tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431043704 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-07-09 date_hijri=1444-11-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:eb4ad14e-7f11-4166-ba0e-9580469e8848 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٩٧٢٩ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) للضيافه والسياحه
المدعي عليه:
شركه (...) لاجهزه السلامه

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) – المثبت في ملف القضيه هويته وصفته-تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب ادوات السلامه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، الا ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها والمذكوره في عرض السعر ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، بسبب (عدم التنفيذ)، وقدتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢/١١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها برد الثمن والبالغ قدره ٢٨.٧٥٠ ريال والتي تمثل قيمه شراء انظمه اطفاء وانذار الحريق من المدعي عليها، والتي لم تلتزم في تنفيذ ذلك العقد المتمثل في(عرض السعر) ولم تقم بتوريد البضاعه محل النزاع، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي عرض سعر مقدم من المدعي عليها، وكذلك حواله بنكيه للمبلغ محل المطالبه لصالح المدعي عليها، ونظرا لاعاده ابلاغ المدعي عليها جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي المستندات المرفقه في ملف القضيه وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والمتمثل في عرض السعر الصادر بتاريخ ٢٤ /١٠/ ٢٠٢٢م تبين انه صادر علي مطبوعات (مؤسسه (...) لاجهزه السلامه) والدعوي في هذه القضيه مقامه في مواجهه شركه (...) لاجهزه السلامه، ثم عقب وكيل المدعيه بانه قد جري رفع دعوي في مواجهه صاحب المؤسسه المشار اليها انفا لدي المحكمه العامه في مدينه (...)، وعليه وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.

الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في جلسه ٢/١١/١٤٤٤ه في طلب الزام المدعي عليها برد الثمن والبالغ قدره ٢٨.٧٥٠ ريال والتي تمثل قيمه شراء انظمه اطفاء وانذار الحريق من المدعي عليها، وبما ان بحث الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها بان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبما ان الدايره وبعد الاطلاع علي العقد والمتمثل في (عرض السعر) والمقدم من المدعي عليها والتي يستند فيها المدعي وكاله علي صحه دعواه علي استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه فقد تبين للدايره بانها صادره من (مؤسسه (...) لاجهزه السلامه)، وبما ان التعاقد كان مع المؤسسه المشار اليها انفا وليس مع الشركه المدعي عليها، وبما ان من المقرر قضاء علي ان الذمه الماليه للمؤسسه انما هي تابعه لذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله؛ وذلك استنادا علي التعميم القضايي المقيد برقم (٧٥٩٨/ت/١٣) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ه، وبما ان التعاقد كان مع المؤسسه وليس مع الشركه، وبما ان من المقرر نظاما ان ذمه الشركه مستقله عن ذمه الشركاء فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي تاسيسا علي ما سبق بيانه:

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.