات، و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين .
امين السر
حسام بن مصطفي سقا 
عضو 
 عبداللطيف بن محمد السبيل 
عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي