tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 437363276 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-12-09 date_hijri=1443-05-03 document_type=ruling entity=document_number:f4b0fd2b-b1f5-463c-b68b-9ef93d163d30 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439028036 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 3/5/1443وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه وحضر وكيل المدعي ورقم وكالته (...) واحال علي لايحه الدعوي المتضمنه بيع موكله مطابخ (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) علي المدعي عليه ويطلب المتبقي من مبلغ العقد فاكتفت الدايره منه بذلك ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، وحيث ان العلاقه بين الطرفين ناشيه عن بيع المطبخ، والمدعي مالكه لمنفعه العقار، والمدعي عليه اشتري تلك المنفعه من المدعي، والخلاف بين الطرفين في تسليم مبلغه، وبما ان العقار محل الدعوي لا يمكن ان يوصف بان استيجار المدعي او المدعي عليه له يعد عملا تجاريا تبعيا، ذلك ان كلا الطرفين مالك للمنفعه، وحيث ان النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامه وفقا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثبات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه، او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك)، فالنص علي الدعاوي المتعقله بالعقار او اي حق متصل به في هذه الماده؛ يجعل النظر في القضايا المتعلقه بها مما تختص به المحاكم العامه بصفه اصليه، ولا ينال من ذلك ان العقار محل الدعوي لغرض التجاره، ذلك ان الماده (31) انفه الذكر وردت عامه مطلقه ولم تفرق بين ما اذا كان العقار معدا للسكن او للتجاره او لغيره من اغراض الانتفاع؛ ولكون الدعوي مقيده لدي المحكمه العامه منذ عام 1442ه وسارت في نظرها موضوعا، الامر الذي تنحسر معه ولايه القضاء التجاري عن نظر الدعاوي، وتنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامه.
نص الحكم:
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.