gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-403) القرار رقم (Z-2020-22418) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - غياب المدعي دون عذر تقبله d'الذه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الداوره يترتب عليه شطب الدعوي - تبطت للدايره ان المدعيه لم تضرح الجلسه رغم تبتو تبلغها تبلغا نظاميا. مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٧/٢٠) يتاري (٥١/٢) (١) (١٠٤٥) - الماده (١/٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريح ١/٤١/٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٥/٣٠ م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/١) وتاريخ ١٥٠/١١، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠) وتاريخ ٥٠/٦١، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مالك مؤسسه ... بموجب السجل التجاري .... تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: ااجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٠٤٠) يضج قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التابعه (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برض اعتراضه، وتطلب الحكم بعم قدول الدعوي شكل. وفي يوم الحد الموافق ٢٠١١٠٥/٣٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرت / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها متمله للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال متمله المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، ااجبت بانها تمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الخريريه، وسبؤال متمله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي. لما، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسابات: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/78/17) وتاريخ (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالامير الماليه رقم (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالامير الماليه رقم (٢٠٨٧١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالامير الماليه رقم (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنافي المالكي رقم (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنافي المالكي رقم (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالامير المالكي رقم (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنافي المالكي رقم (٢٠٨١١ ه، ولايجته التنافي المالكي رقم (٢٠٨١١ ه، ولايجته التنافي المالكي رقم (٢٠٨١١ ه, ولايجته التنافي المالكي رقم (٢٠٨١١ ه، ولايجته التنافي المالكي رقم (٢٠٨١٣ ه، ولايجته التنافي المالكي رقم (٢٠٨١٣ ه، ولايجته التنافي المالكي رقم (٢٠١١٣ ه، ولايجته التنافي المالكي رقم (٢٠١١٣ ه، ولايجته التنافي المالكي رقم (٢۰١١٣ ه، ولايجته التنافي المالكي رقم (٢٠١١٣ ه، ولايجته التنافي المالكي رقم (٣٠١١٣ ه، ولايجته التنافي المالكي رقم (٢٠١١٣ ه، ولايجته التنافي المالكي رقم من حيث الشكل: لما كان المدعي بهدف من دعواه الي اضاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وعليه فان الاعتراض تم تقدميه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. مما يتعين معه عدم قبول الدعويه شكلا. اما فيما يتعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبت تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فيان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعذر يبرر يبرر غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حقيق المدعي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطبيه رقم...) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدعت الدايره ثلاثون يوما لسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استيناعه حسبالنظام خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهاي وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.