tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 5686 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-12-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:5372e285-ce0e-4d48-9d43-463125623264 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5686 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا
القاضي سهيل بن حمد بن عبده ازيبي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، والموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال محافظه جده برقم (...) وتاريخ 04-12-1440ه تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها : ان موكله ابرم مع المدعي عليه عقدا بتاريخ 05-03-1436ه الموافق 27-12-2017م واتفق الطرفان بموجبه علي الشراكه فيما بينهما في مشروع انشاء (...) في محافظه جده، حيث قام موكله بدفع مبلغا قدره (260,000) مايتان وستون الف ريال كجزء من تمويل النفقات بنسبه وقدره(%14.28) من راس المال علي ان يتولي المدعي عليه اداره المشروع، وعلي الرغم من وفاء موكله بكافه الالتزامات المترتبه عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين، الا ان المدعي عليه امتنع عن تسليم موكله او اطلاعه علي الميزانيات السنويه الخاصه بالمشروع محل الشركه علي الرغم من مخاطبته خطيا ومطالبته بذلك اكثر من مره، وان تصرف المدعي عليه يعتبر مخالفه واضحه للبند التاسع من العقد فضلا عن كونه مخالفا لنظام الشركات، كما ان المدعي عليه ادعي اكثر من مره وجود خساير في المشروع الا انه لم يقدم اي بيانات او قوايم ماليه معتمده من محاسب قانونيه تبين قيمه تلك الخساير او الارباح، وبما ان المدعي عليه ارتكب عده مخالفات وتجاوزات في ادارته للمشروع محل الشراكه مما يوجب محاسبته علي تلك الاخطاء والتجاوزات، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه باجراء المحاسبه في الشراكه بينهما وتزويده بتقرير مالي مفصل عن المشروع محل الشراكه، ومحاسبه المدعي عليه عن الاخطاء والتجاوزات في اداره المشروع، وتصفيه الشراكه بين الطرفين، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (42,000) اثنين واربعين الف ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها باحالتها الي الترافع الكتابي فقدم وكيل المدعي مذكره لم يخرج مضمونها عما ورد في صحيفه الدعوي في حين لم يقدم المدعي عليه ما طلب منها رغم تبلغه بذلك، وفي هذا اليوم الثلاثاء 17-03-1442ه جري عقد الجلسه الترافع عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعي، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...) – المثبت بياناته في ملف الدعوي -، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، فافهمته الدايره بان عليه حصر طلباته وفقا للفقره الثالثه للماده عشرين من نظام المحاكم التجاريه فذكر انه يحصر دعواه بطلب المحاسبه المطلقه للمدعي عليه منذ بدايه الشراكه بتاريخ 05-03-1436ه وحتي تاريخ اليوم. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
 (الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي شريكا محاصا في مختبرات (...) ذات السجل التجاري رقم (...) العايده للمدعي عليه، ولما حصر وكيل المدعي طلبه بمحاسبه المدعي عليه محاسبه مطلقه من تاريخ دخول موكله في الشراكه 05-03-1436ه حتي تاريخ هذه الجلسه؛ لعدم معرفته حال الشراكه وقوايمها الماليه، ولما كان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3)، وتاريخ 28-01-1437ه رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي المستندات والتي من خلالها يمكنه ان يحدد ما يطلبه علي وجه دقيق، ولما كان القضاء التجاري استقر علي عدم قبول دعاوي المحاسبه المطلقه (الحكم الابتدايي رقم 160 /تج /12 لعام 1427ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم 519/ ت/ 7 لعام 1428ه) اذ الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره وليس عملها تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها (الحكم الابتدايي 30/ تج / 10 لعام 1430ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم 445/ ت / 7 لعام 1430ه)، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين بين اليه تقييم حصه المدعي حيث نص البند التاسع منه علي : (يقدم الطرف الاول" المدعي عليه" بيانا بالمركز المالي علي فترات دوريه لتقويم حصه الطرف الثاني "المدعي") فللمدعي مطالبه المدعي عليه بتنفيذ هذه الماده بطلب الاطلاع علي قوايم المركز المالي؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه؛
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
معاذ بن صالح بن سليمان السراء
عضو
سهيل بن حمد بن عبده ازيبي
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 948 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي محاسبه المدعي عليه محاسبه مطلقه عن المشروع محل الشراكه بينهما وهو مشروع (...) بمحافه جده.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه من حيث النتيجه التي انتهي اليها الحكم وتنتهي الي تاييد نتيجته كون طلب المحاسبه المطلقه ليس طلبا قضاييا فالجهات القضاييه ليست جهات خبره محاسبيه ، فالواجب علي المدعي تحديد طلباته وله الاستعانه بمن يراه من اهل الخبره للوصول الي طلبات محدده يتقدم بها امام القضاء . واما ما اوردته الدايره مصدره الحكم في اسباب حكمها من ان نظام الشركات رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي المستندات فان هذا في غير محله كون الشراكه بين طرفي الدعوي شراكه محاصه والنصوص النظاميه المتعلقه بحق الشريك في الاطلاع علي المستندات لا تنطبق علي شركه المحاصه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 17/3/1442ه من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5686 لعام 1441ه القاضي : بعدم قبول هذه الدعوي.
عضو
محمد بن موسي الفيفي 
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني